حمل السلاح واقتناؤه في القانون السعودي
إن موضوع الأسلحة وانتشارها في المجتمعات المعاصرة له بعد سلبي من حيث تهديد أمن واستقرار المجتمع، بخلاف ما كان عليه في المجتمعات السابقة من اقتناء الأسلحة، إذ كان حملها أمرا ضروريا كوسيلة للحفاظ على النفس والعرض، أو كسب العيش كصيد ونحوه.

ولكن قد يكون هنالك احتياجات معينة كصيد أو غيره لبعض الأسلحة ذات الاستخدام الفردي في وقتنا المعاصر، لذا وازن المنظم السعودي بتطوير نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1436 هـ، من خلال تعديل بعض مواده والسماح للمواطنين باقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد والتمرين، وكذلك الأسلحة الأثرية بقيود نظامية.

ويجوز طلب أكثر من رخصة اقتناء سلاح ناري فردي، ومن فقد سلاحه أو تلف فعليه إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ومن تؤول إليه أسلحة أو ذخائر بالإرث عليه إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه لاستكمال اللازم في مثل هذه الحالات، وكذلك من لديه سلاح صيد مرخص ويرغب في حمله أثناء رحلة الصيد خارج المملكة وقانون الدولة المسافر إليها يسمح بذلك له طلب الإذن من مقام وزارة الداخلية.

كما أنه لا يجوز منح رخصة حمل سلاح ناري فردي لأكثر من واحد، ويمنع حمل السلاح قرب المناطق العسكرية والبترولية والأماكن المعلن على أسوارها عدم الاقتراب، وفي الدوائر الحكومية والمطارات، والحرمين الشريفين والمساجد، والمدارس والتجمعات العامة كالأسواق ونحوها، وأثناء الحفلات العامة والخاصة.

ولا يجوز حمله بشكل ظاهر، بمعنى حمله بحزام على الجسد، أو نقله باليد على مرأى أعين الناس.

والقصد من منع حمل الأسلحة المرخصة أن حملها قد يقود إلى الجريمة.

وقد رتب القانون السعودي عقوبة على ذلك، كما نصت المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحا مرخصا في الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت