الوصايه :

تنص المادة رقم 110 من القانون المدني الكويتي على أن :

ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111

يلزم ان يكون الولي او الوصي عدلا وكفؤا ، كما يلزم ان يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال بما يتطلبه القانون او الشريعة الاسلامية من شروط اخرى.

المادة رقم 112

اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
ويجوز للمحكمة ، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ، ان تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113

لا يعتبر اختيار الاب وصيا لصغيره ، الا اذا جاء في ورقة رسمية ، او في ورقة مصدق فيها على توقيع الاب ، او في ورقة مكتوبة بخط الاب وممهورة بامضائه.
وللأب في أي وقت ان يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
ويعرض الوصي الذي اختاره الاب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

وبالتالى تكون الوصاية للجد إن كان موجودا ثم لإدارة شئون القصر . وفقك الله

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .