تنص المادة 30 من قانون الرعاية السكنية على :-

إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم إستملاكه وتثمينة أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتى ( 30000 د . ك) منح القرض المنصوص عليه فى المادة (28) من هذا القانون بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار التثمين أوالبيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتى ( 30000 د . ك ) ، و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد أل عن عن طريقه بأى وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد فى الحصول على الرعاية السكنية ، وفقا للإجراءات التى يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والإدخار متى توافرت فيهم شروط إستحقاقها (*)

كما تنص المادة 28 من ذات القانون على :-

يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها .

وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد ن وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه ‘ بسبعين ألف دينار كويتي ‘ ، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك .

وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة البنك حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها فى هذه المادة وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها .

ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى ، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المفترض ببيع سكنه للمرة الأولى . (*)

وبالتالى فانت تستحق القرض المنصوص علية طبقا للمادة 30 المبينة أعلاة . وفقك الله,,,

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .