تحول العقد من عقد ايجار الى عقد اباحة الى عقد مساطحة وفق تسبيب قانوني رائع..
……………………………………………..
محكمة التمييز العراقية(الهيئةالعامة)
رقم الحكم// 1400/حقوقية/1968
تاريخ الحكم //1969/12/6

اقامت المميز عليها الدعوى المرقمة 895 / ب / 1966 في محكمة بداءة الكرادة قالت فيها ان المدعى عليه المميز يطالبها بمبلغ مائتي دينار رسوم تأسيس المجاري بحجة انها تملك حق المساطحة للعقار المرقم 364 / 3 الواقع في كمب الارمن المشيد عليه معمل الشركة مع ان العقد ما بين الشركة ومتصرفية بغداد ليس عقد مساطحة وطلبت منع معارضة المدعى عليها بالمبلغ المذكور مع تحميلها المصاريف .

واصدرت المحكمة بتاريخ 3 – 5 – 1967 حكما جاء فيه ان العقد المبرم ما بين المدعية ( المميز عليها ) وبين متصرف بغداد لا يمكن ان يعتبر عقد اجارة فقد ذكر في المادة الاولى منه ان المتصرفية اجرت قطعة الارض اليها لمدة عشر سنوات بدون بدل وان عبارة ( دون بدل ) تسقط هذا التعاقد من عداد عقود الايجار لا بد من اركان هذا العقد ان يكون فيه بدل وبناء على عدم اشتراط البدل فان الحالة القائمة بين المتصرفية والمدعية هي حالة اباحة ولا يمكن ان يرد على ذلك ان اشتراط المتصرفية على المدعية ان تبني منشئات معينة على القطعة ان يكون هذا الاشتراط بديلا عن الثمن لان قيمة المنشئات غير معلومة ولم ينص اساسا في العقد على ايلولة تلك المنشئات بعد انتهاء مدة الاباحة الى المتصرفية بل يتبين من نص الفقرة الثالثة ان تتعهد المدعية بتسليم المنشئات الى المتصرفية في حالة اخلالها بشروط الاباحة خلال سريان مدة الاباحة وقد قالت الفقرة المذكورة انه اذا استعملها ( الطرف الثاي – الشركة ) لغير الغرض المذكور فانه يتعهد بتسليمها بما فيها من محدثات الى الطرف الاول ويتعهد بدفع اجر المثل عن مدة اشغاله لها .

وهذا النص ما هو الا جزاء لمخالفة المدعية لشروط الاباحة ولا يعني حتما ايلولة المنشئات الى المتصرفية بعد انتهاء مدة الاباحة وما دامت المحكمة قد كيفت العقد على انه اباحة وليس اجارة وان رسوم التأسيس المطالب بها هي عن فترة تقع ضمن مدة الاباحة المحددة بالعقد فلا يكون من حق المدعي عليه ان يتحكم في وصف هذا العقد بانه اجارة طويلة ويرجع بالتالي على المدعية برسوم التأسيس وبالتالي لا يتكون المدعية من المكلفين المشمولين بالفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون مصلحة المجاري لذلك قرر الحكم بمنع مطالبة المدعى عليه بمبلغ مائتي دينار واعتبار كتابه الموجه للمدعية المرقم ح / ض / 16 / 8515 والمؤرخ في 10 – 9 – 1966 غير ذي اثر قانوني وتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة .

وبناء على تمييز المدعى عليها اصدرت محكمة التمييز قرارها المرقم 1345 / حقوقية / 1967 والمؤرخ في 13 – 12 – 1967 وقد جاء فيه ان المميز عليها ( المدعية ) هي التي انشأت البناء وهي التي تنتفع منه فهي المكلفة بدفع رسم التأسيس خلال مدة الايجار عليه قرر نقض الحكم . فأصدرت المحكمة بتاريخ 18 – 3 – 1968 حكما بالاصرار على قرارها السابق مستندة الى نفس الاسباب ذاهبة الى ان العقد في حقيقته اباحة مقيدة وليس اجارة طويلة وانه ما دام الامر متعلقا بفرض الضريبة فلا يجوز التوسع في التفسير اذ لا ضريبة ولا رسم دون نص في القانون .

ميزت المدعى عليها المصلحة هذا الحكم مكررة الاسباب التي سبق ان استندت عليها .
القرار – بعد التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز تبين ان المصلحة المدعى عليها ( المميزة ) وجهت الى الشركة المدعية ( المميز عليها ) كتابها المرقم ح / ض / 16 / 8515 والمؤرخ في 10 – 9 – 1966 تطالبها فيه برسوم تأسيس المجاري بموجب قانون مصلحة المجاري رقم 89 / 1963 فاقامت الشركة الدعوى طالبة منع معارضة المدعى عليها في المبلغ المطالب به فصدرت قرارات آخرها الحكم المميز الذي اصرت فيه المحكمة على حكمها بمنع المعارضة .

وقد وجد ان العقد المبرم ما بين الشركة المدعية ومتصرفين بغداد وان وصف انه عقد ايجار غير انه في الحقيقة عقد مساطحة ، فقد نص في فقرته على تعهد الشركة ( المستأجرة ) بانشاء معمل لصنع الابواب والنوافذ والاثاث المعدنية على المساحة ( المأجورة ) خلال مدة معينة وان يكون ( للمستأجر ) الحق في طلب تملك الارض بعد انتهاء مدة الاجارة البالغة عشرة سنوات ، كما نص في فقرته الثالثة على الحقوق التي تنشأ للمتصرفية في حالة اخلال ( المستأجر ) بشروط العقد فهذا العقد توفرت فيه اركان المادة 1266 من القانون المدني .

اما تسجيل العقد في دائرة الطابو الذي اوجبته الفقرة الثانية من المادة فهو للتوثيق لا للانعقاد لان هذه الفقرة لم تنص على عدم انعقاده او عدم الاعتداد به ما لم يسجل كما نصت على ذلك المادة 1126 / 2 في نقل ملكية العقار والمادة 1203 في نقل حق التصرف فيه والمادة 1286 في انعقاد الرهن التأميني .

اما النص على عدم استحقاق المتصرفية اجرة عن انتفاع الشركة بالارض فلا يصير هذا العقد عقد اباحة لان عقد المساطحة لا يشترط فيه تسمية الاجرة ، وهو ما يفهم من المادة 1268 من القانون المدني ونظرا لان المادة الاولى من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 اعتبرت صاحب حق المساطحة ( الادارة الطويلة ) مكلفا بدفع الرسوم المنصوص عليها فيه خلال مدة الاجارة وان هذه الرسوم تحققت على الشركة المميز عليها خلال هذه المدة يكون الحكم المميز القاضي بمنع مطالبة المصلحة المميزة بهذه الرسوم مخالفا للقانون قرر نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء ما يلزم وفق القواعد السالف بيانها على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6 – 12 – 1969م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت