الوضع القانوني لجريمة سناح الضالع اليمن المرتكبة من قبل الجيش اليمني

وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17/7/1998م فإن الفعل الذي أقدم عليه الجيش بحق المدنيين في منطقة سناح محافظة الضالع يوم أمس الجمعة الموافق 27/12/2013م والذي قام فيه عناصر من الجيش بقصف مدنيين في مخيم عزاء بقذائف الدبابات والتي أسفرت عن سقوط 19 شهيد حسب الاحصائيات الأولية, فإنه وبحسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يعد هذا الفعل جريمة ضد الإنسانية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من البند (1) من الفصل السابع من هذا النظام والذي جاء فيه ((المــادة (7(

الجرائم ضد الإنسانية

1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-

أ ) القتل العمد.

كما تشكل جريمة حرب وفقا لحكم الفقرتين (أ،ب) من البند الثاني الفصل الثامن وفيه تفصيل

وعليه فإنه أمام الرئيس عبدربه وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إقالة كل من أمر وأقدم على ارتكاب هذه الجريمة وإحالتهم للمحاكمة دون قيد أو شرط ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

في حالة عدم مثول مرتكبي هذه الجريمة أمام محكمة مختصة في إطار الدولة التي وقعت فيها الجريمة فبالتالي يحق لمحكمة الجنايات الدولية التدخل في إصدار قرار اتهام ضد مرتكبي هذه الجريمة وسيكون الرئيس عبدربه على رأس قائمة المتهمين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المسئول عن هذه الجريمة وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا العقاب اللازم.

وذلك لأن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات نص على عدم تدخل المحكمة إلا في حالة عدم مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام محاكم الدولة العضو الموقعة على هذا النظام وذلك ضماناً لعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم التي تهز المجتمع الدولي وتهدد الإنسانية ككل من العقاب اللازم ضماناً لنشر الأمن والسلم الدوليين.