_ أولاً : المقصود بحالة الضرورة كمانع للمسؤولية الجنائية : 

تعد الضرورة صورة من صور الاكراه المعنوي الذي ينقص من حرية الارادة لدى الشخص . ومن أمثلة حالة الضرورة أن يضطر شخص حاصرته النيران المشتعلة الى اتلاف منقولات الغير لكي ينجو بنفسه ، واضطرار الطبيب الى اجهاض الأم اذا كان في استمرار الحمل خطر على حياتها فينقذ الأم ويضحي بالجنين . ففي مثل هذه الأمثلة لا يساءل الشخص جنائياً لأنه ارتكب الجريمة على الرغم من عدم مشروعيتها درءاً لخطر يتهدده في نفسه ولا يمكن له دفعه بطريقة أخرى غير ارتكاب الجريمة . وحالة الضرورة منصوص عليها صراحة كمانع للمسؤولية الجنائية . وفي هذا المعنى يقرر المشرع في المادة 2/60 من قانون العقوبات أنه ” لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وعلى وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن بارادته دخل حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ” . فالفارق بين الاكراه المعنوي وحالة الضرورة هو في مصدر كل منهما فقط ، فمصدر الاكراه المعنوي هو دائماً فعل الانسان بينما مصدر الضرورة قد يتمثل في فعل الطبيعة أو الحيوان أو الانسان . 

وحالة الضرورة قد تشتبه بالدفاع الشرعي لكنها تتميز تماماً عنه فهي مانع من موانع المسؤولية ، بينما الدفاع الشرعي سبب من أسباب الاباحة . وتتضح باقي الفوارق بينهما من خلال استعراض الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الضرورة سواء تلك المتمثلة في فعل الخطر أم المتطلبة في فعل الضرورة .

_ ثانياً : الشروط الواجب توافرها في فعل الخطر : 

1- أن يكون الخطر مهدداً للنفس .

2- أن يكون الخطر حالاً . 

3- أن يكون الخطر جسيماً . 

4- ألا يكون لارادة المهدد بالخطر دخل في حلوله .

_ ثالثاً : الشروط الواجب توافرها في فعل الضرورة : 

1- لزوم فعل الضرورة . 

2- تناسب فعل الضرورة مع الخطر .