اجتهاد قضائي هام حول سرقة سيارة

مقال حول: اجتهاد قضائي هام حول سرقة سيارة

اجتهادات عن سرقة سيارة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 – رقم مرجعية حمورابي: 2859

ابلاغ الشرطة بسرقة السيارة و تنظيم ضبط بذلك او اذاعة بحث من قبل الجمارك لا يشكل دليلا كافيا على سرقة السيارة و لا بد من اقامة دليل كاف على ذلك امام المحكمة.
قرار 891 / 1997 – أساس 2040 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 247 – م. المحامون 1999 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 9616

الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 8592

المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.

1ً- جرم سرقة السيارات
2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الموضوع:
حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:

1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.

ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.

تقرر بالاجماع:
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50433

ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11678

السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47953

ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.
قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54178

يجب لصحة الحكم بالادانة ان يتضمن بيان اركان الجريمة المنسوبة الى المتهم والدليل على توافرها في حقه، فاذا كان الحكم قد ادان المتهم في جريمة الشروع في سرقة اطار من سيارة ولم يقل في ذلك الى (انه حاول ان يركب سيارة النقل من الخلف وكان بها اطار) فانه يكون معيبا اذ هو لم يات بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الاركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة الا بها.
قرار 2176 / 1948 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2635 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45654

يجب لصحة الحكم بالادانة ان يتضمن بيان اركان الجريمة المنسوبة الى المتهم والدليل على توافرها في حقه، فاذا كان الحكم قد ادان المتهم في جريمة الشروع في سرقة اطار من سيارة ولم يقل في ذلك الى (انه حاول ان يركب سيارة النقل من الخلف وكان بها اطار) فانه يكون معيبا اذ هو لم يات بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الاركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة الا بها.

قرار 2176 / 1948 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2635 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45654

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.