الخلع بطلب من الزوجة

الخلع أن تطلب الزوجة فسخ عقد النكاح من زوجها عندما لا تستطع أن تستمر في العيش معه، حيث قال الله تعالى: “فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”، والمقصود هنا أن تفتدي نفسها بمهرها طلبا للخلع، وكما جاء في الحديث: أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-

فقالت: يا رسول الله، ما أنقم عليه من خلق ولا دين، إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم: “أتردين عليه حديقته؟” فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها. كما أن الله- تعالى- أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا لم يرد المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى الله المرأة التي لا تريد زوجها كارهة أو نافرة حق طلب الخلع والافتداء منه بمال تعرضه عليه وهو المهر المسمى في عقد الزواج. متى يحق للمرأة طلب الخلع؟ ـــ كراهية المرأة لزوجها دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خلق منه. ـــ إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِ زوجها الشرعي.

الخلع يكون بإرجاع المهر المسمى في العقد فقط أو جزء منه، ولو حصل أن المرأة أرادت العودة لزوجها بعد الخلع فيكون ذلك بعقد ومهر جديدين، ولا يحق للزوج أن يجبر المرأة على التنازل عن أطفالها مقابل خلعها، ولا يصح شرعا لأن لها الحق في الحضانة ما لم تتزوج، ولا تسقط نفقة الرجل على أبنائه، ولا شك أنه في حال عضل الزوج زوجته وأضرها بالضرب والضغط والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من النفقة وغيرها من الحقوق الزوجية لتفتدي نفسها منه ففعلت، فالخلع هنا غير صحيح وهو باطل، والعوض مردود، لأنه يمثل نوعا من أنواع الابتزاز، والضرر بالزوجة محرم شرعا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت