وحيث إن الطالب يحق له الطعن في الحكم بالاستئناف مشمولا على أسبابه الآتي ذكرها فمن حيث الشكل فالاستئناف مقبول شكلا لقيده ورفعه في المواعيد القانونية ولعدم مثول الطالب أو إعلانه بأي إجراء في الدعوى ابتداء من صحيفتها ولا بالحكم الباطل حتى تاريخه .

أمّا من حيث موضوع الطعن بالاستئناف:

فإن الطالب يستأنف الحكم المذكور لأسباب ومطاعن شكلية وإجرائية يصمم على التمسك بها ولأسباب واقعية وموضوعية قانونية يبديها دون تنازل عن المطاعن الاجرائية

أسباب الاستئناف:

بطلان الصحف وإعلاناتها وعدم انعقاد الخصومة واعتبارها كأن لم تكن وانعدام الحكم الصادر بناء عليها
1- بطلان صحيفة افتتاح الدعوى
2- بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى في غير الموطن مصحوباً بالغش.
3- بطلان إعادة الإعلان لكونه في غير الموطن مصحوباً بالغش
4- وبطلان اوراق التكليف بالحضور الناشيء عن بطلان الاعلان في غير الموطن مصحوباً بالغش
5- عدم انعقاد الخصومة واعتبار الخصومة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر عملا بالمادة 70 مرافعات بسبب غش المدعية(المستانف ضدها)
6- انعدام حكم أول درجة لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في الحكم.

حيث إن المستأنف ضدها قد رفعت صحيفة دعواها ودونت بيانا جوهريا نص عليه قانون المرافعات هو بيان عنوان المعلن إليه ومحل إقامته وكان البيان غير صحيح مصحوبا بالغش ثم أعلنت المستأنف(المدعى عليه الثالث) في غير موطنه وفي غير محل إقامته بالغش والتزويرحتى يمكنها الحصول على حكم أول درجة المطعون فيه دون تحقق مبدأ المواجهة اوعلم او دفاع أو إثبات من جانب المستأنف حيث أعلنت صحف وأوراق التكليف بالحضور جميعها إلى المستأنف بالغش وبفعل المستأنف ضدها عن سوء نية بناحية … ((وحيث إن صحيفة الدعوى هي أساس كل إجراءاتها ويترتب على الحكم ببطلانها إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال ماترتب عليها من آثار)) (نقض 11/7/1991 طعن 2485 س56 ق ، نقض 1/12/1991 طعن 161 س 55 ق)

و((من المقرر في قضاء هذه المحكمة (النقض) أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر به نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال..ولذا يبطل الاعلان الذي قد وجه بطريقة تنطوي على غش رغم استبقائها ظاهريا لأوامر القانون، حتى لايصل علم المعلن إليه ،لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت المواعيد))..(نقض جلسة 28/1/1981 المكتب الفني السنة32 رقم 75 ص 386 )

حيث قد وقع إعادة الاعلان باطلا لإعلانه في غير موطن او محل إقامة للمستأنف(المدعى عليه) فالمستأنف منقطع الصلة بالعنوان المذكور بصحف وإعلانات الدعوى جميعها ولم يكن في يوم من الأيام محلا لإقامته فهو مولود ومقيم ب
ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة واعتبار الخصومة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر عملا بالمادة 70 مرافعات: لكون الاعلان لم يتم صحيحا بفعل المدعي (المستأنف ضدها) وتعمدها الغش في اتمام الاعلان على غير محل اقامة او موطن المستأنف(المدعى عليه الثالث) وبالتالي لم تنعقد الخصومة صحيحا وتخلفت الغاية من إجراء اعلان الصحيفة مما يرتب جزاء اعتبارالخصومة كأن لم تكن بقوة القانون نتيجة لتمسك المستأنف بهذ الدفع الشكلي وكان ((من المقرر في قضاء هذه المحكمة (النقض)ان صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ،ويترتب على عدم إعلانها ،عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لاتترتب عليه إجراء او حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل يكفي انكاره والتمسك بعدم وجوده)) (نقض جلسة 21/4/1981 السنة 32 رقم 221 ص 1200)

ويترتب على ذلك أيضا: بطلان الحكم التمهيدي بالتحقيق وسماع الشهود وبطلان الدليل المستمد من سماعهم كأثر لبطلان الحكم: لابتناء الحكم على إجراءات باطلة ترتب عليها سماع الدليل وقبوله في غيبة الخصم وبدون تحقق مبدأ المواجهة مع سماع شهادة من ليس من سكان المنطقة التي بها شقة التداعى بل من القرية التي تواطئت المستأنف ضدها على الاعلان واتخاذ الاجراءات المصحوبة بالغش

ويترتب على ما سبق أيضا بطلان حكم أول درجة وانعدامه لما ترتب على بطلان الاجراءات السابقة عليه من تفويت حق الدفاع والاخلال به وتفويت درجة من درجات التقاضي على المستأنف(المدعى عليه).

سبب للطعن -احتياطاً : وكجزء مكمل للمطاعن الشكلية والاجرائية الأصلية لهذا اللاستئناف يطعن المستأنف- بتصميم جازم- ببطلان أي إعلان لحكم اول درجة.. وتوقيا لظهور إعلان مزور وباطل للحكم المطعون فيه ،وعملا بوجوب بيان المطاعن الشكلية والاجرائية بصحيفة الاستئناف ، لما قد يظهر من المستأنف ضدها باعلان للحكم –قد يكون قد تم باطلا و كيديا- ويحتمل تنفيذه في غير الموطن مصحوبا بالغش.

سبب للطعن من باب الاحتياط الكلي : في حال تصدي المحكمة الموقرة للدعوى :وبدون تنازل عن المطاعن الاجرائية والشكلية يصمم المستأنف – تصميما جازما – التحقيق وسماع شهود المستأنف ليثبت المستأنف بجميع طرق الاثبات حقه الذي فوته حكم أول درجه بسبب غش المستأنف ضدها.
ولهذه الأسباب ولغيرها مما سيبديه المستانف اثناء تداول الاستئناف من دفاع ومستندات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .