هل يجوز للشاهد الامتناع عن الادلاء بالشهادة ؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يجوز الامتناع عن الشهادة بالانظمة الاخرى غير السعودية بالحالات الآتية :

1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية أو الزوجية .

2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .

3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .

4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .

– وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهاد لالتزام بأداء الشهادة .

إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة.

ويجوز اعفائة من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق اما ماعليه العمل لدينا وفق نظام المراففعات الشرعي انه للمحكمة ان تُفهم الخصم التي فصلت دعواه بأن له الحق في إقامة دعواه مرة أخرى متى تمكن من إحضار شهوده المذكورين .

كما ينصرف هذا الحكم في حالة عدم إحضار الشاهد لشهوده في المهلة المحددة ينصرف ايضاً الى حالة قيام الخصم بإحضار شاهد أو شهود لم توصل شهادتهم ولم تكن ذات نفع بالدعوى فيتخذ بحق هذا الخصم نفس ما سبق بيانه من إجراءات .

لكن ماذا لو أن الشاهد أمتنع عن القدوم للشهادة رغم تكليفه وتبلغه ؟

لم تعالج نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية هذه الحالة , وحبذا لو أنها فعلت , سيما وان أداء الشهادات واجبة على الملكف لقوله تعالى (ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) , وكذلك قوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه ) .

وقد أخذت معظم التشريعات العربية في قوانين مرافعاتها بالأخذ على الشاهد بحال أمتناعه عن الحضور , بأن يتم تحرير مذكرة للشاهد للحضور الى المحكمة على ان يكون تبليغها للشاهد قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

 

فإذا لم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة , وللقاضي أن يصدر بحق الشاهد مذكرة إحضار عن طريق الشرطة لإجباره على الحضور لأداء الشهادة مع إعطاء الأمر للشرطة بإخلاء سبيله في حال أبدى أستعداده للحضور للمحكم