إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي:

البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-…. 4-…. 5-…. ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه… وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.

(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- ن النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها بالباب التمهيدي منه على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي في 31/12/1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990 قبل العملاء الكويتيين….. 2-…..3-….. 4-….. 5-….. 6- بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلها. “، والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً لمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية….. 2- العملاء الكويتيين….. الخ” يدل على أن المديونيات التي أذن لبنك الكويت المركزي في شرائها والتي حددتها على سبيل الحصر المادة الثانية من القانون المشار إليه هى المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة بالمادة المذكورة للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه إذا كان العميل المدين بالمديونية غير كويتي الجنسية، ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مديونيته لاتخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويمتنع على بنك الكويت المركزي شراءها نيابة عن الدولة، ولا يغير من ذلك أن يكون الكفيل طالب الشراء كويتي الجنسية طالما كان كفيلاً لعميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقول بغير ذلك يخالف صريح نص المادة الثانية من القانون المذكور والذي سلف بيانه، ويجافى الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره وهى التيسير على هاتين الفئتين دون غيرهما، والقول بخضوع الكفيل الكويتي لمديونية عميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون المذكور من شأنه أن يستفيد العميل من غير هاتين الفئتين بالتبعية من التيسيرات التي تضمنها ذلك القانون وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع، ولو كان المشرع قد قصد إلى إخضاع مديونية الكفيل الكويتي لعميل من غير هاتين الفئتين لذلك القانون لنص على ذلك صراحةً على غرار ما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة الذي تضمن النص صراحة على أن يشمل الإعفاء من أقساط السيارات الكفيل الكويتي ولو كان مشترى السيارة غير كويتي.

(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون أو الذي يستند إلى اعتبار جوهري يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه وإن كان يقع على عاتق البنك المدير للمديونية المشتراة من قبل الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية الإشراف على إدارة الأصول المرهونة بما فيها الأعمال التي تجري على تلك الأصول بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة العوائد المتأتية منها أو المحافظة عليها وتشمل الإدارة عمليات بيع الأصول واستخدام حصيلة البيع في شراء أصول جديدة وكذلك عمليات الاستبدال طبقاً لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631/94، إلا أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة، لا يعد من قبيل تعظيم الأسهم الأخيرة إذ هو شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين على العميل سداده بعيدا عن الديون المشتراة من قبل الدولة كما أن الأسهم المشتراة لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة ومن ثم فإن ما تمسكت به الطاعنة من دخول عملية الاكتتاب بالأولوية في الأسهم ضمن مهام البنك المطعون ضده بصفته نائبا عن الدولة ومدير المديونية الطاعنة المشتراة، يعد دفاعا ظاهر البطلان ولا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه.

(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)

إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل، ومذكرته الإيضاحية، أن المشرع أفرد أحكاما خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه، انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14 النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه على أن “… على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحـق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه “ومن ثم فإنه يكفى لشهر الإفلاس تطبيقا لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 380ر2958 دينار وأنه لم يلتزم بسداد أي من دفعاتها في مواعيد استحقاقها مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما اسقط منه حتى تاريخ السداد، ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه تكون متوافرة، لا يغير من ذلك ما قام به من سداد لاحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1741/2000 تجارى صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من الكتاب الموجه من البنك الأهلي الكويتي “بصفته بنكا مديرا نائبا عن الدولة ” بتاريخ 28/5/2000 إلى المستأنف والمستأنف ضدها الثانية أن المستأنف ضده الأول سدد بتاريخ 17/5/2000 مبلغ 880ر961 دينار يعادل قيمة دفعات السداد النقدي الفوري لمديونيته المشتراة محملة بالغرامات والأعباء المقررة فيما لو كان قد اتبع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل واختار طريقة السداد النقدي الفوري لها وقد قبله البنك منه تحت حساب كامل المديونية المشتراة وتوابعها وما اسقط منها، والبالغ رصيدها – كما في 1/8/1990 – مبلغاً مقداره 380ر2958 دينار وذلك دون أي التزام من جانبه حيث كان العميل –المستأنف ضده الأول– قد وثق إقراراً بالمديونية ولم يلتزم بسداد أي من دفعاتها.، فيكون قد تحقق عدم التزامه بالسداد على النحو المبين في المادة 13 من القانون 41 لسنة 1993 السابق بيانها، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون تكون قد توافرت، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بشهر إفلاسه.

(الطعن 306/2001 تجاري جلسة 1/2/2003)

البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 – في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها – المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22، وبمقتضاها يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. وإذ كان النص في المادة 10 من القانون رقم 41 لسنة 93 المشار إليه على أن ” يتولى المدير نائباً عن الدولة نيابة قانونية بغير أجر القيام بالأعمال الآتية 000 4 – اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ” وفى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 1993 على أن ” يجوز للبنك إجراء الترتيبات اللازمة مع العميل بناء على طلبه للتصرف في الأصول المرهونة بشرط أن يتم استخدام حصيلة التصرف في السداد النقدي الفوري لمديونيته، وتكون البنوك مسئولة عن اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن”. يدل على أن مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة رخصة للبنك يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها ويراها أوفى بالتزامه بحفظ حقوق الدولة. ومن ثم فإن عدم استخدام هذه الرخصة للتنفيذ على الأصول المرهونة في المواعيد المحددة، لا يحول دون اعتباره في حالة توقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون مما يسوغ شهر إفلاسه.

(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)

المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ونهائية مع مراعاة مصلحتهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار نتيجة الغزو العراقي للبلاد، ومن بين تلك التيسيرات تخفيض الديون بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 75% من قيمة الدين ومنح العميل فترة سماح للسداد، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط تصل إلى اثنى عشر عاماً وإسقاط جزء من الفوائد والسماح للعميل بالسداد المبكر للأقساط قبل استحقاقها والاستفادة بمعامل خصم للمبالغ المسددة، وجعل استفادة المدين بهذه التيسيرات رهيناً بقبوله لأرصدة المديونية كما هى قائمة في 1/8/1990، وكان مؤدى نص المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القانون أن المدين الذي يوثق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها بغية الاستفادة من أحكام القانون المذكور مع قبوله لأرصدة المديونية المشتراة والتي تتبع بشأنها التيسيرات المشار إليها لا يقبل منه من بعد العودة إلى المنازعة في قيام هذه المديونية أو مقدارها بقصد استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة بين المدين وبين الجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه وأن الترك في هذا الخصوص لا يقتصر على التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب في دعواه الفرعية ندب خبير لتنقية مديونيته من الفوائد المشروعة وتصفية الحساب بينه وبين الجهة المشترية للديون، وكانت هذه الطلبات تتعلق بدين القروض السابق على الإقرار الذي وثقه الطاعن بتاريخ 28/3/1994 بمحض إرادته واختياره وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1943 متضمناً تحديد مديونيته دون تحفظ على أي عنصر من عناصر المديونية رغبة منه في الاستفادة من التيسيرات التي منحها القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه بما مقتضاه أن هذه المديونية قد جاءت خالية من أي عناصر غير قانونية وبريئة من أي شائبة وبما يفيد قبول الطاعن لها بمقدارها وتنازله عن أي منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع لعدم سداد مديونيته التي أقر بها رسمياً وفق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ورفض دعواه الفرعية لعدم جدوى منازعته في المديونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)

البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.

(الطعن 378/2003 تجاري جلسة 13/5/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .