التزامات المحجوز لديه:

المحجوز لديه شخص من الغير لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الحاجز والمحجوز عليه ولكن علاقته بالمحجوز عليه توجب ادخاله في إجراءات الحجز وطبيعة حجز ما للمدين لدى الغير تقتضى أن يكون طرفاً في الحجز بحكم أن الحجز يتم تحت يده على أموال المحجوز عليه ديناً كانت ام عينا. وحجز ما للمدين لدى الغير يولد التزامات قانونية على عاتق الغير المحجوز تحت يده. وهذه الالتزامات مصدرها القانون (مباشرة) وهى تتلخص فيما يأتي:

أولاً: التزام سلبى :

مؤداه امتناع المحجوز لديه عن الوفاء لدائنه (المحجوز عليه) بما تحت يده من دين أو امتناعه عن تسليم ما تحت يده من منقولات لأن الحجز يتضمن نهيه عن الوفاء أو التسليم. وهو هنا مكلف بالا يوفى أي مبلغ مهما كان ضئيلاً وألا يسلم أي شيء مهما كان تافهاً لأن الحبس المتولد عن الحجز الموقع تحت يده هو حبس كلى يشمل كل ما تحت يده من أموال أو نقود ينصب عليها الحجز (وفقاً للصيغة التي وقع بها: سواء كان حجزاً عاماً ام مخصصا بمال معين أو نوع معين من الأموال).

ثانياً: أما الالتزام الثاني فهو التزام إيجابي :

التقرير بما في الذمة :

مؤداه أن يتوجه المحجوز لديه إلى المحكمة المختصة لكى يقرر لدى قلم الكتاب بما في ذمته أي بما هو مدين به للمحجوز عليه أو بما هو موجود تحت يده من منقولات مملوكة للمحجوز عليه. والتقرير بما في الذمة هو اقرار من المحجوز لديه بما تحت يده من أموال (ديون أو منقولات مادية) مملوكة للمحجوز عليه. ويعتبر ذلك الاقرار حجة عليه بما ورد فيه. وهو اقرار رسمي. ولكنه لا يعتبر اقراراً قضائياً لأن قلم الكتاب ليس جهة قضاء. والأصل أنه لا يجوز اكراه شخص على أن يعترف أو أن يقر بمديونيته لغيره – ألا أن الالتزام بالإقرار هنا هو التزام قانونيا مصدره نص التشريع – فالمشرع يجبر المحجوز لديه في حجز ما للمدين على الاعتراف بما في ذمته لدائنه المحجوز عليه. فالإقرار هنا (منتزع) ولكن وصفه بأنه منتزع لا ينفى عنه صفة الاقرار لأن هذا هو تكيفه القانوني الصحيح.

ميعاده: ويتم التقرير بما في الذمة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحجوز لديه بالحجز إذا اشتمل إعلان الحجز على تكليفه بالتقرير. فإن لم يشتمل على ذلك جاز تكليفه بالتقرير بورقة أخرى لاحقة أي بإعلان مستقل ويحسب ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالتقرير ويراعى في هذا الشأن أن عدم اشتمال إعلان الحجز على التكليف بالتقرير لا يبطل الإعلان ولا يؤثر في صحة الحجز وكل ما هنالك أنه يؤخر ميعاد التقرير لأن الميعاد الذى يلتزم المحجوز لديه بالتقرير خلاله لا يبدأ إلا من تاريخ التكليف به وهو ما يتفق مع إعلان الحجز إذا تم معه وما قد يبدأ من تاريخ لاحق إذا انفصل التكليف عن إعلان الحجز وتم كل منهما بورقة منفصلة.

ويجب لكى يلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته أن يودع الحاجز مقدماً في خزينة المحكمة رسم التقرير بما في الذمة وان يتضمن التكليف بالتقرير ما يفيد ذلك وما يدل عليه وإلا فإن المحضر يستطيع أن يمتنع عن إعلان ورقة التكليف إلى المحجوز لديه. ويرجع ذلك إلى أن المحجوز لديه يعتبر من الغير فلا يجوز أن يكلف بإنفاق المصروفات التي يستلزمها التقرير بما في الذمة مهما كانت ضئيلة بل يجب أن يبذلها الحاجز لأنه هو المستفيد من الحجز كما أن في تكليف المحجوز لديه يبذل هذه النفقات الزام له بما يلزم وحسبه أنه يجبر على الإقرار والاعتراف بما في ذمته هذا فضلاً عن أن سداد رسم التقرير بما في الذمة قد يؤدى إلى ارهاقه خصوصاً إذا ما تعددت الحجوز الموقعة تحت يده وحسبنا في هذا المقام أن نتصور مصرفاً من المصارف التي يوقع تحت يده وحسبنا في هذا المقام أن نتصور مصرفاً من المصارف التي يوقع تحت يدها مئات الحجوز يومياً على ما للعملاء تحت يدها فلو ألزمناها برسوم التقرير لأدى ذلك إلى الزامها بدفع مئات الجنيهات في الشهر الواحد بل في اليوم الواحد أحياناً – مع ملاحظة أنه لا يوجد مبرر أو سبب قانونيا لإلزام المحجوز لديه برسم التقرير كما يلاحظ من جهة أخرى أن التقرير قد يكون سلبياً بمعنى أن المحجوز عليه قد لا يكون له شيء أصلاً تحت يد المحجوز لديه وقد لا تكون له به صلة بل وقد لا يكون معروفاً لديه ولا يتسنى الرجوع عليه برسوم التقرير إذا دفعت بالنيابة عنه.

ولذلك أوجب القانون على الحاجز سدادها مقدماً وأباح للمحضر الامتناع عن إعلان ورقة التكليف بالتقرير إذا لم تسدد – ولا يجوز استصدار أمر من قاضى التنفيذ أو غيره لإجبار المحضر على إعلان ورقة التكليف في هذه الحالة – لأن ذلك غير منتج إذ أن قلم الكتاب سيمتنع في كل حالة عن تلقى التقرير بما في الذمة ما لم يسدد إليه رسمه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .