الجرائم الموجبة للتوقيف وما يتعلق بها من تعاميم

نصَّ نظام الإجراءات الجزائية في المادة ( 112 ) على ما يلي : يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصيةِ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يُعَدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .

وبناءً على هذا ؛ صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 1900 ) المؤرخ في 9 / 7 / 1428 هـ مُحدِّدًا الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، ثم تبعها بعض التعاميم الموضحة لبعض الفقرات ، أو ما يوجد من تعاميم سابقة له ارتباط وثيق بالجرائم الموجبة للتوقيف ، وهذا ما أحببتُ جمعه هنا .
والجرائم الموجبة للتوقيف هي كالتالي :
1 – الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع .
ويتعلق بهذه الفقرة :
1 – التأكيد على أنَّ المتهمين في قضايا الخطف والاغتصاب يحالون إلى المحكمة العامة بطلب الحكم عليهم بحدِّ الحرابة وفقًا لقرار هيئة كبار العلماء رقم ( 85 ) وتاريخ 11 / 11 / 1401 هـ المؤيد بالأمر السامي رقم 1894 / 8 بتاريخ 13 / 8 / 1402 هـ والمر السامي الكريم رقم 234 / 8 بتاريخ 20 / 2 / 1403 هـ .

2 – جرائم الخطف وجرائم الخطف المقترن بالاغتصاب من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ( برقية تعميم معالي رئيس الهيئة رقم 29983 وتاريخ 1 / 11 / 1431 هـ المرفوعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ) .

3 – قضايا فعل فاحشة اللواط بالغلمان الذين لم يتموا الخامسة عشرة ، وكان الفعل بالتراضي ، والفاعل غير محصن ؛ تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، لأنَّ الفقهاء نصُّوا على أنَّ الصبي الذي لم يبلغ لا تَنْفُذُ تصرفاتُهُ إذا كانَ فيها ضرر محض ؛ ولهذا لا يُعْتَدُّ برضاه ، ويُعَدُّ الفعل صورةً من صور الاغتصاب ( برقية وزير الداخلية رقم 1 / 5 / 2 / 64110 المؤرخ في 21 / 7 / 1427 هـ ) .

4 – استدراج الأحداث دون سِنِّ الخامسة عشرة لفعل الفاحشة وإن لم يقع الفعل يُعَدُّ من الجرائم الملحقة بالخطف استنادًا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 18 / 29 / 97 / 2 ش ) وتاريخ 11 / 2 / 1423 هـ ( تعميم معالي رئيس الهيئة رقم 6373 وتاريخ 2 / 3 / 1431 هـ ) .

5 – المطالبة بحدِّ الحرابة فيمن ينتحل شخصية رجال الأمن ويُداهم المنازل ويستولي على الأموال ، وفي حالة درء الحد عنهم يطالب بقتلهم تعزيرًا ( برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية رقم 67885 / 2 / 24 المؤرخ في 16 / 12 / 1427 هـ ) .
6 – المطالبة بإقامة حدِّ السرقة على مَنْ توفرت فيه شروط إقامتها حتى وإنْ تنازل صاحب المال المسروق منه عن حَقِّهِ الخاص ( تعميم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام هـ 20 / 7093 المؤرخ 14 / 4 / 1428 هـ ) .

2 – القتل العمد ، أو شبه العمد .

3 – جرائم الإرهاب ، والجرائم المُخِلَّة بأمن الدولة .

4 – قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة ، أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال = المعاقب على أَيٍّ منها نظامًا بسجنٍ يزيد عن سنتين .
ويتعلق بهذه الفقرة :
1 – تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على مَنْ يعترف في قضايا تهريب المخدرات دون اشتراط ضبط المواد المخدرة ( برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 68872 المؤرخ في 17 / 11 / 1431 هـ ) .
2 – الاعتداد بسابقة التوسط في ترويج المخدرات كسابقة ترويج ويطالب بالمادة ( 37 ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ( تعميم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 6740 المؤرخ في 7 / 3 / 1431 هـ ) .
3 – إيقاف المواطنين المتهمين في قضايا المخدرات البسيطة ممن عليه سابقة ولم يمض عليهم خمس سنوات ، وإيقاف الأجانب حتى ولو لم يكن عليهم سوابق ( تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 5 / 4 / 1 / 7942 وتاريخ 20 / 12 / 1432هـ ) .
4 – المواد النظامية التي تنص على عقوبات تزيد على سنتين داخلة في الجرائم الموجبة للتوقيف بغض النظر عن الحدِّ الأدنى للعقوبة ( تعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم ( 42639 ) المؤرخ في 18 / 11 / 1434 هـ ) .

5 – سرقة السيارات .
ويتعلق بهذه الفقرة :
السرقة من داخل السيارة أو جزءٍ منها مما لم تتوافر فيه شروط حدِّ السرقة . ( التعميم البرقي من معالي رئيس الهيئة رقم هـ 12 / 8293 المؤرخ في 14 / 4 / 1429 هـ ) .

6 – القوادة ، أو إعداد أماكن الدعارة .

7 – ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .

8 – اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يَرُدَّ المبلغ المختلس .
ويتعلق بهذه الفقرة :
إذا تقدَّم شخص صاحب دعوى ضد أحد الأشخاص بدعوى الاختلاس ، فيتم التعامل مع بلاغه وفقًا للمادة ( 27 ) من نظام الإجراءات الجزائية ، ويطلب منه تقديم ما لديه من بيِّنَةٍ ، ويُستدعى المدعى عليه ، فإذا توفرت أدلة كافية على ارتكاب الفعل الجرمي وكان هذا الفعل مما يندرج ضمن الفقرة الثامنة من القرار الوزاري فيقبض عليه ويحال للمحكمة موقوفًا ( تعميم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رقم هـ 26484 وتاريخ 24 / 5 / 1431 هـ ) .

9 – الاعتداء عمدًا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعةٍ أو جزءٍ منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيدُ عن خمسة عشر يومًا ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .

10 – الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأيِّ وسيلةٍ من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .

11 – الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
ويتعلق بهذه الفقرة :
1 – التلفظ على رجل الأمن بألفاظ بذيئة دون التعرض له جسديًا لا يُعَدُّ من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا إذا اشتمل التلفظ على التهديد المحكوم بالمادة ( 7 ) من نظام مكافحة الرشوة فيكون من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا لِمَا تقضي به الفقرة رقم ( 4 ) من القرار الوزاري المنوه عنه ، مع مراعاة أنَّ التوقيف في هذه الفقرة علاوة على ما أُشير إليه أمرٌ خاضعٌ لتقدير المحقق حسب المادة ( 113 ) من نظام الإجراءات الجزائية مراعيًا في ذلك مصلحة التحقيق ومفاسد ما يحصل . ( التعميم البرقي من معالي رئيس الهيئة رقم هـ 12 / 8293 المؤرخ في 14 / 4 / 1429 هـ ) .

2 – مجرد إيراد عبارة ( مقاومة رجال الأمن ) في محضر القبض دون تحديد ما انطوى عليه هذا الوصف من أفعال وما أسفر عنها من نتائج لا يكفي لاعتبار هذا الوصف من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها في هذا القرار … أما إذا انطوت المقاومة على ( اعتداء ) على رجل الأمن فإن ذلك داخل في هذه الفقرة ( تعميم برقي من معالي رئيس الهيئة برقم هـ 12 / 16405 وتاريخ 16 / 7 / 1429 هـ ) .

3 – المقصود بمصطلح ( رجل الأمن ) هم : قوات الأمن الداخلي المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 30 ) وتاريخ 4 / 12 / 1384 هـ والتي تنص على أنَّ ( قوات الأمن الداخلي هي : القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر ، وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادر من وزارة الداخلية ) ، والمادة ( 3 ) من ذات النظام والتي تنصُّ على ( تتكون قوات الأمن الداخلي من رجال الشرطة ، وخفر السواحل ، وسلاح الحدود ، والمباحث العامة ، والمطافئ ، وكافة القوات العسكرية التي تعمل للأمن الداخلي ) .

( تعميم برقي من معالي رئيس الهيئة برقم هـ 12 / 13693 وتاريخ 17 / 6 / 1429 هـ ) .
4 – الاعتداء على رجال الأمن من اعتداء جسدي أو لفظي أو التهديد بأيِّ نوعٍ من التهديد أثناء عملهم وبسببه مما يُقَلِّل من احترامهم أمام الآخرين ويضعف هيبة السلطة التي يمثلونها … كما أنَّ هذا الاعتداء من الجرائم الموجبة للتوقيف المنصوص عليها في القرار الوزاري ( تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 36717 وتاريخ 11 / 6 / 1431 هـ ) .
5 – تعميم معالي رئيس الهيئة رقم ( هـ 23 / 21373 ) المؤرخ في 21 / 6 / 1433 هـ بالتأكيد على العمل بما ورد في تعميمه السابق المشار إليه تحت رقم ( 1 ) .

12 – استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .
ويتعلق بهذه الفقرة :
عدم إدراج مخالفة إطلاق النار في المناسبات ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف ، ويطلب تشديد العقوبة على مرتكبي هذه المخالفة . ( برقية صحاب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 70701 وتاريخ 24 / 11 / 1431 هـ ) .

13 – انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .

14 – انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر ، أو التهديد بالنشر .
ويتعلق بهذه الفقرة :
برقية خطية من معالي رئيس الهيئة رقم هـ 12 / 4077 وتاريخ 13 / 2 / 1430 هـ المتضمن توضيح ما ورد من قضايا تتعلق بتبادل الصور عبر الجوال بين الجنسين ، وما يصاحبها من تهديد بالنشر … أن انتهاك الأعراض بالتهديد بالنشر يعتبر من الجرائم الكبيرة دون تقييد .

15 – الاعتداء على أحدِ الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .

16 – صدر قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ( 2050 ) وتاريخ 3 / 6 / 1431 هـ المتضمن : أنَّ قضايا الاحتيال المالي من الجرائم الموجبة للتوقيف مع ربط الإفراج فيها بإنهاء الحقوق الخاصة .

17 – صدر قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ( 1900 ) وتاريخ 24 / 5 / 1431 هـ إلحاقًا لقرار ( 1900 ) المؤرخ في 9 / 7 / 1428 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 75 ) وتاريخ 15 / 3 / 1431 هـ المتضمن : تعتبر الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدَّلة من نظام الأوراق التجارية موجبةً للتوقيف ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف .

تعليمات إضافية :
1 – تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ( 38173 ) وتاريخ 6 / 4 / 1433 هـ المتضمن صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 17267 ) وتاريخ 21 / 3 / 1433 هـ المتعلق بتباين وجهات النظر حيال إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية … وفي آخره : وإذا كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة ، بل يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في الحالة المذكورة .
2 – برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم ( 32766 ) المؤرخ في 17 / 3 / 1430 هـ المتضمن : عدم المطالبة بأيِّ مادةٍ من مواد الأنظمة بالنسبة للأحداث في جميع القضايا ما عدا القطع أو الرجم أو القتل .

3 – تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 1 / 5 / 5 / 67879 المؤرخ في 16 / 12 / 1427 هـ المتعلِّق بسريان الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية على الموقوفين من العسكريين في قضايا جنائية كغيرهم من الفئات … وقد صدرت الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 12 المؤرخ في 28 / 2 / 1427 هـ بشأن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بدراسة تحديد أماكن إيقاف العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية ؛ وذلك على النحو التالي :

1 – العسكريون الموقوفون في القضايا الكبيرة المحددة بالقرار الوزاري رقم 1245 المؤرخ في 23 / 7 / 1423 هـ بناءً على المادة ( 112 ) من نظام الإجراءات الجزائية يحالون للسجون العامة بعد التحقيق معهم مباشرةً بأمر إيقاف من قبل جهات التحقيق حسب نظام الإجراءات الجزائية .

2 – العسكريون الموقوفون في القضايا الأخرى غيرا لمدرجة بالقرار المشار إليه في الفقرة ( 1 ) أعلاه بعاملون على ضوء المادتين ( 155 ) و ( 156 ) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 المؤرخ في 4 / 12 / 1384 هـ .

4 – التعميم البرقي من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم ( هـ 12 / 43035 ) المؤرخ في 20 / 11 / 1434 هـ المتضمن أنه في حالة انتهاء المحقق إلى حفظ الاتهام في حق مرتكب أحد الجرائم الموجبة للتوقيف المطلوب المصادقة عليه من قبل معالي رئيس الهيئة فيتم تفويض رؤساء الفروع بتقرير إطلاق سراح المتهم في هذه الحالة بالكفالة المشدَّدة الضامنة لحضوره ومنعه من السفر إن كان وافدًا إلى حين انتهاء إجراءات القضية ، وإن لم يصادق على الحفظ فتستوفى إجراءات القضية كالمتبع .
إعداد
عبد الله بن محمد المزروع
دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت