أركان جريمة الإغتصاب

بواسطة باحث قانوني
تم العثور على هذا النص من احد المواقع المصرية – القانون المصري

محــــــــــــــــــــــاماة نت

الطعن رقم 4113 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 79

بتاريخ 06-01-1988

الموضوع : هتك عرض

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاغتصاب

فقرة رقم : 2

لما كان النص فى المادة 1\267من قانون العقوبات الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس على أن من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ” . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أنتحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، وهو لا يكون كذلك و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده منوسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة وجوداً و عدماً إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله.