انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة التزوير – القانون المصري

الطعن 22036 لسنة 60 ق جلسة 27 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 103 ص 689 جلسة 27 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
—————–
(103)
الطعن رقم 22036 لسنة 60 القضائية

(1) نقض “أسباب الطعن. عدم تقديمها”.
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)جريمة “نوعها”. تزوير. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المدة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. تصدرها”.
جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. أثر ذلك؟
(3) نقض “أثر الطعن”.
امتداد أثر الطعن لمن قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. شرطه؟

——————-
1 – لما كان المحكوم عليه الأول…… وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 – من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وإن كان يصلح رداً في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك في التزوير – إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لاسيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم.
3 – لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر…… والذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنهما: – المتهم الأول أولاً: – قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص……. بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على شهادة إخلاء الطرف المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتقليده. ثانياً: – وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة إخلاء الطرف المنسوب صدورها إلى…. وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين في تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: – اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص باستخراج تراخيص القيادة المهنية بإدارة مرور القاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة الرقيمة……. وفي التجديدات الدورية اللاحقة على ذلك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمامه منتحلاً زوراً اسم المتهم الثاني على خلاف الحقيقة وساعده بأن قدم له البطاقة الشخصية الرقيمة……. وصحيفة الحالة الجنائية المزورة الرقيمة…….. باسم المتهم الثاني فقام الموظف سالف الذكر باستخراج الرخصة المزورة بناء على تلك المساعدة رابعاً: – اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو…… المختص باستخراج صحف الحالة الجنائية بقسم شرطة…… في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الحالة الجنائية الرقيمة….. وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تزويرها المختص بوظيفته بأن مثل أمام الموظف المختص سالف الذكر منتحلاً زوراً اسم المتهم الثاني على خلاف الحقيقة ووضع صورته على تلك الصحيفة وبصم ببصمة يديه عليها فقام الموظف سالف الذكر بتحريرها والتوقيع عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة: – استعمل رخصة القيادة المزورة موضوع التهمة الثالثة مع علمه بتزويرها بأن قام بتجديدها دورياً بإدارة مرور القاهرة سادساً: – استعمل صحيفة الحالة الجنائية موضوع التهمة الرابعة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديدها للرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة سابعاً: – استعمل شهادة إخلاء الطرف موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديده الرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة المتهم الثاني: – اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة بأن اتفق معه على تزوير المستندين موضوع التهمتين سالفي الذكر وساعده بأن أملاه البيانات الثابتة بها وسلمه بطاقته الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الرقيمة…… فقام المتهم الأول بارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 42، 206، 206/ 1 مكرراً، 212، 213، 214، 214 مكرراً من قانون العقوبات المعدل والمواد 2، 3، 4، 5/ 2 من قانون 66 لسنة 1973 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الأول……. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك وتزوير محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن أطرح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقالة إن التزوير جريمة مستمرة حال أنه جريمة وقتية، كما لم يبين القصد الجنائي في جريمة التزوير وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله “وحيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تعول عليه المحكمة لأن من المقرر أن الجريمة تعتبر مستمرة طالما كان الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون بالتجريم مستمراً فإن مدة التقادم تبدأ من يوم انتهاء الاستمرار التي تتصف بها الجريمة هذا وجريمة التزوير من الجرائم المستمرة فإن التقادم فيها يبدأ من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وإن كان يصلح رداً في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك في التزوير – إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لاسيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، مما يعيبه بما يوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الأخر……. والذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .