اجتهاد قضائي – عدم كفاية سماع شاهد

مقال حول: اجتهاد قضائي – عدم كفاية سماع شاهد

اجتهادات على عدم كفاية سماع شاهد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى والطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة رغم ذلك سمعت المحكمة شهادتها مع أنه لايجوز اثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى وحيث ان الطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة ورغم ذلك سمعت المحكمة شهادتها مع أنه لايجوز اثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية وحيث ان المحكمة اعتبرت ان دفع المدعى عليه المبلغ يبرىء ذمة المدعي وهذا القول لامؤيد له قانونا طالما ان ذمة كل شخص منفرده عن الآخر والحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 6129 / 1999 – أساس 7780 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 8 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50328

لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/8/2007.

وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الادعاء:
تقوم دعوى المدعية على طلب ابطال القرار رقم 1219/1267 تاريخ 19/9/2004 والقرار 718/470 تاريخ 25/3/2007 الصادرين عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للسبب التالي وهو:
عدم الاستماع للشاهد عبد الكريم كشاهد حق عام امام محكمة الجنايات بدير الزور خلافا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي أكد ضرورة استماع المحكمة بنفسها إلى أقوال الشهود والخصوم لا أن تكتفي بأقوالهم الواردة في التحقيق.

في القضاء:
حيث تبين أن الشاهد المراد سماعه كشاهد للحق العام هو شريك المدعية بالمخاصمة في السرقة الموصوفة وإضرام… قصدا المعاقب عليهما بالمادتين 325 و 573 حسبما هو واضح من قرار قاضي التحقيق الذي قرر تفريق محاكمة الحدث عبد الكريم … عن محاكمة المدعية بالمخاصمة… كون الأول من فئة الاحداث بتاريخ وقوع الجرم.
وحيث إنه لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر مما يجعل سبب المخاصمة موضوع الدعوى لا يقوم على أساس قانوني سليم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة لعدم ثبوت وقوع القرار بالخطأ المهني الجسيم.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 239 / 2008 – أساس 1214 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 374 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70787

من حيث ان المادة (79) من قانون البينات تنص على ان رئيس المحكمة يستجوب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شانها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه. كما تنص المادة (84) من نفس القانون بانه تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تغيير فيها.
ومن حيث انه من الرجوع الى ضبوط الجلسات تبين ان اللجنة عندما استمعت الى شهود الطرفين فانها بعد ان دونت افادة الشاهد الاول اقتصر عملها بالنسبة للباقين بذكر عبارة انه كرر افادة الشاهد السابق مخالفة بذلك القاعدة القانونية المشار اليها.
ومن حيث انه اذا كان يجوز التجاوز عن هذه المخالفة فذلك يكون عندما يستجوب الشاهد للمرة الثانية سواء كان بالنسبة لمحكمة اول درجة او بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية حيث يمكن لنفس الشاهد ان يكرر شهادته السابقة او ان يوضحها او يزيد عليها او يعدل منها. اما بالنسبة لافادة الشاهد الذي يدلي بها لاول مرة فانه يعقل ان يكرر الشاهد افادة من سبقه من الشهود لاستحالة انطباق افادة شخص على اخر سواء كان بالنسبة لنفس العبارات او للكيفية التي يدلي بها شهادته وان المشرع اصر على تدوين كل منها بصيغة المتكلم دون اي تغيير حتى لا يؤدي تبديل الصيغة الى التاثير في معنى تلك العبارات.

ومن حيث ان مثل هذا التصرف مما يؤدي الى التاثير في تفاصيل الشهادة بدون ريب كما يؤدي الى عدم امكان مراقبة المجلس لكيفية استخلاص اللجنة لقناعتها من تلك الشهادات الامر الذي يخالف القانون.

ومن حيث ان اللجنة فضلا عن ذلك فانها لم تسال الشهود عن ملابسات واقعة الترك وعن تفاصيلها رغم ما يؤدي ذلك الى نتائج خطيرة بحرمان العامل من حقوقه في مكافاة نهاية الخدمة. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
قرار 34 / 1974 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 647 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22260

اعتماد محكمة الجنايات في الادلة التي ساقتها في قرارها على اقوال الشاهد امام قاضي التحقيق دون ان تدعوه للاستماع الى اقواله و مناقشتها خطا مهني جسيم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب المخاصمة و تتلخص بمايلي:
1- المخالفة الفاضحة لمبدا شفوية المحاكمة ونص المادة /176/ اصول جزائية وعدم سماع المحكمة للشاهد نبيل…. رغم انه كان قد استمع من قبل قاضي التحقيق.
2- الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون ومخالفة احكام المادة /56/ اصول جزائية فالقاضي جاسم….. الذي اصدر قرار الاتهام كقاضي احالة ثم تراس امام محكمة الجنايات عدة جلسات هامة.
3- الادلة المعتمدة من المحكمة هي الاقوال الاولية لدى الامن والتي جاءت تحت تاثير الضغط والتعذيب.

في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة عباس…. يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم (4437/2197) تاريخ 28/10/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية الاتجار والتعاطي لمادة الحشيش المخدر الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وحيث ان المدعي بالمخاصمة عباس….. قد انكر امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات ارتكابه جرم الاتجار بالمخدرات واقر بارتكابه جرم تعاطيها.

وحيث ان محكمة الجنايات قد اعتمدت في الادلة التي ساقتها في قرارها على اقوال الشاهد نبيل…. امام قاضي التحقيق دون ان تدعوه للاستماع الى اقواله بحضور المدعي بالمخاصمة مع انه كان يتوجب عليها ان تفعل ذلك حتى يتمكن من مناقشته وذلك عملا باحكام المادة /376/ اصول جزائية وما يليها وكان التفات محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم عن ذلك يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم يضاف الى ذلك ان القاضي جاسم…. هو الذي اصدر قرار الاتهام ومن ثم اشترك في عدة جلسات محاكمة امام محكمة الجنايات وتم ابراز مذكرات ودفوع في تلك الجلسات على انه لا يحق له ذلك عملا باحكام المادة (56) اصول جزائية.
وحيث ان ما ذكر يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.

لذلك تقرر بالاجماع:
– قبول رد الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم (4437/2197) تاريخ 28/10/2002 و اعتبار ذلك بمثابة تعويض.
قرار 406 / 2006 – أساس 236 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 456 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 64073

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.