الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

كثير من الأشخاص لا يفرقون بين الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات، ولا يعرفون الإجراءات المتبعة للطعن على هذه الأحكام، وكثيرون يخلطون بين الإجراءات الخاصة بالأحكام الغيابية في الجنايات، ويقومون بعمل معارضة لدى قسم التنفيذ،

وهذه الأخطاء شائعة ولابد من فهمها، لأننا بصدد إجراءين، هما المعارضة على الحكم وتكون بمواد الجنح وإعادة إجراءات محاكمة المتهم، وهو إجراء يعمل به في الأحكام الغيابية بالجنايات،

وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية هذا الإجراء الخاص بالمعارضة بمادته رقم (229) من القانون ذاته، من أنه لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات،

ويكون الطعن لدى قسم التنفيذ بحضور المتهم أو وكيله قانوناً، ويعرض طلب المعارضة على القاضي المختص الذي أصدر الحكم والذي بدوره يحدد الموعد، وفي حالة قيام المتهم بعمل المعارضة بشخصه، يطلب استمرار الكفالة أو الكفالة في حالة عدم وجود كفالة سابقة بالملف، والأمر متروك للقاضي المختص حول ذلك.

أما في ما يخص إعادة إجراءات المحاكمة، فقد حددها قانون الإجراءات بالمادة رقم (203)، وتكون أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، ولا يجوز عمل إعادة الإجراءات إلا بحضور المتهم بشخصه، وليس بوكيل ولا يجوز التنفيذ على المتهم، ويعرض طلب إعادة إجراءات المحاكمة بعد تسليم المتهم نفسه إلى قسم التنفيذ، والذي بدوره يعرض الأمر على القاضي المختص، ومن ثَم يحدد القاضي الكفالة من عدمها، وموعداً لنظر الجناية التي أعيدت فيها إجراءات المحاكمة.