خصائص التشريع وأنواعه.

نتطرق في المطلب الأول من المبحث الأول الى خصائص التشريع أما في المطلب الثاني فنكون بصدد أنواع التشريع.

المطلب الأول خصائص التشريع.

يتضح لنا من التعريف السابق أن للتشريع عدة خصائص تندرج كالآتي.

الخاصية الأولى وهي أن التشريع يضع قاعدة عامة ومجردة.*

أي أن الأمر الذي يصدر عن السلطة المختصة في الدولة يخص شخصا معينا أو حادثة معينة.كاصدار قانون يمنح شركة معينة احتكار الحفر والتنقيب عن البترول , لايعد تشريعا أ, قاعدة تشريعية وذلك لعجم استيفائه على صفتي العمومية والتجريد, أي أنه يعد تشريعا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فلا يعتبر تشريعا.

الخاصية الثانية وهي أن التشريع يصدر في صورة مكتوبة*.

مما يضمن قدرا كبيرا من الثقة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد , ويحقق مزايا عديدة ومن هذه المزايا أنه يمكن استعمال التشريع كأدات لتطوير المجتمع ولتحقيق أهداف اجتماعية معينة . كما أن صدوره في صورة مكتوبة عن سلطة مختصة يضفي على التشريع قدرا كبيرا من الوضوح والتحديد , اذ يمكن التأكد من وجود القعدة القانونية بسهولة ويسر مما يسهل على الأفراد معرفة حقوقهم وواجباتهم.

أما الخاصية الثالثة وهي أن التشريع تصدره سلطة عامة ومختصة*.

وتختلف هذه السلطة من دولة الى أخرى تبعا للأنظمة السياسية , وتختلف أيضا تبعا لنوع التشريع المطلوب إصداره , فإصدار القانون هو من اختصاص السلطة التشريعية وهو من أهم اختصاصاتها غير أن السلطة التنفيذية تساهم بدورها في التشريع ولكن دورها يتسع ويضيق بحسب النظام السياسي السائد.

فالتشريع يعد مظهرا من مظاهر السيادة فهو يعمل على توحيد النظام القانوني على كافة اقليم الدولة.

فإلى أي مدى تلعب أنواع التشريع دورا في تحديد السلطة المختصة به؟.وماهي أنواعه؟ هذا ماسنتطرق إليه في المطلب الثاني من المبحث الأول.

المطلب الثاني أنواع التشريع.

انطلاقا مما سلف ومن الخاصية التي تقول أن القاعدة القانونية تصدر من الجهة المختصة بها , يتضح لنا أن القواعد القانونية قد تكون إما من اختصاص السلطة التشريعية وهو ما يعرف بالمفهوم الضيق للتشريع , وإما أن تكون من اختصاص السلطة التنفيذية وهو المفهوم الموسع للتشريع. وبالتالي نكون بصدد أنواع التشريع والتي تندرج كالآتي.

النوع الأول وهوالتشريع الأساسي (الدستور)

وهو عبارة عن قواعد قانونية ذات قيمة دستورية تأتي في قمة الهرم القنوني , وهي التي تحدد شكل الدولة , وهي التي تحدد شكل الدولة , وتضع قواعد الحكم وتقرر الحقوق الأساسية للأفراد.

وتسن الدساتير اما بطرق غير ديمقراطية في شكل منحة من صاحب السلطان وهو ما يعرف بطريقة الهبة وهو أن يصدر الدستور في شكل منحة من الحاكم الى الشعب . كما هو الحال في دستور إدارة موناكو, ودستور مصر لسنة 1922.

والطريقة الثانية وهي صدوره على شكل عقد وذلك بالاتفاق بين الحاكم والمحكومين بواسطة ممثلي الشعب .وكان ذلك في دستور الكويت لسنة 1963 .

وإما أن تسن الدساتير بطرق تستجيب للديموقراطية كأن تسنه جمعية تأسيسية منتخبة كما هو الحال في دستور سوريا واسبانيا وايطاليا.

أما الطريقة الأحيرة فهي طريقة الاستفتاء الشعبي حيث يتم موافقة الشعب على الدستور في استفتاء عام ومن أمثلة ذلك دستور فرنسا ومصر والجزائر.

وتنقسم الدساتير الى مكتوبة وغير مكتوبة وعرفية . فالدستور المكتوب فهو الذي يكون على شمل وثيقة رسمية مكتوبة وأغلب الدساتير من هذا النوع. أما الدستور غير المكتوب أو العرفي فقواعده غير مكتوبة وانما تنشأ عن طريق العرف الذي يستقر في أذهان الناس , ويكتسب صفة الالزام مع الوقت , كما هو الحال في الدستور الانجليزي.

أما النوع الثاني من التشريع فهو التشريع العادي :

وهي مجموعة القواعد التي تصدر أصلا عن البرلمانطبقا للمادة 98 من الدستور المعدل والتي تنص على ( يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه) ومع ذلك فان لرئيس الجمهوري الحق في أن يشرع بأوامر وذلك في حالة شغور المجلس الشعب الوطني أو بين دورتي البرلمان وذلك طبقا للملدة 124 من الدستور وذلك بعد عرضها على البرلمان بغرفتيه للموافقة عليها . ويمكن كذلك للرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر وذلك طبقا للمادة 93 حينما تكون البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها .

فاذا اصدر التشريع عن البرلمان يسمى قانونا loi واذا أصدر عن رئيس الجمهورية يسمى أمرا ordonnance وبالتالي فان قوانين التشريع العادي تأتي في مرتبة ثانية بعد القواعد الدستورية وذلك طبقا لمبدأ تدرج قواعد القانونية . ومن ثم تلتزم كافة الهيئات العامة في الدولة بالإضافة إلى الأفراد باحترام أحكامها ما لم تلغى أو تعدل.

أما النوع الثالث والأخير وهو التشريع الفرعي :

وهولا يختلف عن التشريع العادي من الناحية الموضوعية , لأن كلاهما عبارة عن قواعد قانونية عامة ومجردة وانما يكمن الاختلاف من الناحية الشكلية , حيث أن التشريع العدي يكون من اختصاص السلطة التشريعية أو البرلمان بغرفتيه أما التشريع الفرعي أو اللوائح فيكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارية .وتكون هذه التنظيمات أو اللوائح على نوعين :

أولهما التنظيمات التنفيذية : ويقصد بها التنظيمات الصادرة تطبيقا للقانون وهذا هو الاختصاص الأصلي ولامبدئي للسلطة التنفيذية والمتمثلة في رئيس الحكومة حسب ما جاء في المادة 125 من الدستور ( يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة. ). ويتم ذلك بواسطة المراسيم التنفيذية.

أما النوع الآخر وهو التنظيمات أو اللوائح التنظيمية وهو ما يعرف بالتنظيمات القئمة بذاتها أو اللوائح المستقلة وهي من اختصاص رئيس الجمهورية حسب نص المادة 125 من الفقرة 1 من الدستور : (يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ) وموضوعها هو تنظيم المصالح والمرافق العامة وهذه اللوائح قائمة بذاتها لا تستند الى قانون تعمل على تنفيذه.