الاهمية القانونية لشرطة السير و الجولان في المغرب و الفرق بينهم

يعتبر السير والجولان بالطرق العمومية وضمان سلامة المرور بها من بين أهم مجالات الشرطة الإدارية الجماعية التي يمارسها الرئيس المجلس الجماعي إلى جانب المجلس التداولي للجماعة.

وإذا كانت الشرطة الإدارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي تنقسم إلى شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة، فإن ميدان السير والجولان يعتبر شرطة إدارية خاصة، تتعلق بالمحافظة على الأمن وسلامة المرور بالطرق العمومية أي المحافظة على النظام العام في مجال محدد.

المحور الأول : الإطار القانوني

– ظهير رقم 401.58.1 بتاريخ 24 دجنبر 1958 المتعلق بالإنذار المترتب عليه الأداء من أجل زجر بعض مخالفات الأنظمة البلدية للصحة والمحافظة على الأغراس المعدل بظهير رقم 1.90.91 بتاريخ 9 نونبر 1992.
– المرسوم رقم 157.78.2 بتاريخ 26 مايو 1980 المحدد للشروط التي تتفد بها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استباب الأمن وسلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
– ظهير 19 يناير 1953 حول المحافظة على الطريق العام وشرطة السير والجولان (حسب ما وقع تعديله وتتميمه).
– القرار الوزاري بتاريخ 24 يناير 1953 حول شرطة السير والجولان (حسب ما وقع تعديله وتتميمه).
– المرسوم رقم 273.72.2 بتاريخ 6 مارس 1973 حول تشوير الطرق.

المحور الثاني : التمييز بين سلطات المجلس الجماعي ورئيسه في ميدان السير والجولان وضمان سلامة المرور

كما سبق الذكر فإن ميدان السير والجولان يعتبر من ميادين الشرطة الإدارية الجماعية التي يمارسها كلا من المجلس الجماعي ورئيس الجماعي كل حسب اختصاصاته التي حددها القانون.

أولا : اختصاصات المجلس الجماعي :

لقد نصت المادة 39 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على ما يلي:

1) يقرر المجلس الجماعي على إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية:
– السير والجولان وتشوير الطرق العمومية.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن ميدان السير والجولان تعتبر من الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي وليست من الاختصاصات المنقولة أو الاستشارية. فللمجلس الجماعي وطبقا للمادة السالفة الذكر له صلاحية دراسة كيفية تنظيم السير والجولان داخل النفوذ الترابي الجماعي ويضع نظام عام بهدم مختلف طرق الجماعة ويتخذ بشأن ذلك مقررا جماعيا بعد التداول والمصادقة على هذا النظام.

ثانيا : سلطات رئيس المجلس

إذا كان للمجلس الجماعي سلطات في مجال الشرطة الإدارية الجماعية يمارسها بناء على مقررات تتخذ من طرق المجلس التداولي فإن لرئيس المجلس الجماعي سلطات خاصة في هذا المجال بما في ذلك ميدان السير و الجولان حيث يمكن له ممارستها بدون الرجوع إلى المجلس التداولي بواسطة قراراته التنظيمية أو الفردية.فهي اختصاصات خاصة بالرئيس حسب منطوق الفصل 50 من ظهير 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي ينص:

” يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية ويقوم سيما بالصلاحيات التالية :

– ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة.
– يتخذ جميع التدابير إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ورفع معرقلات السير عنها وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومنع الناس من أن يعرضوا النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن تشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.
– …
– يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء.
– يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.

يتضح من خلال مقتضيات هذه المادة أن لرئيس المجلس الجماعي في إطار صلاحياته المخولة لها في إطار ميدان الشرطة الإدارية أن يتخذ جميع التدابير الرامية إلى تنظيم ميدان السير والجولان والمحافظة على الطرق العمومية وضمان سلامة المرور بها.
كما يتضح أيضا أن تنظيم هذا الميدان يهدف أساسا إلى المحافظة على الأمن العمومي بالطرق العمومية وذلك باتخاذ تدابير تهم تفادي حوادث السير وتفادي ما يمكن أن يضر المواطن في سلامة جسمه وممتلكاته عن طريق تنظيم المرور والوقوف ووضع علامات التشوير وإزالة كلما يمكن أن يهدد السلامة والأمن.

I – الأمن وسلامة المرور بالطرق العمومية
إن الأمن وسلامة المرور بالطرق العمومية هو مقرر بالشروط التالية:
– الكنس.
– الكهربة.
– إزالة العوائق.
– الجولان.
– هدم وترميم البنايات الآيلة للسقوط.
– منع عرض الأشياء فوق البنايات أو رميها والتي من شأنها الإضرار بالسكان أو المارين.

1. الكنس : إذا لم تكن هناك مصلحة منظمة، فإن لرئيس المجلس الجماعي أن يأمر السكان بكنس وإزالة الأتربة والأوساخ بالطرق الخاصة أو الطريق العمومية: فإن كل مجاور ملزم بتنظيف أمام مسكنه في الأيام والساعات المحددة بقرار بلدي.
2. الثلوج : حينما تكون الثلوج خطرا على السير، فإن لرئيس المجلس إلزام السكان بإزالة وتجميع هذه الثلوج أمام المنازل، إلا في حالة السقوط الكثيف (الكوارث الكبرى) التي من شأنها قطع أي اتصال حيث يتعين عليه أن لا يلزم (3) السكان إلا في حدود التجميع.
3. الأزبال المنزلية : لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ قرار يتضمن كافة التدابير من أجل المحافظة على الصحة العمومة بالطرق العامة.
وفي هذا الشأن يمكن له الأمر باستعمال صناديق للقمامة يشكل موحد. إذ يمكن أن يتضمن القرار ما يلي:
– تحديد سعة ونظام الإغلاق بدون أن يلزم نوعا أو شكلا صناعيا ما: فحرية التجارة تتطلب أن يكون لكل مالك عقار حرية الاختيار ما بين تنوع الصناديق المعروضة للبيع.
– إلزامية تنظيف لصناديق القمامة من طرف المالكين.
– تحديد الأيام وساعات وضع صناديق القمامة أمام المنازل.
– يأمر بحمل صناديق القمامة، من طرف المالكين، إلى حدود الطريق العام الأقرب عندما لا تتمكن شاحنة النقل البلدية من الدخول إلى طريق خاص: وأيضا فإن حمل هذه الصناديق هو ملزم بالنسبة لمشتغلي الطرق المغلوقة والأحياء والساحات.

4- تنظيف واجهات البنايات:
إنه من الأهمية أن تكون واجهات البنايات في حالة جيدة من حيث النظافة.
فبواسطة القرار البلدي يمكن إلزام أن تكون واجهات البنايات محكوكة ومصبوغة بكيفية دورية (كل 10 سنين على الأقل).
وهكذا فإن النظام الصحي البلدي يمكن أن يفرض كل التدابير العامةالهادفة إلى المحافظة على :
v النظافة داخل المنازل وملحقاتها، الطرق الخاصة المغلقة أو غير المغلقة في نهايتها، في المساكن المأجورة المؤقتة.
وفي هذا الإطار يمكن لرئيس المجلس فرض واجبات تهم الإصلاح داخل العقارات، هذه الواجبات التي يراها ذات نفع للصحة العامة: مثل :
– تنظيف واجهات البنايات الداخلية والمطلة على الساحات.
– تنظيف الممرات والمصاعد والبهو المشترك.

v الإنارة :
– وضع مواد أو حفر بالطرق.
كل من وضع مواد أو قام بحفر الطرق العمومية والساحات عليه أن يضيء أماكن وضع المواد أو الحفر من غروب الشمس إلى طلوعها حتى ولو كانت الإنارة العمومية موجودة بصفة عادية. فمسؤولية واضع المواد أو الحفر تبقى كاملة في حالة توقف الإضاءة نتيجة لسب خارج عن إرادته أو بسبب توقف عمل الآلات التي وضعها للإضاءة: سرقة أو إتلاف، أمطار، رياح…

– السيارات :
يجب الرجوع إلى قانون السير الذي ينظم إنارة العربات المجرورة أو المدفوعة باليد والسيارات ذات المحرك والدراجات والآليات الفلاحية وكذا قطيع البهائم المنزوية أو القطيع العابر أو الواقف.

– الطرق العمومية :
ينظم رئيس المجلس إنارة الطرق العمومية.
ولهذه الغاية، إذا كان الأمن العمومي يتطلب ذلك، ومن أجل الوقاية من كل حادثة أو حادث من شأنه تهديد النظام، فإنه يمكن له الأمر لأرباب الفنادق، المطاعم، محلات بيع المشروبات أو لأي صاحب مؤسسة مفتوحة للعموم، وكذا للمجاورين في طريق أو عدة طرق عمومية، وإذا لزم الأمر، في كل الطرق العمومية، إنارة المدخل أو الممر أمام واجهاتهم.
– إزالة العوائق
– العرض- المواد
– يجب أن تكون الحرية والسلامة والأمن المرور بالطرق العمومية غير معرقلة أو محدودة، إلا إذا تعلق الأمر ب:
– إما بعرقلة ناتجة عن حادثة غير متوقعة أو نتيجة لقوة قاهرة.
– وإما بالوقوف المؤقت لعربة من أجل إفراغ بضاعة أو أشخاص وذلك بباب مسكن أو مخزن.
– وإما بوضع مواد بصفة مؤقتة أو دائمة، أمام مسكن في طور البناء أو الإصلاح وبناء على رخصة مسبقة.
غير أنه إذا كان القانون يخول لرئيس المجلس الجماعي سلطة الترخيص بالوضع أو بالوقوف فوق الطرق العمومية، داخل المراكز، فإنه أيضا يخول له مهمة الوقاية من العراقيل أو الأمر بإزالتها وذلك عن طريق تدابير مطابقة للظروف المحلية.
ومن أجل الوقاية أو وقف أية عرقلة بالطريق العام، يتخذ رئيس المجلس قرارا من أجل تنظيم السير والوقوف وتوقف الحيوانات والعربات ووضع المواد والأدوات والبضائع، ومعروضات التجار القارين والمتجولين والمتنقلين.

v المعروضات :
إن رئيس المجلس يتصرف بحكم القانون لتنظيم معروضات البضائع.
وفي هذا الشأن، وحسب الظروف المحلية له كامل الصلاحية في منع كليا المعوضات أو الحد منها في بعض الطرق العامة المحددة حسب أيام وساعات محددة، أو تحديدها بالنسبة للتجار القارين وحدهم داخل أماكن وأمام محلاتهم التجارية.
للرئيس صلاحية تحديد الأماكن وزمن (ساعات وأيام) التي يجب على الباعة المتجولين أو المتنقلين الوقوف بها.
وله أن ينظم عدد وشروط الترخيص.

غير أنه يمكن له منع أي معروضات للباعة المتجولين أو المتنقلين لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن والصحة العامة. ويكون قراره معيبا إذا كان يهدف استثناء بعض الفئات من الباعة المتجولين أو المتنقلين من جماعات أخرى بحيث لا يرخص إلا للذين يسكنون أو مسجلون في لوائح انتخابية بالجماعة التي يرأسها.

v المواد – الأدوات
إن رخصة رئيس المجلس ضرورية من أجل وضع مواد أو أدوات بالطريق العام داخل تراب الجماعة.
وتحدد هذه الرخصة الوقت المخصص للوضع وكذا المساحة.

5- منع العرض أو الرمي:
لرئيس المجلس منع عرض بالنوافذ أو باروزات أو السطوح أي شيء يمكن أن يضر بالمارة عن طريق السقوط (كمزهرة، لوحات الإعلانات)
كما يمنع رمي أي شيء يحدث ضررا بالمارة (ماء- ورق- بقايا أزبال…)
إن هذه الموانع هي مؤسسة مبدئيا على القوانين المتعلقة بالمحافظة على الأمن والسلامة بالطرق العمومية.
غير أنه مقابل هذا المنع لرئيس المجلس أن يرخص بعرض على الواجهات لوحات الإعلامات التجارية وآليات الزينة تكون ملازمة لشرورة التجارة ولأمن السكان ولعادات البلد، وذلك بإلزام بعض الضوابط الأمنية لوضع هذه الأشياء.

II – الجولان :

1- الحيوانات- البهائم.
2- العربات.
3- الوقوف الأمني – أو “قف”.
4- رخصة الوقوف.
5- رخصة أشغال الطريق العام.
لرئيس المجلس شرطة الطرق الوطنية والإقليمية وكذا طرق المواصلات داخل الجماعة. ولكن بالنسبة للسير فوق هذا الطرقات وبشروط خاصة بالنسبة للطرقات الكبيرة التي فيها كثافة في السير.
1- الحيوانات – البهائم
لرئيس المجلس منع مرور الحيوانات القليلة العدد أو الكثيرة، دائمة في طرق معينة، وتحديد طرق خاصة للرعاة أو أي شخص يقود الحيوانات الأليفة.
2- العربات:
إن القرار الجماعي المنظم للسير بالجماعة يمكن أن يتضمن :

v بالنسبة لجميع العربات

– إلزام احترام الاتجاه الوحيد أو الاتجاه من أجل تلافي أي عرقلة داخل الطرق أو الساحات التي تكون سعتها غير كافية أو داخل الطرقات العامة التي تكون بها كثافة كبيرة.
– الترخيص بالوقوف بالمداومة في جهة واحدة من الطريق أو تارة في جهة وتارة في جهة أخرى حسب تداول أيام الأسبوع (الأعداد الفردية أو المزدوجة).
– تحديد الوقوف في الوقت والمكان.
– استبدال مؤقت للسير خارج منطقة مرسومة بفعل أشغال البناء أو تظاهرة رياضية أو حفل أو … والتي تؤدي إلى تجمع عدد من الناس.
– تحديد أماكن الوقوف المرخصة.

v بالنسبة لسيارات الأجرة
– تعيين أماكم وقوف خاصة.

v بالنسبة لعربات الوزن الثقيل
– منع الدخول أو المرور بطرق أو ساحات يشكل فيها المرور خطرا أو تهديدا نظرا لضيق مساحتها أو
– تحويل السير خلال الليل على بعض الأحياء الذي من شأنه المس براحة السكان.
– الأمر باستعمال بصفة دائمة لخطوط خارج المراكز الحضرية.

v بالنسبة للأتوبيسات والحافلات
– إلزام احترام الخطوط وأماكن التوقف المحددة سوار بالنسبة للنقل الحضري أو ما بين المدن (المسافرين والسلع).
إن الرئيس وما له من صلاحية شرطة السير في كل الطرق الوطنية والإقليمية والجماعية داخل المراكز الحضرية (والتجمعات الحضرية)، فإنه لا بد من تعريف “التجمع”
حسب قانون السير الفرنسي
“إن عبارة “التجمع” تعني كل تجمع عمراني مبني ومتقارب أو متجاور، بجانب أحد جوانب الطريق ويعطيه صفة الشارع”.
وفي هذا الشأن فإن رئيس المجلس الجماعي يتعين عليه وبكل رزانة واتخاذ الاحتياطات وذلك بأخذ كل الاقتراحات الخاصة بجمعيات أرباب النقل وباستشارة مصالح الشرطة والدرك ومصالح القناطر والطرق وكذا اللجنة المحلية للسير، قبل اتخاذ قرار تنظيمي للسير أو قبل إجراء أي تغيير مهم على النظام المعمول به.

3- الوقوف الأمني أو “قف”
إذا كانت الرؤيا منعدمة أو ضعيفة في اتجاهي الطريق أو وجود صفر بجانب الطريق أو سير كثيف يبرر ضرورة إيجاد حماية خاصة وذلك عن طريق نصب علامة “قف”.
وفي تقاطع الطرق العمومية التي يجب على كل سائق أن يقف ويترك المرور للعربات المارة بالطريق الآخر.
وخارج المناطق (أو التجمعات)، إذا تعلق الأمر بتقاطع طريق وطني بطريق وطني آخر، أو بتقاطع طريق وطني بطريق إقليمي فإن الاختصاص يعود لوزير الأشغال العمومية.

4- رخصة الوقوف
وهي رخصة لاحتلال الطريق العام (**) مؤقتا تعطى بمناسبة ضرورة (وضع مواد البناء- الرصيف الخاص بالمقاهي والمطاعم…)
فلرئيس المجلس الذي له صلاحية شرطة السير، فيمكن له أن يسلم رخصة الوقوف أو وضع مواد

5- رخصة الطرق
إن رخصة الطريق هي رخصة لاحتلال الطريق العام (**) تمنح استثناء، مقابل أداء رسم، من طرف السلطة الإدارية المختصة:
– الرئيس بالنسبة للطرق الجماعية القروية والحضرية
-العامل بالنسبة للطرق الإقليمية
– وزير الأشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية
ومن الأمثلة التي تخص رخصة الطرق :
– التصفيف الفردي، رخصة البناء، البروزات القارة، البروزات المتحركة (الإعلامات…) – الاحتلال في العمق ( تهيئة خزان للتزويد بالبنزين…)

6- الهدم أو الإصلاح للبنايات الآيلة للسقوط

1- الخطر البعيد: المسطرة العادية

v الزيارات الأمنية أو المعاينة
عندما يكون حائط أو عمارة أو أي بناية لا تتوفر على الضمانات الكافية من الصلابة التي يتطلبها الأمن وسلامة الساكنين أو المارين وتهدد هذه السلامة عن طريق إمكانية الانهيار، إما على الطريق العام، أو على طريق خاص، فإن رئيس المجلس يمكن له القيام بالمعاينات التي يراها ضرورية من أجل التأكد من حالة الصلابة الحائط أو العمارة أو البنايات.

v قرار الإنذار
إذا كانت المعاينات للبناء الخطير وللأماكن المهددة، أثبتث انعدام الأمن فإن لرئيس المجلس أن يتخذ قرارا يأ يتخذ فيه بالإصلاح أو الهدم.