بحث قانوني و دراسة عن الاهمية القانونية للانترنت في اثبات الدعاوي الحقوقية

بحث مقدم لنقابة المحامين الاردنيين
حجية الانترنت في اثبات الدعاوي الحقوقية
اعداد المحامية المتدربة نور ذيب بدوية
الرقم النقابي 15703
بأشراف المحامي الاستاذ ذيب مصطفى بدوية
2009-2010

((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ))
صدق الله العظيم
سورة البقرة الاية286
((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))
صدق الله العظيم
سورة البقرة الاية 283

الاهداء

الى القدر الذي حتم علي ان اكون كما انا عليه الان …..
الى الامل الذي جعل حياتي مليئة بالتفاؤل ……
الى من جعل دربي سهل بمعاناته وصبره ……
الى من وقفا الى جانبي بكل خطوة لاصل الى ما انا عليه الان……
الى والدي ووالدتي …………
والدي الحبيب ،وصديقي ،واستاذي…
قدوتي الذي وقف بجانبي…..
الى من رسم لي طريق النحاج…..
والدتي ،امي ،صديقتي…..
طوق الحب والحنان الملتف حول عنقي …..
الى الذين كانو وما زالو زهرات تنير طريقي…
الى اخواتي الاعزاء ……
الى كل انسان صادق صادفته في مشواري الى ان وقفت امامكم هنا…….
اليهم جميعا اهدي بحثي هذا…..

الشكر والتقدير

انني اذ اقدم بحثي هذا لنقابة المحامين الاردنين الموقرة للحصول على الاجازة في المحاماة وانني اتوجه بالشكر والتقدير الى اللجنة الموقرة على جهدها المبذول في قراءة هذا البحث وتقديمه…..
كما اتقدم بجزيل الشكر الى نبع الحنان ورفيق دربي استاذي ووالدي الاستاذ ذيب مصطفى بدويه الذي لم يبخل علي بأي شيء رغم هفواتي الا انه لم يبخل بأي شيئ من النصح والارشاد فكان لي ليس والدا فحسب انما شجرة عطاء لا تكف عن اعطائي المزيد والمزيد ،فكان بجاني كلما احتجت اليه فكان وسيزال ابا ومعلما ومربيا ومرشدا لي…….
الى من ساندتني اثناء مسيرتي القانونية ووقفت الى جانبي خلال العامين المنصرمين فكانت حنونة ومعطاء امي الفاضلة…
الى كل من كان مخلصا لي يوما وصادقا وقدم لي يد العون والمساعدة معي …..
فلهم مني جزيل الشكر والتقدير…..

المقدمة ،،،،،

منذ فجر التاريخ والانسان يسعى بما حباه الله من عقل مفكر الى تحسين عيشة وتطوير حياته والعصر الذي نعيشه ما هو الا امتداد للماضي واستكمال لما بداه السابقون.
وتعد شبكة الانترنت احدى التقنيات العصر الحديث وهي امتداد للانجازات البشرية منذ اكتشاف وسائل البريد والاتصالات الهاتفية. توظف شبكة الانترنت ثلاث تقنيات مهمة وهي تقنيات الاتصالات ، والحاسوب ،ووسائل المعلومات ،التى تطورت تطورا ملحوظا في العقود القليلة الماضية .فقد اصبحت شبكة الانترنت واقعا في حياتنا بتجاوز بعد المكان وفارق الزمان ويعمل وسيطا للتبادل والتشارك في المعلومات والمعارف .والمتتبع لاخبار شبكة الانترنت يستطيع تبين الزيادة المستمرة في حجم البيانات المتبادلة عبر الشبكة التي تزيد سرعة تراسلها من يوم الى اخر بسبب التطورات المتسارعة والتحسينات الدائمة.
وفي بداية الثمنينات تطورت تكنولوجيا الحواسيب واخترع ما يسمى بالحاسوب الشخصي (PC) ، لخدمة الافراد واتمتة اعمالهم ،ثم ظهرت الحاجة الى ربط حواسيب الافراد في المؤسسة نفسها لتسهيل تبادل المعلومات بينهم فيما سمي بالشبكة المحلية (Local Area Network – LAN) .ثم ربطت هذه الشبكات بين فروع المؤسسة الواحدة التي تقع في مناطق جغرافية متباعدة فظهرت شبكات المدن(Metropolitain Area Network- – MAN) والشبكات الواسعة ( Wide Area Network –WAN) لربط الشبكات المحلية ببعضها البعض .

لقد بدأت هذه الشبكات لفترة من الوقت كأنها جزر معزولة بحاجة الى قنوات اتصال لربطها وتسهيل نقل وتبادل المعلومات فيما بينها ، ولكن كان من المعتذر ربطها بسبب عدم توافقها مع بعضها البعض من حيث التصميم وطرق معالجة البيانات .

تتيح شبكة الانترنت التي تمتد حاليا عبر اكثر من 170 دوله خدمات عديدة منها : البريد الالكتروني (e-mail) ونقل الملفات والمعلومات من جهاز الى اخر ، وتنفيذ برامج في اجهزة موجودة في اماكن بعيدة .

وقد وفرت التجارة الالكترونية من خلال الانترنت الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التجارة الدولية والعالمية بسبب قلة كلفة التسويق والاعلان، بما ينعكس ايجابيا على تحفيز المشروعات الصغيرة وتمكينها من اختراق الاسواق العالمية .

وبما ان العالم الان يشهد تحولا سريعا من كافة نواحي الحياة المختلفة ،فأن الانترنت ساهم بشكل واسع بزيادة الثقافة والترفيه والاتصالات الشخصية وقد شجع على ظهور وتطوير العديد من التطبيقات في مختلف المجالات : الاعلامية والتجارية والاكادمية والطبية والاجتماعية والصناعية والزراعية والسياسية ، فأصبح يستخدم ليس من مجرد المتخصصون في علم الحاسوب بل استخدمه الاكادميون والباحثون والموسسات والمنظمات والحكومات ،فأصبح يستخدم من قبل الموسسات كوسيلة للتوعية والاتصال بالمجتمعات.

وفي مجال التجارة ، تستخدم الشركات التجارية الانترنت لتطوير وترويج منتاجاتها فضلا عن التعاملات المالية ،حيث اسهم الانترنت في ايجاد بديل اقتصادي من شأنه زيادة الكفاءة وتقليص المسافات بين المنتج والمستهلك ،بحيث يقوم المستهلك بعملية الشراء الكترونيا عبر الانترنت دون الحاجة الى الوسطاء او مندوبي المبيعات او حتى بائعي الجملة مما يوفر للمستهلك اسعارا اقل وبدائل اوسع ، ويعود بالفائدة على البائع من خلال توفير التسويق والدعاية والاعلان وتوفير الوقت والمكان المطلوبين للمعاملات التجارية .

،وقد وضع المشرع الاردني القوانين التى تهدف الى تسهيل استخدام الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات وتنظيمها بحيث تم اصدار قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ونحن هنا سنتعرض في بحثنا هذه الامور وعن مدى حجية الرسائل المرسلة بواسطة البريد الالكتروني في الاثبات وكذلك اثبات صحة السندات الالكترونية المستخرجة بواسطة رسائل الاتصالات الحديثة ومنها بطبيعة الحال التلكس والفاكس والبريد الالكتروني E-mail عبر شبكة الانترنت .

.. وهل يعتبر التغيير او الاضافه او الحذف الذي يقع على هذه السندات تزويراً في سند كتابي ؟

للاجابه على هذه التساؤلات سوف اتناول الحديث عن حجية الرسائل المرسلة بواسطة االبريد على النحو التالي :-

المبحث التمهيدي : ماهية وسائل الاتصال الحديثة ، اشكالها ، تطورها ، انواعها وهي (الهاتف ، الفاكس ، التلكس ، الانترنت )

المبحث الاول : حجية الرسائل المرسله بواسطة البريد الالكتروني ( E-mail) عن طريق الانترنت في الاثبات وفق المفاهيم التقليديه .
المبحث الثاني : حجية الرسائل المـرسله بواسطة البـريد الالكتروني ( E-mail) عن طريق الانترنت في الاثبات وفق المفاهيم الحديثه.
المطلب الاول :المفهوم الحديث للكتابة .
المطلب الثاني : المفهوم الحديث للتوقيع .
الفرع الاول : دور او وظيفة التوقيع الالكتروني .
الفرع الثاني : شكل التوقيع الالكتروني .

المبحث الثالث : القضايا القانونية المتعلقة بالسندات الالكترونية وحجيتها بالاثبات
المطلب الاول : القضايا التجارية
المطلب الثاني: القضايا القانونية
المطلب الثالث : حجية السندات الالكترونية في الاثبات
المطلب الرابع : السند الالكتروني القابل للتحويل
المطلب الخامس: التحويل الالكتروني للاموال

المبحث الرابع : طرق الطعن في حجية السندات الالكترونية
المطلب الاول : انكار السندات الالكترونية .
المطلب الثاني : الادعاء بتزوير السندات الالكترونية .

مبحث تمهيدي

عرف الاتصال منذ القدم وكان الانسان بحاجة مستمرة للاتصال بأخيه الانسان فمن هنا بدت الحاجة الى وسائل الاتصال اذ ان جسم الانسان بطبيعته يتكون من وسائل اتصال مختلفة وهي الاستقبال والارسال ، فحاول الانسان منذ القدم ان يتعلم اللغات المختلفة وقد اجادها ومن خلالها تمكن من تحقيق الاتصال .

ففي العصر الاسلامي الاول استخدم البريد فكانو يقومون بأرسال الرسائل بواسطة الحمام الزاجل او بواسطة الاشخاص المرتجلين الذين كانو يقطعو مسافات لتوصيل الرسائل .

ثم ظهر البريد في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان ، وابنه الوليد ،حيث عرف لاول مرة ديوان البريد والذي اشتهر من كبار موظفيه عبد الحميد الكاتب .وقد ظل البريد المحمول بواسطة الحمام الزاجل وبواسطة الاشخاص حتى زمن الدولة العباسية،الا انه في القرن العشرين فقد شهد العالم تطورا كبيرا من الانجازات العلمية في شتى مجالات الحياة ، على ان قطاع الاتصالات قد حظي بالجزء الاهم والاعظم من هذه الانجازات لما كان له دور كبير في تقريب العالم .ففي بدايه القرن العشرين اخترع (جراهام بل) الهاتف والذي يعد من افضل الاختراعات في مجال الاتصالات ثم اخترع (ماركوني) المذياع لتنقل المعلومات المنطوقة لمسافات كبيرة بدون اسلاك فتصل الى اسماع الناس في مختلف بقاع الدنيا ثم تلا ذلك ظهور التلفاز والذي مكن العالم من مشاهدة الاحداث بالصوت والصورة وبقي التطور العلمي يسير يوم بعد يوم وسنة بعد سنة الى ان شهد العالم تطور لم يشهده من قبل في ثورة الاتصالات فظهرت الحاسبات الالكترونية والفاكس والتلكس والهواتف المتنقلة وغيرها من الاجهزة المتطورة وكان اخر ما ظهر الانترنت ، والذي فاق بسرعته وسهولة استخدامه كل وسائل الاتصالات التي سبقته(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبدالرحمن المبيضين / دراسات في التلكس والتلبرنتر/ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع / لسنة(1983)/ ص7.

فقد ادت هذه المعلوماتية وتراكمها المتواصل والسريع الى الانفجار المعلوماتي الهائل الى ايجاد وسائل الاتصال الحديثة التي لولاها لما استطاع احد على وجه الخليقة ان يلم بهذا التطور والكم الهائل من المعلومات او حتى ان يخزنها العقل البشري او صفحات الكتب لابد من وجود قناه مناسبة يتم نقل وتبادل المعلومات من خلالها فكان الانترنت ومازال من وقت التطور الهائل اهم وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، وبذلك فأنني سأتناول الحديث في بحثي هذا عن احدث وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي احدثت ثورة لم تحدثها اي وسيلة اتصال سبقتها وهي الانترنت ،لما له من دورهام في الاثبات ،ومما يدل على ذلك اضطر المشرع الاردني للقوانين التي تهدف الى تسهل استخدام الوسائل الاللكترونية في اجراء المعاملات وتنظيمها بحيث تم اصدار قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة2001 ،وسوف نتعرض ببحثنا هذا الى هذه الامور وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في القانون الاردني .

المبحث الاول حجية الرساله التي تصل الى المرسل اليه عن طريق البريد الالكتروني

( E-mail) عبر شبكة الانترنت وفق المفاهيم التقليديه

ان الرساله التي تصل الى المرسل اليه عن طريق البريد الالكتروني عبر شبكة الانترنت هي عباره عن بيانات مكتوبه بواسطة الاله الطابعه الملحقه بجهاز الحاسوب على عنوان المرسل اليه ، وتظهر على شاشة الجهاز لدى الطرف الثاني ، الذي يكون لديه خدمة مشابهه وعنوان بريدي متعارف عليه بين المرسل والمرسل اليه ، ويستطيع اي مشترك بالانترنت ان يرسل رسائل او سندات الى اي جهه اخرى عبر هذه الشبكه اذا كان لديه عنوان بريد للطرف الاخر وبالمقابل فإن الطرف الاخر عندما يتأكد من وصول رسائل الى صندوق البريد عبر شبكة الانترنت فإنه يقوم بفتح الجهاز فيما يتعلق بالرمز البريدي على جهاز الحاسوب ، وهنا يجد الرسائل قد وصلت اليه ، واذا ما أراد ان يخرج هذه الكتابه الالكترونيه من خلال شاشة الجهاز ، فما عليه الا ان يصدر امر الطباعه للجهاز لديه ويثور التساؤل عن مدى حجية هذه الرسائل في الاثبات ، هل يمكن ان تعتبرها في حكم السندات الرسميه ام تطبق عليها احكام السند العادي التي تطبق على الرسائل والبرقيات .

والجواب على ذلك سيكون على النحو التالي :-

أولاً :- لايمكن ان تطبق على الرسائل المرسلة بواسطة البريد الالكتروني احكام السندات الرسمية ، لان هذه الرساله لم تصدرعن موظف رسمي أو شخص مكلف بخدمة عامه نظمها ووثقها طبقا للاوضاع القانونيه ،ويحكم به دون ان يكلف مبرزها ما نص عليها ويعمل بها مالم يثبت تزويرها(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نص الماده ( 6) من قانون البينات الاردني رقم 30 لسنة 1952، وفقا لاخر التعديلات لسنة 2001

ثانيا :- تعتبر هذه الرسائل لها قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات مالم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بأرسالها(1) وكذلك تكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعا عليها من مرسلها.

ثالثاً :- تكون للمستخرجات الحاسوبية المصدقة او الموقعة قوة السندات العادية من حيث الاثبات مالم يثبت من نسبت اله انه لم يستخرجها ولم يكلف احدا بأستخراجها،كما ان المشرع الاردني اعتبر رسالة التلكس بالرقم السري بين المرسل والمرسل اليه حجة عليهما بأعتبار ان رسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني لها قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه ارسالها انه لم يقم بارسالها ولم يكلف احدا بأرسالها(2).

رابعاً يعد السجل الالكتروني والعقد الالكتروني منتجا للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام التشريعات النافذة من حيث الزامها لاطرافها او صلاحيتها في الاثبات (3) ، ويستمد السجل الالكتروني اثاره القانونية ويكون له صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية :
1) ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في اي وقت ، الرجوع اليها .
2) امكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسليمه او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات الواردة في السجل على ما ينشأه او يتسلمه وتاريخ ووقت ارساله الرسالة (4).
الا ان المشرع بين انه اذا كانت المعلومات المرفقة بالسجل الالكتروني الهدف منها تسهيل ارساله وتسليمه فأنه لا تطبق عليه الشروط المذكورة.
وعلى الرغم من ذلك الا ان المشرع قد بين بأن المنشئ او المرسل اليه يستطيع اثبات هذه الشروط بواسطة الغير.
كما تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الارادة المقبولة قانونا لابداء الايجاب والقبول بقصد انشاء التزام تعاقدي (5).

(1) نص الماده ( 13) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة (2001).
(2) نص الماده ( 13) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة (2001).
(3) نص المادة (7) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 سنة (2001).
(4) نص المادة (8) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة (2001).
(5) نص المادة (13) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة (2001).

.. من كل ماتقدم فإن الرسائل الالكترونيه عبر شبكة الانترنت وعلى ضوء المفاهيم التقليديه للدليل الكتابي ، لايمكن ان نعتبرها في حكم السندات الرسمية ، ولكن وفقا لاحكام القانون يمكن ان تعتبر في حكم السندات العاديه فيما اذا توافرت فيها الشروط التي ذكرتها سابقا.

المبحث الثاني حجية الرسائل المرسله بواسطة البريد الالكتروني ( E-mail)

عن طريق الانترنت في الاثبات وفق المفاهيم الحديثه

.. لقد ذكرنا سابقاً بأن الدليل الكتابي بالمفهوم التقليدي ، من أفضل السندات في الاثبات ، واذا كنا قد سلمنا بهـــذه الحقيقـــه ، فهـــذا لايمنـــع ان نستفيد من السندات ( الالكترونيه ) التي فرضت نفسها في التعامل ، وشاع استخدامها بين الافراد ، بوصفها وسائل اثبات لاتقل شأنا في قوتها عن الدليل الكتابي ، بل انها اصبحت البديل العصري الافضل والأوسع في المعاملات وبأقل التكلفه فهذا ماثبت بالسندات الكتابيه الاخرى وماينطوي عليها من مشاكل واوضاع قانونيه مختلفه .

.. أمام كل هذا فإن السؤال يثور حول قوة السندات الالكترونيه الحديثه في الاثبات مقارنه مع السندات الكتابيه التقليديه ، وخاصه فيما يتعلق بالرسائل المرسله من خلال البريد الالكتروني ( E-mail) عبر شبكة الانترنت .

.. وللاجابه على هذا التساؤل فلا بد من التعرض الى ما يلي :-
المطلب الأول : المفهوم الحديث للكتابة .
المطلب الثاني : المفهوم الحديث للتوقيع .

المطلب الأول ،،، المفهوم الحديث للكتابة

المقصود بالكتابة في المفهوم الحديث ، الكتابة بالمعنى الواسع ، التي لاتشمل السندات التقليديه فحسب ، وانما تشمل ايضاً السندات المرسله عن طريق وسائل الاتصال الحديثه ( كالتلكس والفاكس ) ويمكننا ان نعتبر الرسائل المرسله بواسطة( البريد الالكتروني ) عبر شبكة الانترنت كذلك تدخل ضمن المفهوم الحديث للكتابه بالمعنى الواسع.

.. كذلك قانون الاوراق الماليه الاردني المؤقت رقم 23 لسنة 1997 قد نص في الماده 72/ج منه على اعتماد البيانات الالكترونيه او الصادره عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكس(1) ،
ومن الرجوع الى نص هذه الماده نجد انها من اول القوانين التي نصت صراحه على اعتماد السندات الالكترونيه ويمكننا اعتبارالرسائل الالكترونيه عبر شبكة الانترنت من هذه السندات التي لها قوه في الاثبات المدني والتجاري، على اعتباران شرط الكتابه متوفر بها ، ضمن هذ المفهوم مقارنه مع السندات التقليديه، ولكن وفقا للمفهوم الحديث وخاصة قانون المعاملات الالكترونية اذ اعتبرها حجة ملزمة ومرتبه لاثارها القانونية ،ووسيلة من وسائل التعاقد عن بعد والتعبير عن الارادة المقبولة قانونا لابداء الايجاب والقبول لانشاء التزام تعاقدي وفقا لما نصت عليه نص المادة (13) من قانون المعاملات الالكترونية .

المطلب الثاني : المفهوم الحديث للتوقيع ،،

.. نقصد بمفهوم التوقيع الحديث ، التوقيع بالمعنى الواسع الذي لايقتصر على التوقيع التقليدي بخط اليد فحسب ، وانما يشمل التوقيع ( الالكتروني ) بالتثقيب او الختم او بالرموز او بأية طريقه الالكترونيه اخرى .

.. وقد اصبحت فكرة التوقيع الالكتروني موجود في عالمنا اليوم امام انتشار نظم المعالجه الالكترونيه للمعلومات الالكترونيه فمثل هذه النظم اخذت تغزو المؤسسات الماليه والشركات والادارات والبنوك وتعتمد اعتماد كلياً على الآليه والتوقيع كأجراء مكتوب يدوياً واصبحت من العقبات التي يستحيل تكيفها مع النظم الحديثه .

.. وفي ظل تلك المتغيرات اتجه العالم الى البحث عن بدل للتوقيع اليدوي واستبداله برقم سري معين او رمز محدد يسمى ( بالتوقيع الالكتروني ) ولقد كان من نتيجة ادخال الحاسب الالكتروني في كثير من مجالات الحياه العمليه ، حيث ظهرت بعض صور المعاملات التي يتطلب انجازها مجموعه من الاجراءات ملزمه للطرفين ، وتتـم بالمعــنى الالكـتروني وهـو الكـود ( رقم او رمز او شيفره ) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (72/ج) من قانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم (23) لسنة 1997
(2) انتصار الغريب / ، أمن الكمبيوتر والقانون / دار الراتب الجامعيه / بيروت (1994)/ ص ( 131) ومابعدها

ومن هنا نجد بأن تقنية التوقيع الالكتروني مشابه للتوقيع العادي المستخدم في توثيق الوثائق المستخدمة في العمليات التجارية وتأصيلها ويستفاد منه في :

1) اثبات صحة الوثائق المتراسلة عبر الانترنت واصوليتها .
2) التحقق من هوية المرسل اليه
3) عدم انكار المرسل لعملية الارسال
كما ان المادة (14) من قانون المعاملات الالكترونية نصت على انه(تعتبر رسالة المعلومات صادرة من المنشئ سواء صدرت عنه لحسابه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكيا بواسطة المنشئ او بالنيابة عنه)(1)

تبنى طريقة التوقيع الالكتروني على استخدام المفتاح العام في التشفير حيث يقوم المرسل بأستخدام مفتاحه الخاص بتوقيع الرسالة بينما يقوم المستقبل بأستخدام المفتاح العام للمرسل في فك التشفير ، ولكن يتم ذلك بالاستعانة ببعض الدالات الرياضية .

يتضمن استخدام التوقيعات الالكترونية عادة عمليتين ، واحدة يتم انجازها من قبل الموقع والاخرى من قبل مستلم التوقيع الالكتروني .

ومن ذلك فما على المرسل الا ان يقوم بانشاء توقيع الكتروني بواسطة دالة رياضية خاصة ،وتتكون البصمة الالكترونية للرسالة من بيانات لها طول ثابت تؤخد من الرسالة المحولة بعد ذلك يقوم الموقع بتشفير البصمة الالكترونية بأستخدام المفتاح السري الخاص به وينتج التوقيع الالكتروني ،وان التوقيع الالكتروني الناجم عن ذلك يعتمد على كل من الرسالة والمفتاح الخاص المستخدم في انشائه ثم يرسل التوقيع الالكتروني مع الرسالة .

(1) نص الماده ( 14) من قانون الامعاملات الالكترونية الاردني رقم 85 لسنة (2001).

وعند استقبال الرسالة فما على المستقبل اي المرسل اليه ان يتثبت من صحة التوقيع الالكتروني عن طريق احتساب البصمة الالكترونية بواسطة فك تشفير التوقيع الالكتروني بأستخدام مفتاح تشفير عام للرسالة المستقبلة ،وبذلك يتم مطابقة التوقيع الالكتروني المرسل بالتوقيع الاصلي فأذا تطابقت النتيجة فأن هذا يثبت بأن المرسل هو الذي قام بأرسال الرسالة وبالتالي لن يستطيع المرسل انكار الرسالة التي ارسلت ، ولكن اذا ما كان هناك طرف اخر قام بتغير الرسالة فأن المرسل اليه لن تتطابق معة البصمة الالكترونية وبالتالي لا يمكن ان تكون منسوبه الى الشخص المنشئ .

وبالتالي فأن التوقيع الالكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات ملخصة من الرسالة ذاتها يجري تشفيره وارساله مع الرسالة ،بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة من المستقبل عند فك التشفير وتطابق محتوى التوقيع على الرسالة.

وهناك ايضا ما يسمى بالتوقيع الحيوي وهو شكل اخر للتوقيع الالكتروني ،حيث يقوم المرسل بالتوقيع اليدوي على احدى اللوحات الالكترونية ويتم عندها التحقق من اصالة الموقع من خلال تدقيق سرعة التوقيع ومطابقة حركة اليد الموقعة على اللوحة،وبذلك يتم التحقق من صحة التوقيع .

.. ايضاً لابد من ذكر بعض التطبيقات التي تهمنا في هذا البحث المتعلقه بالتوقيع الالكتروني ومنها :-

التعاقد عن بعد ،،،

.. لقـــد استعمـــل الحاســـب الآلــي كوسيلـه لنقــل المعلومــات عن بعــد وهذا يسمى ( TELE TREATEMANT) اي الاتصال بين حاسب الكتروني وآخر بعيداً عنه ، فأذا اتفق الاطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذ المعاملة تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات اذا

كان المرسل اليه قادرا على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه.

واذا حال المرسل دون امكانية قيام المرسل اليه بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل اليه (1).

وفقا لنص المادة يتبين ان التعاقد فيما بين طرفان عن بعد بوسائل الكترونيه فهو جائز اذا تمكن المرسل اليه المستقبل من طباعة تلك المعلومات وتخزينها وامكانية الرجوع اليها في حال احتاجها،ولكن اذا حال المرسل دون امكانية المرسل اليه من الحصول على السند الالكتروني مع عدم امكانيته من الاحتفاظ به وتخزينه والرجوع اليه فأن السند الالكتروني المرسل من قبل المرسل يكون غير ملزم للمرسل اليه .

.. فالسنـــد دون توقيــــع ليســـت له حجيـــة ملزمه في الاثبات ويتم تبادل وجهات النظر من خلال جهازي حاسب حول صفقه من الصفقات ويحل الرقم هنا محل التوقيع التقليدي ويكفي الطرفين التوقيع بالرقم السري من خلال جهازي الحاسب بدلامن التوقيع التقليدي .

وقد بين المشرع الاردني انه اذا استوجب تشريع نافذ توقيعا على المستند او نص على ترتيب اثرعلى خلوه من التوقيع فأن التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني يفي بمتطلبات ذلك التشريع .

ويتم اثبات صحة التوقيع الالكتروني ونسبته الى صاحبه اذا توافرت طريقه لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه اذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الاطراف على استخدام تلك الطريقة(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (9) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001
(2) المداة (10) من قانون المعاملات الالكترونية (85) لسنة 2001

فأن نص المادة المذكورة اعلاه تبين ما قمت بذكره سابقا فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني فأنه يتم التثبت من صحته وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين المرسل والمرسل اليه .

الفرع الأول :- دور أو وظيفة التوقيع الالكتروني :-

.. ان التوقيع الالكتروني يمكن ان يقوم بذات الدور الذي يقوم به التوقيع التقليدي وبدرجة افضل ، فالرقم الآلي وسيله لاقرار المعلومات التي يتضمنها السند ، لان السحب الآلي لايتم الا باتباع اجراءات معينه يتفق عليها مقدماً بين الطرفين ، وقيام حامل البطاقه بكافة الاجراءات بما فيها ادخال الرقم السري وتحديد المبلغ المسحوب وهذا يعني بالضرورة اقراره لعملية السحب ذاتها .

.. والرقم يؤثر على مقدار الامان والثقه في استخدام تلك الطريقه ولعل مفتاح اعلان الحرب النوويه اكبر دليل على ذلك ، فرئيس الدوله هو الشخص الوحيد الذي يملك هذا المفتاح ويملك اعطاء اشارة بدء الحرب ، وتمثل اشارة البدء من رقم يتم فك رموزه بواسطة الحاسب الالكتروني في تلك الحاله يبدو الرقم ذو اهميه للامن القومي وتوفير السريه(1).

.. كذلك فأن الرقم الآلي يسمح بانجاز معاملات بسرعه اكثر من التوقيع التقليدي ويسمح بالتعاقد عن بعد وبدون حضور الاشخاص اصحاب الارقام السريه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انتصار نوري الغريب / مرجع سابق ص ( 133 )

الفرع الثاني :- شكل التوقيع الالكتروني ،،،

.. يمكن الاعتماد على الرقم السري كوسيله بديله او اضافيه للتوقيع التقليدي ويمكنها ان تقوم بالدور ذاته ، فضلاً عن ملائمتها للنظم المعلوماتيه ، ولكن هل يكفي ذلك التوقيع الالكتروني في ظل قواعد الاثبات الحالي كبديل للتوقيع التقليدي في بعض الحالات فالتوقيع المعتمد قانوناً يجب ان يكون في شكل امضاء او ختم او بصمه والتوقيع الالكتروني لاتتوافر فيه احد هذه الاشكال فالتوقيع الالكتروني عباره عن مجموعه اجراءات تؤدي في النهايه الى نتيجه معينه .

.. وان التوقيع الالكتروني وان كان يمكنه القيام بذات وظيفة التوقيع التقليدي الا انه غير مستوفي الشكل الذي يتطلبه القانون ، ومن ثم يبدو امكانية قبول حجيته في الاثبات محل شك في ظل القواعد العامه للاثبات ، وبالتالي ستجد الجهات المعده لبطاقات الصرف الآلي صعوبة في اثبات مديونية حاملي البطاقات ، فالشريط الورقي الذي يبقى في جهاز الصرف الآلي نتيجة للسحب التقليدي ليس موقعاً بالمعنى التقليدي للتوقيع من حامل البطاقه الامر الذي يهدد البنك بضياع حقوقه اما اذا كان العمل تجارياً فيجوز للبنك مصدر البطاقه عملاً بمبدأ الاثبات الحر اثبات حقه بكافة طرق الاثبات (1) ، بشرط ان يقدم البنك دليلاً مقنعاً يثبت ادعاؤه .

.. واذا كان التوقيع التقليدي يتم عن طريق حركة اليد مثل الامضاء او الختم او البصمه او اي حركه اخرى لليد ، فنجد ايضاً ان اجراءات الحاسب الاكتروني هي ايضاً انتاج اليد (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الماده ( 28) من قانون البينات الاردني رقم 16 لسنة 2001
(2) انتصار نوري الغريب / مرجع سابق ص ( 134)

المبحث الثالث القضايا القانونية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وحجيتها في الاثبات

هناك مجموعة من القضايا المهمة التي تعرض لها القانون الاردني فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية لما لها من اهمية في حياتنا العصرية ،لما يشهده العالم من تطور واسع ،واعتماد الكثير من الشركات والاشخاص على التجارة الالكترونية لابرام الصفقات والتعاقد بأعتبارها اسهل واسرع طريقة بين الطرفين ،ومن هنا قام المشرع الاردني بوضع طرق لحماية حقوق المتعاقدين والمحافظة على طبيعة العلاقة بينهم .

ومن هنا يثور التساؤل عن مدى حجية السندات الالكترونية في الاثبات وكيف عالجها القانون الاردني ،،،،

.. وللاجابه على هذا التساؤل فلا بد من التعرض الى ما يلي :-

المطلب الاول :القضايا القانونيةز
المطلب الثاني :القضايا التجارية.
المطلب الثالث : السند الالكتروني القابل للتحويل.
المطلب الرابع : التحويل الالكتروني للاموال.
المطلب الخامس : حجية السنات الالكترونية في الاثبات.

المطلب الاول : القضايا التجارية

لقد وضع المشرع الاردني النصوص القانونية التي تضمن حماية المتعاقدين عن طريق الانترنت ،ولحماية التجارة الالكترونية ،فوضع المشرع الاردني نظام التشفير لحمايتها على ان يكون كل من المتعاقدين يستخدم نظام التشفير ذاته ،وبالتالي عند اختلاف نظام التشفير بين المرسل والمرسل اليه لا يمكن ان تكون البيانات المرسلة لها حجية عليهما ولكن يتبين ان هناك ثلاث عقبات امام استخدام التشفير في التجارة الالكترونية ،وهي

1) ان انجاح عملية التشفير يعتمد على ان كل المتعاملين في السوق الالكتروني يستخدمون تكنلوجيا التشفير ذاتها ،ولذلك يجب وضع معايير قياسية لتقنيات التشفير بين مجموعة المتعاملين في السوق الالكتروني.
2) ان عمليه توزيع المفاتيح تتطلب جهدا كبيرا ،مما يحد من انتشارها بين المتعاملين.
3) صعوبه استخدام طرق التشفير وبرمجياته من قبل المستخدم العادي.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات وعلى الرغم من قيام القضايا التجارية انطلاقا منها ،الا ان التجارة الالكترونية منتشرة بشكل واسع جدا ليس على النطاق المحلي فحسب انما على النطاق العالمي ككل.

المطلب الثاني : القضايا القانونية

كما ذكرت سابقا فأن تقنيات التشفير تعتمد اعتمادا كليا على وجود وثائق يستطيع عدد قليل من الموظفين فك تشفيرها ،مما قد يوجد مشكلة اذا ترك بعض هؤلاء الموظفين العمل ورفضو التعاون على فك تشفيرها ، هذا بالاضافة الي القيمة القانونية للوثائق في المحاكم عند نشوب خصومات او خلافات عليها ، وبسبب اهميه البعد القانوني في التجارة الالكترونية وما ينتج عنها من وثائق وقضايا ، فأن القوانين والانظمة الدولية على حد سواء تهدف الى حماية التجارة الالكترونية من عدة نواحي وهي :

اولا : الخصوصية :

يعتقد الكثيرون بان الخصوصية هي اهم ما يجب حمايته في التجارة الالكترونية، حيث انها محمية في معظم القوانين ،سواء الاردنية ام المعاهدات الدولية ،ولكن لا يوجد حماية خاصة للخصوصية في المعاملات الالكترونية وان كان هناك بعض الاسرار التي يعد افشاؤها جريمة عبر الانترنت.

ثانيا :الملكية الفكرية :

رغم ان القوانين جميعها تمنع الاعتداء على الملكية الفكرية حقوق النشر ومن ضمنها القوانين الاردنية ،الا ان امر كشف الاعتداء على الملكية الفكرية والاسماء التجارية بصورة الكترونية امر بالغ الصعوبة ،وكذلك الامر فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي هذه الافعال ،ولذلك فأن هيأت دوليه تقوم بحل النزاعات الناشئة عن الملكية الفكرية بوسائل الكترونية تمتاز بالسرعة ،وقد انشأت محاكم لهذا الخصوص.

ثالثا :منع جرائم الحاسوب :

عالج القانون الاردني جرائم الحاسوب بصورة عامة في قانون المعاملات الالكترونية ، ولكن لم يغفل عن تجريم افعال اخرى في قوانين اخرى ،واهم ما عالجه القانون الاردني بهذا الخصوص :

1) يعاقب بالحبس ،او بالغرامة ،او بكلتا العقوبتين ،كل من ينشئ توثيق (الشهادة الرقمية ) لغرض الاحتيال او لغرض غير مشروع(1).
2) يعاقب من يقدم معلومات غير صحيحة لجهة توثيق المستندات الالكترونية لغايات اصدار شهادة توثيق او الغائها بالحبس او بالغرامة او بكلتا العقوبتين(2).
3) تعاقب جهة توثيق المستندات الالكترونية بالغرامة اذا قدمت معلومات غير صحيحة ،او فشت اسرار احد عملائها(3).
4) كل من يرتكب فعلا مجرما في القانون (مثل الاحتيال ) بأستخدام الوسائل الالكترونية ،يعاقب بالحبس و الغرامة او العقوبة الاشد اذا كان التجريم في القوانين الاخرى يضع عقوبة اشد(4).
5) حماية المشتري ،وامان عمليات الدفع الالكتروني وسريتها من واجب المؤسسة المالية التي تمارس اعمال التحويل و الدفع الالكتروني .وعلى المشتري تبليغ المؤسسة المالية بأمكانية معرفة الغير لرقم بطاقة الدفع الالكتروني الخاصة به لاعفائه من مسؤولية استخدام حاسبه بصورة غير مشروعة ،ونقل تبعة المسؤولية الى المؤسسة المالية ،مالم يثبت ان اهمال المشتري هو السبب في استخدام حاسبه بصورة غير مشروعة ، وان المؤسسة المالية لم تقم بما يلزم للحيلولة دون وقوع سحوبات غير مشروعة .اذا صدرت رسالة الكترونية من عنوان المرسل فتعد الرسالة صحيحة وملزمة له ، مالم يثبت انه لم يرسلها او يعلم بارسالها ،وذلك بتبليغ المرسل اليه ذلك ،او كان واضحا للمرسل اليه انه لم يقم بأرسالها ،وهذا ما قمت بالتعرض اليه سابقا.
6) الضرائب : لم تحدد القوانين الاردنية ضريبة معينة على المعاملات الالكترونية ،وبذلك يطبق في هذا الشأن القوانين المتعلقة بضريبة المبيعات المفروضة على الاستيراد والبيع والضرائب الاخرى بوجه عام.

(1)الرجوع الى المادة (35) من قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة2001
(2)الرجوع الى المادة (36) من قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة2001
(3)الرجوع الى المادة (37) من قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة2001
(4)الرجوع الى المادة (38) من قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة2001

7) التوثيق : رغبة المشرع الاردني في حماية امن الرسالة الالكترونية وسلامتها وحجيتها ونفاذها فقد قام بوضع القواعد اللازمة لضمان اعطاء التوقيع الالكتروني فعالية التوقيع اليدوي ،ومن هذه القواعد:
• الاعتراف بالتوقيع الالكتروني موثقا حتى يعد دليلا على مضمون الرسالة الالكترونية ،والا فلا يعد توقيعا للغايات القانونية .
• يجب ان يكون التوقيع الالكتروني موثقا توثيقا سليما اذا صدر عن احدى الجهات الاتية شريطة ان يكون التوقيع الالكتروني قد ارسل خلال مدة سريان شهادة التوثيق ،ومطابقا لرمز التعريف المبين في تلك الشهادة:
– جهة ترخيص معتمدة في المملكة الاردنية الهاشمية.
– جهة ترخيص معتمدة ومرخصة من سلطة مختصة في دوله اخرى.
– دائرة حكومية او مؤسسة او هيئة مفوضة قانونا بأصدار هذه الشهادة.

• جهة التوثيق غير مرخصة ولكن اتفق الاطراف على اعتمادها كمصدر للشهادة.

وقد تناول المشرع الاردني الحديث عن توثيق السجل والتوقيع الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001 في المواد (30)-(34).

المطلب الثالث : حجية السندات الالكترونية في الاثبات

يعترف القانون الاردني بالرسائل المتبادلة المقصود بها انشاء التزامات متبادلة ، وتعد صحيحة وملزمة للاطراف ،الا ان المشرع الاردني استثنى بعض العقود والمعاملات الالكترونية من تطبيق قانون المعاملات الالكترونية ،فقد بين ان احكام هذا القانون لا تسري على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين او تتم بأجراءات محددة منها :
1) انشاء الوصية وتعديلها.
2) انشاء الوقف وتعديل شروطه.
3)معاملات التصرف بالاموال الغير المنقولة بما في ذلك الوكلات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها بأستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال
4) الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية .
5) الاشعارات المتعلقة بألغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتامين على الحياه .
6) لوائح الدعاوي والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم والاوراق الماليه الا ماتنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الاوراق المالية النافذ المفعول(1) .

وبالتالي يكون للسندات الالكترونية حجية الوثائق الورقيه بشرط توافر الشروط التالية :
1) ان تكون المعلومات الموجودة في السجل قابلة للحفظ والتخزين والاسترجاع .
2) امكانية احتفاظ السجل بالمعلومات المخزنة فيه بشكل دقيق ،وامكانية اثبات دقة هذه المعلومات .
3) امكانية اثبات هويه منشئ الرسالة الالكترونية ومستلمها ،وتواريخ الاستيلام والتسليم .
وان هذه الشروط يمكن تطبيقها عن طريق نظام الحماية والتشفير ،اما اذا كانت المعلومات المرسلة ثانويه ولا يقصد بها انعقاد العقد ، فيمكن اثباتها دون توافر هذه الشروط (2).، وبمعنى اخر جميع هذه الشروط يمكن تطبيقها،اما اذا كانت المعلومات المراد ارسالها لا يقصد بها انعقاد العقد ،فيمكن اثباتها دون توافر الشروط السابقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نص المادة (6) من قانون المعاملات الالكترونية (85) لسنة 2001
(2) شلباية ،مراد واخرون (2002)، انشأوادارة مواقع الويب –عمان، بيت الفكر الدولي –ص76 .

المطلب الرابع : السندات الالكترونية القابلة للتحويل

لقد عالج المشرع الاردني السندات الالكترونية القابلة للتحويل في نصوص المواد (19-24) من قانون المعاملات الالكترونية فقد بين ان السند القابل للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتدوال وفقا لاحكام قانون التجارة بأستثناء شرط الكتابة ،بشرط ان يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول.
واذا امكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ،يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون اجراء قانوني (1).

،،،وبالتالي الشيكات يمكن الاحتفاظ بها الكترونيا اذا وافق البنك المركزي فيمكن عندئذ الاحتفاظ بالشيكات الكترونيا .

وفي المادة (20) من قانون المعاملات الالكترونية فقد بين المشرع ان حامل السند الالكتروني يكون له الحق بأستخدام الحقوق المتعلقة بهذا السند اذا كان نظام معالجة المعلومات يمكنه ان الحق المتعلق بذلك السند والتحقق من شخصية المستفيد او المحول اليه (2)

وبالتالي ان نظام المعالجة الالكترونية يمكنه اثبات تحويل الحق المتعلق بذلك السند الالكتروني الذي تم تحويله اذا كان نظام المعالجة يسمح بأنشاء سند الكتروني وتحويله وحفظه بتوافر شرطين مجمتعين وهما :
1-اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغير مع مراعاة اذا حصل تغير او اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند ، ويؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة او غير معتمدة ،وبذلك تعتبر النسخة المأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة .
2-اذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته و ان السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد. بمعنى ان تكون نسخة السند المسحوب متضمنة اسم المستفيد والشخص الذي تم التحويل له ذلك السند.(3)

ويكون لحامل السند القابل للتحويل جميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي بشرط ان يكون مستوفي كافة شروطة مالم يتم الاتفاق على غير ذلك (4)

(1) نص الماده ( 19) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة (2001).
(2) نص الماده ( 20) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة (2001).
(3) نص المادة (21) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 سنة (2001).
(4) نص المادة (22) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة (2001).

ويكون للمدين الذي يحمل سند الكتروني قابل للتحويل الحقوق والدفوع ذاتها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل (1)
وقد عالجت المادة (24) من قانون المعملات الالكترونية الاعتراض على السند القابل للتحويل ،فبينت بأن على طالب تنفيذ السند القابل للتحويل تقديم اثبات كاف على انه الحامل الحقيقي للسند ،وله ان يقوم بأثبات ذلك بأبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهويه حامله.(2)

المطلب الخامس :التحويل الالكتروني للاموال .

كما تناول المشرع السندات الالكترونية القابلة للتحويل فقد تناول ايضا الحديث عن التحويل الالكتروني للاموال لما يشهده عصرنا الحاضر من تطور فكانت الطرق الالكترونية اسهل واسرع الطرق ليس لنقل المعلومات فحسب انما ايضا لتحويل الاموال وقد عالج المشرع التحويل الالكتروني للاموال في المواد (25-29)

فأعتبر المشرع الاردني التحويل الالكتروني للاموال وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ،ولا تؤثر على حقوق الاشخاص ، فكانت المؤسسات المالية اهم من تمارس عمليات الدفع الالكتروني فحدد القانون لتلك المؤسسات شروط لممارستها عملية التحويل المالي بطرق الكترونية فوضع لها شروط لذلك :
1-التقيد بأحكام قانون البنك المركزي الاردني وقانون البنوك والانظمة والتعليمات الصادرة استنادا لهما.
2-اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم مامونه للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية (3)

وقد تعرضت المادة (27) من قانون المعاملات الالكترونية بأن العميل لا يعتبر مسؤول عن اي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة الماليه عن امكانية دخول الغير الى حسابه او فقدان بطاقته او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكتروني .

(1) نص الماده ( 23) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة (2001).
(2) نص الماده ( 24) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة (2001).
(3) نص الماده (25) من قانون البينات الاردني رقم 37 لسنة 2001

على الرغم من نص المادة اعلاه الا ان العميل يعتبر مسؤولا عن اي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة التحويل الالكتروني اذا ثبت ان اهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسية وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون اي استعمال غير مشروع لذلك الحساب (1)

وقد بين القانون بأن البنك المركزي قد اصدر التعليمات اللازمة لتنظيم عملية التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن معلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالية بتزويده بها .(2)

(1) المادة (28) من قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة2001
(2) المادة (29) من قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة2001

المبحث الرابع طرق الطعن في حجية السندات الالكترونية

.. لقـــد سبـــق وان بينــا بأن السند ( الإلكتروني) يعتبر دليلاً كتابيا كاملا في الاثبات في ظل المفهوم الحديـــث للسنـــدات الــذي يأخذ بالمفهوم الواسع لشرطي الكتابه والتوقيع اذا اعتبرنا بانـــه لم تــعد شــــروط السنـــد الكتابي بالمفهوم التقلـيد مقـبوله في عصـر تسـتخـــدم فـيه أجـهـــزة (التـلكـــس) و( الفاكـس ) و ( شبـكة الانترنـت – البريد الالـكترونـي
E-mail) وكافة السندات الالكترونيه التي يتم نقلها عبر محطة الاقمار الصناعيه وهي اصبحت في عصرنا الحاضر كثيره جداً واعتقد في المستقبل القريب ستكون مثل هذه المستندات لها السيطرة التامة تماماً ، بمعنى ان لم تبقى هناك سندات تقليديه وتعتبر ضرباً من الماضي ، وتبقى السندات الحديثه بواسطة الوسائل الحديثه هي المعتمده في ابرام التصرفـــات القانونيه واذا كان لابد بالمستقبل القريب من الاعتماد على هذه السنـــدات الحديثه ووضعها في التشريعات الحديثه لتصبـــح لهـــا حجيـــة كاملـــه فـــي الاثبــات فإنه كان لابد للمشرع ايضاً ان يتنبه الى اثبات صحة هذه السندات الرسميـــه او العاديه بالمفهوم التقليدي ، حيث نصت الماده ( 87/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه الاردني رقـــــــم ( 14) بسنة 2001( إنكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع أنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسميه اما ادعاء التزوير فيرد على جميع اوثائق والمستندات الرسميه وغير الرسميه ) (1)من كل ماتقدم نجد ان المشرع قد حدد طريقتين للطعن في صحة السندات ليضمن بذلك حق الدفاع للخصم الذي يحتج بهذه المستندات وطرق الطعن هذه هي الانكار والتزوير وسأتناولهما بالمطلبين الآتيين ،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (87/1)من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (14) لسنة 2001

المطلب الأول :-أنكار السندات الالكترونيه

.. يستمد السند الكتابي العادي حجيته في الاثبات من اعتراف من تنسب اليه بصحتها فإذا انكره فعند ذلك تقوم المحكمه في تدقيق صحة السند الى حين البت في هذا الطعن ، وانكار المحتج عليه بالسند العادي يجب ان يكون واضحاً وصريحاً فلا يكفي اظهار التشكيك في حصول التوقيع فيه ، كما ان السكوت لايعتبر انكاراً(1).

… وقد نصت الماده (11) من قانون البينات الاردني رقم 16 لسنة 2005 ،،،

1) من احتج عليه بسند عادي وكان لابد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او توقيع او ختم او بصمه اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه .
2) اما الوارث او اي خلف اخر فيكتفي منه ان يقرر بأنه لايعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمه هو لمن تلقى عنه الحق(2) .

كما نصت المادة (13) من قانون البينات المعدل لسنة 2005 على ما يلي: 1) تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها .
2) وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعا عليه من مرسلها .

____________________________________________________________________

(1) د . انور سلطان / قواعد الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه / دراسه مقارنه في القانونين المصري واللبناني / 1984 ، دار الدا الجامعيه للطباعه والنشر / بيروت .
(2) المادة (11) من قانون البينات رقم (16) لسنة 2005
3) أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات .
ب- وتكون لرسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما .
ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة والموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات مالم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احدا بأستخراجها(1).

المطلب الثاني ،، الادعاء بتزوير السندات الالكترونيه ،،،

التزوير : هو تغيير مفتعل للحقيقه في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي (2)
.. من هذا النص يتبين لنا ان التزوير هو تغيير للحقيقه التي يتضمنها السند بقصد الغش في السند او الوثيقه او اي سند اخر بإحدى الطرق الماديه او المعنويه التي بينها القانون ، وهذا التغيير من شانه احداث ضرر في المصلحه العامه او بشخص من الاشخاص وبالتالي يعدم الثقه في التعامل في المستندات مما يعود بالضرر الكبير على المجتمع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (13) من قانون البينات رقم (16) لسنة 2005
(2) الماده ( 260) من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960

.. والذي يهمنا في هذا المجال الصور التقليديه الثلاث للتزوير المادي في السندات وهو التغيير ، والمحو ، والاضافه، والكشط ، فهذه الصور الثلاث من شأنها تغيير الحقيقه في السندات وهذا هو جوهر التزوير ،وكما ذكرت سابقا فأن المشرع الاردني قد عالج جرائم الحاسوب في قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة 2001 وتناولتها المواد (35)،(36)،(37)،(38).

.. وعليه فإذا لجأ الخصم الى طريق الادعاء بالتزوير فإن مهمة المحكمه في هذه الحاله يقتصر على قبول الطلب او رده وذلك حسب توافر شروط المــاده ( 99) من اصـول المحاكمـات المـدنيه الاردني رقم ( 16) لـسنة ( 2006) حيث ذكرت (( اذا ادعي ان السند المبرز مزور طلب الى المحكمه التدقيق في ذلك وكان هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمه من مدعي التزوير كفيلاً ضمن لخصمه ماقد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم يحيل امر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابه وتؤجل النظر في الدعوى الاصليه الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكوره على انه اذا كان السند المدعي تزويره يتعلق بمادة او اكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى))(1) .

..لقد جاء هذا النص عاماً وشاملاً لكل الشروط اللازمه للادعاء بالتزوير فإذا اراد الخصم الذي يدعي التزوير بالسندات الالكترونيه سواء اكانت صادره عن طريق التلكس او الفاكس او البريد الالكتروني (E-mail) عبر شبكة الانترنت او اية مستندات الكترونيه اخرى صادره بواسطة اجهزه الحاسوب فإنه لابد من توافر الشروط التي الذكورة المذكوره وعلاه هي : –
_________________________________________
المــاده ( 99) من اصـول المحاكمـات المـدنيه الاردني رقم ( 16) لـسنة ( 2006)

أولاً :- ان يكـــون هنـــاك ادعـــاء بالتزويـــر من قبل الخصم الذي يدعي تزوير السند ( الالكتروني ) وطلب الى المحكمه ذلك .
ثانياً :- ان تقتنع المحكمه بوجود دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير .
ثالثاً :- تقديم كفاله شخصيه او نقديه من مدعي التزوير وذلك لتعويض الخصم عما قد يلحق به من عطل وضرر نتيجة هذا الادعاء .

.. فإذا توافرت الشروط المذكوره تقوم المحكمه باتخاذ الاجراءات اللازمه وذلك من خلال احالة امر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابه العامه وتؤجل النظر في الدعوة الاصليه الى ان يفصل في التزوير المذكور.

الخاتمه ،،،

لا أحد ينكر بأن وقتنا الحاضر قد شهد تطوراً تقنياً هائلاً في مجال الاتصالات، وان العالم كله اصبح يمر فعلاً بما يسمى (بثورة الاتصالات ) في مختلف ميادين الحياه المختلفه ، وتعتبر وسائل الاتصال الحديثه بكافة اشكالها وانواعها ، من ابرز الوسائل الحديثه وخاصه الانترنت التي اصبح استخدامها يتزايد بشكل كبير جداً وخاصه في معاملات الاشخاص وقد فرضت هذه الوسائل الحديثه نفسها في التعامل على نطاق واسع شمل كافة مجالات الحياه المختلفه ، الامر الذي جعل منها البديل العصري للتعاقد بالمراسله الالكترونيه ، الامر الذي سيجعل من التعامل بالطرق التقليديه في مجال التعاقد والاثبات من أخر مخلفات العصر الحالي ، وستحل السندات الالكترونيه المرسله بواسطة الوسائل الحديثه محلها ، وسيتم بالتالي اعتمادها من قبل الافراد الامر الذي سيجعل لها قوة كامله في الاثبات في المسائل المدنيه والتجاريه .

.. وفي ضوء ماتقدم فقد اوضحت حجية الانترنت البريد الالكتروني في اثبات الدعاوي الحقوقيه حيث بدأت حديثي في مقدمة هذا الموضوع عن الانترنت دون غيره من وسائل الاتصال الحديثه لما له من أهمية في وقتنا الحاضر على اعتبار ان العالم يشهد تتطور سريع في استخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثه وقـــد اخترت هذا الموضـــوع دون غيره لتعدد وكثرة الاتصالات ومالها من ايجابيات وسلبيات وصعوبة اثبـــات هذه الوسائل وحيث ان لايوجد تشريعات قانونيـــه فيما مضى تتناســب وهــذا الموضـــوع من حيث صعوبة اثباته والحجيه القانونيـــه لاثباتـــه بأيـــة وسيلـــه قانونيـــه،الا ان المشرع الاردني قد التفت الى تطورات الحياه والعصر فقام بوضع قانون المعملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001، وتعرض لحجيتها في الاثبات في قانون البينات ،وفقا لما تعرضت له في بحثي هذا.

.. وفي معرض تقديمي للموضوع فقد ذكرت في المبحث التمهيدي ماهية وسائل الاتصال الحديثة من حيث اشكالها و انواعها وتطورها وفي المبحث الاول تناولت الحديث عن الطبيعه القانونيه للاثبات في الانترنت من حيث امكانية اعتباره في حكم المبرزات الرسميه ام يطبق عليها أحكام السندات العاديه حيث انه من الصعوبه اثبات التعاقد الذي تم عبر الانترنت الا بتواجد شروط معينه .

وفي المبحث الثاني والثالث ،،
– تناولت الحديث عن الانترنت وأهميته في وقتنا الحاضر فعلى الرغم من ان العلم قد اثبت كفاءة وسائل الاتصال الحديثه وخاصه الانترنت في اثبات التعاقد واتساع نطاق استعمالها في معاملات الافرا د واعتراف عدد كبير من تشريعات الدول المتقدمه في هذا المجال على اعتبار انها دليل كامل في الاثبات فإن التشريعات العربيه ومنها التشريع الاردني تعرض للحديث عن المعاملات الالكترونية لما لها اهمية في وقتنا الحاضر في قانون المعاملات الالكترونية ،وقد بين الشرةط الواجب توافرها في السند الالكتروني وبين صيغة الايجاب والقبول والتعاقد عن بعد عن طريق الانترنت .وتناولت ايضا بعض القضايا القانونية لمهمة في وقتنا الحاضر وبينت حجيتها بالاثبات .

– قانون الاوراق الماليه المؤقت ( 23 لسنة 1997) حيث جعل المشرع الاردني للسندات المستخرجه للوسائل الحديثه حجية في الاثبات بهذه الوسائل فقد نص عليها بالماده (72/ج) فكان يجدر بالمشرع ان يعالج احكام التشريع بتنظيمها وبيان اهميتها .

– وتناولت ايضا ًحجية السندات الالكترونيه من حيث التحقق من صحة او عدم صحة السند المقدم للستدلال به بوصفه دليلاً في الاثبات وبينت طرق الطعن بها .

،،،،املة ان اكون قد وفقت في بحثي المتواضع هذا.

قائمة المراجع

أولاً :- القران الكريم سورة البقرة
ثانيا :- الكتب ،،
1) انتصار نوري الغريب ، أمن الكمبيوتر والقانون ، دار الراتب الجامعيه ، بيروت (1994) .
2) د. عبدالرحمن المبيضين ،دراسات في التلكس والتلبرينتر،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع /عمان (1983).
3) د . انور سلطان / قواعد الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه / دراسه مقارنه في القانونين المصري واللبناني / 1984 ، دار الدا الجامعيه للطباعه والنشر / بيروت
4) شلباية ،مـراد واخـرون (2002)، انشـاء وادارة مواقـع الويــب/ عمان، بيت الفكر الدولي.

ثالثا: القوانين ،،

1) قانون أصول المحاكمات المدنيه رقم ( 16) لسنة (2006) .
2) قانون التجارة الاردني رقم ( 12) لسنة (2008) .
3) قانون البينات الأردني رقم ( 16) لسنة(2005).
4) قانون المعاملات الالكترونية رقم(85) لسنة (2009)
5) قانون الاوراق المالية الاردني المؤقت رقم (23) لسنة (1997).
6) قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة (2001).

المصطلحـــات

(PC) الحاسوب الشخصي

Local Area Network – LAN الشبكة المحلية

Metropolitain Area Network- – MAN شبكات المدن

Wide Area Network –WAN الشبكات الواسعة

E- mail بريـــد الالكترونــــي

Internet الانترنت

TELE TREATEMENT الاتصال بين حاسب الالكتروني وأخر

الفهـــرس

الموضوع الصفحة
****************************************************************************************************************************
الاهـداء …………………………………………………………………………………………………2
الشكـر والـتقدير……………………………………………………………………………………3
المقدمة…………………………………………………………………………………………………..4
المبحث التمهيدي:ماهية وسائل الاتصال الحديثة اشكالها ، تطورها،انواعها……………….7
المبحث الاول :حجية الرسائل المرسله بواسطة البريد الالكتروني ( E-mail) عن طريق الانترنت في الاثبات وفق المفاهيم التقليديه …………………………..9
المبحث الثاني : حجية الرسائل المرسله بواسطة البريد الالكتروني ( E-mail)
عن طريق الانترنت في الاثبات وفق المفاهيم الحديثه………………..12
المطلب الاول :المفهوم الحديث للكتابة …………………………………………………..12
المطلب الثاني : المفهوم الحديث للتوقيع …………………………………………………13
الفرع الاول : دور او وظيفة التوقيع الالكتروني ………………………17
الفرع الثاني : شكل التوقيع الالكتروني ………………………………….18
المبحث الثالث : القضايا القانونية المتعلقة بالسندات الالكترونية وحجيتها بالاثبات.19
المطلب الاول : القضايا التجارية………………………………………………………….19
المطلب الثاني: القضايا القانونية……………………………………………………….20
المطلب الثالث :حجية السنات الالكترونية في الاثبات…………………………..22
المطلب الرابع :السندات الالكترونية القابلة للتحويل…………………………….24
المطلب الخامس : التحويل الالكتروني للاموال………………………………………25
المبحث الرابع : طرق الطعن في حجية السندات الالكترونية…………………………..27
المطلب الاول : انكار السندات الالكترونية…………………………..28
المطلب الثاني : الادعاء بتزوير السندات الالكترونية …………….29
الخاتمة ………………………………………………………………………………………………….32
قائمةالمراجع………………………………………………………………………………………….34
المصطلحات ……………………………………………………………………………………………35
الفهرس