حالات استئناف النيابة العامة كما حددها قانون الاجراءات الجنائية .

منح قانون الإجراءات الجنائية الحق للنيابة العامة فى الاستئناف على القرارات الصادرة من المحاكم وقضاة التحقيق، بالحبس بما يضمن الحقوق القانونية للمتقاضين، باعتبار أن النيابة العامة هى نائبة الشعب.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية فان هناك حالات معينة يحق للنيابة فيها الاستئناف سواء

1-المادة 161 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه “للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم“.

2-المادة 164 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه “للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.

3-المادة 205 وتنص على أنه “للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150. وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .