حكم قضائي حول الخبرة الكتابية والبصمات

مقال حول: حكم قضائي حول الخبرة الكتابية والبصمات

حكم قضائي حول الخبرة الكتابية والبصمات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

حيث ان الخبير افاد بان البصمة موضوع الخبرة هي نفس بصمة المرحومة مها انه اوضح بانها غير ماخوذة بصورة فنية وقد ضاعت معالمها، وان علم البصمات يفترض وجود (12) نقطة للجزم، والبصمة في هذه القضية تفتقد هذا العدد، وانتهى في تقريره الى القول بانه لا يجزم بكون البصمة موضوع الخبرة هي للسيدة المذكورة.
وحيث انه يلجا الى التطبيق باعتباره الطريقة العلمية لاثبات صحة التوقيع او الخط او البصمة فانه لابد من مراعاة القواعد المقررة بهذا الشان.
وحيث انه بمراعاة هذه القواعد لا يمكن الجزم بصحة البصمة موضوع الدعوى وفق ما ورد بتقرير الخبرة.

وحيث ان تصريح الخبير بعدم امكان الجزم بصحة البصمة يجعل ذهاب الحكم الى اعتبار صحتها بعد حلف يمين الاستظهار غير مستند الى دليل مقبول مما كان يتوجب معه على القاضي اعادة الخبرة اذا انس امكان الوصول الى الحقيقة من اجراء اعادتها او تكليف الجهة المدعية لتوجيه اليمين الحاسمة لانعدام الدليل.
قرار 175 / 1966 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1250 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22831

ان امر الاخذ بتقرير الخبرة او اعادتها من الامور التقديرية المتروكة لمحكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يبنى على اسس لايعتريها الشك في تقرير الخبرة ولايجوز للمحكمة الاستناد الى خبرة جاء في جزء منها غير واضح ومبني على الشك والترجيح.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الرد على اسباب الطعن: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده (احمد ) تقوم على طلب تثبيت شرائه من المدعى عليهما تمام العقار رقم /244/ منطقة عقارية مريفل /108/ بموجب عقد بيع مبرز بالدعوى.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى شكلا لعدم ابراز الترخيص كون العقار يقع في منطقة حدودية وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه.
وبعد ان تم ابراز الترخيص فسخت الحكم البدائي وقضت للمدعي وفق دعواه.
وعليه ولما كان ثابتاً من بيان قيد العقار موضوع الدعوى انه بملكية المدعى عليهما مناصفة.

وحيث ان المدعي يعتمد بدعواه على عقد البيع المؤرخ 2/9/1985 المتضمن:
بيع المدعى عليهما للمدعي العقار /244/ بمبلغ /23/ الف ليرة سورية المسدد بالكامل.
وحيث ان الجهة المدعى عليها طعنت بالعقد وادعت تزويره.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجرت الخبرة والمقاضاة واصدرت حكمها بناء على تقرير الخبرة.
ولما كان تقرير الخبرة قد اوضح ان توقيع البائع زكي درويش صادر عنه.
أما البصمة الممهورة على العقد باسم زكية فان المميزات الفنية الفردية غير كافية للجزم بعائدية البصمة.
ولما كانت الجهة المدعى عليها قد طعنت بالخبرة لعدم الجزم بعائدية البصمة للمدعى عليها زكية.
وطلبت اعادة الخبرة من ثلاثة خبراء.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب اعادة الخبرة.

وبما ان الطعن في الواقع انصب على هذه الناحية.
وحيث انه وان كان امر الاخذ بتقرير الخبرة أو اعادتها من الامور التقديرية المتروكة لمحكمة الموضوع.
الا ان ذلك مشروط بان يبني على اسس لايعتريها الشك في تقرير الخبرة ولايجوز للمحكمة الاستئناد الى خبرة جاء في جزء منها غير واضح ومبني على الشك والترجيح.
وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبل الفصل بالدعوى استدعاء الخبير وسؤاله.
فيما ادا كان ينفي مطابقة البصمة العائدة للمدعى عليها (زكية) نفيا قاطعا.
ومن ثم وعلى ضوء ذلك اعادة الخبرة من قبل ثلاثة خبراء على العقد موضوع الدعوى واختصار الخبرة على بصمة المدعى عليها (زكية) فقط.
وبما ان المحكمة لم تفعل ذلك فان قرارها اضحى سابقا لاوانه ويتعين نقضه أخذا بمجمل اسباب الطعن

لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1336 / 1999 – أساس 1791 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 65 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50567

حيث يتبين من الاوراق ان الخبرة التي لجات اليها المحكمة للتثبت من صحة البصمة المنسوبة للطاعن على سند الدين المدعى به قد اوضحت ان البصمة غير واضحة ولا يمكن الجزم بعائديتها للطاعن.
وحيث ان البصمة هي بمثابة التوقيع وقد حدد القانون الطريقة التي يجب سلوكها وهي اللجوء الى الخبرة بمقتضى ما نصت عليه المادة (28) من قانون البينات فلا يجوز بالتالي عند عدم صلاحية البصمة لتطبيق اللجوء الى البينة الشخصية لاستثباتها.
وحيث ان قبول البينة الشخصية لاثبات عائدية البصمة لمحرر السند انما ينطوي على الاجازة باثبات الالتزام التعاقدي يزيد على مئة ليرة سورية بالبينة الشخصية مما يخالف قواعد الاثبات وحكم المادة (54) من قانون البينات ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
قرار 96 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 263 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21894

حيث ان الخبير اذا افاد بان البصمة موضوع الخبرة هي نفس بصمة المرحومة مها الا انه اوضح بانها غير ماخوذة بصورة فنية وقد ضاعت معالمها، وان علم البصمات يفترض وجود (12) نقطة للجزم، والبصمة في هذه القضية تفتقد هذا العدد وانتهى في تقريره الى القول بانه لا يجزم بكون البصمة موضوع الخبرة هي للسيدة المذكورة.
وحيث ان التشريع في سورية يعتبر ان الاسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشان عليها بامضائه او خاتمه او بصمته ولا يجوز قبول بينة اخرى في اثبات حصوله (يراجع اجتهاد هذه المحكمة رقم 771 تاريخ تا 20/11/1961 المنشور في مجموعة المبادئ القانونية المقررة في محكمة النقض صفحة 212).
وحيث ان يمين الاستظهار المقررة في المادة (123) من قانون البينات لا توجه الا بعد ثبوت الحق تجاه التركة فلا تصلح لاثبات صحة التوقيع.
قرار 175 / 1966 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 141 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21777

تقرير اجراء الخبرة للبحث في مدى صحة البصمة أم لا لم يعد من الجائز اجراءها ولان في مخالفة ذلك خطأ مهني جسيم لانه لو ارادت المحكمة تطبيق النص القانوني لامتنع عليها اتخاذ مثل هذا الاجراء ولايمكن ارتكاب مثل هذه الخطيئة من شخص يهتم بعمله الاهتمام العادي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من اجنح عليه بسند عادي وبحث به فانه لم يعد مقبولا منه بعدئذ الانكار.
وبما انه من الثابت على ان الجهة المطلوب مخاصمتها قد بحثت بالسند في اكثر من موضوع وادلت على ان العقد يحتوي في طياته رهنا.

وبما ان بعد هذا الموقف لم يعد من الجائز البحث بالبصمة واجراء الخبرة لانه قد انقضى بالبحث بوصف السند وكونه يحوي رهنا مخالف للنظام العام.
وبما ان تقرير اجراء الخبرة للبحث في مدى صحة البصمة ام لا لم يعد من الجائز اجراءها ولان في مخالفة ذلك خطأ مهني جسيم لانه لو ارادت المحكمة تطبيق النص القانوني لامتنع عليها اتخاذ مثل هذا الاجراء ولايمكن ارتكاب مثل هذه الخطيئة من شخص يهتم بعمله الاهتمام العادي.

وبما ان هذا الخطأ يوجب ابطال القرار.
وبما ان القضية مهيأة للفصل.
وبما ان واقعة انقضاء البيع بالوفاء والاكراه لم يثبتا بالدعوى مما يجعل البيع ساريا بحق المطلوب مخاصمتها ايضا مما يجعل قرار محكمة الدرجة الاولى صحيحا.

لذلك
تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الدعوى شكلا.
2_ قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في ادلب اساس/820/ قرار/ 40/ تاريخ 13/11/1997 واعتبار الابطال بمثابة تعويض.
قرار 699 / 1999 – أساس 113 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 1 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50269

ان الخط او التوقيع الذي يكتبه المستكتب امام القاضي او البصمة التي يطبعها امامه تصلح اساسا للتطبيق ولا يعيب الخبرة الثلاثية الجديدة اعتمادها في التطبيق ما تم استكتابه امام محكمة الدرجة الاولى.
اذا كانت امكانية اجراء الخبرة متوفرة في البلد فان طلب اجراء خبرة اجنبية يصبح ليس له مستند في القانون.
قرار 2012 / 1984 – أساس 917 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 127 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20222

– عدم وضوح البصمة المذيلة للسند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي.
– اشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – الجهة المدعية طلبت دعوة الشهود لاثبات صحة العقد.
2 – الدعوى تقوم على تثبيت طلب العقد بدون اي الزام لتسجيل هذا البيع بالسجل العقاري.
3 – الجهة الطاعنة قبلت شراء المبيع مع وجود الاشارات المانعة من التصرف.

فعن ما ذكر في السبب الاول:
حيث ان الجهة المدعية ابرزت العقد الذي يحمل البصمة المنسوبة الى مؤرثة الجهة المدعى عليها و كانت الخبرة قد بينت ان هذه البصمة لا تصلح لتحديد عائديتها و كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عدم وضوح البصمة المزيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي و تخضع الدعوى للاثبات وفق القواعد العامة على اعتبار ان التشريع يعتبر قوة الاسناد العادية من توقيع صاحب الشان عليها او بصمته مما يتعين رفض السبب الاول.

و مما ذكر في باقي الاسباب و حيث ان الاشارة منع التصرف ليست من باب العتب و ان وجودها على صحيفة العقار تمنع من سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما في القانون و اسباب الطعن لا تنال منه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1 – قبول الطعن شكلا.
2 – رفضه موضوعا.
قرار 64 / 2005 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 330 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54447

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.