قد ينتج الضرر الأدبي عن الاعتداء على حق من الحقوق المالية، كما قد ينتج عن الاعتداء على حق من الحقوق غير المالية، أي الحقوق الشخصية كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم والحق في الحرية بأنواعها المختلفة، وذلك ما دام قد نتج عن الاعتداء على حق من هذه الحقوق مساس بالقيم الأدبية للإنسان التي تتكون منها الذمة الأدبية، ولكن من الملاحظ ان الضرر الأدبي ينشأ في أكثر الأحوال نتيجة الاعتداء على حق من الحقوق غير المالية، وان صور الضرر الأدبي متعددة وان من الصعوبة بمكان حصرها، وهذه الصور هي مدار بحثنا في هذا الموضوع الذي وزعناه على مطلبين، خصصنا المطلب الأول للضرر الأدبي الواقع على حق الإنسان في سلامة جسده كالجروح وما تسببه من الآلام وما تخلفه من تشويه في الأعضاء، وجعلنا المطلب الثاني للضرر الأدبي الذي يصيب مشاعر الإنسان أو وجدانه أو عواطفه.

المطلب الأول : الضرر الأدبي الواقع على حق الإنسان في سلامة جسده

من الأضرار الأدبية ما يصيب حق الإنسان في سلامة حياته أو تكامله الجسدي المتمثل بالآلام الجسدية والنفسية التي عاناها المضرور من جراء الإصابة وهي لا تتضمن إلا خسارة بعض القيم غير المالية كالسعادة والتخلص من الآلام والجمال ومتع الحياة، وعليه يمكن القول ان هناك بجانب الأضرار المادية التي تصيب المصاب نتيجة الاعتداء على سلامته الجسمية المتمثلة بنفقات العلاج والعمليات الجراحية وثمن الأدوية والتنقلات أضراراً أدبية تتخذ صوراً متعددة حسب حالة كل مصاب، فالإصابة الجسمية بمعناها العام، تعني كل مساس غير مشروع بالكمال المادي أو الأدبي لجسم الإنسان مؤدياً الى نقص في الحالة الصحية بصورة مؤقتة أو دائمية. ولتناول صور الأضرار التي تنشأ عن إصابة الإنسان في سلامة جسده ينبغي علينا تقسيم هذا المطلب على ثلاثة فروع:-

الفرع الأول : الآلام الجسمية

وهي تلك الآلام التي يشعر بها المصاب في جسده بسبب الجروح أو الكسور أو بسبب الإصابات الجسدية الأخرى، أو بسبب العمليات الطبية التي يخضع لها المضرور(1). ولاشك فيه ان الآلام التي تصيب الفرد جراء إصابته الجسمانية تعد أضراراً أدبية وتجعله في حالة عدم استقرار وارتياح وتشكل له اضطراباً يعكر صفو حياته. وخاصة إذا كانت تلك الآلام على درجة عالية من الشدة والتأثير، ولهذا فان التعويض عن هذه الأضرار أصبح مشمولاً بأحكام التعويض الأدبي(2)، هذا من ناحية، ويلاحظ من ناحية أخرى ان الآلام الجسمية من الصعوبة معرفة تقدير التعويض عنها لأنها من الأمور الذاتية الشخصية التي يتعذر معرفة أبعادها ومع ذلك يمكن التخفيف من هذه الصعوبة من خلال التطور العلمي في مجال الطب إذ قطع شوطاً بعيداً بحيث يستطيع باستخدام الأجهزة الدقيقة بيان شدة الآلام والمدة التي يستمر فيها علاج كل نوع من أنواع الكسور والجروح، مع الأخذ بعين الاعتبار سن المصاب وحالته الصحية والأمراض التي يعاني منها عند الإصابة ومدى تأثيرها عليه. ومما تجدر الإشارة إليه هنا ان القانون المدني العراقي لم ينص على تعويض الحالة المذكورة بشكل صريح أو ضمني، ولكن القضاء العراقي جاء فيه حكم يقضي بالتعويض عنها وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في قرار لها جاء فيه (( ان ما خلفه الحادث بجسم المصاب من أضرار تعتبر أسباباً قانونية لتقاضي المصاب تعويضاً أدبياً عن إصابته))(3). ولابد من التنويه الى ان التعويض عن الآلام الجسمية لا يثير أدنى شك في كثير من البلدان، ومع ذلك فان هذا المبدأ ما زال محل تردد في أحكام محكمة التمييز الأردنية، فلئن كانت المحكمة قد أقرت في بعض الأحوال حق من يشكو من الم جسمي في التعويض عما أصابه من ضرر، فإنها قد ذهبت في معظم الأحوال الى الرفض. فقد قضت في قرار لها انه ((……إذا أصيب المدعي بجرح في عينه سبب له عاهة فان الألم الذي نشأ عن ذلك من تشويه الوجه….. يعد ضرراً أدبياً قابلاً للتعويض بالمال….))(4). لكن المحكمة في معظم أحكامها أخذت بالاتجاه المخالف فهي تعلن في قرار لها بان ((تخرج الآلام العضوية من مفهوم الضرر الأدبي المقبول للضمان، لان الضرر الأدبي هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته أو شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره حسب نص المادة 267 من القانون المدني الأردني…..))(5).

الفرع الثاني : الضرر الجمالي

يمكن تعريف الضرر الجمالي، بأنه الضرر الناشئ عن تشويه جسم المصاب، مما يسبب له أثاراً سيئة في شعوره، سواء كان هذا الشعور ظاهرياً، كما في حالة الوجه واليدين أم خفياً أي في الأجزاء الأخرى المغطاة من جسم الإنسان(6). وعلى هذا فان الضرر الجمالي يرتبط بشكل مباشر بالتشوهات الحاصلة في جسم الإنسان، نتيجة الأعمال غير المشروعة التي تمس سلامته، إذ ان هذه الأخيرة كما تلحق به أضرار مادية، كالعاهات والعوق تلحق به أيضاً أضراراً أدبية تنجم عن الإحساس بالألم والمرارة بسبب تشويه جماله(7).وعليه ان اعتبار الضرر الجمالي من صور الضرر الأدبي، يقوم على أساس ما يتركه التشويه من الآلام وعقد في نفس المصاب مما قد يتعذر عليه الانسجام والتكييف مع المجتمع، كما ان مثل هذا الضرر قد يؤدي في بعض الحالات الى منع المصاب من ممارسة مهنته في المستقبل، أو قد يؤثر على قدرته في الكسب وقد يكون هذا الضرر اشد وطأة وخطورة على المصاب إذ ان الناحية الجمالية تؤدي دوراً أساسياً بالنسبة للفنانين والأشخاص الذين يهتمون بأناقتهم كمقدمي البرامج التلفزيونية، وهنا يظهر الضرر الجمالي الناجم عن التشويه، كأحد عناصر العجز الجزئي الدائم ويقدر بوصفه احد عناصره، وليس كعنصر مستقل عن الإصابة الجسمية لذلك أصبح تعويض الضرر الجمالي أمراً متفق عليه في الفقه والقضاء، فقد قضت محكمة (كاياك) الفرنسية في قرار لها في 4/10/1958 ((ان الضرر الجمالي لا ينحصر بأعضاء الجسم المعروضة لنظر الغير بل يمتد الى الأجزاء التي لا يكشف عنها إلا في أوقات معينة وأماكن خاصة كالمسابح))(8). كما ان قضاء محكمة التمييز الأردنية قد قضى بالتعويض عن الضرر الجمالي بقوله: ((إصابة المريضة بعاهة دائمة نتيجة قيام الممرضة بحقنها بمادة سامة وكاوية بدلاً من المادة المخصصة طبياً لمثل حالتها يجعل من الحكم بإلزام المستشفى والممرضة المسببة بالضرر المادي والضرر الأدبي في محله))(9). وبطبيعة الحال فان تقدير التعويض عن ضرر التشويه الجمالي يعود الى سلطة المحكمة التقديرية التي لها استخلاص مقداره على ضوء الحادث و ظروفه.

الفرع الثالث : ضرر الحرمان من مباهج الحياة

إذا كان للإنسان الحق في الحفاظ على سلامة جسمه وحياته فان له الحق أيضاً في الإفادة من متع الحياة المشروعة في حدودها المألوفة، وهذه الإفادة من التمتع بملاذ الدنيا جديرة بالحماية، فهذا الشكل من الضرر ينطوي في جوهره على الم نفسي وانفعال ذاتي إذ ان الحرمان من المتع المشروعة يخلق في النفس الضيق والكبت أو الانقباض والحسرة، والمقصود به: الضرر الناشيء نتيجة الاعتداء على ملذات الحياة والاستمتاع بها (10). ويتمثل هذا الضرر عادة بحرمان المضرور من متع الحياة المختلفة، والمتع التي يحرم الإنسان منها متعددة : منها الحرمان من بعض الأنشطة، وعلى وجه خاص الأنشطة الرياضية(11). ومما تجدر الإشارة إليه ان هذا الضرر يوجد في حالات عديدة من المساس بالسلامة الجسمية ولا يمكن إنكار حقيقة وجوده وأهميته سواء ما كان مصاحباً لأضرار مادية أم لأضرار أدبية أخرى فمثلاً إصابة ملاكم محترف في يده وتعوقه، فهو فضلاً عن الخسارة المادية الناتجة عن عدم استطاعته المشاركة في المباريات الرياضية، فانه بلا شك يصاب بضرر أدبي، يتمثل بشعوره بالحرمان من لذة الاستمتاع بمهنته الرياضية.ان هذا النوع من الضرر لم يكن معروفاً سابقاً ولقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان من الضروري ان يعطى لهذا النوع من الضرر تعويضاً مستقلاً عن الأضرار الأدبية الأخرى الناتجة عن الإصابة الجسمية فمنهم من وقف ضد هذا الضرر ورفض تعويضه رفضاً قاطعاً، ومنهم من كان متردداً في تعويضه بشكل مستقل(12). وان هذا الضرر ظهر أمام المحاكم الفرنسية نتيجة تعرض صغار السن للإصابات وعجز جسمي يحرمهم مستقبلاً من ممارسة بعض الأنشطة الجسمانية بحرية وكفاءة كاملة وبصفة خاصة الأنشطة الرياضية(13). ولم يتردد القضاء العراقي في التعويض عن هذا الضرر فقد قضت محكمة التمييز العراقية بقولها ((ان خطورة الحادث ومدة المعالجة الطويلة والعملية الجراحية التي أجريت للمميز عليه تجعل التعويض المحكوم به غير مبالغ فيه وان الآلام النفسية وحرمان المميز عليه خلال هذه المدة من مباهج الحياة ورقوده في المستشفى وما خلفه الحادث بجسمه، كل هذه الأسباب يحق بموجبها تقاضي مبلغ التعويض عن الضرر الأدبي))(14).

المطلب الثاني : الضرر الأدبي الذي يصيب مشاعر الإنسان

وهذا النوع من الضرر الأدبي يمس الإنسان في عاطفته وشعوره وطاقة الحنان الموجودة في فطرته ويطلق عليه الفقه الضرر العاطفي أو النفسي(15). وهذا النوع من صور الضرر الأدبي كثير الوقوع في الحياة العملية، خاصة ما تعلق منه بالآلام التي تصيب الشخص بسبب وفاة شخص عزيز عليه، أو بسبب الآلام التي يعانيها عند وقوع حادث مؤلم. والأضرار العاطفية لها تأثير كبير جداً على حياة الإنسان، ويظهر الضرر الأدبي الذي يصيب المشاعر والعواطف في العديد من الصور، منها المس بسمعة الإنسان أو شرفه، وكذلك الاعتداء على اسم الشخص ولقبه، وكذلك صورة الضرر الذي يمس المشاعر والعواطف من جراء إيقاع الطلاق التعسفي، وهذا ما سنوضحه خلال الفروع الآتية:-

الفرع الأول : المس بالسمعة أو الشرف

عولجت فكرة الضرر الأدبي الواقع على شرف الإنسان واعتباره في ظل ما ظهر في الفقه الحديث من حق الإنسان في سمعة طيبة يحرص عليها وتتحدد معالم مكانته الأدبية في مجتمعه من خلالها، والمس بسمعة الإنسان وشرفه يحصل عن طريق القذف والسب(16)، أو الإهانة أو الإشاعات الكاذبة حيث تمثل تلك الأعمال أضراراً أدبية تضر بسمعة المضرور وتؤذي مشاعره وعواطفه، هذا وقد أثار تعريف حق الإنسان في سمعته أو شرفه كثيراً من الصعوبات، وفي هذا الصدد يمكن ان نميز بين طائفتين، فالطائفة الأولى تتردد في تعريفها لهذا الحق بين مدلولين: اولهما شخصي، والثاني موضوعي، بينما نجد ان الطائفة الثانية تتردد بين التوسع والتضييق في نطاق هذا الحق(17). فاستناداً للمدلول الشخصي يقصد بالحق في السمعة أو الشرف بأنه(( مجموعة من القيم المعنوية التي يضفيها الإنسان على نفسه))(18)، أو هو شعور ذاتي بالكرامة الشخصية يتضمن معنى الرغبة في الحصول على احترام الغير، وتتجسد شخصية هذا المدلول بأنه يتوقف على عدد من الاعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها تجاه شخص معين، كالاعتبارات العلمية أو الوظيفية أو العائلية أو المالية. أما وفقاً للمدلول الموضوعي فانه: ((المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع، وما يتفرع عنها في ان يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة أي انه يعطي الثقة أو الاحترام اللذين تقتضيهما مكانته الاجتماعية))(19)، ومعنى موضوعية هذا المدلول انه بعيد عن أي تأثير من صاحبه أو برأي أشخاص آخرين، ومن ثم يفترض ان يتساوى فيه جميع الأفراد، سواء أكان صاحب هذا الحق غنياً أم فقيراً، كبيراً أم صغيراً وذلك لان العناصر التي يتضمنها هذا المدلول تمثل الحد الأدنى من القيم المعنوية التي يقتضي توافرها بالضرورة لدى كل إنسان بحكم كونه ادمياً فالقانون الوضعي يقر لكل شخص من حيث هو إنسان بالحق ان يطلب من الغير ان يحترم كرامته الآدمية، كما يتكون هذا الجانب من عناصر عدة يمثل كل واحد منها صفة من تلك الصفات العامة التي يتوقف عليها تكامل كرامة الإنسان واحترامه طبقاً للمجرى العادي للأمور، ومن ذلك الأمانة والنزاهة ، والشجاعة والإخلاص والاستقامة، فالإنسان العادي مهما كانت وظيفته الاجتماعية، ينبغي له التمتع بحد أدنى من هذه الصفات التي تستلزم احاطته بقدر معين من الاحترام يجب ان يتوفر لأي فرد بمجرد وجوده في المجتمع(20).

كما يعرف الحق في السمعة أو الشرف من ناحية تردده بين مفهومين(21)، احدهما ضيق والثاني موسع، فوفقاً للمفهوم الضيق يعني الحق في السمعة أو الشرف، بأنه: ((حق الإنسان في ان لا تذاع عنه أمور من شأنها ان تدعو الى كراهيته واحتقاره والهزء به في نظر الآخرين أو تسبب نفورهم منه)). أما وفقاً للمفهوم الواسع فيعني الحق في السمعة أو الشرف، بأنه: ((حق الإنسان في ألا تذاع عنه أمور من شأنها ان تدعوه الى إنقاص ما يتمتع به في نظر الآخرين من تقدير واحترام وحسن ظن أو ثقة أو تثير ضده مشاعر أو آراء معادية أو مخجلة أو مشينة أو غير مرضية))، ويتبين لنا من هذا التعريف ان الحق في السمعة أو الشرف، لا يقتصر على مجرد منع تعريض صاحبه للكراهية والاحتقار أو السخرية بل انه يمتد ليشمل أموراً أخرى كثيرة منها عدم جواز تعريض الشخص لآراء ومشاعر الغير تتضمن معنى الشفقة والرثاء عليه. ومن خلال استقراء النصوص التشريعية لأي بلد أو الإطلاع على اتجاه قضائه، نستطيع ان نتبين بأي اتجاه اخذ (الموسع أو الضيق) لتعريف الحق في السمعة أو الشرف، ومن خلال نص المادة (205/ ف1) من القانون المدني العراقي نلاحظ انه اخذ بالاتجاه الموسع لتعريف الحق في السمعة أو الشرف، وعلى الاتجاه ذاته سار القضاء في فرنسا فان المبدأ العام الذي استقر عليه القضاء الفرنسي بصدد تعويض الضرر الأدبي هو ان كل مساس بالشرف أو السمعة يعتبر ضرراً أدبياً موجباً للتعويض، فلقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية مطالبة الدائن مدينه، الوفاء بالدين، بواسطة بطاقة بريدية، تشتمل على عبارات وألفاظ مهينة ومهددة من قبيل الاعتداءات الماسة بسمعة المدين(22). أما بشأن موقف القضاء العراقي فقد اخذ بذات الاتجاه أي (الاتجاه الموسع) لتعريف الحق في السمعة أو الشرف، فلا يجوز المس بكرامة الإنسان وسمعته بحيث يؤدي الى الحط من المركز الاجتماعي فنشر مقالاً في الصحف تتضمن كلمات تمس بسمعة شخص معين قذفاً يستوجب التعويض عن الضرر الأدبي (23). وكذلك جاء في قرار آخر لمحكمة التمييز اعتبرت فيه الشكوى الكيدية ضرر يلحق في السمعة حيث جاء فيه ((إذا كانت الشكوى مخالفة للحقيقة ومقدمة بسوء نية بقصد النكاية والانتقام ولم يثبت صحتها فللمتهم مطالبة المشتكي بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه))(24). ونحن بدورنا نؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الواسع في تعريفه للحق في السمعة أو الشرف، لان من شأن ذلك إضفاء قدر كبير من الحماية للإنسان في المجتمع.

الفرع الثاني : الاعتداء على اسم الشخص ولقبه

من المعلوم ان حياة الشخص تبدأ بولادته حياً، وان شخصية كل إنسان يجب ان تتميز بوسيلة أو علامة معينة تميزه عن الناس، وهذه الوسيلة أو العلامة هي الاسم المدني، ويتكون الاسم المدني من عنصرين، اولهما الاسم الشخصي أو الذي يتعين به الشخص تعييناً خاصاً، وثانيهما اللقب وهو اسم العائلة(25). ويقصد عادة باللقب، اسم الأسرة التي ينتمي إليها الشخص إذ يشترك في حمله جميع أفراد الأسرة، أما الاسم الشخصي، فهو الذي يضاف الى اللقب للتمييز بين أفراد العائلة الواحدة الذين يحملون نفس اللقب، واللقب العائلي ليس فيه ما يقتضي السرية أو إخفاءه عن الآخرين بل جعل للتعارف والاستعمال من طرف العامة ما دام انه لا يترتب على ذلك أدنى ضرر مادي أو أدبي(36). أما فيما يخص الاسم المستعار، الذي يتخذه الشخص لنفسه ستراً لاسمه الحقيقي ويشبه كذلك الاسم المدني من حيث كونه من الحقوق الشخصية، ذلك ان الشخص في كل نواحي نشاطه وعلى الأخص في نشاطه الأدبي أو الصحفي أو الديني أو السياسي أو التجاري له الحق في ان يتخذ اسماً خيالياً وهذا الحق يحفظ مصلحة إنسانية مرتبطة بالشخصية يجب ان يحميها القانون(27). وتتمثل صورة الاعتداء على حق الإنسان في لقبه، بمنازعته في استعماله أو انتحاله من قبل الغير مما حدا بقسم كبير من التشريعات الوضعية(28) ،الى حماية الألقاب من المساس بها، وذلك بوقف هذا التعرض أولاً وإعطاء حق التعويض لمن لحقه ضرر أدبي، وهذا ما نصت عليه المادة (41) مدني عراقي إذ جاء فيها ((لكل من نازعه الغير باستعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل الغير لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض إذا لحقه ضرر من ذلك)). يفهم من هذه المادة ان الحماية القانونية لللقب تكون مقررة باعتبار اللقب حقاً قائماً بذاته وعنصراً لتمييز الشخص، ويترتب على ذلك عدم اشتراط وقوع الضرر للمطالبة بوقف هذا الاعتداء على الاسم، إلا ان النص اشترط وقوع الضرر لتقرير حق المطالبة بالتعويض عن الاعتداء الحاصل على الاسم، وكذلك يفهم من هذه المادة إنها اقتصرت الحماية على اللقب فقط ولم يشر الى الاسم(29). لذا ندعو المشرع العراقي الى شمول الحماية القانونية لكل من اللقب والاسم وذلك من خلال تعديل نص المادة (41) مدني عراقي وعلى الشكل التالي: (( لكل من نازعه الغير باستعمال لقبه أو اسمه بلا مبرر ولكل من انتحل الغير لقبه، أو اسمه بلا مبرر ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض إذا لحقه ضرر من ذلك)). وهذا ما فعله المشرع الأردني، حيث شمل الحماية لكل من اللقب والاسم في المادة (49) مدني حيث نصت ((لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر))(30).

الفرع الثالث : الضرر المعنوي الناشىء عن إيقاع الطلاق التعسفي

ان الزواج عقد بين رجل وامرأة(31)، ولابد فيه من الإيجاب والقبول من كل منهما فهو عقد ذو طبيعة خاصه لا ينعقد إلا بها، وهذا من حسنات الزواج في الشريعة الإسلامية التي نظمت العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وأزالت عنه الصبغة الحيوانية والوحشية في شيوعية الجنس أو الخطف أو الغصب أو غير ذلك من الوسائل الدنيئة التي تنتشر في الجاهليات القديمة والحديثة، كما ان الزواج عقد من العقود المسماة التي ذكرها الشارع وبين أركانها وشروطها، وحدد الحقوق والواجبات المترتبة عليها، أي انه بالإضافة الى الإيجاب والقبول اشترطت الشهادة فيه، وذلك نظراً لأهميته في نظر الشرع وخطورة النتائج المترتبة عليه من حل المتعة وثبوت النسب وثبوت الحرمة وصيانة العرض وغير ذلك(32). فالزواج عقد من نوع خاص، ولكن هل هذا العقد يوجب التعويض على الرجل إذا طلق زوجته؟ وللجواب على ذلك لابد من ان نشير الى أهداف الزواج باختصار.

لقد شرع الله الزواج لمقاصد سامية وأهداف جليلة ومنافع متعددة وحكم كثيرة منها ما يرجع للزوجين، كحل الاستمتاع والعشرة الدائمة والأنس بشريك الحياة ومنها ما يرجع بالخير الى المجتمع، كبناء الأسرة السليمة، وتربية الأولاد تربية طيبة سديدة ناجحة لئلا يكونوا عالة على المجتمع أو مشردين في السلوك والشوارع، ومنها ما يرجع الى النوع الإنساني كله في بقائه واستمرار وجوده في الأرض على أفضل منهج(33). وقد ذكر القرآن الكريم بعض غايات الزواج، فقال تعالى ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))(34). ومما تقدم يظهر جلياً ان العلاقة بين الزوجين ليست علاقة مادية وان عقد الزواج لا يعني شراء المرأة أو تملكها وان المهر المسمى ليس ثمناً للمرأة، وإنما هو تكريم ومساعدة ومواساة، كما ان عقد النكاح ليس عقداً مالياً بل هو أقدس من المال، وان السعادة التي تتم بين الزوجين- حالة الوفاق- لا تقدر بثمن كما ان البغضاء والعداوة والنفور والآلام النفسية التي تقع بين الزوجين- حالة الخلاف- لا تقدر بثمن أيضاً، وبما ان عقد الزواج غير مالي فلا مجال لفرض التعويض المالي على فسخه أو إنهائه بناءً على المسؤولية العقدية(35)، لان المسؤولية العقدية تعتمد على الإخلال بما تقتضيه طبيعة العقد أو الإخلال بما يقتضيه الشرط الذي اشترطه احد المتعاقدين صراحة أو دلالة، أي تكون المسؤولية العقدية لوجود الخطأ العقدي الذي يترتب عليه ضرر مع توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فالمعيار في الزواج هو معيار ذاتي وشخصي ومعيار موضوعي في آن واحد فالزوجة حين زواجها كانت على بينة من حق زوجها، فهي تعلم وقت التعاقد النتائج التي قد تترتب على عقدها، فالطلاق(36) في الشريعة الإسلامية لا يعتبر إخلالاً بطبيعة عقد الزواج ولا يحق للمرأة ان تشترط في عقد النكاح على عدم إيقاع الطلاق لان هذا الشرط لا يلائم العقد ويخالف النصوص الشرعية، ولذلك يخرج القانون الأحوال الشخصية من الحقوق المالية فالحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، فالحقوق العامة والحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وان كانت حقوقاً فإنها ليست بذات قيمة مالية (37). إلا انه قد يتعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق، ويتجاوز الحدود المرسومة له ويستغل هذا الحق في إيذاء غيره وإلحاق الضرر به فان الشرع والقانون لا يقره على ذلك بل يؤاخذه عليه ويفرض عليه التعويض بناءً على نظرية التعسف في استعمال الحق، وهي نظرية استمدها القانون المدني في البلاد العربية من الشريعة الإسلامية، ونظرية التعسف في استعمال الحق هي أقوى الأسس وأصحها لبناء التعويض للمرأة عن الطلاق التعسفي، مما يعطي للزوجة الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقها من جراء ذلك(38)، وهذا ما بينته الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل إذ نصت (( إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسفٌ في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك،تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى)).

ولكن متى يعد الزوج متعسفاً في الطلاق؟

للإجابة على هذا التساؤل ولتحديد معيار الطلاق التعسفي لابد لنا من بيان حكمة الطلاق باختصار للوصول الى معيار التعسف في استعمال الحق عامة، والتعسف في الطلاق خاصة، فلقد عرفنا سابقاً طبيعة عقد النكاح وأهدافه فإذا تحققت هذه الأهداف فقد حصل المقصود، ولكن إذا لم تتحقق هذه الأهداف كلها أو بعضها بان اختلفت الأمزجة وتباينت الأخلاق وتعذر الانسجام بين عمودي الأسرة وغاب الوئام والتفاهم بينهما وأصبح كل منهما يعاكس الآخر في الصغائر والكبائر نفسياً وأخلاقياً واجتماعياً عندئذ تصبح الحياة الزوجية جحيماً بين الزوجين ويصير عش الزوجية سجناً أو كدراً أو عذاباً وتنقلب غايات الزواج الى عكس المقصود منها وتصبح السعادة شقاء، والصفاء كدراً، والحب بغضاء، والود جفاء، والسكن وحشة كما تصبح واجبات الزواج عبثاً يسعى كل منهما للتهرب وقد يظلم احدهما أو كلاهما صاحبه، لكل ذلك شرع الله الطلاق ليكون دواء لهذا الأمراض وعلاجاً لهذه الآلام والأعراض ولوضع حد للشقاء والأزمات وهذا من محاسن الشريعة الغراء التي انزلها رب العالمين فقال تعالى ((وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ))(39). ومن خلال ما تقدم نستطيع ان نضع معايير الطلاق المباح شرعاً، وان ما عداه يعد تعسفاً في استعمال الحق وإساءة له وموجباً للتعويض، فمعيار الطلاق المباح ذو شقين:

أولاً: معيار موضوعي: بان يتم الطلاق لأحد الأسباب العامة التي يشترك فيها معظم الناس كعدم الإنجاب.

ثانياً: معيار شخصي وذاتي ينبع من نظرة شخصية يبينها الشخص للقاضي أو الناس ويكون سبب الطلاق من وجهة نظره فقط ، كالبغض والكراهة وان الزواج لم يحقق له الأهداف والغايات، أو ان الزوجة ليست كفأ له وغير ذلك من الأسباب التي تكون موجبة للطلاق في نظر إنسان دون آخر، وقد تكون أكثر حوادث الطلاق تابعة للقسم الثاني لان العلاقة بين الزوجين علاقة إنسانية وعاطفية وأخلاقية واجتماعية وان العلاقة المالية بينهما تأتي في الأخير، فان اخل الزوج بأحد الجوانب المالية كالمهر والنفقة فانه يجبر على ذلك ويحكم عليه فيها أما النواحي النفسية والإنسانية والأخلاقية فإنها غير محددة ولا محصورة، وبالتالي من الصعب ضبطها لتحكم على الزوج بأنه تعسف بها أم لا، فالعلاقة بين الزوجين في منتهى الدقة والحساسية فقد يعتبر كل منهما ان حقه قد انتقص أو سلب لأصغر شيء فيها ومن هنا لا يوجد طلاق من دون سبب، فأي رجل يقدم على الطلاق يعلم أثار الطلاق المادية ستلحق به بالإضافة الى ما سيلحقه من الأضرار الأدبية والسمعة السيئة.

وبذلك يكون الطلاق حقاً كسائر الحقوق مقيداً بعدم الإضرار بالغير عند استعماله، فليس لصاحب الحق استعماله وقت ما يشاء أو بدون وجه حق، و إلا عـّدُ متعسفاً في استعماله للحق، فالشريعة الإسلامية لا تجيز الطلاق لمجرد رغبة الزوج في الخلاص من الزوجة وإنما على العكس من ذلك حيث أوجبت الشريعة الإسلامية معاشرة الأزواج بالحسنى ولم تتساهل في إيقاع الطلاق بدون وجه حق(40). وكذلك جاء في قرار آخر ((لا مانع من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب احد الزوجين بسبب الطلاق إذا صاحبه ضرر أدبي أدى الى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر ومشاعره وذلك للأدلة الدالة على حرمة الإيذاء ورفع الضرر))(41).

ونرى وجوب تعويض الزوجة في حالة تعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق، وذلك لان اثر إساءة استعمال الحق لا يقتصر ضرره على الزوجة فقط، وإنما يمتد ليشمل الأطفال والمجتمع، ولقد اخذ المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية بفكرة التعسف في استعمال الحق في المادة التاسعة والثلاثين الفقرة الثالثة وعد الزوج الذي يطلق زوجته بدون سبب متعسفاً في التعامل مع حق الطلاق ويترتب عليه تعويض مطلقته عن الضرر الأدبي الذي لحقها، وبهذا يكون الطلاق التعسفي صورة من صور الضرر الأدبي التي يصاب بها المضرور.

________________

1- انظر، د. عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد الخاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، مكتبة وزارة العدل، 2003م ص421. وكذلك د.محمد لبيب شنب، الموجز في المصادر غير الإرادية في الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، 1969م، ص23.

2- انظر، د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1981م ، ص111. وكذلك د.عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، الطبعة الثانية، بيروت، 1999م، ص113.

3- انظر، قرارها المرقم 76/ م1/1980 م، في 17/3/1980م، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة الحادية عشر، 1980م، ص16.

4- انظر، قرارها المرقم 71/78 منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، العدد السابع، 1978م، ص1128.

5- انظر، قرارها المرقم 1685/ 97 منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، العدد الثالث، 1998م، ص500.

6-انظر، د.عاطف النقيب، مصدر سابق، ص316.

7- انظر، د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992م ، ص189.

8- أشار إليه ، د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص112.

9- انظر، قرارها المرقم 1775/998م، منشور في مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، العدد الخامس، 1999م، ص1653.

10- انظر ، القاضي صبري مجيد عطية، التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية عن الآلات الميكانيكية في القانون العراقي، بحث مقدم الى مجلس العدل العراقي، بغداد، 2000م ص111. وكذلك د.عاطف النقيب، مصدر سابق، ص18.

11- انظر، ناصر جميل محمد الشمايلة، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه، رسالة دكتوراه،كلية القانون، جامعة الموصل، 2002م ، ص47.

12- فالأستاذ “اسمان” يرى ان ضرر الحرمان من مباهج الحياة ليس إلا مظهراً لما تدعوه المحاكم الفرنسية عادة بالمضايقة المستمرة في حياة المتضرر اليومية لهذا يجب ان يعوض باعتباره من نتائج العجز الجزئي الدائم، وينتقد ذلك الرأي ان العجز الجزئي يؤدي الى نقص في الإمكانيات على الاستمتاع بالحياة ومباهجها ، ففي الحالات الخطيرة عندما يصاب المتضرر بالعمى يكون ضرر الحرمان من مباهج الحياة أقسى ما يمكن ان يحس به الإنسان. راجع د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص113.

13- انظر، د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، 1995م، ص125.

14- انظر، قرارها المرقم 76/ م1/ 1980 في 17/3/1980م، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الحادي والعشرون، السنة الحادية عشر، 1980م، ص17.

15- انظر، د.مقدم السعيد، مصدر سابق، ص186، هامش رقم7.

16- يعرف القذف على انه (( إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه)) المادة (433) من قانون العقوبات العراقي المعدل 111لسنة 1969م، أما السب فقد عرفته المادة (434) من نفس القانون ((رمي الغير بما يخدش شرفه واعتباره أو يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة)).

17- انظر ، د.محمد ناجي ياقوت، فكرة الحق في السمعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م، ص1-18.

18- انظر ، د.رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية، بيروت، 1983م، ص519.

19- انظر، د.عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، مطبعة نهضة مصر، 1954م ، ص41. وكذلك د. رمضان محمود أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية، بيروت، ، ص519.

20- انظر، د. عبد الله مبروك النجار، الضرر الأدبي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والمقارن مطابع المكتب المصري الحديث، دار المريخ للنشر، الرياض، 1995م ، ص138-139.

21- انظر، د. محمد ناجي ياقوت، فكرة الحق في السمعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م ، ص20.

22- أشار إليه ، د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992م ،ص185.

23- انظر، قرارها المرقم 114/ تمييزية، 1952 م، في 10/3/1952 م، أشار إليه، علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء العراقي، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، بدون سنة طبع، ص211، ص215.

24- انظر، قرارها المرقم 10-11 هيئة عامة في 21/4/1979 م، منشور في مجلة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة العاشرة، 1979م، ص33.

25- انظر، صبري مجيد عطية، التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية عن الآلات الميكانيكية في القانون العراقي، بحث قانوني مقدم لمجلس العدل العراقي لغرض نيل الترقية الى الصنف الأول من صنوف القضاة، 2000م ، ص114. وكذلك د.مقدم السعيد، مصدر سابق، ص196.

26- انظر، قيس حاتم احمد القيسي، تعويض الضرر الأدبي في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، المعهد القضائي، 1989م ، ص117.

27- انظر، د.عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص34.

28- ان هذه الحماية تمتد لتشمل إبدال اللقب برخصة قانونية أو عند إبدال الشخص لقبه عند تجنسه وتجدر الإشارة انه لا يجوز تبديل اللقب أو اكتسابه إلا بموجب القانون. أشارت الى ذلك المادة (40/2) مدني عراقي حيث نصت ((ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقابتغييرها))، وأشارت الى ذلك المادة (39) مدني مصري حيث نصت ((ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها)).

29- على العكس فعل المشرع المصري في المادة (51) من القانون المدني حيث اقتصر الحماية على الاسم فقط وجاء فيه ((لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر)).

30- انظر، د.عبد العزيز اللصاصمة، نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني الأردني والمقارن المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار، جامعة مؤته، 2002م، ص111.

31- حيث حددت المادة الثالثة (الفقرة الأولى) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 م، المعدل الهدف والغاية من الزواج بأنه (( عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)).

32- انظر ، د.محمد مصطفى الزحيلي، التعويض عن الطلاق، بحث منشور في مجلة القضاء، تصدر عن نقابة المحامين العراقية، العدد الأول والثاني، السنة الرابعة والثلاثون، كانون الأول- شباط – آذار- نسيان- مايس- حزيران 1979م، ص105-106.

33- انظر، عز الدين بحر العلوم، الطلاق أبغض الحلال الى الله، الطبعة الأولى، دار الزهراء، بيروت، 1409هـ- 1989م، ص86.

34- سورة الروم ، الآية (21).

35-انظر، د.محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد، الالتزامات، الجزء الثاني في مصادر الالتزام، القاهرة، 1955م، ص98-99. وكذلك د. محمد مصطفى الزحيلي، التعويض عن الطلاق، مجلة القضاء ، العدد الأول والثاني السنة الرابعة والثلاثون، 1979م ، ص108. وكذلك الشيخ مجيد الصائغ، الطلاق بين التشريع والأحكام، مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، 2002م، ص48.

36- الطلاق لغةً: الترك والإرسال والتخلية، فيقال طلقت القوم إذا تركتهم، أما في الاصطلاح الفقهي فيعرف: إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها. أشار إليه الشيخ مجيد الصائغ، الطلاق بين التشريع والأحكام، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، 2002م ، ص146. وقد عرف قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 88 لسنة 1959م الطلاق في المادة (34/ ف1) ((رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة ان وكلت به أو فوضت به أو من القاضي ولا يقع إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً)).

37- انظر د.عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، المجلد الثاني ، الجزء السادس، نظرية السبب ونظرية البطلان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة طبع، ص168.

38- انظر، د.محمد مصطفى الزحيلي، مصدر سابق، ص112. وكذلك نعيم إسماعيل مع الله الدليمي، التعويض عن الطلاق التعسفي بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، وزارة العدل، المعهد القضائي، بغداد،1998م، ص8.

39- سورة البقرة/ الآية (227).

40- انظر، نعيم إسماعيل مع الله الدليمي، التعويض عن الطلاق التعسفي بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، بحث مقدم لمجلس العدل لنيل الترقية الى الصنف الثالث من صنوف القضاة، 1988م ، ص10. و كذلك د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992م ، ص202-203.

41- انظر البيان الختامي للدورة الرابعة عشر للمجلس الأعلى للإفتاء المنعقدة في مدينة دبلن ايرلندا في 23-27/ شباط 2005م وعلى الموقع التالي:

WWW.E.CFR.ORG/ARTICLE.PHP.?=PRINT 8SIDE138.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .