توضيح قانوني حول مراحل سن التشريع

مقال حول: توضيح قانوني حول مراحل سن التشريع

مراحل سن التشريع

يمر التشريع العادي عند سنه بعدة مراحل هي :

– 1مرحلة اقتراح التشريع
نصت المادة 119 من الدستور على انه:
لكل من رئيس الجمهورية والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة اذا قدمها 20 نائبا تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني :
من نص المادة تتضح لنا أن اقتراح القوانين يكون أما رئيس الحكومة وفي هاته الحالة تسمى مشاريع قوانين حيث تعرض مباشرتا على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني (1)

(1) د مولود ديدان :مرجع سابق –ص-413

أو أن يقدم الاقتراح من طرف عشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفي هاته الحالة تسم اقتراحات القوانين
بعد ايداع مشاريع القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أو اقتراحات القوانين الصادرة عن النواب يتم دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع في مرحلتين اثنتين
المرحلة الأولى: تخصص لدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح القانون
المرحلة الثانية : تتولى اللجنة دراسة التعديلات والبحث فيها (1)

– 2مناقشة النص خلال الجلسة العامة
تنص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انه تصحح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب :
فعملية التصويت لا تتم إلا بحضور أغلبية النواب والموافقة على المشروع أو الاقتراح لا تكون إلا بالأغلبية المطلقة للحاضرين (2)
وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد 6 ساعات على الأقل و12 ساعة على الأكثر ويكون التصويت في هذه الحالة صحيح مهما يكن عدد الحاضرين
بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني يقوم بإرسال النص الذي صوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في اجل اقصاه10 أيام وتشعر الحكومة بذلك حيث تنص المادة 120 فقرة 3 من الدستور على انه :
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس على انه :
تصحح مناقشة مجلس الأمة مهاما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ولا تصح المصادقة بمجلس الأمة إلا بحضور 3/4 أعضائه على الأقل :
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية (3)

(1) د: مولود ديدان : مرجع سابق ص 415
(2) د:نادية فضيل : دروس في المدخل للعلوم القانونية ديوان المطبوعات الجامعية ص-47
(3) د:مولود ديدان:مرجع سابق ص 416

– 3مرحلة إرسال النص النهائي إلى رئيس الجمهورية
يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة هذا الإرسال المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس (ق ع 99-02)

– 4مرحلة الإصدار :
يصدر رئيس الجمهورية القوانين في اجل أقصاه 30 يوم ما عدا في حالة طلبه قراءة ثانية أو عند أخطار المجلس بالنص المصادق عليه (1)

– 5 مرحلة النشر
يكون إصدار القوانين بنشرها في الجريدة الرسمية ويرمي ذلك إلى إعلام الناس بوجود القانون وسريانه حيث تنص المادة 4 من القانون المدني الجزائري على انه :
تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة (2)

أما بالنسبة للوظيفة الرقابية :
فيملك البرلمان سلطة المراقبة إعمال الحكومة حيث اقام الدستور نوعامن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تمثل في تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو معين ومقابل للدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية أعطى الدستور للبرلمان عددا من الأسلحة يستخدمها في مواجهة الحكومة وفي مايلي بعض مظاهر مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.

(1) (د) مولود ديدان : المرجع السابق ص :408-409.

– 1مناقشة برنامج الحكومة :نصت المادة 80 من الدستور على انه :
يقدم رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه و يجري المجلس الشعبي الوطني بهذا الغرض مناقشة عامة .
و يمكن رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة ”
و نصت المادة 81 على أنه” يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها”
“إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا”
المادة 82
“ينفذ رئيس الحكومة و ينسق البرنامج الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني “المادة 83 .
فبقاء الحكومة ابتداءا و انتهاء مرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها .
يمكن لمجلس الأمة بعد المناقشة أن يصدر لائحة يضمنها ملاحظاته (1)

شارك المقالة

1 تعليق

  1. سنة الدستور من فضلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.