القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفقاً للقانون المصري – اجتهادات قضائية

الطعن 7737 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 83 ص 573 جلسة 26 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
————
(83)
الطعن رقم 7737 لسنة 59 القضائية

(1)عقوبة “وقف تنفيذها”. وقف التنفيذ. طعن “المصلحة فيه”.
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. جائز. المادة 55 عقوبات.
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على الحكم علة ذلك؟
(2)عقوبة “تقديرها”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير العقوبة”.
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي. أثر ذلك؟

————
1 – من المقرر أن المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً – حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
2 – إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ أربعة عشرة ألف دولار أمريكي مملوكة لشركة……. لبناء السفن باسطمبول وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الشركة بوجود مشروع كاذب وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو الثابت بالأوراق. ثانياً: هدد مدير الشركة المذكورة بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 327/ 3، 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وادعت شركة…….. مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى وكفالة ألفين جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من التهمة الثانية وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ …….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه – وهي لمدة سنتين – قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة.
ومن حيث إن ما يقوله الطاعن صحيح، فالحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين – المقضي بها عليه – قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ – إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده، ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً – حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .