الفرق القانوني بين مذكرة الدعوى ومذكرة الإحضار .

مذكرة الدعوة ومذكرة الإحضار:

تتشابه مذكرتا الدعوة والإحضار : بأنهما توجهان إلى المدعى عليه وتهدفان إلى تأمين حضوره أمام قاضي التحقيق. .

ولقاضي التحقيق في الجنايات والجنح , أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة يدعو فيها المدعى عليه للمثول أمامه , فإذا أبى الحضور كان للقاضي أن يستبدلها بمذكرة إحضار .

بيد أن قاضي التحقيق ليس مضطراً بأن يبدأ بإصدار مذكرة دعوة ثم يبدلها بمذكرة إحضار , فله الخيار في أن يصدر أي من المذكرتين , إذ لا يشترط في إصدار مذكرة الإحضار أن تكون مسبوقة بمذكرة دعوة لم يحضر على إثرها المدعى عليه , بل يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر منذ البداية مذكرة إحضار بحق المدعى عليه إذا خشي فراره (المادة 102).
لكن المذكرتان تختلفان عن بعضهما فيما يلي:

أولا ً: من حيث طريقة التنفيذ:

مذكرة الدعوة هي عبارة عن دعوة المدعى عليه للحضور طليقاً وفي الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه ,
ولا يحق للمولج بإبلاغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر والإكراه تجاه المدعى عليه..
أما مذكرة الإحضار فهي أمر قضائي صادر إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق ,
فإذا لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو حاول الهرب يساق جبراً , وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان (المادة111)

ثانياً: من حيث وقت الاستجواب:
من يدعى للحضور أمام قاضي التحقيق بموجب مذكرة دعوة ,
وجب على قاضي التحقيق استجوابه في الحال ودون تأخير , كما هو نص المادة 104.

أما المدعى عليه الذي جُلب بمذكرة إحضار فيستجوبه القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة . وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يستجوب وجب على رئيس النظارة أن يسوقه تلقائياً إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجوابه فإن أبى هذا القاضي أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح ان يستجوبه . فإن تعذر بعد كل ذلك استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال (المادة104) . وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة, دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام , عُدّ توقيفه عملاً تعسفياً ولُوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات (المادة 105 أ م ج

المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت