الباحثة نعيمة الغربي

حماية أموال المقاولات التجارية من خلال مقتضيات قانون الملكية الصناعية – القانون المغربي

حماية أموال المقاولات التجارية من خلال مقتضيات قانون الملكية الصناعية
تشكل حقوق الملكية الصناعية والتجارية من أهم مكونات الذمة المالية للمقاولات، كما تكتسي أهمية كبيرة نظرا لدورها الهام والمباشر في تنمية ونجاح المقاولات،

إذ عن طريق حقوق الملكية الصناعية والتجارية تستطيع المؤسسة أن تخلق لنفسها موارد مالية متجددة ببيعها أو رهنها أو تقديمها حصة في شركة أو إنجاز تصاريح بشأنها، كما تمكن المقاولة من الدفاع عن صورتها وسمعتها وخدماتها، أضف إلى ذلك أن حقوق الملكية الصناعية والتجارية أصبحت وسيلة فعالة للحفاظ على تنافسية المقاولة وأداة مهمة لبقائها في الوجود وفرض ذاتها اقتصاديا.

وتعتبر جريمة التزييف إحدى أهم الجرائم التي يمكن أن يتعرض[1] لها أصحاب حقوق الملكية الصناعية والتجارية، لذلك عمل المشرع المغربي على حماية هذه الحقوق جنائيا، وذلك من خلال تنصيصه على حماية الحقوق الواردة على المبتكرات (الفرع الأول) وحماية الحقوق الواردة على الشارات المميزة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الحماية المقررة للحقوق الواردة على المبتكرات
من المعلوم أن الحقوق التي ترد على المبتكرات هي حقوق استئثارية، الهدف منها مكافأة صاحبها وتشجيعه على التجديد والابتكار، وهذا ما جعل المشرع المغربي يقر حماية لهذه الحقوق في إطار قانون الملكية الصناعية[2] والتجارية، والتي سوف نتعرض لها في الآتي.

أولا: الحماية الجنائية لبراءة الاختراع

تعرف براءة الاختراع بأنها سند ملكية تسلمه السلطة العمومية المختصة، والمتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للمخترع أو ذوي حقوقه بناء على طلبه فيخوله حق الاستئثار باستغلال اختراعه لمدة زمنية مؤقتة محددة في عشرين سنة، نظرا لما بدله من جهد ومال في التوصل إليه[3].

ويترتب على حق الاستئثار بالاستغلال الذي تخوله البراءة لصاحبها منع أي كان من استغلالها وإتيان الأفعال التي تشكل اعتداء على هذا الحق، نظرا لكون التعدي على براءة الاختراع يشكل إضرارا مباشرا بأصحاب هذه الحقوق وكذا مسا بالمصلحة الاقتصادية العامة التي تقتضي سيادة منافسة تجارية وصناعية شريفة.

وبالرجوع إلى قانون الملكية الصناعية نجد أن المشرع المغربي حدد الأفعال التي تعد اعتداء على حق الاستئثار الذي تخوله براءة الاختراع لصاحبها، والتي من بينها صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للإنجاز أو استيراد منتج مزيف أو حيازته، إلى غير ذلك من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 53[4] و54[5] من القانون المومإ إليه.

هذا ولم يكتف المشرع المغربي بتحديد صور الجرائم المرتبطة ببراءة الاختراع، والتي تشكل تزييفا، بل رتب على ذلك عقوبات جنائية بصريح المادة 213[6] من القانون المذكور، على أن هذه العقوبات تنقسم إلى أصلية وأخرى إضافية.

فالعقوبات الأصلية تشمل كلا من الحبس والغرامة، حيث جعل المشرع المغربي للعقوبة الحبسية عقوبة أساسية لما في ذلك من ترهيب وزجر أفعال التزييف التي تشكل اعتداء على براءة الاختراع، وحدد العقوبة في شهرين إلى ستة أشهر، كما يمكن أن ترفع العقوبة المذكورة إلى الضعف، أما الغرامة فقد نص على أنها تتراوح ما بين 50.000 إلى 500.000 درهم.

أما العقوبات الإضافية فتتمثل في الإتلاف بحيث يجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف الأشياء التي تبث أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف، وبإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

تأسيسا على ما تقدم، يتضح بأن المشرع المغربي أقر حماية جنائية لبراءة الاختراع، وهذا في حقيقة الأمر ما هو إلا حماية جنائية لأموال المقاولة التجارية نظرا لكون البراءة أداة قانون الملكية الصناعية لحماية الاختراعات ذات الطبيعة التقنية.

ثانيا: الحماية الجنائية للرسوم والنماذج الصناعية

يقصد بالرسم الصناعي في القانون المغربي في المادة 104[7] من القانون رقم 17.97 كل تجميع للخطوط أو الألوان، كما يعرف النموذج الصناعي في مفهوم ذات المادة بكل شكل أو صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها ألوان أو خطوط.

ويتمتع الرسم أو النموذج الصناعي المسجل بالحماية المقررة في قانون الملكية الصناعية، إذن أن تسجيله يخول المستفيد حق الاستئثار باستغلال ذلك الرسم أو النموذج، فإذا جرى الاعتداء على حقه هذا فله أن يحميه عن طريق ممارسة دعوى تزييف الرسم أو النموذج الصناعي المسجل.

لذلك حدد المشرع المغربي الجرائم التي تشكل اعتداء على حقوق مالك الرسوم أو النماذج الصناعية، والتي من بينها التزييف المتمثل في استنساخ الرسوم أو النماذج الصناعية لأجل استغلالها، والتزييف المتمثل في استيراد منتج مستنسخ عن الرسوم أو النماذج الصناعية، إلى غير ذلك من الأفعال المنصوص عليها في المادة 124[8] من قانون الملكية الصناعية.

أما بخصوص العقوبات الزجرية الخاصة بتزييف الرسم أو النموذج الصناعي، فهي نفسها التي تطرقنا لها في تزييف براءة الاختراع، باستثناء ما يتعلق بالعقوبات الأصلية المقررة لدعوى تزييف الرسوم أو النماذج الصناعية والمنصوص عليها في المادة 221[9] من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية.

وعليه فإن كل مساس متعدد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم، كما ترفع هذه العقوبة إلى غرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم وإلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب المتضرر.

كما يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة إضافية تتمثل في الأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف، وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

الفرع الثاني: الحماية المقررة جنائيا للحقوق الواردة على الشارات المميزة
إن الحقوق التي على الشارات المميزة هي حقوق تنصب على شارات وعلامات تميز المنتجات أو المؤسسات الصناعية والتجارية.

وتكمن أهمية حماية هذه الحقوق في تنظيم العلاقات التنافسية داخل السوق عن طريق السماح للمتدخلين فيه بتمييز منتجاتهم أو مقاولاتهم عن المنتجات والمقاولات المنافسة[10].

وبهدف الوقوف على الحماية الجنائية المقررة للشارات المميزة، سوف نتطرق إلى الحماية الجنائية لعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة (أولا) وبعدها الحماية الجنائية للاسم التجاري (ثانيا).

أولا: الحماية الجنائية لعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة

عرف المشرع المغربي العلامة في الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون حماية الملكية الصناعية بأنها كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.

ومما لاشك فيه أن للعلامة وظائف مهمة تؤديها تتجسد أساسا في الوظيفة القانونية والوظيفة الاقتصادية، فالأولى تتمثل في تمييز منتجات أو سلع أو خدمات مقاولة معينة – صاحب العلامة- عن مثيلاتها المنافسة لها في السوق، أما الوظيفة الثانية فتتمظهر في كون العلامة أداة لتسويق سلع أو خدمات المقاولة، والترويج لها وأداة للمنافسة نظرا لكون العلامة إحدى الأدوات الأساسية للمقاولة في مجال المنافسة يرتبط بها نجاح مشروعها الاقتصادي[11].

ونظرا لما لعلامة من أهمية بالنسبة للمقاولة، فقد عمل المشرع المغربي على إعطائها عناية قصوى، وذلك من خلال بيان الأفعال التي تشكل اعتداء على العلامات، والتنصيص على العقوبات المقررة لتلك الفعال.

ومن هذا المنطق فقد تولت المادتين 154[12] و155[13] من قانون حماية الملكية الصناعية بيان الأفعال التي تشكل تعديا على العلامة من بينها التزييف الممثل في استنساخ علامة مسجلة دون موافقة مالكها والتزييف المتمثل في حذف علامة موضوعة بصورة قانونية…، كما أضاف المشرع أنواع أخرى من الجرائم المتعلقة بالعلامات في المواد 225[14] و226[15] من نفس القانون، كالتزييف المتمثل في بيع أو عرض بيع أو توريد منتجات تحمل علامة مزيفة أو مقلدة، أو التزييف المتمثل في استيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية…

أما بخصوص العقوبات التي يمكن القضاء بها في دعوى تزييف العلامة، فتنقسم بدورها إلى عقوبات أصلية وأخرى إضافية، فالعقوبات الأصلية تتمثل في الحبس والذي قد يكون من شهرين إلى ستة أشهر، وذلك حسب طبيعة وخطورة الفعل المقترف، ثم الغرامة والتي قد تتراوح ما بين 25.000 و250 درهم أو بين 50.000 و 500.000 درهم.

أما العقوبات الإضافية فتتمثل في إتلاف الأشياء المزيفة وإتلاف الأجهزة والوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف، وفي الحرمان من العضوية في الغرف المهنية.

ثانيا: الحماية الجنائية للاسم التجاري

عرف المشرع المغربي الاسم التجاري بأنه تسمية أو شارة مميزة تستغل بها منشأة من المنشآت[16].

وتبعا لهذا التعريف فإن الاسم التجاري يشكل الاسم الذي يظهر ويشتهر به الصل التجاري في السوق، سواء كان مستغلا من قبل تاجر فرد أو مقاولة تجارية، فيشكل بالتالي الأداة التي تميزه عن غيره من الأصول التجارية المنافسة والوسيلة التي تمكن الزبائن من التعرف على المقاولة.

ونظرا للحق الاستئثاري الذي يخوله له الاسم التجاري لصاحبه، فإن المشرع المغربي حفه وعلى غرار باقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية بحماية جنائية وذلك بصريح المادة 230[17] من قانون حماية الملكية الصناعية.

وبالرجوع إلى المادة 225 من القانون المشار إليه فإن العقوبة حددها المشرع المغربي في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويلاحظ إذن أن المشرع المغربي أقر حماية جنائية للاسم التجاري، وذلك من منطق كون هذا الأخير أحد الشارات التي تستعملها المقاولة لأجل النهوض بنشاطها وكذا تمييزها عن غيرها من المقاولات التي تمارس نفس النشاط التجاري.

———————————————————————

[1] – يقصد بالحقوق الواردة على المبتكرات كل من براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

[2] – جاء في المادة الثانية من القانون 17.97 أنه:

” يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة والصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.”

[3] – فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية (دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية) الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، الرباط، سنة 2009، الصفحة 67.

[4] – تنص المادة 53 من القانون 17.97 على أنه:

” يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك:

صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر؛
استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة؛
عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.“

[5] – جاء في المادة 54 من القانون 17.97 ما يلي:

” يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.

لا يعتبر أشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.”

[6] – تنص المادة 213 من القانون 17.97 على ما يلي:

” كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين غلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

في حالة العود، يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.

يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.”

[7] – حيث تنص هذه المادة على أنه:

” يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط وألوان بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتاتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطي طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه تشكلا جديدا خاصا به.”

[8] – حيث تنص هذه المادة على أنه:

” يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بنا يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية:

استنساخ الرسم أو النموذجي الصناعي لأجل استغلاله؛
استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه.

حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.
لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسوم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.”

[9] – حيث تنص المادة 221 على أنه:

” كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم.

ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم وإلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب الطرف المتضرر.

تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي تبث أنها مزيفة والتي هي للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.”

[10] – فؤاد معلال، مرجع سابق، الصفحة 411.

[11] – فؤاد معلال، مرجع سابق، الصفحة 416 و417.

[12] – تنص هذه المادة على ما يلي:

” يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك:

استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل “صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج” وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل؛
حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.“

[13] – جاء في هذه المادة أنه:

” يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور:

استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل؛

تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل.

[14] – حيث نصت المادة 225 من القانون 17.97 على أنه:

” يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدلي علامة مملوكة للغير؛
كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل “صيغة” “طريقة” “نظام” “وصفة” “تقليد” “نوع” أو أي بيان آخر من شأنه أن يضلل المشتري؛

كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها؛
كل من قام عمدا بتسليم منتج أو تور

يد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة؛
كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة او موضوعة بطريقة تدليسية.“

[15] – نصت هذه المادة على أنه:

” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 25.000 درهم إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس؛

كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها ان تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء او المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه؛
كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم انها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات او خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.“

[16] – تنص المادة 177 من القانون 17.97 على ما يلي:

” يراد بالسم التجاري التسمية أو الشارة التي تستغل بها منشأة من المنشآت”

[17] – وتنص هذه المادة على ما يلي

” يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا سواء أكان هذا الاسم يؤلف أو لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.“