الشروط القانونية لنقل ملكية العلامة التجارية

أجاز النظام السعودي الخاص بالعلامات التجارية، والصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ، نقل ملكية العلامة التجارية إلى آخرين بواقعة أو تصرف ناقل للملكية. 

ولكن يشترط في التصرف:

-أن يكون مكتوبًا، وألا يكون الهدف منه تضليل المستهلكين من حيث طبيعة أو مصدر المنتجات، وذلك وفقًا للمادة التاسعة والعشرون منه.

-وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته دون نقل ملكية العلامة ذاتها، فيجوز لمن ظلّت العلامة في ملكيته استمرار استعمالها بالنسبة للمنتجات ما لم يتفق على غير ذلك.

-ومن الجائز قانونًا رهن العلامة التجارية والحجز عليها مع أو من دون المكان التجاري الخاص بالمشروع الذي يستخدمها، بحسب نصّ المادة الحادية والثلاثون.

-ولا يكون النقل أو الرهن أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة إلى الآخرين إلا بعد شهره والتأشير به، بحسب المادة الثانية والثلاثون.
– ومن حقوق مالك العلامة الترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخدامها عن كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها، ومن الجائز أن يرخص لآخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بذاته ما لم يتفق على غير ذلك، لكن لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.

ويجب كتابة عقد الترخيص والتصديق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يجب قيد عقد الترخيص ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل وشهره وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة.

-ومن غير الجائز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منحها من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك، هذا ويشطب قيد الترخيص من السجل وفقًا لطلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه.

-ويجب على الإدارة المختصة إبلاغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، ومن حقه في هذه الحالة الاعتراض على ذلك في ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالطلب.