تنص المادة 1 من قانون الجيش على :

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي. مع مراعاة أحكام المواد 14 و 15 و 24 من هذا القانون.

كما تنص المادة رقم 18 من ذات القانون على :

يحظر على العسكريين أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من رئاسة الأركان العامة ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الجيش. ويجوز لرئيس الأركان العامة أن يجيز الزواج بعد عقده. وتصدر قواعد إجراءات منح إذن الزواج أو أجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

وتنص المادة رقم 19 أيضاً على :

يمنع العسكريون بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بإذن خاص من رئاسة الأركان العامة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.

وبالتالى يجب الحصول على إذن خاص بالزواج من رئاسة الأركان العامة حتى لاتتعرض للمحاكمة العسكرية .

وفقك الله,,,

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .