اولاً: تعريف المستثمر الاجنبي و راس المال الاجنبي (السهم ) :

عرًف المشرع القطري المستثمرين الاجانب في المادة( 1 )من تنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم ( 13 ) لسنة 2000 المعدل بانهم( الاشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار اموالهم في احد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لاحكام هذا القانون ) .
أما المشرع اللبناني، فقد عرًف المستثمر في المادة( 1) من قانون 360 لسنة 2001 بانه(الشخص الطبيعي أو المعنوي اللبناني أو العربي أو الاجنبي الذي يستثمر في لبنان وفقاً لاحكام هذا القانون ) وهذا مؤداه عدم التفرقة بين المستثمر الوطني أي اللبناني والمستثمر الاجنبي وذلك ضماناً لاستفادة المستثمر اللبناني من أية امتيازات يمنحها القانون للمستثمر الاجنبي .وبالنسبة للمشرع العراقي فقد عرف المستثمر الاجنبي في المادة( 1 الفقرة ط) من قانون الاستثمار رقم ( 13 )لسنة 2006 المعدل بانه( الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصاً معنوياً أو حقوقياً ) وكذلك عرًف المستثمر العراقي في المادة نفسها الفقرة (ي ) بانه ( هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الطبيعي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنوياً أو حقوقياً) ،

ولنا الملاحظات الاتية على موقف التشريعات المذكورة من تعريف المستثمر الاجنبي:

1- ان المشرع اللبناني بصدد تعريفه للمستثمر الاجنبي لم يأخذ بمعيار الجنسية أو الاقامة لتحديد المستثمر الاجنبي من الوطني وانما اعتمد على محل الاستثمار إن كان في لبنان أم خارجه بغض النظر عن جنسية المستثمر، وبالتالي قد ساوى بين المستثمر الوطني اي اللبناني والمستثمر الاجنبي ضماناً لشمول المستثمر اللبناني بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون له وحسب القطاعات التي حددها .

2- المشرع القطري اعتمد معيار جنسية المستثمر في معرض تعريفه للمستثمر الاجنبي، فاذا كان المال مملوكا الاجنبي فان يعتبر مستثمر اجنبياً ويشمل بأحكام القانون ،وذلك بغض النظر عن محل الاستثمار او صفة المال.

3- ان المشرع العراقي بدءً في المادة( 1) من قانون الاستثمار اعتمد معيار الجنسية لتعريف او لتحديد المستثمر الاجنبي من الوطني أو لاسباغ الصفة الوطنية أو الاجنبية ، أي جنسية المالك للمال المستثمر في الع ا رق دون معيار جنسية المال المستثمر أو دون معيار الاقامة أي اقامة المستثمر، اذا كان شخصاً طبيعياً اذ يعد الشخص الطبيعي مستثمراً اجنبياً وان كان يقيم في العراق ،الا انه اعتمد معيار مكان التأسيس او التسجيل اذا كان شخصاً معنوياً (شركة) عليه فان الشركة تعد مستثمراً اجنبياً اذا كان مسجلا خارج العراق و لو كان القائمون عليه يحملون الجنسية العراقية ، الا ان قانون الاستثمار يطبق على كليهما استناداً الى المادة( 10 ) من القانون التي نصت على (يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا …في هذا القانون)، الا انه عاد وقصر الامتيازات الممنوحة بهذا القانون على المستثمرين الاجانب دون المستثمر العراقي بدليل المادة( 21 ) من القانون نفسه عندما حدد المشرع رأسمال المشروع المشمول بهذا القانون بانه النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف او الشركات المالية او اية طريقة اخرى وكذلك الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق أو المشتراة من الاسواق المحلية وكذلك يشمل الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار رأسمال في العراق في المشروع (، وهذا يعني قصر الامتيازات الممنوحة بهذا القانون على الاستثمارات الاجنبية دون المحلية أي الاموال التي تحول الى العراق من الخارج بغض النظر عن جنسية المالك وطنياً كان أم اجنبياً أي أخذ بصفة المال، وهذا يتناقض مع ماجاء في الاهداف التي ينبغي ان يحققها قانون الاستثمار اذ ورد في المادة ( الثانية الفقرة ثانياً) ان من ضمن اهداف القانون تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي .الا انه تدارك هذا التناقض عند اصدار نظام الاستثمار رقم( 2) لسنة 2009 المعدل، إذ نصت المادة( 10 اولاً) منه على يتمتع المستثمر العراقي والاجنبي بجميع الم ا زيا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون (1).

ثانياً:: تعريف راس المال الاجنبي( السهم) :

تقوم شركات المساهمة والمحدودة بإصدار الاسهم، ويسمى مالكوها المساهمين ويمكن تعريف السهم بأنه)صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة ولاسيما حقه في الحصول على الارباح (2) وعرفه اخرون بانه عبارة عن (أنصبة المساهمين في راس مال شركة الاموال وهي تقابل حصة الشريك في شركات الاشخاص (3) . أو هو راس المال المكتتب والمضاف من قبل المستثمرين والذي يضم مساهماتهم المالية ويحدد ملكيتهم للشركة)(4).
بامكاننا القول ان الاسهم عبارة عن مجموعة الحقوق الشخصية التي تمنح للمساهمين في شركة المساهمة وتعني ايضا الصكوك والسندات التي تثبت هذه الحقوق وتمثلها نظرا لوجود رابطة بين المعنيين.

وللأسهم انواع عديدة ومختلفة حسب الزاوية التي ينظر منها، اليها اذ تقسم الاسهم من حيث طبيعة الحصة التي يقدمها الى اسهم نقدية وعينية ، ومن حيث الشكل الذي يفرغ فيه يقسم السهم الى ثلاثة اقسام اسهم اسمية وللأمر وللحامل ، أما من حيث طريقة توزيع ارباحها فتقسم الى ثلاثة اقسام ايضا وهي اسهم عادية واسهم تمتع واسهم امتياز واسهم مجانية واسهم خزينة ،وكذلك تقسم من حيث قيدها في سوق الاوراق المالية الى اسهم مقيدة، وهي التي يتم قيدها في سوق الاوراق المالية واسهم غير مقيدة هي الاسهم التي لم تقيد فيها(5).

ان المستثمر الاجنبي وحسب المعيار المعتمد لدى المشرع العراقي واللبناني والقطري وفي حالة قيامه بالاستثمار غير المباشر في سوق الاوراق المالية، أي انه يطلب ادراج شركته للتداول لكي يشتري الاسهم المحلية المقيدة المطروحة للتداول أي المدرجة او المقيدة في السوق الثانوية، أو قد يدرج اسهم شركته لكي يطرحها للبيع في السوق ، وفي هذه الحالة فان اسهمه التي يقيدها في سوق الاوراق المالية وبالذات في السوق الثانوية هي اسهم اجنبية، وعلى العكس منها الاسهم المحلية اي التي تصدرها الشركات المحلية .
__________________
1- علماً ان قانون الاستثمار في اقليم كوردستان لسنة 2006، ساوى المشرع الكوردستاني بين المستثمر الوطني والاجنبي وراس المال الوطني والاجنبي، استناداً الى المادة(1 الفقرة تاسعاً والمادة (الثالثة) منه
2- أحمد محمد الخليل ، الاسهم والسندات واحكامها في الفقه الاسلامي ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية ، ط 2،2006،ص47.
3- د.هاني سري الدين ، الشركات التجارية في القانون المصري ، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ،ص 204.
4- هوشيار معروف ، الاستثمار والاسواق المالية ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان، الاردن، 2004 ، ص 92.
5- على ان المشرع العراقي لم يجز الا اصدار نوع واحد من الاسهم وهي الاسهم الاسمية فقط ، وللمزيد عن الانواع الاخرى من الاسهم ينظر د. أكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات، ط 4، بغداد ، ص 403 ومابعدها. ريان هاشم حمدون، التنظيم القانوني للتداول الالكتروني للاوراق المالية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 4013 ، ص 18 ومابعدها

المؤلف : سمير عبدلله مصطفى
الكتاب أو المصدر : الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون…
الجزء والصفحة : ص780-784

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .