بحث و دراسة عن النظام القانوني الحرفي في التشريع الجزائري

مقال حول: بحث و دراسة عن النظام القانوني الحرفي في التشريع الجزائري

بحث و دراسة عن النظام القانوني الحرفي في التشريع الجزائري

المبحث الأول: ماهية الحرفي

لقد كان موضوع الحرفي يشكل صعوبة في القانون فيما يتعلق بالأحكام الواجب تطبيقها إلى أن صدر قانون82-12 المؤرخ 28أوت1982 المتضمن القانون الأساسي للحرفي والذي عد أول قانون عالج المهنة الحرفية يوجه عام ووضعية الحرفي بشكل خاص ، وتم تعديله سنة 1988 وتدخل المشرع وألغى هذا القانون بموجب الأمر رقم 96/01 الموافق لـ10 يناير 1996والذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف .

المطلب الأول :تعريف الحرفي ومراكزه وأهم خصائصه

الفرع الأول : تعريف الحرفي وتحديد مجال أنشطته.[1]

طبقاً للمادة 10 من الأمر رقم 96/01 بأن”هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرفة يمارس نشاطاً تقليدياً كما هو محدد في المادة 05 من هذا الأمر يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه ومباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته” .

وحسب المادة 05 حدد مجالات الأنشطة الحرفية وهي 03:

· الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية .

· الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد .

· الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات .

كما عرفت المادة 06 المقصود بكل من هذه صناعة تقليدية :

1-الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية :هما كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ويستعين فيه الحرفي أحياناً بآلات نفعية أو تزينيه ذات طابع تقليدي . وتعتبر الصناعة التقليدية الفنية عندما تتميز بأصالتها وبطابعها الانفرادي وإبداعها .

2-الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد : هي كل صنع لمواد استهلاكية عادية لا تكتسي طابعاً فنياً خاصاً وتوجه للعائلات وللصناعة الفلاحية .

3-الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات :هي مجمل النشاطات الخاصة بالصيانة أو التصليح أو الترميم الفني باستثناء تلك التي تجري عليها أحكام تشريعية خاصة .

الفرع الثاني :مراكز الحرفي

للحرفي مراتب ودرجات تثبت كل واحد بمؤهلات وكفاءات مهنية فنجد المادة 10 من الأمر 96/01 قد تطرقت إلى ثلاث مراتب هي :

أولاً: الحرفي ، وهو حسب المادة 10 من نفس الأمر هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، يمارس نشاطاً تقليدياً كما هو محدد في المادة 05 من الأمر السابق ذكره كما يتعين على الحرفي أن يثبت تأهيلاً مهنياً بتقديمه دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية أو شهادة تعلم نشاط حرفي معين بصورة جعلته لمدة 03 سنوات على الأقل .

ثانياً : حرفي معلم ، باستقراء نص المادة 10 من الأمر96/01 نجد بأن حتى يصل الحرفي إلى حرفة حرفي معلم يجب توافر مجموعة من الشروط :

– تسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.

– مهارة تقنية خاصة وثقافة مهنية .

– دبلوم يثبت مستوى عالٍ من التأهيل ، تسلمه إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة ، أو شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عالٍ تسلمها إياه غرفة الصناعة التقليدية والحرف ويثبت زيادة على ذلك ممارسة النشاط منذ 05 سنوات على الأقل [2]

ثالثاً : حرفي عامل ، هو كل عامل أجير ذو تأهيل مهني معين ويمكن أن يرشح لهذه التربية كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي ويكون قد مارس هذا النشاط بصفة فعلية خلال سنة واحدة على الأقل .

الفرع الثالث : خصائص الحرفي

ومما سبق ذكره يمكن استخلاص أهم الميزات التي يتمتع بها الحرفي ويمكن حصر هذه الخصائص (الميزات) فيما يلي:

· شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.

· ذو تأهيل مهني يثبت ممارسته لنشاط حرفي.

· يمارس نشاط يدوياً بغرض الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء خدمات .

· يباشر عمله بنفسه وهو ما يترتب عنه عنصر الاستقلالية وتحمل المسؤولية بنفسه.

المطلب الثاني : تمييز الحرفي عن غيره من الأشخاص

الفرع الأول : تمييزه عن الصانع

يكمن جوهر التمييز بين الصناع والحرفي فيما يلي :

أن الصانع يقوم بعمله على وجه التكرار استناد إلى تنظيم مهني خاص وما يتضمنه من عنصر المضاربة ، فحين أن الحرفي وإن كان يقوم بعمل صناعي فهو يقوم به بمفرده ، أو بعدد محدد من العمال لذلك فالعمل الحرفي لا يندرج تحت مفهوم الأعمال التجارية لأنه لا يشمل على المضاربة على عمل الغير ، بل هو أقرب إلى بيع الإنتاج والمهارة الشخصية ، كما قد يباشر الحرفي عمله مستند إلى تنظيم سابق محدود ومهيأ بالوسائل اللازمة لقيامه على نحو مستمر ومستعيناً بعمل الغير ، وعمل الحرفي يمكن أن يقوم في شكل مشروع يتعين وصفه بالصفة التجارية لأن الشخص الحرفي هو محل اعتبار رئيسي ، أما بالنسبة لمشروع الصناعة فنجده يتمتع بالتنظيم الذي أسند إليه بكيان مستقل دون الاعتبار لشخصية صاحبه[3] كما أن إذا أخذت شخصية الحرفي في التواري واتجاه نحو الاستقلال عن التنظيم فإنه يصبح مضارباً على عمل آلاته وعماله ويندرج في عداد الذين يقومون بمشروع صناعة فإنه يكتسب الصفة التجارية ويخضع لأحكام القانون التجاري . لكن الحرفي قد يتجاوز عمله صنع المواد المقدمة إليه من الغير إلى شراء المواد الأولية بقصد بيعها لحالها أو بعد تصنيعها مثال كالخياط الذي يشتري الأقمشة بقصد بيعها إلى عملائه بحالتها أو في شكل ثياب ، ففي هذه الحالة فإنه يكتسب الصفة التجارية أو الصفة بحسب ما إذا كان نشاطه الرئيسي والغالب هو الشراء من أجل البيع أو العمل الصناعي.

الفرع الثاني : تمييز الحرفي عن التاجر

إن تنظيم المشرع الجزائري لنظام الحرفي في الأمر رقم 96/01 يعني أن الحرفي يختلف عن التاجر الذي عالج المشرع أحكامه في القانون التجاري وعلى هذا فهناك نقاط التوافق وأخرى للاختلاف[4]:

أوجــــه التشـــابه

التاجر الحرفي

– مستقل يمارس مهنته باسمه الشخصي ولحسابه.

– لكافة الشركاء شركة التضامن صفة التاجر (المادة 551 من القانون التجاري).

– التاجر يكون قاراً أو غير قار

– يجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجار في مهلة شهرين من بداية ممارسة النشاط التجاري(المادة 22 من القانون التجاري).

– يمللك التاجر الأجنبي بطاقة مهنية وجوباً

– يمارس حرفة مستقلاً وباسمه الشخصي (المادة 10 من الأمر 96/01).

– كافة أعضاء تعاونية الصناعة التقليدية والحرف صفة حرفي ( المادة 13 من الأمر 96/01).

– الحرفي يكون قاراً أو غر قار.

– يجب استكمال إجراءات القيد في سجل الصناعة التقليدية والحرف في مهلة شهرين من بداية ممارسة الحرفة(المادة12من الأمر96/01).

– يملك الحرفي الأجنبي البطاقة الحرفية وجوباً.

أوجــــــه الاختلاف

التاجر الحرفي

– يمارس مهنة غير يدوية لا تتطلب مؤهلاته المهنية.

– يجوز للتاجر استعمال آلات ألية.

– يقوم التاجر بالمضاربة إذ تستهدف أعماله تحقيق الربح.

-يمارس الأعمال التجارية بصفة رئيسية أي على وجه الاحتراف ( المادة الأولى من القانون التجاري).

-لا يحدد المشرع عدد العمال الممكن استخدامهم من طرف التاجر.

-لا يجوز للتاجر ممارسة التجارة في منزله.

-يلتزم التاجر بمسك دفاتر تجارة (المادة09 وما بعدها من القانون التجاري).

-يخضع للقيد في السجل التجاري (المادتين19و20 معدلة من القانون التجاري).

-تخضع لأحكام القانون التجاري (المعدلة والمتممة).

-يمسك السجل التجاري من قبل مأمور السجل التجاري المحلي تحت سلطة مدير الركن الوطني للسجل التجاري .

– يمكن لأي شخص معنوي الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على أة معلومة ورادة في السجل التجاري . المادة 24 من القانون التجاري رقم 90-22.

– يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات (المادة 05-10 من الأمر 96/01).

– يمنع على الحرفي استعمال ألية .

– لا يقوم الحرفي بالمضاربة على عمل الغير أو على المواد الأولية على البضائع.

– يمارس الأعمال الحرفية بصفة رئيسية والأعمال التجارة بصفة ثانوية (المادة32).

– حدد المشرع عدد العمال الممكن استخدامهم للحرفي الفرد المادة 11 (تعاونية حرفية) مادة 21(مقاولة صناعية تقليدية وحرف مادتين 20 و21 رقم 96/01.

– يجوز للحرفي ممارسة نشاطه الحرفي في المنزل(المادة 09 من الأمر 96/01).

– لا يلتزم الحرفي بمسك الدفاتر التجارية .

– لا يخضع الحرفي والتعاونيات الحرفية للقيد في السجل التجار المادة33 من الأمر 96/01 لكن تخضع مقاولة حرفية للقيد في هذا السجل (المادة23).

– يخضع الحرفي للقيد في سجل الصناعة التقليدية والحرف (المواد 17،22،26).

– يخضع لأحكام القانون المدني ولأحكام خاصة به ، كما يخضع لبعض أحكام القانون التجاري.

– يمسك سجل الصناعة التقليدية والحرف من قبل مدير غرف الصناعة التقليدية والحرف(المادة 58من الأمر(96/01).

– لا يطلع على معلومات سجل الصناعة التقليدية والحرف إلا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف وممثلو المؤسسات العمومية المرخص لهم قانونياً

المطلب الثالث : أشكال المهنة الحرفية

تتمثل أشكال الأنشطة الحرفية حسب مما أوردته الفقرة الثالثة من المادة 05 من نفس الأمر ” حسب الكيفيات الآتية : إما فردياً وإما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف ، وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف”

ومن خلال نص المادة يتبين لنا أن هناك 03 أشكال للأنشطة الحرفية سوف نتطرق إلى دراستها على النحو الأتي :

الفرع الأول : الحرفي الفردي[5]

يقصد به حسب المادة 10 كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، يمارس نشاطاً تقليدياً ويثبت تأهيله ويتولى بنفسه تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته . وبهذا فهو يتوجب عليه القيام بنشاط تابع لنشاط تابع للصناعة التقليدية والحرف كما هي محددة قانوناً. و يجب أن يثبت تأهيله كتقديم دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة النشاط الحرفي ، سواء كان من مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو مؤسسة تعتمدها الدولة ، كما أن عليه يثبت تعلمه للنشاط الحرفي بصورة فعلة منذ 03 سنوات متتالية على الأقل . أو يثبت ممارسة هذا النشاط بصورة عمل حرفي منذ 05 سنوات على الأقل مع نجاحه في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه الغرفة ، بالإضافة إلى ذلك يجوز للحرفي مزاولة نشاطه في المنزل إلا أنه ملزم بإثبات تأهيلاته المهنية بالقيد في سجل الصناعات التقليدية والحرف ،و لا بد أن يثبت وجود منزل شرعي يستجيب لمتطلبات النشاط،و يجوز للحرفي أن يلجأ إلى مساعدة عائلية وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 11 بنصها ” يمكن للحرفي أن يلجأ إلى :- مساعدة عائلية (زوج ، أصول وفروع ) تترتب عليها عند الضرورة الاستفادة من تغطية اجتماعية”.

– متمهن واحد إلى 03 متمهنين يربطهم عقد تمهين يعد وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما” .

الفرع الثاني : التعاونية الحرفية[6]

نصت المادة 13 من الأمر 96/ 01 على أنه تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ، شركة مدنية يكونها الأشخاص ، ولها رأس مال غير قار ، وتقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعاً بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا الأمر.

ونستشف من نص المادة بأن التعاونية الحرفية تعد شركة أشخاص ذات طابع مدني ، وذات رأس مال غير قار ، تقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعاً بصفة حرفي ، بمعنى توافر في أعضائها كافة الشروط المقررة في القانون وهي على وجه الخصوص المؤهلات المهنية التي تؤهلهم إلى القيام بهذه المهنة، كما يتبين أيضاً من نص المادة على أن التعاونية تقوم على أساس التضامن المهني بين الحرفيين المنخرطين فيها، إلا أنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهذا ما يمكنها من تحقيق غرضها .

ويحدد موضوع التعاونية بالنظر إلى حاجيات منخرطيها المهنية مما يسمح لها بإنجاز أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات الصناعة التقليدية ولأعضائها تحويلها وحفظها وتسويقها وتموين هؤلاء لمنحهم عوامل الإنتاج والتجهيزات الضرورية لنشاطهم وأجزاء منها وبصفة عامة القيام لحسابهم بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهنة الصناعة التقليدية .

وقد وضحت المادة 2 من المرسوم التنفيذي 97/99 المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف بأن دور هذه التعاونية هو التضامن المهني بين الحرفيين وعدم تحقيق الربح .

ولها عدة أعمال تقوم بها حددتها المادة 06 من المرسوم وهذه الأعمال : يدور موضوعها حول تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج الحرفية والاهتمام بمشاكل الحرفيين كما أكدت المادة 11من المرسوم بأنه يشترط 05 منخرطين لتأسيس تعاونية الصناعة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين وأكدت المادة 26 من المرسوم بأن رأسمال التعاونية هو غير قار بمعنى يزيد بزيادة عدد من الحصص وينقص بإقصاء حصص المنخرطين وتتكون تعاونية الصناعة التقليدية والحرفأولاً: من الجمعية العامة وهي تتكون من كل المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المادة 33 وتجتمع الجمعية مرتين في السنة على الأقل بناءً على طلب من رئيسيها وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ثانياً: مجلس التسيير يتكوم من 03 أعضاء الجمعية العامة مع توافرهم على شروط معينة نصت عليها المادة 46 ولمجلس التسيير العديد من المهام حددتها المادة 52 من المرسوم وينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيس التعاونية(المادة 56) ويختار المجلس كذلك المدير يكون منخرط في المجلس المادة59 ولمدير التعاونية مهام حددتها المادة 60 من المرسوم التنفيذي وهو من يمثل التعاونية أمام القضاء وقد تنتهي التعاونية إما بانتهاء المدة المحددة لها بقرار من الجمعية العامة في الحالة بقرار من جهة قضائية مختصة[7].

الفرع الثالث : المقاولة الحرفية

نصت المادة 05و06 من الأمر السابق على جملة من الشروط التي تشمل المقاولة الحرفية والتي يجب أن تنشأ مطابقة لما ورد في القانون التجاري ، وهذا ما يعد مشابهاً للشركات التجارية ، بحيث يتم تأسيسها بموجب عقد تمهين ، ويجب أن تسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف وفي نفس الوقت تسجل في السجل التجاري ، وبهذا يمكن القول أن من حيث نشاطها حرفية تقتضي التأهيل ، وتجارية من حيث شكلها وتوفر عنصر المضاربة فيها .

ويمكن تقسيم المقاولة إلى قسمين :الأوليتمثل في الصناعة التقليدية وثانياًالمقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات .

1-مقاولة الصناعة التقليدية :

وفقاً للمادة 20 تعتبر كل مقاولة للصناعة التقليدية كل مقاولة مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر على الخصائص التالية:

– ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية كما حددنها المادتان 5و6 من هذا الأمر.

– تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء.

– الإدارة يشرف عليها الحرفي او حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 أو بمشاركة أو بتشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي .

2-المقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات

لقد نصت المادة 21 أنه يتم تأسيس المقاولة الحرفي لإنتاج المواد والخدمات وفق أحد الأشكال المحددة في القانون التجاري ، كما أنه يجب أن تمارس نشاط الإنتاج أو التحويل والصيانة أو التصليح في ميدان الحرف لإنتاج المواد والخدمات حسب المادتين 5و6 ، غير أنه لا يسمح لممارسة هذه المقاولة أكثر من 10 عمال أجراء دائمين ، ولا يدخل في الاحتساب هذا العدد رئيس المقاولة ، زوجه، أصوله ، فروعه ، الممتهنون ، الذين يجب ألا يتعدى عددهم الثلاثة ، كما يجب أن يشرف على إدارة المقاولة حرفي أو حرفي معلم أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل من أجل القيام بعملية التسيير التقني لهذه المقاولة عندما لا يكون لرئيس المقاولة صفة الحرفي .

المبحث الثاني : تنظيم مهنة الحرفي

المطلب الأول :شروط اكتساب صفة الحرفي وأهم المستبعدون من الأمر 96/01

إن المشرع و في إطار الأمر رقم 96/01 المؤرخ في 10 يناير 1996 يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية وضع أهم شروط الاكتساب صفة الحرفي بالمقابل نجده قد استثنى بعض الأشخاص من مجال تطبيق هذا الأمر بالرغم من توافرهم على الشروط المحددة في هذا الأمر.

الفرع الأول : شروط اكتساب صفة الحرفي

من خلال استقرائنا لنص المادتين 5و10 من الأمر 96/01 نجد أهم الشروط التي ينبغي توافرها في شخص حتى يقول أنه حرفي وأهم هذه الشروط:

· أن يكون شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.

· يمارس نشاط تقليدي ذو طابع يدوي ويباشر هذا العمل بنفسه .

· أن يثبت كفاءته في نشاط حرفي مثل شهادة التمهين.

· يجب ممارسة هذا النشاط بصفة فعلية خلال سنة على الأقل.

الفرع الثاني: أهم المستبعدون من الأمر 96/01(المادة25)

استقرائنا لنص المادة 25 من الأمر 96/01 نجد أن هذه المادة استثنت صراحة بعض المقاولات من تطبيق هذا الأمر حيث تنص المادة 25 من الأمر على أنه “لا تخول صفة مقاولة الصناعة التقليدية والحرف ، وتستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر ، حتى وإن توفرت على الشروط المذكورة في المواد 20 و21و22 من هذا الأمر:

– مقاولات الاستغلال ألفلاحي والصيد البحري .

– مقاولات العمولة والوكالات ومكاتب الأعمال .

– المقاولات التي يقتصر نشاطها على بيع منتجات الصناعة التقليدية المشتراة على حاله ، أو تأجيرها.

– المقاولات التي تتسم خدماتها بطابع فكري خاص .

– المقاولات التي يكون نشاطها الحرفي عرضا أو ثانوياً .

– المقاولات التي تستعمل أساساً مكنات آلية للإنتاج بالسلسلة .

المطلب الثاني : إجراءات المهنة الحرفية

الفرع الأول : الإجراءات المتعلقة بالتسجيل

أ-طلب التسجيل في سجل الصناعة التقليدية[8]: يستفاد من الأحكام القانونية أنه يتوجب على الشخص الذي تتوافر فيه شروط الكفاءة والتأهيل المنصوص عليها قانوناً ، القيد في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، ويتم إيداع طلب التسجيل أمام غرفة الصناعة التقليدية والحرف إقليمياً وفقاً للمادة 26 من الأمر 96/01، ويخضع لهذا الالتزام كل من التعاونيات الحرفية ، المقاولات الحرفية بموجب المادة 22و17 من نفس الأمر ، ويجب أن ترفق طلبات التسجيل بملف يتضمن الوثائق التالية : طلب خطي ، الشهادات التي تثبت مؤهلاته ، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ، ترخيص الإدارة المختصة إذا تعلق الأمر بمهنة منظمة ، شهادة الوضعية الجبائية ، نسخة من سند الملكية ، المحل أو إيجاره عند الاقتضاء .

ويتم تسليم المعني بالأمر وصل مؤقت يعد بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتم تسلم بطاقة الحرفي خلال لا يتجاوز 60 يوماً بموجب المادة 26/03 من نفس الأمر ، وفي حالة الانقضاء هذه المدة دون الرد على الطلب يكون التسجيل النهائي مكتسباً وفقاً المادة 26/04،05 ، ويرفض الطلب في حالة عدم مطابقة المترشح للأحكام التشريعية المنظمة للنشاط الحرفي وفقاً للمادة 27/01 من نفس الأمر ، بالإضافة
إلى ذلك يرفع طلب طعن أمام الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في أجل 30 يوماً من تبليغ قرار الرفض وفقاً للمادة27/02، ووفقاً للمادة27/03 فإنه تمنح الغرفة مهلة (90) يوماً للبث في القرار من تاريخ تقديم الطعن.

أما فيما يخص المقاولة يتم بتسجيل نهائي وفقاً لقائمة الأنشطة محددة قانون وفقا للمادة 07 من نفس الأمر .

ب-تسجيل الحرفي في السجل التجاري

إن الأحكام القانونية التي كان معمولاً بها في ظل القوانين السابقة تختلف من قانون لآخر وحسب الشروط، أما في ظل قانون96/01المؤرخ في 10يناير 1996 فإنه لا يخضع الحرفيون وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف للقيد في السجل التجاري حسب المادة 33 لكن يجب أن تبقى الأعمال التجارية ثانوية (المادة32) ، أما مقاولات الصناعة التقليدية والحرف تخضع للقيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف(المادة23).

الفرع الثاني : إجراءات الشطب[9]

يجب على كل حرفي الذي يتوقف نهائياً عن ممارسة نشاطه الحرفي إشعار غرفة الصناعة التقليدية والحرف خلال مهلة ستين يوماً ، المواد(12، 18، 24) من الأمر السالف الذكر ، كما أورد المشرع في نص المادة 50/01 على العقوبات في حالة عدم تسجيل الحرفي في سجل الصناعة التقليدية والحرف أو في حالة عدم قيد البيانات الإجبارية وتغييرها ، وكذلك في حالة شطب الحرفي من هذا السجل ، وتتمثل العقوبة في دفع غرامة تترواح ما بين 400د.ج إلى 20000د.ج، وتضمنت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت للمحل المهني الذي يتم فيه نشاط موضوع المخالفة ، وفي حالة العود فتتضاعف الغرامة بموجب المادة 51/01 من نفس الأمر كما يمكن للقاضي أن يقرر الغلق النهائي (يعتبر الأمر جوازي)، وفي حالة استعمال الشخص صفة الحرفي أو معلم حرفي أو وضع علامات مميزة لتأهله يعاقب بغرامة مالية من 10000د.ج إلى 30000د.ج، وفي حالة العود يحكم عليه بالحبس من شهر إلى 03 أشهر (المادة 52 من الأمر 96/01) كما يعاقب بغرامة 5000إلى 20000د.ج وبالحبس 10 أيام إلى ستة أشهر او بإحدى العقوبتين محل من أتى بسوء نية ، وأخيراً يعاقب كل شخص يمنع الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات ويعرقلهم من أداء مهامهم ، المادة 54 من الأمر سالف الذكر .

الفرع الثالث : مسألة الإفلاس[10]

إن الإشعال الذي يتبادر للذهن هو هل يجوز شهر إفلاس الحرفي ؟

تنص المادة 215 من القانون التجاري على أنه ” يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجراً ، إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر يوماً قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية والإفلاس”،ويستخلص من نص المادة أن الشخص الطبيعي الحرفي لا يخضع لأحكام الإفلاس وفي حالة فقدانه لصفة حرفي وممارسته للأعمال التجارية بصفة رئيسية فهنا يخضع لنظام الإفلاس لاكتسابه صفة تاجر، أما التعاونية الحرفية فإن أحكام الإفلاس تطبق عليها نفس المادة ، أما بالنسبة للمادة 97 من الأمر السالف الذكر فإنها تقضي بضرورة شطب الحرفي من سجل الصناعة التقليدية والحرف في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس ، أما بالسنبة للتعاونيات والمقاولات الحرفية فيجب إخضاعها قانوناً ومنطقاً لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس ، وإعمالاً لنص المادة 215 من القانون التجاري فإن التعاونية الحرفية تخضع لنظام الإفلاس لكونها شخص معنوي خاضعاً للقانون الخاص ، ويطبق أيضاً هذا النظام على المقاولة الحرفية لاختيارها شركة تجارية بحسب الشكل .

المطلب الثاني : واجبات وامتيازات الحرفي

لقد حدد الأمر96/01 في بابه الثالث لمجموعة من الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي وهذا ما يستوجب على الحرفي احترام هذه الواجبات التابعة لمهنته كممارسة النشاط الذي سجل من أجله ، بالإضافة إلى تمتعه بالعديد من الامتيازات التي يهدف من ورائها تطوير نشاط الصناعة التقليدية والحرف .

الفرع الأول : واجبات الحرفي

لقد نصت المواد من 38إلى 41 من نفس الأمر على مجموعة من الواجبات مكن حصرها في الآتي :

1-يلزم على الحرفي أن يمارس النشاط الذي سجل من أجله وهذا طبقاً لأحكام القانون والتشريع المعمول به(المادة 38).

2-يتعين على الحرفي احترام مقاييس النوعية الخاصة بنشاطه وهذا وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريع(المادة 39) .

3- يجب على الحرفي غير القار اختيار مقر قانوني لمتطلبات نشاطه في مكان إقامته (المادة 40).

4- يجب على الحرفي أن يضع رقم تسجيله بسجل الصناعة التقليدية والحرف وعلى جميع وثائقه التجارية (المادة41).

الفرع الثاني : امتيازاته

لقد وردت امتيازات الحرفي في المواد من 42 إلى 48 من الأمر السابق وهي :

1-يتم اشتراك الحرفي بقوة القانون في مختلف النشاطات التي تنظمها غرفة الصناعة التقليدية و الحرف التابعة لموقع مقره القانوني (المادة42).

2- يستفيد من امتيازات في مجال الضرائب والقرض والتموين والتكوين (طبقاً للمادة43).

3- تدعيم الدولة له باتخاذ كافة التدابير التشجيعية التي تسمح لتنظيمات الصناعة التقليدية والحرف بتنظيم تموينها بنفسها بالمواد الأولية والتجهيزات والأدوات وهذا طبقاً للقانون التجاري في إطار الترقية الاجتماعية والاقتصادية للصناعة التقليدية للحرف (المادة44).

4- يستفيد الحرفيون المسجلون قانوناً في سجل الصناعة التقليدية والحرف من تسهيلات للحصول على قروض من مصرفية لاقتناء المواد الأولية والأدوات والتجهيزات وتمويل الاستغلال ، بحيث يتم تحديد شروط منح هذه القروض بموجب قانون المالية (المادة 46).

5- حماية الحرفي وترقيته من خلال إعداد برامج من أجل إدماجها في الشبكة الوطنية للتكوين المهني .

6- يستفيد الحرفيون من اقتناء القطع الأرضية في حدود مناطق النشاطات المهيأة ويدخل في تطبيق هذا في إطار التنظيم المتعلق لمناطق النشاطات ومناطق التوسع السياحي (المادة 48).

بالإضافة إلى هذا تجدر الإشارة أن هناك تشجيع في ممارسة النشاط الحرفي وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 49 من خلال إنشاء جوائز سنوية للصناعة التقليدية والحرف تحدد الكيفيات الخاصة بمنح هذه الجوائز بمرسوم تنفيذي .

المواد 5-10 من الأمر96/01 المؤرخ في10 يناير 1996 يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف . [1]

[2] الدكتورة فرحة زراوي صالح ،الكامل في القانون التجاري ، النشر الثاني 2003، ابن خلدون للنشر، ص ص 525-527.

[3] الدكتور : محمد السيد الفقي، دروس في القانون التجاري الجديد ، سنة 2003 ، دار المطبوعات الجامعية ، ص 106.

[4] د.فرحة زراوي ، المرجع سبق ذكره ، ص 591-592-593-594.

[5] فرحة زراوي ، المرجع سبق ذكره ،ص 526.

[6] الأمر 96/01

[7] المرسوم التنفيذي رقم 97/99 المؤرخ في 29/03/1997 يتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف.

[8] د.فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص 569-572.

[9] د.فرحة زراوي ، المرجع سبق ذكره ،ص 578-580

[10] د.فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص589-590.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بومدين محمد الصغير

    12 فبراير، 2020 at 1:17 ص

    السلام عليكم
    الرجاء منكم تزويدنا بالقوانين التنظيمية التي تخص غرف الصناعة التقليدية والحرف وأعضاء المكتب وصلاحيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.