تفاصيل قانونية حول دعوى وقف الأعمال الجديدة

مقال حول: تفاصيل قانونية حول دعوى وقف الأعمال الجديدة

دعوى وقف الأعمال الجديدة

” م/912 ” مرافعات “

النص

” من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط إلا تكون قد تمت ولم ينقضي عام على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها أصلا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته ….”

ولنا في هذه الدعوى بيان ..

أن هذه الدعوى يتمسك فيها المدعى بالحيازة القانونية تتهدد حيازته هذه أعمال جديدة يقوم به المدعى عليه من شأنها فيما لو تركت للإتمام لمساس حتما بحيازة المدعى . لذا يطلب الحكم بوقف هذه الأعمال

· فهي دعوى وقائية
· ترمى الى منع اعتداء على الحيازة قبل أن يقع فعلا فالاعتداء هنا محتمل

ومثال: من يبنى في ملكه ويؤدى استكمال هذا البناء الى سد مطل في حيازة الحائز يغلُُ ُ من شخص له حق إرتفاق بالمطل على عقار جارة

بدأ هذا الجار أعمال بناء لو تم إتمامها وارتفعت لشكلت حائلا يعد تعرض لحيازة المدعى لحق الارتفاق

ولذلك فإن النص يفترض

1- بدء عمل في عقار المعتدى ذاته دون عقار الحائز
2- أن يكون ترك العمل الذى شرع بدأته حتى إتمامه تعرضا للحائز بمعنى أن يكون هذا العمل اعتداءا محتملا على الحيازة
3- أن يكون هذا العمل في دور الإنشاء لم يتم

فيكون على المدعى من ثم

عبء إثبات بدء العمل الذي يشكل اعتداء على حيازته وأن يثبت أيضا أن إتمام هذا العمل من شإنه أن يشكل تعرضا لحيازته.
فهذه الدعوى تتفق مع دعوى منع التعرض من ناحية استلزام توافر الحيازة القانونية مما لها من صفات الهدوء والظهور والاستمرار

وأن ترد على عقار أو حق عيني عقارى يمكن كسبه بالتقادم المكسب

ويختلف كلاهما في السبب

فسبب الدعوى هنا أن العمل يشكل شروعا في الاعتداء
متصلا بعقار المدعى عليه

أما سبب دعوى منع التعرض فإن العمل لابد وأن يقع فعلا سواء في عقار المدعى أو المدعى عليه

كما تختلف الدعويان من حيث سقوط الحق في رفع الدعوى
في دعوى وقف الأعمال الجديد يسقط الحق في رفع الدعوى بمضي سنه على أعمال الشروع في العمل وبتمامة يصبح العمل تعرضا للحائز يبيح له رفع دعوى منع تعرض في خلال السنة التالية

· شروط الدعوى إذن هي:

1- وجود حيازة للمدعى حيازة قانونية

” يراجع شروطها شروط الحيازة في دعوى منع التعرض ”
2- أن تكون حيازة المدعى لعقاره الذي يحوزه مدة سنه سابقة على رفعه الدعوى.
3- أن يكون الاعتداء المنشئ للحق في رفعه محله عقار في حيازة المدعى عليه دون المدعى من شأنه إتمام العمل فيه أن يشكل تعرضا للحائز المدعى.

4- أن ترفع الدعوى في خلال سنه من السير في الأعمال المطلوب وقفها وإلا سقط حق المدعى في الدعوى.

غير أن سقوط حقه هذا في تلك الدعوى لا يمنع من رفع دعوى منع التعرض إذا شكل العمل الذي يقوم به الخصم اعتداء ( تعرضا ) لحيازة المدعى.

المبحث الرابع

الاختصاص القيمى والنوعي المحلى

قيمة الدعوى : هي قيمة المطلوب بالدعوى الذي يتمسك به المدعى طالبا تقريره طبقا لنص المادة /37/4
فإن:

” دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقمة الحق الذي ترد عليه الحيازة ”
· وللعلم تاريخيا كانت دعاوى الحيازة في قانون المرافعات السابق من الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص المحاكم الجزئية تماما اختصاصا نوعيا وقيميا … مثل دعاوى الفرز والتجنيب
· وطبقا للنص فإننا علمنا أن الحيازة قد ترد على حق ملكية كامل أو ترد على حقوق متفرعة غير اصليا أو تبعيا

وعليه

فإذا كانت الدعوى بالحيازة حول حق الملكية ذاته قدرت على أساس قيمة الحق ذاته م/37/2

فإذا كانت بحق إرتفاق بعدم البناء مثلا قدرت بريع ثمن العقار المقرر عليه هذا الحق م/37/2

فإذا كانت بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار م/37/2

أما الدعوى بالحيازة التي تقام من المستأجر فإن قيمتها تقابل على نفس الأساس بقيمة العقار ككل أو النصف بالريع بحسب الأحوال

وجدير بالذكر إنه إذا صدر تشريع بتعديل قيمة الدعاوى فإن مثل هذا التشريع يطبق فور نفاذ القانون الجديد

الاختصاص المحلى

م/50 مرافعات

نصت صراحة على أن يكون الاختصاص بدعاوى الحيازة للمحكمة الكائن في دائرتها العقار أو جزء منه.

وهذا طبيعي بالنظر لأن دعاوى الحيازة تتعلق بالحقوق العينية العقارية

فدعوى الحيازة دعوى عينية لأن حيازة الحق قرينة على تملكه
وتكون الدعوى التي تحميه دعوى عينيه كدعوى حماية الحق نفسه وهي عقارية لأن الحق العيني المطلوب حمايته هو حق متعلق بالعقار

شارك المقالة

2 تعليق

  1. مزيد من الايضاح فى شكل وكيفيه رفع الدعوى ولكم جزيل الشكر

  2. هل ترفع دعوى وقف الاعمال امام محكمة جزئية ام كلية من حيث الاختصاص النوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.