تعديل وصف الاتهام في «التخابر» إلى «تسليم معلومات محظورة»

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة استثنائية، أمس، تعديل وصف الاتهام المسند إلى المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر»، من التخابر مع دولة أجنبية إلى تسليم معلومات خاصة بجهة حكومية محظور نشرها، وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية. وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهم (43 عاماً)، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وإمداد أفراد يعملون في قنصليتها الكائنة في دبي، بمعلومات عن جهة عمله وأفرادها، ما من شأنه الإضرار بها.

قانون العقوبات

تنص المادة (169)، من قانون العقوبات الاتحادي رقم (34) لسنة 2005م، بمعاقبة المتهم بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين، من نشر أو أذاع أو سلّم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت، أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً، أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية، وكان محظوراً من الجهة المختصة بنشره أو إذاعته.

مشاهدات من الجلسة

• بدأت الجلسة، أمس، في الساعة 11:30، بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وطلبات المحامين والمتهم، وانتهت في الساعة 12:15، بحضور أهالي المتهم، وعدد من الإعلاميين.

• حضر في بداية الجلسة المحامي علي المناعي، ومن ثم تبعه المحامي عارف الشامسي، أثناء الاستماع لإفادة شاهد الإثبات.

• طلب محامو الدفاع من هيئة المحكمة تزويدهم بنسخة عن قانون إدارة الموارد البشرية، الخاص بجهة عمل المتهم، موضحين أنهم لا يملكون نسخة عن نص القانون، ويريدون الاطلاع عليه لدراسة مرافعتهم.

• أكد القاضي المستشار فلاح الهاجري، عند طلب الدفاع توضيح الشاهد للأعمال التي قام بها موكله وهي محظورة بنص القانون أثناء الجلسة ـ أن الشاهد تحدث عنها سابقاً «والجلسة اليوم استثنائية للشاهد والمتهم، لاستيضاح بعض النقاط».

• طلب القاضي من الدفاع سؤال الشاهد عن إفادته، وليس عن عموميات القضية.

وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، حجز القضية إلى جلسة 16 من مارس المقبل، للاستماع إلى مرافعة محاميي الدفاع علي المناعي، وعارف الشامسي.

وتفصيلاً، استدعت دائرة أمن الدولة شاهد الإثبات في القضية، لاستيضاح عدد من النقاط في الشهادة واعترافات المتهم، والتي تتعلق بمعلومات عن أسرار العمل لا يجوز التصريح بها، أدلى بها المتهم لأفراد يعملون لصالح دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بجهة عمله، وعلم المتهم بسرية تلك المعلومات أثناء عمله.

وقال شاهد الإثبات إن المتهم أخلّ بنص القانون رقم (6) لسنة 2012، لاسيما المادة التاسعة التي نصت على منع وحظر المنتسب لجهة عمله، خلال فترة خدمته أو بعد انتهائها، من الإفصاح أو كشف أي معلومات خطية أو شفهية سرية بطبيعتها، أو بحكم التعليمات الصادرة بشأنها.

وتابع أن المعلومات تحدد سريتها سواء حكمت الدائرة التي يعمل بها، أو جهة أخرى، ما لم يحصل على إذن مسبق من الدائرة المعنية أو جهة قضائية، مضيفاً أن القانون يحظر على العاملين بجهة عمل كشف معلومات تتعلق بها، سواء من خلال رسائل، أو خرائط، أو تقارير، أو رسومات، أو عروض، أو مواصفات، أو نماذج، أو رخص اتفاقات، أو وثائق أخرى مهما كانت طبيعتها.

وأكد الشاهد أن المتهم يعلم بأحكام القانون، وحظر نشر المعلومات السرية، إذ إن الأفراد يعلمون منذ تاريخ تعيينهم بالحظر، ويقسمون على سرية المعلومات، ومن ثم يبصمون ويوقعون على هذه القوانين، موضحاً أن الأفراد لا يحق لهم مناقشة أية معلومات عن العمل وكيفية سيره.

واعترض المتهم على إفادة الشاهد، قائلاً: «لا أعترف بتلك الشهادة، لأنني أقسمت فعلاً عند التعيين، لكنني لم أوقع على هذه القوانين، ولا أخون وطني لأي ظرف من الظروف»، موضحاً أن عمله، كمندوب، لا يتعلق بأي أسرار تضر بجهة عمله.

فيما قررت دائرة أمن الدولة تعديل وصف الاتهام المسند إلى المتهم في القضية، بنص المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية، بدلاً من التخابر مع دولة أجنبية، إلى تسليم أخبار ومعلومات خاصة بجهة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية، وفقاً لأحكام المادتين (169) و(170) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.