التعويض المؤقت أساس المطالبة بالتعويض النهائي

من المقرر في قضاء محكمة التمييز “الكويتية” أنه:
(( من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت – متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره ، إلا أنه قد أحاط بالمسئولية بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه ، كما تقوم بين الخصوم حجيته إذ به تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً. وليس من صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل ، يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ، ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي وبات عنواناً للحقيقة )).

(الطعن بالتمييز رقم 224 لسنة 2006 مدني/2 – جلسة 5/3/2007).
(والطعن بالتمييز رقم 750 و 797 لسنة 2004 تجاري – جلسة 2/4/2005).
(والطعن بالتمييز رقم 437 لسنة 2002 مدني/1 – جلسة 19/1/2004).

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
(( … وعملاً بالفقرة الثانية “أ” من المادة 450 من القانون المدني أنه “إذا حكم بالحق ، وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى به تكون خمس عشرة سنة”. وأن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره – يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به بين الخصوم حجيته ، إذ به تستقر المُساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً ، ولا يسوغ – في صحيح النظر – أن يُقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي ، يخضع لما يخضع له ويتقادم بما يتقادم به. لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المطعون ضده الأول حصل على حكم نهائي حائزاً لقوة الأمر المقضي بالتعويض المؤقت عن الأضرار موضوع التداعي ، ومن ثم فإن دعواه هذه التي أقامها ابتغاء استكمال هذا التعويض وتعيين مقداره – وقد حكم نهائياً بأحقيته فيه – تكون بمنأى عن السقوط الذي اعتصم به الطاعنان ، إذ أصبحت المدة الجديدة المقررة لعدم سماعها خمس عشرة سنة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً )).

(الطعن بالتمييز رقم 331 لسنة 2001 مدني/1 – جلسة 30/5/2005).

كما قضت محكمة التمييز بأن:
(( الحكم بالتعويض المؤقت يقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان عناصر التعويض ، ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على التعرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه ، على إنه غير معين المقدار ، فهي لا تحدد الضرر في مداه وعناصره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 194 و 686 لسنة 2005 تجاري بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وصار باتاً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض مؤقت مقداره ــ/5,001د.ك فإن الحكم قد أرسى مبدأ مسئولية الطاعنة بكافة أركانها من “خطأ” و “علاقة سببية” حاز حجية في الدعوى الماثلة التي تطالب فيها المطعون ضدها بالتعويض النهائي واستكمالاً بما قضي به ، وتبعاً لذلك لا يبقى إلا بحث الضرر في مداه وعناصره )).

(الطعن بالتمييز رقم 765 و 768 لسنة 2011 مدني/2 – جلسة 11/11/2012 – لم ينشر بعد).

كما قضت محكمة التمييز بأنه:
(( وإن كان يجوز للمضرور الذي حصل على حكم بالتعويض المؤقت أن يرفع دعوى لاحقة بطلب استكمال التعويض الجابر لما أصابه من أضرار ، إلا أن عليه أن يقدم الدليل على ذلك. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه ، ولها في هذا النطاق سلطة تقدير ما يقدم إليها من أدلة وبينات ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق )).

(الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 15/11/1999).

كما قضت محكمة التمييز بأنه:
(( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء برفض التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية لانتفاء المسئولية التقصيرية مانع من المطالبة بتعويض آخر عن ذات الأساس أمام المحكمة المدنية )).

(الطعن بالتمييز رقم 570 و 731 لسنة 2005 مدني/2 – جلسة 30/5/2007).

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
(( إذا كانت المحكمة الجزائية لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة “عملاً بنص المادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية” – فإن هذا القضاء غير مُنه للخصومة في موضوع تلك الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها ، لذا فإنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنفه “طبقاً لنص المادتين 200 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ونص المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية” )).

(الطعن بالتمييز رقم 210 لسنة 1997 جزائي – جلسة 23/3/1998).

كما إنه من المقرر في قضاء النقض الجنائي أنه:
(( لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفي لتقدير التعويض الذي قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد ، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به )).

(نقض جنائي في الطعن رقم 1869 لسنة 39 قضائية – جلسة 16/3/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 382 – فقرة 6).

كما قضت محكمة النقض بأنه:
(( من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، ولا على المحكمة من بعد ، إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي ، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً )).

(نقض جنائي في الطعن رقم 6549 لسنة 53 قضائية – جلسة 18/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 907 – فقرة 2).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .