تعارض صكوك التملك
يوسف الفراج
من المستقر عليه في القضاء في المملكة أن صك حجة الاستحكام كاشف للملك وليس منشأ له, وأن التملك ثابت للشخص من تاريخ إحيائه للأرض, وهو مثبت- في الغالب- في أصل الصك, والصك صدر لإثبات ذلك لا لإنشاء الملكية, ولهذا فإن المحكمة تعبر في إثباتها للتملك بأن طالب الإثبات يملك الموقع من تاريخ إحيائه للموقع والذي يثبت بشاهدين عدلين, وأما صكوك المنح فإنها منشئة للملكية, وبهذا فإن تاريخ صدورها هو تاريخ التملك الفعلي للشخص,

ومستند ذلك: هو أن المنحة إقطاع من الجهة المختصة المخولة بذلك, فسبب التملك هو تنازل هذه الجهة عن الملكية للشخص, وبهذا فإن الموقع يدخل في ملكية المتنازل له من تاريخ التنازل, وهو تاريخ صدور الصك.

ولا بد من الإشارة إلى أنه في حال انتقلت الملكية بغير هذين الطريقين كالبيع والوصية والإرث ونحوها من التصرفات الناقلة للملكية فإن تاريخ التصرف هو التاريخ المعتبر في نقل الملكية, ولن يتم التطرق إلى تفاصيل التعارض في هذه الصور لأن قواعد الترجيح بينها معلومة في الجملة والإشكالات أظهر في النوعين الأولين. والمعول عليه عند تعارض الملكيات هو أن الأحق بالملكية هو الأسبق بالتملك ولا عبرة بكونه يحمل صكا أم لا, ولا لنوعية الصك,

وتأسيسا على ذلك: فإذا تنازع شخصان أحدهما يحمل حجة استحكام والآخر صك منحة, فيحكم للأسبق وهو – في الغالب – صاحب الحجة لأنه يثبت تملكه قبل عام 1387هـ – وهو التاريخ الذي منع فيه الإحياء نظاما-, ما لم يكن صك المنحة صادرا قبل التاريخ المنصوص على أنه تاريخ إحياء صاحب الحجة لأرضه, فيقدم في هذه الحالة صك المنحة وهو قليل, ويلاحظ هنا أن سبب التقديم تاريخ التملك وليس طبيعة الصك. وإذا تنازع شخصان كلاهما يحمل صك منحة فالأسبق تملكا هنا هو من أفرغت له الأرض قبل الآخر, وينظر هنا إلى تاريخ الصك لأنه هو تاريخ التملك كما سبق.
قاض في وزارة العدل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت