الشيك لا يبرئ ذمة المدين قبل السداد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الشيك وسيلة دفع وإبراء متى ما استوفى شروطه، ووقع سداد رصيده للمستفيد، وأن قبول الدائن عملية السداد بواسطة شيك لا يعني بالضرورة براءة ذمة المدين قبل إتمام عملية العرض على البنك وحصول السداد، كما أن قبول شيك مسحوب على جهة غير المدين الأصلي لا يعني كذلك أن الدائن قد قبل بحوالة دينه على ساحب هذه الشيكات.

ونقضت المحكمة حكماً قضى برفض دعوى شركة تطالب بمديونية مالية ترتبت لمصلحتها ضد شركة أخرى عن معاملات تجارية بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية مطالبة بإلزام شركة ومدين آخر بأن يؤديا لها مبلغ مليونين و342 ألفاً و295 درهماً، مع الفائدة والمصروفات، إذ ذكرت أنه مبلغ مستحق لها عن تعاملات تجارية، تمثلت في توريد بضاعة طلبتها المدعى عليها الأولى، واستلمتها بموجب وصولات تخليص جمركي و«بوالص» شحن وفواتير موقعة بالقبول، وأحجمت عن سداد ثمنها، رغم المطالبات العديدة. في المقابل، أنكر المدعى عليهما المديونية، إذ قالا إنه جزء من المبلغ المطلوب تم تحويله لحساب المدعية البنكي، أما الجزء الثاني فقد برئت ذمتها منه بموجب حوالة الدين التي قبلتها المدعية، وتسلمت بمقتضاها شيكات بقيمة المبلغ.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، على سند براءة ذمة المدعى عليهما بموجب حوالة الدين التي انعقدت صحيحة.

لم ترتض المدعية بهذا الحكم، فطعنت عليه بطريق النقض، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لما قرره من حصول حوالة الدين المبرئة لذمة المدعى عليهما، دون أن يُعنى ببحث مدى توافر أركان حوالة الدين، وثبوت إبراء ذمة المدينين بموجب ذلك، مشيرة إلى أن الشيكات المستلمة كانت على وجه الضمان، واستجابة لطلب المدينة التي تمر بحالة عسر في انتظار إتمام عملية السداد.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة في الحيثيات، بحسب المادتين (1106 و1109) من القانون المدني أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويشترط لصحتها رضا المحيل (أي المدين)، والمحال له (أي الدائن)، والمحال عليه الذي يحل محل المدين، ومن آثارها أن تبرأ ذمة المدين لتنتقل المطالبة بين المحال له والمحال عليه متى انعقدت صحيحة.

وأشارت إلى أن المدعية قرعت سمع المحكمة من أن حصولها على الشيكات كان على سبيل ضمان سداد دينها من قبل الشركة المدعى عليها، التي استمهلت أجلاً للسداد، ولم تنازع في استلام البضاعة ولا في قيمة الدين، وعلمت لاحقاً بانعدام أي رصيد لتلك الشيكات، وغلق حساب الشركة المسحوب عليها، وأنكرت أن تكون مسألة حوالة الدين معروضة عليها، أو أنها وافقت عليها وقبلت تحويل دينها على شركة أخرى، كما أنكرت ما ادعته الشركة المدعى عليها من استبدال شيكاتها واسترجاعها بعد قبول حوالة الدين.