القانون العراقي يحدد الإجراءات المتبعة عند الاختطاف أو الفقدان

في ادناه الخطوات القانونية المطلوبة للأتباع في حالة اختطاف مواطن او موظف او فقدانه لأي سبب كان فيجب على ذويه مباشرة الاجراءات التالية لضمان حقوقه وحقوق عياله حسب الاصول وكما ياتي :

1- اذا كان المخطوف ( موظف ) فعلى ذويه تبليغ دائرته ومركز الشرطة القريب لاستحصال اوراق التحقيق القضائي التي تعتبر شرط لأمور قانونية مهمة, ولأجل ضمان موقف قانوني سليم بالاموال العائدة للدولة التي بذمته كالسيارة والسلاح ….الخ ومن هذه الامور :_
– تبرئته من تهم الاختلاس في حالة عدم التبليغ او الاعلان .
– ترويج معاملة تقاعدية لعياله (ان كان موظف) ومعاملة الرعاية الاجتماعية ان كان غير موظف وحسب الاصول بعد رفق ما يثبت تبليغ المحكمة
– أستصدار حجة وفاة حكمية للمفقود او المخطوف بعد مرور اربعة سنوات كاملة على الفقدان ومن تاريخ نشر الفقدان او الخطف في الصحف الرسمية وتثبيت ذلك قضائياً. ويمنح على اثرها عيال المخطوف او المفقود الحقوق التقاعدية حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 88 لسنة 1987

2- على ذويه في حالة الفقدان النشر في جريدتين واسعة الانتشار حيث يشترط قانون رعاية القاصرين النافذ في المادة 78 الاعلان شرط لأكتساب صفة الفقد , والتي على اثرها تفتتح في دائرة القاصرين اضبارة فرعية لذوي المفقود القصر لرعاية حقوقهم.

3- انهاء رابطته الوظيفية بشكل اصولي ( ترقين القيد ) بعد اكمال الاجراءات المشار اليها في اعلاه وترويج معاملته التقاعدية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت