الأوامر التغييرية في العقد وفقاً لشروط التعاقد العامة المعمول بها في دولة قطر

– الأوامر التغييرية في العقد، توقيت وقيمة جوازها.

– عدم جواز إصدار أوامر تغييرية للعقد بعد إصدار شهادة إنجاز الأشغال.

1- لإمكانية إصدار أوامر تغييرية بعد إصدار شهادة الإنجاز فإنه طبقا لشروط التعاقد العامة المعمول بها في دولة قطر، وفي المادة (48) منها حيث يصبح في رأي المهندس أن الأشغال قد اكتملت فعليا وأنها أجتازت بشكل مرضي الإختبار النهائي على النحو الذي ينص عليه العقد يتم بعد ذلك إصدار شهادة إنجاز الأشغال وبمجرد صدور الشهادة فإنه لا يجوز إصدار أوامر تغييرية.

2- للموافقة على الأوامر التغييرية التي تزيد على 5% من قيمة العقد، فإنه وفقا للتعميم رقم (4/100هـ) والصادر من لجنة المناقصات المركزية، فإنه يحق للجهات المختصة إصدار أوامر تكليف إضافية (أوامر تغييرية) على العقود للأعمال الطارئة لا تتجاوز في مجموعها 5% على العقود التي تصل قيمتها إلى مائة ألف ريال بحد أقصى مليون ريال (أيهما أقل)، 2% للعقود التي قيمتها من مائة ألف ريال فأكثر وبحد أعلى 5 مليون ريال (أيهما أقل) والرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية في الاوامر التي تزيد على ذلك ويجب أن تراعي الجهة المختصة أن تكون الأعمال الإضافية أو التغيير المطلوبة هي أعمال طارئة وضرورية لم تكن متوقعة عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات الأصلية وأن تكون من صميم طبيعة الأعمال الأصلية ومكملة أو معدله لها وليس من مصلحة الدولة طرحها في مناقصة منفصلة، وأن تكون حسب شروط ومواصفات وأسعار المناقصة الأصلية.

3- بالنسبة لتجاوز تاريخ إنتهاء العقد ولم يكمل المقاول العمل، هنا يعتبر المقاول متأخرا وتطبق عليه غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد.

4- بالنسبة لتكليف مقاول آخر أثناء فترة الصيانة للقيام بأي أشغال ليست من إلتزامات المقاول الأصلي (المتعاقد) يجوز للجهة المتعاقدة تكليف مقاول آخر للقيام بأشغال ليست من التزامات المقاول الأصلي ولا يتحمل المقاول الأصلي أي أضرار تنتج عن هذه الاشغال المكلف بها مقاول آخر.

فتوى ف.ت 3/4- 743 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .