استشارة قانونية حول مسكن الزوجة

إستشارة قانونية
س : تزوجت ابنة عمي واقامت ببيت والدي منذ الزواج وحملت مني وعند الولادة طلب مني والداها عمي وعمتي أن احضر زوجتي لعندهم تولد في منزلهم للعناية بها وآخذها بعد الولادة بدون أي مقابل وبعد الولادة ذهبت لأخذ زوجتي وتفاجأت بعدم الموافقة بعودتها لبيتنا وأرسلت مراجعين ووسطاء لارجاعها وابلغوني بان عمي يشترط بيت منفرد لزوجتي عن بيت أبي دون سبب مقنع وعمي يعلم باني لا أستطيع الخروج عن والدي ببيت منفرد كوني طالب بالجامعة ومازال والدي هو الذي يصرف عليا ولا يوجد معي دخل آخر ؟

ج : عزيزي السائل إعلم بان الله سبحانه وتعالى نظم سكن الزوجيه بقوله تعالى ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورةالطلاق .

واعلم بان زوجتك لو اشترطت حال العقد ان تسكنها بمنزل منفرد فانه يجب عليك ذلك واذا لم تشترط فإنك غير ملزم باخراج زوجتك ببيت منفرد طالما انت تعيش مع والدك واسرتك ويلزمك انت تعيش معهم خاصة والديك ومحارمك من النساء استناداً لنص المادة (42) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص بخصوص المسكن الخاص بالزوجة بالآتي (( يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه وللزوج أن يٌسّكنْ مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانو بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لِسّكْنَاهُم وعدم مضارة الزوجه وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد)).

ويلزمك دفع نفقة الولادة ولا يلزمك النفقة عليها وعلى طفلك من بعد ارسال وسطاء لارجاعها.

المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت