استحقاق الزوجة القطرية المتزوجة من أجنبي في صرف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج

– استحقاق الزوجة القطرية المتزوجة من غير قطري في صرف العلاوة الإجتماعية بفئة متزوج.

إنه إعمالا لحكم قرار مجلس الوزارة رقم (5) لسنة 1976 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1984 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن (المادة الأولى)، فإن الموظفين غير القطريين يستحقون بدل السكن المقرر لهم ولا يستحقون العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين القطريين،

وأنه بالنسبة للموظفين القطريين فقد حدد المشروع صرف العلاوة الإجتماعية بفئة متزوج للزوج وبفئة أعزب للزوجة إذا كان الزوجان القطريان موظفين في الحكومة، أما إذا كان أحد الزوجين موظفا في الحكومة والآخر موظفاً في هيئة عامة أو مؤسسة أو شركة تملك الدولة 50% من رأسمالها تصرف العلاوة الأكبر لأحد الزوجين بفئة متزوج والآخر بفئة أعزب.

ولما كانت العلاوة الاجتماعية تمنح للقطري فقط فلا يجوز القياس عليها بالموظفين غير القطريين، وبالتالي يتعين معاملة الموظفة القطرية في جميع الحالات معاملة واحدة، وهي استحقاقها للعلاوة بفئة متزوج أسوة بالموظف القطري الذي يأخذ ذات العلاوة بفئة متزوج إذا كان متزوجا من زوجة لا تحصل على هذه العلاوة. وانتهت الفتوى إلى أحقية الموظفة القطرية التي يعمل زوجها غير القطري في إحدى المؤسسات العامة في الحصول على العلاوة الإجتماعية بفئة متزوج.

فتوى ف.ت 3/11- 1196 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .