الإجارة حسب التشريع الإماراتي

مقال حول: الإجارة حسب التشريع الإماراتي

الإجارة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

4.2.1 – الفصل الأول- الإجــارة

(742 – 1074)

4.2.1.1 – الفرع الأول- الإيجـار بوجـه عـام

(742 – 796)

4.2.1.1.1 – ( 1 ) تعـريف الإيجـار

(742 – 742)

المادة رقم 742

الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم.

4.2.1.1.2 – ( 2 ) أركـان الإيجـار

(743 – 760)

المادة رقم 743

يشترط لانعقاد الإيجار أهلية المتعاقدين وقت العقد.

المادة رقم 744

1- يلزم لنفاذ عقد الإيجار أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكا حق التصرف فيما يؤجر. 2- وينعقد إيجار الفضولي موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة رقم 745

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها

المادة رقم 746

يشترط في المنفعة المعقودة عليها: أ- أن تكون مقدوره الاستيفاء. ب- وأن تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المادة رقم 747

يجب أن يكون ما تستوفي منه المنفعة معلوما أما بمعاينته أو بذكر محله المعين له أو بوصفه وصفا بينا وإلا بطل العقد.

المادة رقم 748

1- يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود. 2- وإذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة رقم 749

يجوز أن تكون الأجرة عينا أو دينا أو منفعة.

المادة رقم 750

تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.

المادة رقم 751

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة

المادة رقم 752

1- إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2- أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددها القاضي بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة رقم 753

لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الشيء المؤجر ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.

المادة رقم 754

تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد.

المادة رقم 755

يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة.

المادة رقم 756

إذا كان عقد الإيجار غير محدد المدة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين

المادة رقم 757

إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالشيء المؤجر بعلم المؤجر دون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة

المادة رقم 758

تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد إلا إذا كان الشيء المؤجر مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد

المادة رقم 759

إذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة لامتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجر المثل عنها.

المادة رقم 760

إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجر المسمى بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للشيء المؤجر دون اعتراض.

4.2.1.1.3 – ( 3 ) آثـار الإيجـار

(761 – 762)

المادة رقم 761

يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه.

المادة رقم 762

إذا تم عقد الإيجار صحيحا فإن حق الانتفاع بالشيء المؤجر ينتقل إلى المستأجر.

4.2.1.1.4 – ( 4 ) التزامـات المـؤجر

(763 – 775)

4.2.1.1.4.1 – ( أ ) تسـليم الشيء المـؤجر

(763 – 766)

المادة رقم 763

1- على المؤجر تسليم الشئ المؤجر وتوابعه في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من الشيء المؤجر دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاءا متصلا حتى تنقضي مدة الإيجار

المادة رقم 764

للمؤجر أن يمتنع عن تسليم الشيء المؤجر حتى يستوفي الأجر المعجل.

المادة رقم 765

1- إذا عقد الإيجار على شيء معين باجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو انقص كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد. 2- فإذا سمي في العقد اجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين. 3- على أن مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرا ولا اثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.

المادة رقم 766

يسري على تسليم الشيء المؤجر وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه

4.2.1.1.4.2 – ( ب ) صيانة الشيء المؤجر

(767 – 769)

المادة رقم 767

1- يلتزم المؤجر بان يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في الشيء المؤجر يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من القاضي يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه. 2- وإذا كان الخلل الذي يلتزم المؤجر بإصلاحه عرفا من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المتعارف عليه من الأجرة

المادة رقم 768

1- إذا احدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة الشيء المؤجر أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له حق الرجوع. 2- أما إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 769

1- يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي الى تخريب أو تغيير في الشيء المؤجر ومن وضع الات أو أجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته. 2- فإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من القاضي فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.

4.2.1.1.4.3 – ( ج ) ضمان الشيء المؤجـر

(770 – 775)

المادة رقم 770

1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا يحدث في الشيء المؤجر تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقودة عليها وإلا كان ضامنا. 2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبنى على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

المادة رقم 771

إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة رقم 772

1-يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشيء المؤجر من عيوب تحول دون الانتفاع أو تنقص منه نقصانا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2- ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به

المادة رقم 773

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.

المادة رقم 774

تسري على وجود العيب في الاجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.

المادة رقم 775

كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

4.2.1.1.5 – ( 5 ) التزامـات المسـتأجر.

(776 – 790)

4.2.1.1.5.1 – ( أ ) المحافظة على الشيء المؤجر ورده.

(776 – 785)

المادة رقم 776

1-الشيء المؤجر أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه. وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. 2-و إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

المادة رقم 777

1-لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال الشيء المؤجر حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعد له وعلى نحو ما جرى عليه العرف. 2-فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة رقم 778

1-لا يجوز للمستأجر أن يحدث في الشيء المؤجر تغييرا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح الشيء المؤجر ولا يلحق ضررا بالمؤجر. 2-فإذا تجاوز المستأجر هذا الالتزام وجب عليه عند انقضاء الاجارة إعادة الشيء المؤجر الى الحالة التي يكون عليها فضلا عن التعويض إن كان له مقتض وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 779

1-يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها. 2-وعليه خلال مدة الإيجار تنظيف الشيء المؤجر وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به.

المادة رقم 780

1-لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر. 2-وإذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر في استيفاء المنفعة حتى انتهاء أعمال الصيانة.

المادة رقم 781

1-إذا فات الانتفاع بالشيء المؤجر كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة. 2-فإذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ. 3-فإذا اصلح المؤجر الشيء المؤجر قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجرة بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.

المادة رقم 782

1-إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع. 2-وإذا كان المنع يخل بنفع بعض الشيء المؤجر بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر.

المادة رقم 783

يجوز للمستأجر فسخ العقد في الحالتين الآتيتين: 1-إذا استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال أو لمن يتبعه في الانتفاع بالشيء المؤجر. 2-إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

المادة رقم 784

1-على المستأجر رد الشيء المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. 2-فإذ أبقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر. 3-وإذا احتاج رد الشيء المؤجر الى الحمل والمؤونة فأجرة نقله تكون على المؤجر.

المادة رقم 785

إذا احدث المستأجر بناءا أو غراسا في الشيء المؤجر ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإيجار إما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار فان كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضاء المستأجر.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.