محاضرات في القانون الدولي لحقوق الإنسان / سرور طالبي

حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة

كانت حقوق الإنسان بالنسبة للدول الغربية الاستعمارية مسألة داخلية، لأن المبادئ التي نصت عليها مختلف الإعلانات، لاسيما الإعلان الأمريكي أو الفرنسي لحقوق الإنسان، الصادران على التوالي في سنة 1776 و1789، موجهة لحماية الإنسان الغربي فحسب، بينما كانت شعوب الدول المستعمرة تعاني من كل أنواع الاستغلال والمعاملات المهينة للكرامة الإنسانية، كالتجويع والتعذيب والاسترقاق والقتل… وما إلى ذلك.

ولكن عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية، تيقن المجتمع الدولي بأن الحروب لا تولد إلا الدمار والتخلف، وأن السلم لا يتحقق إلا من خلال إقامة علاقات فيما بين الدول أساسها التعاون واحترام كرامة الإنسان والشعوب.

ومن هذا المنطلق اعتبرت حقوق الإنسان من أبرز اهتمامات منظمة الأمم المتحدة، فلقد نص ميثاقها في مواضع متفرقة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأكد تأييد شعوب الأمم المتحدة لذلك[1]، كما بذلت هذه المنظمة مند إنشائها جهودا كبيرة لكفالة احترام وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وضعت هذه المنظمة مجموعة من الصكوك الدولية[2]، تتمايز من حيث الشكل مابين إعلانات و اتفاقيات أو قرارات…، وتتفاوت من حيث القيمة القانونية ما بين وثائق ملزمة وغير ملزمة، أو من حيث الحقوق أو الفئات التي تقوم بكفالة حمايتها.

وعليه سنتناول في هذا الفصل دراسة مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة معتمدين التقسيم الآتي:

المبحث الأول: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

المبحث الثاني: أهم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان

المبحث الأول: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

في عام 1945، وأثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أُقِّر فيه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، تم اقتراح “إعلان الحقوق الأساسية للإنسان”، لكن لم يتم بحثه بسبب احتياجه إلى إعادة نظر تفصيلية، أكثر مما كانت متاحة في ذلك الوقت.

لذلك أوصت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة، والتي اجتمعت بعد انتهاء جلسات مؤتمر سان فرانسيسكو أن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أول دورة له، لجنة لتعزيز حقوق الإنسان. ولقد قام المجلس بإنشاء هذه اللجنة “لجنة حقوق الإنسان” في سنة 1946 تطبيقا للمادة 68 من الميثاق والتي تنص على أن “للمجلس أن ينشئ لجانا من أجل تعزيز حقوق الإنسان”.[3]

ولقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى التي عقدتها في كانون ثاني/ يناير 1946، هذه اللجنة، أي “لجنة حقوق الإنسان” إلى العمل من أجل إعداد ” شرعة دولية للحقوق” وحينما بدأت لجنة حقوق الإنسان أعمالها في شباط/فبراير 1947، كان هذا البند على رأس أولوياتها.

ولكن سرعان ما انقسم أعضاء اللجنة في الرأي حول ما إذا كان ينبغي للشرعة أن تأخذ شكل إعلان أو معاهدة، وكحل توفيقي، قرروا أن تتألف الشرعة من ثلاث أجزاء هي:[4]

ـ إعلان يشهر المبادئ العامة، والمتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ـ عهدان يجسدان هذه المبادئ في شكل يكون ملزما للدول التي تصدق عليهما و “تدابير للتنفيذ” أو أحكام لاستعراض طريقة تنفيذ الدول لالتزاماتها وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين الملحقين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وسنتوسع في هذه الوثائق الثلاث وفق التقسيم التالي:

المطلب الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المطلب الثاني: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان

المطلب الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في سنة 1948، بعثت لجنة حقوق الإنسان إلى الهيئتين اللتين تعلوانها، وهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشروع كامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر من نفس السنة، تبنت الجمعية العامة بقرارها رقم 217 ألف (د-3)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع، أي بأغلبية 48 صوتا[5]وامتناع ثماني دول عن التصويت[6]، ولم تعترض عليه أي دولة. فما هي الحقوق التي نص عليها هذا الإعلان وما هي قيمته القانونية الدولية؟

أولا: مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة وثلاثين مادة تضمنت بيانا بالحقوق والحريات الأساسية اللازمة للإنسان والمتأصلة فيه، سواء تعلقت بشخصه أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه.

وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبارة عن تقديم للأسباب أو للمبررات التي دفعت بإصدار هذا الإعلان والتي تتمثل فيما يلي:

ـ ارتباط الاعتراف بالكرامة المتأصلة في الإنسان وبحقوقه المتساوية والثابتة بالحرية والعدل والسلام في العالم؛

ـ ضرورة توفير حماية قانونية لحقوق الإنسان للقضاء على الاستبداد والظلم؛

ـ تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبيل مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها مع حتمية الوفاء بهذا التعهد؛

ـ دعوة جميع الدول إلى الاهتمام بهذا الإعلان والعمل من أجل توطيد احترام الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول، وعلى المستوى العالمي.[7]

وفيما يلي ملخص لأهم الحقوق التي نصت عليها المواد الثلاثين من هذا الإعلان:[8]

3 يولد الإنسان حرًا ومتساوي مع غيره من بني البشر في الكرامة والحقوق تربطه وإياهم علاقة إخاء، وله الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه وفي التمتع بشخصية قانونية وبجنسية (المادة1 و 3 و 6 و 9 و 15).

3 يحدد الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر، أو وضعه السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها (المادة 2).

3 يحظر الاسترقاق أو العبودية وتجارة الرقيق، كما يحظر التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة (المادة 4 و5).

3يقر المساواة بين الناس أمام القانون وفي الحماية القضائية من قبل محكمة مستقلة ونزيهة من أي اعتداء أو تمييز يُخل بأحكامه وضد أي تحريض على كهذا تمييز (المادة 7 ـ 8 و 10).

3 يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه، كما أنه لا يسال عن أي فعل لا يشكل جريمة وقت ارتكابه إياها (المادة11).

3 يحرم التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو العائلية أو مراسلات الأشخاص (المادة 12).

3يمنح الأفراد حرية التنقل واختيار محل إقامتهم ومغادرة أية بلاد بما في ذلك بلدهم كما يحق لهم العودة إليه (المادة 13).

3 يمنح الأفراد حق الحصول على الملجأ في بلاد آخر فرارا من الاضطهاد(المادة 14).

3يقر للنساء وللرجال البالغين سن الرشد حقوقا متساوية في الزواج بموجب عقد زواج يتوفر فيه رضا كاملا لا إكراه فيه للطرفين، ويعتبر الأسرة الخلية الأساسية والطبيعية للمجتمع (المادة16).

3 يقر الحق في التملك وفي عدم الحرمان منه بطريقة تعسفية (المادة 17).

3 يقر حرية التفكير والضمير والدين بما فيها حرية تغيير الديانة أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة (المادة18).

3 يقر حرية الرأي والتعبير والاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية (المادة 20).

3 يقر الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، و في تقلد الوظائف العامة في البلاد (المادة 21).

3 يضمن الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 22 و27).

3 يقر الحق في العمل مقابل أجر عادل ومرض وفي تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر، وبالالتحاق بالنقابات العمالية (المادة 23 ـ 24).

3يمنح الأفراد الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على صحتهم ورفاهيتهم مع أسرهم (المادة 25).

3يعترف للأمومة وللطفولة بالحق في مساعدة ورعاية خاصة، سواء كان الأطفال شرعيين أو غير شرعيين (المادة 25).

3 يقر الحق في التعلم على أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا (المادة 26).

3 يقر للأفراد بالحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما (المادة 28).

وفي مقابل هذه الحقوق تنص المادة 29 و30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على بعض الواجبات التي تقع على عاتق الأفراد والدول على حد السواء، وتتمثل هذه الواجبات في:

3 على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

3يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

3لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

3 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

غير أن هذا الالتزام الأخير لا يلزم إلا الدول الموقعة على الإعلان أو المصرحة بقبوله والانضمام إليه، أما الدول الرافضة له أو المتحفظة عليه، فغير ملزمة به، كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية. [9]

هذا بإيجاز مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن السؤال الذي سرعان ما يخطر على أدهاننا بعد هذا الاستعراض لأهم الحقوق التي وردت فيه، هو ما مدى إلزامية هذه الوثيقة بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، أو بعبارة أخرى ما هي القيمة القانونية لهذا الإعلان؟

ثانيا: القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ العام 1948 هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان، ولكن وعلى الرغم من موافقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عليه بالإجماع ومن دون معارضة أية دولة عضو فيها عليه، وكونه كذلك هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل وثيقة لها قوة القانون حسب بعض الفقهاء، وذلك راجع حسب اعتقادهم للأسباب التالية:[10]

لم يصب في اتفاقية دولية تعطيه صفة القواعد القانونية الدولية واجبة الاحترام؛

لا يتمتع بأية قيمة إلزامية بالمعنى القانوني فهو عبارة عن ” توصية ” تدعو فيها الجمعية العامة الدول إلى تطبيق مضمونها، وتوصيات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لا تنشئ التزامات قانونية دولية؛

انه عديم القيمة العملية، لأنه لا يتضمن ضمانات لصالح الأفراد، ولا جزاءات ضد الدول.

وفي المقابل، يرى فريق آخر من الفقهاء بأن لهذا الإعلان بصفته إعلان مبادئ عامة، قيمة معنوية وأدبية كبرى في أوساط الرأي العام الدولي يترتب عن مخالفة أحكامه جزاءات ومسؤولية دولية، سيما أنه نداء عالمي صادر عن عدد كبير من الدول.

ولقد ذهب الأستاذ برينيه بعيدا في تحديد القيمة القانونية لهذا الإعلان وقال أنه “قانونا ملزم لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لأنه يعتبر مكملا لميثاق هذه المنظمة في مجال فرض احترام حقوق الإنسان.”[11]

غير أن الواقع الدولي لا يتفق مع هذا الرأي لان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس تعديلا لميثاق منظمة الأمم المتحدة لأنه من جهة لم يعرض على الدول للتصديق عليه، ومن جهة أخرى فهو عبارة عن مجرد ” توصية ” صادرة عن الجمعية العامة كما سبق لنا وذكرنا.[12]

ولقد درجت منظمة الأمم المتحدة على إصدار هذا النوع من التوصيات في شكل إعلانات تتضمن مبادئ دولية عامة في قضايا مهمة جدا، انطلاقا منها يمكن أن يتكون عرف دولي يضفي عليها صفة الإلزام، ” بل واللزوم الذي يؤدي إلى الالتزام “، على حد تعبير الدكتور أبو الوفا[13]، أو أن تكون أرضية لوضع اتفاقيات دولية ملزمة تهتم بنفس الموضوع أو نفس الحقوق التي جاءت بها هذه الإعلانات.

وعليه فانه يمكن الاعتراف بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد اكتسب القوة الإلزامية مع مرور الزمن، خاصة بعد التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان ترجما مبادئه إلى قواعد قانونية دولية ملزمة، وصدور دساتير عديدة تضمنت النص على محتوى هذا الإعلان.

كما أصبح يحظى هذا الإعلان بالقبول على نطاق يكاد يكون عالميا، بوصفه “المعيار الأدنى المشترك الذي تقيس به كافة الشعوب والأمم منجزاتها”[14]، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أجهزة الأمم المتحدة سلطان لا يعلوه إلا سلطان الميثاق، وهو دائما مصدر استشهاد سواء كان ذلك في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن وسائر الأجهزة الأخرى.

وفي الأخير، نود أن نذكر أهم الإعلانات التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتمثلة فيما يلي:[15]

إعلان حقوق الطفل، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959.
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963.
إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
إعلان بشأن الملجأ الإقليمي، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967.
إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969.
الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د-26) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971.
إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-9) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.
الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3304 (د-0) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975.
الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981.
إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/63، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982.
إعلان بشأن حق الشعوب في السلم، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/11 المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984.
إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985.
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985.
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/85 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1986.
إعلان الحق في التنمية، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986.
إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/22 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1987.
إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992.
إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992.
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/104، المؤرخ في 20 كانون اﻻول/ديسمبر 1993.
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ‎9‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1998.
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المؤرخة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000.
إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المؤرخ في 9 حزيران/يونيه 2001.
إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، “أزمة عالمية – تحرك عالمي”، صدر عن الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة، في خلال الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001.

المطلب الثاني: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان

بعد اقرارها الاعلان العالمي لحقوق الانسان طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يطلب من لجنة حقوق الانسان اعداد مشروع خاص بحقوق الانسان.[16]

ولقد باشرت لجنة حقوق الانسان في دورتها الخامسة المعقودة بين 9 أيار الى 20 حزيران 1949، الى دراسة مشروع العهد وأحالت ما توصلت اليه من نتائج الى الحكومات من أجل ابداء الملاحظات عليه.

ولقد طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الجمعية العامة أن تعد وثيقتين مختلفتين لتنظيم الفئات المختلفة من الحقوق[17].

بعد نقاش طويل استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هذا المطلب، على أن تقوم اللجنة بصياغة ” مشروعيّ عهدين خاصين بحقوق الانسان: يشمل أحدهما الحقوق المدنية والسياسية، ويشمل الآخر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكي يتسنى للجمعية العامة أن توافق أن يشمل العهدان معا وتحيلهما للتوقيع في وقت واحد”.

ولقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة أربعة صكوك وأحالتهم للتوقيع والتصديق والانضمام و هي[18]:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية؛
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976، ويوفر البروتوكول الاختياري الأول آلية لمعالجة الشكاوى المقدمة من الأفراد في ظروف معينة.
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1991، و يهدف البروتوكول الاختياري الثاني الى الغاء عقوبة الاعدام.
وشددت الجمعية العامة أن ينص العهدان على أكبر عدد ممكن من الأحكام المماثلة للتأكيد على وحدة الهدف المنشود ولكفالة احترام حقوق الإنسان ومراعاتها[19].

وتمثلت أهم الأحكام المماثلة بين العهدين في ما ورد في المادة الأولى المشتركة والتي تنص على حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها و” على جميع الدول، بما في ذلك الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أن تقع على عاتقها مسؤولية إدارة أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أن تعمل على تطبيق ذلك الحق بالنسبة لشعوب هذه الاقاليم”.[20]

أولا: ملخص عن الحقوق الوارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ديباجة وواحد وثلاثين مادة مقسمة على خمس أجزاء تضمنت مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نلخصها في ما يلي:

ü حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية (المادة 1).

ü الالتزام باتخاد ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد دون أي تمييز (المادة 2).

ü ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد (المادة 3).

ü تعهد الدول باخضاع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون (المادة 4).

ü حظر فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق (المادة 5).

ü ضمان الحق في العمل بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص (المادة 6 و7):

أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز؛
عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد؛
ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛
تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة؛
الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
ü كفالة الحق في الإضراب وفي تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها وحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية وفي إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها (المادة 8).

ü حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية (المادة 9 ).

ü منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ووجوب انعقاد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه، و وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ومنح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. واتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن وحظر استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه. (المادة 10).

ü حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وحقه في التحرر من الجوع .واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي (المادة 11):

تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛

تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

ü الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12).

ü الحق في التربية والتعليم واقرار الدول بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب (المادة 13 و14):

جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع؛
تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؛
العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس؛
تعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
ü حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته (المادة 15).

ü تنص المواد 16 إلى 25 على تقديم الدول الاطراف تقارير حول الاجراءات المتبعة من قبلها والتي بموجبها يقوم ضمان هذ الحقوق. ويتم ارسال هذه التقارير الى سكرتير عام الامم المتحدة الذي يرسلها بدوره الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الى المؤسسات المعينة المختصة. إن ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ينص على اي هيئة رقابية خاصة فهو يوكل الى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مهمة الاشراف المنصوص عليها في نص الميثاق.

ü تنص المواد 26 إلى 31 على اجراءات التوقيع والتصديق على هذا العهد ودخوله حيز التنفيذ.

ثانيا: ملخص عن الحقوق الوارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ديباجة وثلاثة وخمسين مادة مقسمة على ستة أجزاء جاءت لتفصل الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فهذا العهد لم يأت بجديد مقارنة مع الاعلان العالمي بحيث لا يسمح بأي خرق لحق الفرد في الحياة (المادة 6) ويحظر التعذيب والعبودية (المادة 7 و8) كما يحظر الاعتقال بسبب الديون (المادة 11) ولا يجيز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي (المادة 15) ويعترف بالحق في الشخصية القضائية (المادة 16) … وما إلى ذلك من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فيما عاد ذلك، يجيز هذا العهد في الحلات الاستثنائية تقييد بعض هذه الحقوق في “أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الشعوب”، على أن لا يتضمن هذا التقييد التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.

ولقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 29 على شرطين أساسيين يجب أن يسبقا أي تقييد للحقوق:

– ينص الأول على أن حالة الطوارئ يجب أن تكون حالة عامة تهدد حياة الأمة؛

– أما الثاني فيوجب أن تكون حالة الطوارئ معلنة بشكل رسمي من الدولة المعنية. كما يوجب هذا الشرط أن تكون إجراءات التقييد محدودة بالقدر الذي تتطلبه الحالة من حيث الفترة الزمنية والمساحة الجغرافية والنطاق المادي. ويجب على الدولة إذا قررت اعتماد الخيار الثاني هنا، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة على الفور. وللأسف فإن حالات الطوارئ كثيراً ما تخلق الظروف التي تتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ولا يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحت أي ظرف من الظروف، سواء بفترات الحرب أو السلم بتقييد أو انتقاص الحقوق الأساسية، وهي: الحق في الحياة، والحق في تساوي الحماية أمام القانون، والتحرر من التعذيب والعبودية، وحرية التفكير، وحرية الوجدان والاعتقاد الديني، والحق في عدم التعرض للسجن فقط بسبب عدم المقدرة على الإيفاء بالتزام تعاقدي، والحق في عدم التعرض للإدانة بسبب جرم ارتكب في وقت لم يكن يعتبر فيه الفعل جرماً حينها.

آليات مراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

ينص البند 28 من العهد على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تتألف من ثمانية عشر خبيراً مستقلاً، ترشحهم الدول الأعضاء في العهد، ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية أي أنهم لا يمثلون الدول التي رشحتهم.

تراقب اللجنة التي تعقد ثلاث اجتماعات منتظمة كل سنة تنفيذ العهد بعدة طرق. فهي تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء عن مدى التزامها بالعهد (المادة 40). ويجب أن تقدم الدولة هذا التقرير خلال عام من تاريخ انضمامها للعهد، ومن ثم في أي وقت تطلبه اللجنة.

تقوم اللجنة بدراسة التقرير في جلسة عامة وبحضور ممثلين عن الدولة تجري دعوتهم في حال كانت هناك حاجة لتقديم معلومات إضافية. تقوم اللجنة بعد ذلك بوضع ملاحظاتها النهائية في جلسة مغلقة، وتعكس هذه الملاحظات الأمور التي كانت موضع نقاش والاقتراحات والتوصيات بشأن إمكانية تطبيق العهد بشكل أفضل.

قامت اللجنة بوضع إجراءات جديدة لزيادة فاعلية آلية تدارس تقارير الدول وآليات المتابعة. حيث أصبح يحق للجنة منذ عام 2001 أن تحدد أولويات معينة تستدعي الاهتمام وتتطلب تفسيراً من الدولة المعنية، التي عليها بدورها أن ترد عليها خلال عام.

كما يحق للجنة أن تلجأ إلى مصادر أخرى في تجميع التقرير في حالة امتنعت الدولة عن تقديم تقريرها. ولا يشارك أعضاء اللجنة في دراسة تقارير الدولة التي يحملون جنسيتها، أو في وضع الملاحظات الختامية الخاصة بها.

ومن جهة اخرى يحق للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في اجتماعات مجموعات العمل التي تعقدها اللجنة قبل كل جلسة، بهدف تحضير الأسئلة التي تساعد على توجيه دراسة التقرير. كما يحق لهذه المنظمات أن تقدم تعليقات ومعلومات إضافية عن التقرير قبل أن يجري تدارسه في اللجنة.

تقوم اللجنة بهدف إرشاد الدول في تحضيرها للتقرير وإيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، إلى تأويل معنى ومضمون بعض البنود في العهد.

يحق للجنة أن تنظر في شكوى دولة ضد أخرى، على أن تكون الدولتان وافقتا علنياً على أن تقوم اللجنة بهذا الدور، بموجب المادة 41. ولم يحصل حتى هذا التاريخ أن تلقت اللجنة شكاوى من هذا النوع.

تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن عملها للجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المبحث الثاني: أهم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان

بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 اتجهت الأمم المتحدة إلى مهمة أخرى وهي تحويل نصوص هذا الإعلان إلى معاهدات دولية تحمل صفة الإلزام فتم إصدار العهدين الدوليين وبعد ذلك توالت الاتفاقيات التي حولت هذه المبادئ إلى معاهدات دولية تحمل طابع الإلزام للدول الموقعة عليها[21]. وفيما يلي سوف نتكلم بصورة موجزة عن الاتفاقيات الست الكبار التي أبرمت بعد العهدين والآليات التي يتم من خلالها إلزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بتنفيذها وفق التقسيم الآتي[22]:

المطلب الأول: اتفاقيات مناهضة الممارسات المهينة والعقوبات القاسية أو اللانسانية

المطلب الثاني: الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق فئات معينة

المطلب الأول:

اتفاقيات مناهضة الممارسات المهينة والعقوبات القاسية أو اللانسانية

لقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من الاتفاقيات الدولية المناهضة لبعض الممارسات المهينة وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللانسانية ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي: الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، وأخير الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، نتوسع فيها كما يلي:

أولا: الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري[23]

اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 الف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول 1965 تاريخ بدء النفاذ في 4 كانون الثاني 1969 وفقا للمادة 19.

أهم الحقوق التي وردت في الاتفاقية:

1- تعهد الدول الأطراف بشجب أي شكل من أشكال التمييز العنصري؛

2- عدم السماح للسلطات العامة والمؤسسات العامة أو المحلية بالترويج أو التحريض على التمييز العنصري؛

3- المساواة بين كل الناس أمام القانون بغض النظر عن جنس أو لونه أو عرقه والتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية؛

4- تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها لحمايته ورفع الحيف عنه ضد أي عمل يشكل تمييزا عنصريا.

آلية حماية حقوق الإنسان في هذه الاتفاقية:

في الجزء الثاني من هذه الاتفاقية وتحديدا في المادة الثامنة نصت على تشكيل لجنة تسمى لجنة القضاء على التمييز العنصري تكون مؤلفة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الحميدة تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها.

تقدم الدول الأطراف تقريرا عن التدابير التشريعية والقضائية أو الإدارية لتفعيل هذه الاتفاقية تقدم التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة في غضون سنة من تاريخ نفاذ الاتفاقية وبعدها في كل سنتين أو عندما تطلب اللجنة منها ذلك، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أن تقدم اقتراحات وتوصيات استنادا إلى دراستها للتقارير او المعلومات الواردة إليها.

يحق لأي دولة طرف إذا رأت أن دولة أخرى طرف قد أخلت بالتزاماتها أن تبلغ الدولة المخلة بهذا الأمر خطيا وإذ الم يتم الوصول إلى حل بين الدولتين يرفع النزاع إلى اللجنة، كما يحق لأي فرد أو مجموعة أفراد واجهوا انتهاكا لحقوق الإنسان من قبل دولتهم أن يرفعوا الأمر إلى اللجنة مباشرة ولكن بتوفر شرطين هما أن تعترف دولتهم باختصاص اللجنة باستلام شكاوى الأفراد ، وان يكونوا قد استنفذوا الطرق القانونية في بلدهم .

ثانيا : اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة[24]

اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول 1984 تاريخ بدء النفاذ في 26 حزيران 1987 وفقا للمادة 27 [25].

هناك برتوكول اختياري لهذه الاتفاقية لم يذكر فيه تاريخ التصديق والنفاذ.

أهم الحقوق التي وردت في الاتفاقية:

1- تضمن كل دولة طرف جعل التعذيب جريمة في قوانينها الجنائية

2- تضمن كل دولة إدراج الإعلام والتعليم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

آلية حماية حقوق الإنسان في هذه الاتفاقية:

تنشا لجنة لمناهضة التعذيب بموجب المادة 17 من لجزء الثاني من هذه الاتفاقية يشار إليها باسم اللجنة تتألف من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من مواطني الدول الأطراف في المعاهدة من المشهود لهم بالنزاهة ومن العاملين في مجال حقوق الإنسان.

تقدم الدول الأطراف تقارير إلى اللجنة عن طريق الأمين العام حول التدابير التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك كل أربع سنوات ، تقوم اللجنة بدراسة كل تقرير على حدة وبعد ذلك ترفق ملاحظاتها وتوصياتها حول التقارير وتبليغ الدولة المعنية بتلك الملاحظات.

إذا وصلت اللجنة معلومات بصورة مؤكدة تشير إلى وجود حالات تعذيب في دولة طرف فإنها تطلب من هذه الدولة مساعدتها في توضيح الأمر وكشف ملابسات الموضوع ، وللجنة بعد دراسة ملاحظات الدولة وملابسات الموضوع تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة.

يحق لأي دولة طرف إذا رأت أن دولة أخرى طرف قد أخلت بالتزاماتها أن تبلغ الدولة المخلة بهذا الأمر خطيا وإذ الم يتم الوصول إلى حل بين الدولتين يرفع النزاع إلى اللجنة، كما يحق لأي فرد او مجموعة أفراد واجهوا انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية من قبل دولتهم ان يرفعوا الأمر الى اللجنة مباشرة ولكن بتوفر شرطين هما أن تعترف دولتهم باختصاص اللجنة باستلام شكاوى الأفراد ، وان يكونوا قد استنفذوا الطرق القانونية في بلدهم.

تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها بموجب هذه الاتفاقية.

ثالثا : الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[26]

اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول 2006 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أهم الحقوق الواردة في الاتفاقية:

1- اعتبار الاختفاء القسري جريمة في قوانين الدول الأطراف.

2- لا يجوز تسليم أي شخص من دولة إلى أخرى إذا اعتقد انه سيمارس عليه الاختفاء القسري.

آلية حماية حقوق الإنسان في هذه الاتفاقية:

بموجب المادة 26 من الجزء الثاني من الاتفاقية تتألف لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري مهمتها متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

تتألف اللجنة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان يكونون مستقلون ويعملون بحيادية ينتخبون من قبل الدول الأعضاء وفقا للتوزيع الجغرافي العادل.

ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في غضون أربع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لتقييم عمل اللجنة.

تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة والمكاتب التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تقدم كل دولة طرف في الاتفاقية عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

يتيح الأمين العام هذا التقرير لكل الدول الأطراف.

تنظر اللجنة في كل تقرير ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من ملاحظات أو توصيات تبلغ بها الدولة المعنية.

يجوز لأقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم أن يقدموا بصفة عاجلة طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن الشخص المفقود والعثور عليه.

تقوم اللجنة في هذه الحالة بدراسة الطلب وبعدها تطلب إلى الدولة المعنية تزويدها في غضون مدة محددة بمعلومات عن هذا الشخص المختفي.

تعلن اللجنة عدم قبول كل بلاغ يصدر عن شخص مجهول الهوية أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى.

إذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية يحوز للجنة بعد التشاور مع الدولة المعنية أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.

إذا تلقت اللجنة معلومات مؤكدة تفيد أن الاختفاء القسري يطبق بشكل منهجي على أراضي إحدى الدول الأطراف يجوز لها أن تعرض المسالة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة .

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية.

المطلب الثاني: الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق فئات معينة

لقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق فئات معينة تستدعي الحماية ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي: الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأخير الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتوسع فيها كما يلي:

أولا: اتفاقية حقوق الطفل[27]

اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1989 تاريخ بدء النفاذ في 2 أيلول 1990 وفقا للمادة 49.

هناك برتوكول اختياري ملحق بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة رقم 263 الدورة 54 بتاريخ 25 أيار 2000 وتاريخ النفاذ 23 فبراير 2002.

أهم الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية:

1- تعهد الدول الأطراف بتوفير الرفاهية للطفل؛

2- حق الطفل بالحياة؛

3- حق البقاء والنمو؛

4- حق التسجيل عند الولادة وان يكون له اسم وجنسية وحقه في معرفة والديه وحقه علهما بالنفقة؛

5- حق الطفل بالعيش مع والديه وإذا كانا منفصلين فله الحق بدوام الصلة بكليهما؛

6- حقه في مغادرة أي بلد مع والديه بما في ذلك بلدهم هم والدخول إليه؛

7- حمايته من النقل الى الخارج بصورة غير مشروعة؛

8- حق التعبير عن آرائه الخاصة وحريته في ذلك في جميع المسائل التي تخص الطفل والاستماع اليه في أي إجراءات قضائية او إدارية تمس الطفل؛

9- حرية الفكر والوجدان والدين؛

10-احترام حقوق وواجبات الوالدين بتوجيه الطفل بممارسة حقه بما ينسجم مع قدرات الطفل؛

11-حرية الطفل بتكوين الجمعيات والاجتماع السلمي؛

12-حماية القانون للطفل من أي إجراء تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او منزله او أي مساس غير قانوني بسمعته وشرفه؛

13-حقه في الحصول على المعلومات التي تضمن رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية عن طريق وسائل الإعلام؛

14-حمايته من أي شكل من أشكال العنف او الضرر ا الإساءة البدنية او العقلية او الإهمال؛

15-للطفل المحروم من البيئة الاجتماعية حق الحضانة والرعاية والكفالة او التبني عند الضرورة في الدول التي تجيز التبني؛

16-حق الرعاية الصحية؛

17-حق التمتع بالضمان الاجتماعي؛

18-حق التعليم والمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية؛

19-حمايته من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي؛

آلية الحماية في هذه الاتفاقية:

بموجب المادة 43 من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية تنشأ لجنة معنية لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية ، تتألف اللجنة من عشرة أشخاص يتم انتخابهم من الدول الأطراف ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في حقوق الإنسان ولمدة أربع سنوات ، تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر تحدده اللجنة ، تجتمع اللجنة عادة مرة واحدة في السنة.

تتعهد الدول الأطراف بان تقدم تقارير إلى اللجنة عن طريق الأمين العام في غضون سنتين على نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل خمس سنين ، يوضح في التقرير المشاكل والصعاب التي واجهت الدول والتي تؤثر على الوفاء بالتزامات الدول بموجب الاتفاقية.

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقارير عن أنشطتها.

يكون هناك تنسيق وتعاون مع الوكالات المتخصصة بشؤون الطفل لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية[28].

ثانيا : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[29]

اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول 1979 تاريخ بدء النفاذ في 3 أيلول 1981 وفقا للمادة 27.

بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية 186 بتاريخ شباط 2010[30].

هناك برتوكول ملحق بهذه الاتفاقية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة رقم 4 الدورة 54 بتاريخ 9 أكتوبر 1999 وتاريخ النفاذ 22 ديسمبر 2000 وفقا لأحكام المادة 16.

أهم الحقوق التي وردت في الاتفاقية:

1- المساواة بين الرجل والمرأة

2- الحقوق السياسية

3- حق التعليم

4- حق العمل

5- حق الرعاية الصحية

آلية الحماية في هذه الاتفاقية:

تتشكل لهذا الغرض وفق المادة 17 من الجزء الخامس لجنة تتشكل من 18 خبيرا عند بدء نفاذ الاتفاقية وبعد التصديق عليها من قبل الدولة الطرف الخامسة والثلاثين تتكون من 23 خبيرا من ذوي السمعة الحسنة والكفاءة ينتخبون من قبل الدول الأطراف ويكونون احد مواطنيها وموزعين بشكل عادل ولمدة أربع سنوات.

تقدم الدول الأطراف تقارير الى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تبين فيها مدى تنفيذ بنود الاتفاقية، تقدم التقارير في غضون سنة من تاريخ نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل أو كلما طلبت اللجنة ذلك .

مكان اجتماع اللجنة هو مقر الأمم المتحدة أو أي مكان آخر تحدده اللجنة.

ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ثالثا : الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم[31]

اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/158 المؤرخ في 18 كانون الأول 1990.

الحقوق التي وردت في هذه الاتفاقية:

1- حق العامل وأسرته في مغادرة أي دولة بما فيها دولة منشأهم والعودة اليها؛

2- حرية الفكر والضمير والدين وحرية اعتناق الآراء؛

3- حق الملكية؛

4- حق السلامة الشخصية واحترام الحياة الخاصة؛

5- مساواة العمال المهاجرين وأسرهم مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم؛والمساواة فيما يتعلق بالأجر وشروط العمل والضمان الاجتماعي والعناية الطبية الطارئة؛

6- لا يجوز تعريض العامل المهاجر وأسرته الى الطرد الجماعي؛

7- حق المشاركة في اجتماع النقابات والانضمام الى أية نقابة عمال؛

8- حق طفل العامل بالاسم وتسجليه وفي الحصول على جنسية وحقه في التعليم؛

9- احترام الهوية الثقافية للعمال.

بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين على الوثائق اللازمة والذين هم في وضع نظامي:

1- حرية الانتقال في إقليم دولة العمل؛

2- حق تكوين الجمعيات ونقابات العمل في دولة العمل؛

3- حق المشاركة في الشؤون العامة في دولة منشأهم؛

4- حق لم الشمل مع أسرهم؛

5- حق تحويل الأموال من دولة العمل والى دولة المنشأ.

آلية الحماية لحقوق الإنسان في هذه الاتفاقية:

لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية تنشأ بموجب المادة 72 من الاتفاقية لجنة معنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، عند بدء سريان الاتفاقية تتألف اللجنة من 10 خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسب للدولة الطرف الحادية والأربعين من 14 من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية والكفاءة في ميدان الاتفاقية ينتخبون من الدول الأطراف لمدة أربع سنوات.

تجتمع اللجنة مرة كل سنة ويكون مكان الاجتماع مقر الأمم المتحدة.

تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن سير عمل الاتفاقية إلى الأمين العام لتنظر فيه اللجنة في غضون سنة من بدء الاتفاقية ثم بعد ذلك مرة كل خمس سنوات او كلما طلبت اللجنة ذلك ، كما توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.

تدرس اللجنة التقارير وتضع ملاحظاتها عليها وتحيل ما تراه مناسبا إلى الدولة المعنية، كما يحق لأي دولة طرف إذا رأت ان دولة أخرى طرف قد أخلت بالتزاماتها أن تبلغ الدولة المخلة بهذا الأمر خطيا وإذ الم يتم الوصول إلى حل بين الدولتين يرفع النزاع إلى اللجنة، كما يحق لأي فرد أو مجموعة أفراد واجهوا انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية من قبل دولتهم أن يرفعوا الأمر إلى اللجنة مباشرة ولكن بتوفر شرطين هما ان تعترف دولتهم باختصاص اللجنة باستلام شكاوى الأفراد ، وان يكونوا قد استنفذوا الطرق القانونية في بلدهم.

تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها بموجب هذه الاتفاقية.

يكون هناك تنسيق وتعاون مع الوكالات المتخصصة بشؤون العمال لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية.

[1]أنظر الفقرة 2 و4 من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وكدا المادة الأولى فقرة 1 و2، المادة 55، 56، 73 و 76 منه.

[2] لقد استعملنا عبارة “الصكوك الدولية” بدل استعمال عبارة “اتفاقيات دولية” لأن العبارة الأولى أشمل من الثانية، بحيث هي تضم كل أنواع الوثائق الدولية سواء كانت اتفاقيات، إعلانات، برتوكولات، قرارات… وما إلى ذلك.

[3] أنظر د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 20.

[4] الأمم المتحدة، حقوق الإنسان: الوثيقة الدولة لحقوق الإنسان، قسم المعلومات العامة، نيويورك، DP/HR/925/Rev. 1 ، 1995، ص 3-6.

[5] من أصل 56 صوتا أو دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أنداك.

[6] تتمثل هذه الدول الممتنعة في كل من المملكة العربية السعودية وستة دول من الاتحاد السوفياتي سابقا، وأخيرا إفريقيا الجنوبية. ولقد رفضت المملكة العربية السعودية الاعتراف بهذا الإعلان متذرعة بعدة أسباب، من أهمها:

حماية الإسلام لحقوق الإنسان أقوى وأسمي وأشمل؛
القوة الإلزامية للشريعة الإسلامية ثابتة وللناس كافة دولا وأفرادا؛
التحفظ على بعض المواد المقررة لحقوق معينة كحق الإضراب؛ وتكوين النقابات، وإباحة الزواج والتبني وتغيير الدين… وما إلى ذلك من حقوق تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
[7] د. عمر صدوق، المرجع السابق، ص 103.

[8] أنظر النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان:

http://www.Unhcr.ch/udhr/lang/arz.htm

[9] د. عمر صدوق، المرجع السابق، ص 105.

[10] أنظر د. عبد العزيز محمد سرحان، الإطار القانوني لحقوق الإنسان، في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 114، د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، ط. 3، دار النهضة العربية، القاهرة 1972، ص558، د. عمر إسماعيل سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991، ص153.

[11] أنظر د. محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص 558.

[12] أنظر د. عمر صدوق، المرجع السابق، ص 107.

[13]أنظر د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 23.

[14] الأمم المتحدة، حقوق الإنسان: الوثيقة الدولة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص 5.
[15] أنظر جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a002.html

[16] الجمعية العامة للامم المتحدة , قرار رقم 217 هاء ( د- 3), 10 كانون الاول 1948.

[17] المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرار رقم 384 ( د- 13) الدورة الثالثة عشرة 1951 .

[18] الجمعية العامة للامم المتحدة قرار رقم 220 ( د-21) الدورة الحادية والعشرين كانون الاول 1966.

[19] الجمعية العامة للامم المتحدة قرار رقم 201 هاء ( د-6) كانون الاول 1952.

[20] تمَّ العمل بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية اعتبارا من يوم الثالث من كانون الأول 1976. أما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلقد دخل خيز التنفيذ اعتباراً من 23 آذار 1976 مع البروتوكول الاضافي الأول أما البروتوكول الثاني فلقد تمّ نفاذه عام 1991.

[21] الأمم المتحدة، حقوق الإنسان: الوثيقة الدولة لحقوق الإنسان، قسم المعلومات العامة، نيويورك، DP/HR/925/Rev. 1 ، 1995، ص 3-6.

[22] عمر عبد النافع خليل، نظرة سريعة على أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الجنان لحقوق الإنسان، العدد الاول، قيد الاصدار، ص 8.

[23] حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 110.

[24] حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 64.

[25] كلوديو زانكي : الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط1 ، 2006 ، ص 413.

[26] وثيقة الأمم المتحدة A/RES/61/177.

[27] حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 237.

[28] هيثم مناع : الإمعان في حقوق الإنسان، الأهالي، دمشق، ط1، 2000 ، ص 587- 603.

[29] حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 208.

[30] عروبة الخزرجى: القانون الدول لحقوق الإنسان، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 407.

[31] وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت