اجتهادات قضائية – انعدام القرار غش وتواطؤ تبليغ

مقال حول: اجتهادات قضائية – انعدام القرار غش وتواطؤ تبليغ

بعض الاجتهادات القضائية عن انعدام القرار غش وتواطؤ تبليغ

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار 403 / 2007 – أساس 551 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 183 – م. المحامون 2008 – اصدار 05 و 06 –
– القرار الصادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا معدوم.
– الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في طلب المخاصمة:
– ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب المخاصمة و ما جاء فيها وعلى الاوراق المؤيدة للمخاصمة و قرار محكمة الاستئناف رقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و القرار محل المخاصمة و على طلب النيابة العامة المؤرخ في 17/7/2005 المتضمن رد المخاصمة و على كافة اوراق الدعوى اتخذت مايلي:
اسباب المخاصمة:
– تتلخص اسباب المخاصمة بمايلي:
1- القاضي السيد نائل… تراس الهيئة الاستئنافية في طرطوس و صدر عنها القرار ذو الرقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و لدى الطعن بالقرار المذكور تراس ايضا هيئة الطعن لدى محكمة النقض التي صدقت القرار الاستئنافي و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
2- حق مؤسسة التامين باسترداد المبلغ الذي دفعته لصاحب البضاعة قيمة النقص ثابت و مستحق الاداء.
3- ان السكوت على القرار الذي اصدرته الهيئة المخاصمة سيلحق ضررا كبيرا باموال الدولة لصالح باخرة اجنبية سرقت اكثر من مئتين و ستين طنا من المازوت.

في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض ذي الرقم 948/817 تاريخ 9/11/2003 للاسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة.
و حيث ان دعوى المخاصمة من الدعاوى التي افرز لها المشرع بابا خاصا في قانون اصول المحاكمات الحقوقية و عدد الحالات التي تقبل دعوى المخاصمة استنادا اليها و هي الحالات الواردة حصرا في المادة 1486 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
و من حيث ان اشتراك احد المستشارين في الهيئة الناظرة في الطعن على قرار استئنافي رغم كونه احد اعضاء الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار موضوع النظر بالطعن و اشتراكه في اصدار القرار برد الطعن الاستئنافي انما يدخل في مفهوم عدم صلاحية القاضي في ممارسة عمله مع الهيئة الاعلى درجة و عدم الصلاحية المذكورة تجعل اشتراكه في الهيئة الاعلى كان لم يكن لان ذلك من النظام العام مما يعني ان القرار محل المخاصمة قد صدر من قاضيين اثنين و ليس من ثلاثة قضاة كما يوجب القانون.
و حيث ان ما سلف ذكره يؤدي الى ان القرار المخاصم صدر معدوما لانه لم يصدر عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا.

و حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصورا بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات حقوقية.
و كان على الجهة مدعية المخاصمة اقامة دعوى انعدام حكم امام المحكمة التي اصدرت القرار المخاصم و ليس اقامة دعوى مخاصمة.
و حيث ان هذا مدعاة لرد الدعوى شكلا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
قرار 285 / 2008 – أساس 70 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 711 – م. المحامون 2010 – اصدار 11 و 12 –
عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لايجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوما.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان الطاعن يستند في دعواه الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- ان دعوى تقرير انعدام حكم محكمة النقض تقدم بداية وتنظر في قضاء الخصومة.
3- ان المحامي لا يعتبر ممثلا لموكله الدعوى الا بعد ابراز الوكالة.
4- ان استحقاق تقرير الانعدام ناجم عن اعتبار الطاعن زياد ممثلا في الحكم السابق المطلوب انعدامه.
5- ان البت في اساس النزاع امر جاهز للفصل فيه وحسمه.
6- ان المطعون ضدها تلاحق الطاعن بالحبس.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي زياد… التي تقدم بها الى محكمة البداية الروحية للسريان الارثوذكس في حمص تقوم على المطالبة باعتبار الحكم السابق الصادر عن محكمة البداية الروحية برقم 2/2 تاريخ 27/1/2000 وحكم محكمة الاستئناف الروحية رقم 11/9 تاريخ 28/10/2000 وحكم تصديقه من قبل محكمة النقض برقم 907/25 تاريخ 19/3/2001 احكاما معدومة وباطلة والحكم باعتبار عقد زواج المدعي بالمدعى عليها ريما… باطلا لفقدان ركن الرضا او فسخه بسبب يرجع اليها والزامها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى لافتقادها الى الاساس القانوني.

ولدى استئناف القرار البدائي اصدرت محكمة الاستئناف الروحية قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار اليه فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اقامت قضاءها على اساس انه بالعودة الى مجريات الخلاف ووثائق الدعوى يتبين ان القرار البدائي المصدق استئنافا ونقضا المطلوب اعدامه وابطاله قد صدر وفقا للاصول والقوانين والانظمة المرعية وان الزوج المدعي قد مثل في تلك الدعوى بوكيله نعيم… بموجب وكالة خاصة منظمة من قبل الزوج مباشرة ولم يسبق الاعتراض بشأنها خلال كافة مراحل التقاضي وان الاجتهادات القضائية مستقرة على ان صورة الوكالة الخالية من التصديق لا تؤثر في صحة التوكيل والتمثيل.
وحيث ان محكمة الاستئناف المشار اليها قد اطلقت في رأيها المذكور من ان العبرة هي الجوهر والمضمون وليس للمسائل الشكلية.
وحيث ان المدعي لا يدعي ان المدعو نعيم… لم يكن وكيلا له وانما يستند الى ان الوكالة لم تكن مصدقة من قبل المراجع الادارية المختصة.
وحيث ان المدعي هو الذي اقام الدعوى السابقة وقد تقدم فيها بكافة اقواله ودفوعه ومستنداته بواسطة وكيله وممثلة في تلك الدعوى الامر الذي يدل على ان كلا في الخصومة والتمثيل كا متحققا والنزاع كان مربوطا.
وحيث ان عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوما.
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.قرار 224 / 1984 – أساس 4292 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 415 – م. المحامون 1985 – اصدار 09 و 10 –
إذا قام نزاع حول انعدام حكم فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلاً للطعن أو أن يتقدموا إذا لم يكن قابلاً للطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتقرر انعدامه.

قرار 1868 / 1980 – أساس 3077 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 342 – م. المحامون 1981 – اصدار 06 –
الدعوى المبتداة التي تقام لدى الاستئناف بطلب انعدام حكم صادر في قضية تنفيذية هذه الدعوى اذا صدر فيها حكم فانه لا يقبل الطعن لدى النقض شانه شان القرارات الاستئنافية التنفيذية التي تصدر مبرمة.
قرار 309 / 1985 – أساس 2198 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 17 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
ان دعوى انعدام قرار استئنافي مبرم لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن قياسا على ما قررته محكمة النقض من ان دعوى اعادة المحاكمة لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 475/1 / 1998 – أساس 426 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 85 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 –
لا يجوز الدفع امام المحكمة الادارية العليا بانعدام الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري القاضي بتثبيت تسمية المحكمين اثناء الطعن في حكم المحكمين و ان طلب الانعدام المذكور انما يكون بتقديم دعوى مستقلة في هذا الخصوص. تجاوز الحكم التحكيمي و بحثه لنقاط لم تعرض على اللجنة المختصة في مجلس الدولة لاستفتائها فيها موجب لالغاء الحكم.

قرار 646 / 2007 – أساس 848 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 416 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 –
إقامة الدعوى على شخص متوفى يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- محكمة الاستئناف أغفلت بأن الدعوى أقيمت بالاستناد إلى وكالة غير قابلة للعزل وهي تعتبر بمثابة البيع ويسري مفعولها بعد الوفاة.

في القضاء والقانون:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها الطاعنة اقيمت بطلب إعلان انعدام حكم.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإعلان انعدام القرار القضائي رقم 62 أساس 863 لعام 2004 وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله كأن لم يكن.
وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنف.
وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المدعى عليه عارف… قد توفي بتاريخ 2/7/2002 وأقيمت الدعوى عليه بتاريخ 14/1/2004.
وحيث إن إقامة الدعوى على شخص متوفي يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.
وحيث ان محكمة البداية قد أبانت أن حضور الوكيل جاء استنادا إلى وكالة منتهية الأثر لوفاة الوكيل الذي توفى قبل اقامة الدعوى وبالتالي فإن الخصومة منعدمة بالدعوى ولم تتشكل.
وحيث إن اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 1379 / 1978 – أساس 983 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 154 – م. المحامون 1979 – اصدار 02 – 03 –
ان المحكمة المختصة بالفصل في انعدام حكم هي المحكمة التي اصدرته و ذلك مراعاة لسلامة التنظيم القضائي، اذ لا يجوز ان تمكن محكمة من الاشراف على قضاء صادر عن محكمة اعلى منها، و ان حق الخصم في التمسك بالانعدام كدفع في اية مرحلة من مراحل التقاضي لا يغير من طبيعة الاختصاص عندما يلجا الى الدعوى مطالبا باعلان الانعدام.
قرار 150 / 1973 – أساس 637 – المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي – سورية
قاعدة 411 – م. المحامون 1973 –
البطلان المطلق المخالف للنظام العام يؤدي الى انعدام الحكم اما البطلان النبسبي فيفتح باب طلب الابطال بالطعن ومتى فصل فيه غطت القضية المقضية على كل العيوب.
قرار 39 / 1986 – أساس 472 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2681 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
ان المناداة على الجهة المتداخلة وعدم حضورها ليس من شانه ان يرقى الى احد الاسباب التي تصلح للطعن في قضية قائمة او ان يحتج به لطلب اعلان انعدام حكم قالت محكمة الدرجة الاخيرة كلمتها فيه.
لا اثر لرفض طلب وقف التنفيذ على القضية من ناحية الاساس والموضوع، اذ يبقى الباب مشرعا امام المتداعين لتقديم دفوعهم.
قرار 194 / 1988 – أساس 956 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2143 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
لئن كانت ادارة قضايا الدولة هي الممثل القانوني لجميع ادارات الدولة وجهات القطاع العام فيما يرفع منها او عليها من دعاوى لدى المحاكم والجهات القضائية المختلفة والجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وامام هيئات التحكيم، فان ذلك ليس من شانه ان يحول دون حضور ممثل عن الادارة المعنية امام لجان التحكيم ابتغاء عرض وجهة نظرها والدفاع عن حقوقها.

طلب رئيس لجنة التحكيم الى الادارة المعنية تسمية ممثل عنها امام لجنة التحكيم لتقديم دفوعها وتسمية الادارة المعنية هذا الممثل وحضوره جلسات التحكيم وتوليه تقديم الدفوع نيابة عنها ودعوة رئيس لجنة التحكيم ادارة قضايا الدولة لحضور جلسة التحكيم الختامية ابتغاء افساح المجال امامها لتقديم ما تشاء من دفوع وطلبات قبل اصدار الحكم، كل ذلك يجعل سبب الطعن القائم على انعدام حكم التحكيم لعدم دعوة ادارة قضايا الدولة لحضور جلسات التحكيم في غير محله ومتعين الرفض.
تستحق لجنة التحكيم اتعابها لقاء ما بذلته من جهود في صدد الفصل في القضية المعروضة عليها.
لا تترتب الفائدة القانونية على المبالغ التي لم تكن معلومة المقدار بسبب كونها موضع نزاع جدي بين الطرفين.
قرار 1402 / 2008 – أساس 757 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 2011 – اصدار 01 و 02 –
الفارق بين البطلان و الانعدام هو ان الباطل موجود حتى يتقرر زواله والانعدام حالة من حالات اللاوجود.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- انعقاد الحكم احد اركانه الأساسية.
2- لم تبين المحكمة كيف حصل لها فهم الواقع في الدعوى ولا ما هو دليلها في تحصيله ولا ما الذي اتبعته في كيفية الاستدلال بهذا الدليل فإنه يكون حكما خال من أسبابه على نحو يجعله معدوما ذلك ان اغفالبيان جوهري في الحكم يؤدي الى بطلانه.
3- الحكم يجب ان يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته.
4- بحيث لايقبل تكملة ما نقض فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الاثبات.
5- التفتت المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه عن البيان الصادر عن مجلس مدينة حلب والمبرز صورة عنه في ملف الدعوى والذي يثبت بأن العقار خارج المخطط التنظيمي لمدينة حلب.

الطلبات:
1- وقف تنفيذ القرار المطلوب انعدامه.
2- الحكم بانعدام القرار المطلوب انعدامه.
3- إعادة النظر في استدعاء الطعن.
4- نقض القرار المطعون فيه.
5- تصديق الحكم البدائي.
6- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

في القضاء:
اذ تبين من أوراق الدعوى بأن المدعي بالانعدام أوقع الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بحلب 1756/ 34 تاريخ 9/2/2006 القاضي من حيث النتيجة:

– اتباع النقض.
– قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وعلى الأسباب التالية.
– تناقضت المحكمة بين حكمها قبل النقض وبين حكمها بعد النقض.
– لم تتبع محكمة الموضوع مصدرة القرار الطعين قرار محكمة النقض وذلك فيما يتعلق بالنقاط المثارة لمصلحة الطاعن وأهملت العديد من النقاط والإجراءات التي كان يتعين عليها اتباعها.
– لا يوجد في ملف الدعوى أدلة أو وثائق أبرزتها الجهة المطعون ضدها تدل أو تؤيد صحة ادعائها وعلى الرغم من ذلك فإن محكمة الموضوع أصدرت قرارها الطعين بدون مؤيد قانوني سليم.
– اهملت محكمة الموضوع الدلة والوثائق والدفوع المثارة من قبل الطاعن أثناء سير الدعوى امامها ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة.
– اذ فصلت الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض بحكمها 2625/1801 تاريخ 29/7/2007 برفض الطعن.

في القانون:
والمدعي يستدعي طلب انعدامه على سند من الأسباب المسرودة في استدعاء الدعوى.
ومن حيث إنه بغض النظر عن الخطأ في أسماء الخصوم وبغض النظر عن ارفاق الحكمين قبل وبعد النقض بالهيئة مصدرة الحكم المطلوب انعدامه فصلت بطعن ولم تفصل بموضوع وصلاحياتها محكمة بالمادة 252/5و6 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ومن حيث ان بطلان الأحكام انما تقرر بالطرق المحددة للطعن بها وكان الفارق بين البطلان والانعدام بان الباطل موجود حتى يتقرر زواله وإنما الانعدام حالة من حالات اللاوجود وجميع أسباب طلب الانعدام ترتد الى عدم صحة الحكم من وجهة نظر المدعي بطلب الانعدام وليس فيها أية حالة من حالات انعدام الأحكام بحسبان أن الانعدام يصيب الحكم في ركن من اركانه والجهة طالبة الانعدام لم تنسب للحكم المطلوب انعدامه أية حالة من الحالات التي تفقده وجوده بما يكون معه والعدم سواء الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى شكلا لعدم قيام أية حالة من الحالات التي تقدم الحكم المطلوب انعدامه.

لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن شكلا.
قرار 280 / 2001 – أساس 797 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 20 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
للتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفتوه طبيعته كحكم لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح الذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.
يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل

فإن هذه الهيئة قررت اقرار المبادئ التالية:
أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
ب- إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.

ج- إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د- إن الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجيز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.

هـ- إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في المناقشة القانونية والحكم:
ولما كان من الثابت على ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المؤرخ 18/4/2000 المطعون فيه على أنه من الرجوع الى الاضبارة التي صدر فيها الحكم المطلوب انعدامه يتضح على ان وكيل المستأنف المرحوم عبد القادر لم يثر هذا الدفع ولم يبرز ما يشير الى ان موكله قد توفي لا في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض وبالتالي فإن ذلك الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وأصبحت له حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام.
وبما ان المحكمة المذكورة اعتمدت فيما انتهت اليه الى اجتهاد هذه الهيئة العامة رقم أساس /197/ قرار /51/ تاريخ 1/4/1996

في حين ان الهيئة طالبة تقرير المبدأ تقول على ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقدير مبدأ مستقر حول ما سلف بحسبان أن المادة /165/ أصول محاكمات نصت على انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وإن المادة /167/ من ذات القانون رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم ولبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع وتضيف الهيئة المذكورة قائلة على ان محكمة النقض كانت قد قالت في حكمها رقم /175/ تاريخ 25/11/1990 على ان انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولم يطعن به أحد لأن صحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان.

ومن حيث أنه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على أن:
أ- يونس أقام دعواه بتاريخ 21/3/1988 بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفائز بطلب منع معارضته في وجينة عقاره /1964/ القابون وذلك أمام محكمة البداية الثامنة بدمشق التي اصدرت حكمها رقم 10901/284 تاريخ 13/6/1989 برد الدعوى.
ب – بتاريخ 16/8/1989 استأنف المدعي يونس ذلك الحكم بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفايز.
ج – بتاريخ 4/3/1994 توفي المدعى عليه المستأنف عليه عبد القادر ولم يبرز احد من الطرفين بيانا بذلك كما ان وكيله لم يثر هذه المسألة واستمرت محكمة الاستئناف في نظر بالدعوى الى ان اصدرت قرارها المؤرخ 19/2/1996 بفسخ الحكم البدائي والزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة باخلاء الوجيبة.
د – وبتاريخ 13/3/1996 طعن المحامي أكرم وكيل المدعى عليهما وبموجب وكالته في الدعوى البدائية بذلك القرار نيابة عنهما دون أن يثر في أسباب الطعن ما يشير الى الوفاة بالنسبة لموكله المحكوم عليه عبد القادر.
هـ- وبرقم 1843/1814 أصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 29/10/1996 برفض الطعن موضوعا وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد انبرم.
ومن حيث ان المدعى عليه المحكوم عليه فائز يطالب انعدام قرار محكمة الاستئناف بسبب وفاة المدعى عليه الآخر عبد القادر فكان مصير هذا الادعاء الرفض وبالتالي طلب تقرير المبدأ بناء على طعنه ومن حيث أن طلب الانعدام لا يكون إلا للأحكام المعدومة وليس للأحكام التي شابها البطلان.

ومن حيث أنه لا بد في التدليل على ذلك من بيان الأمور التالية:
أولا: أن الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي انكاره عند التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو أجراء باعتباره كذلك.
ثانيا: يزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا والانعدام على العكس كما انه يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم أو ببطلان الاجراء الذي بني عليه.

ثالثا: وللتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ولمعرفة متى يكون الحكم باطلا ومتى يكون معدوما لابد من الاشارة الى ان التفريق بين هذين الحكمين ليس من هنات الأمور بل انها تدق في كثير من الاحيان ومن هنا احتدم الجدل والخلاف بصدده في ساحات المحاكم وكتب الفقهاء ولكن يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل.

بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته كحكم لانها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون ان تمتد الى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي اعنف من هذا وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد أركانه فتجعله والعدم سواء وأما الحكم السليم فإنما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات وهو فوق ذلك يجب ان يكون مسطرا في محرر مكتوب وفق اجراءات خاصة وخصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد سليمة وصحيحة فإذا تعيب ركن الخصومة هذا بعيب اعدامه وجودة وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا فنحن أمام حكم معدوم لا باطل كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا او على شخص اصيب بالجنون او بما يعدم اهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها أو على شخص لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى أو أنه اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الى المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم.
أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلا لا معدوما.

ويبني على التمييز بين الحكم المعدوم وبين الحكم الباطل أنه يمكن التمسك بانعدام الحكم بطريق الدفع في دعوى قائمة أو عن طريق الاشكال التنفيذي أو باقامة دعوى مستقلة أما في البطلان فإنه لا يجوز رفع دعوى مستقلة للمناداة به وإنما يمكن التمسك بالعيب باتباع طرق الطعن العادية او الاستئنافية المقررة قانونا للحكم وليس سواها.

هذا لناحية التمييز بين الحكم المعدوم والحكم الباطل اما لجهة استمرار الوكيل في تمثيل موكله بعد وفاته فان الفقه أوضح هذا عندما قال بان الوكالة لاتنتهي بمجرد موت الموكل وإنما تبقى قائمة الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل فإن لم يعلم به اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية (سنهوري حاشية الوسيط الجزء السابع رقم (1) كما ان محكمة الاستئناف في مصر قنعت في ان الاعمال التي يجريها الوكيل (المحامي) بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة (استئناف مصر 15 نوفمبر 1932 – المحاماة /13/ رقم 353 ص 715) أما إذا علم الوكيل بموت الموكل فإنه لا يجوز له أن يستمر في اجراءات الدعوى ولا أن يرفع استئنافا دون أن يدخل الورثة محل الموكل منوهين الى أن عبء اثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة إذا أرادوا أن لا ينصرف العقد اليهم أما إذا لم يثر الورثة هذا الأمر فإنه لا يجوز لغيرهم إثارته بحسبان ان البطلان الناجم عن هذا الخلل إنما شرع لمصلحتهم فإن هم أهملوا هذا الحق عن قصد أو غيره فأنه لا يجوز لغيرهم التمسك به فإن هم سكتوا عن ذلك واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام على ماجرى عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها رقم 197/51 تاريخ 1/4/1996 وما اتجه اليه الفقه والاجتهاد في مصر من أنه لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا (نقض مصري 31 مايو 1956 والتعليق على قانون اصول المرافعات لا بالوفاة صفحة 60 وما بعدها)

في حين ان الامر يختلف عندما تكون اجراءات الخصومة الباطلة موجودة قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية والاجتهاد السوري أوضح في مثل هذه الحالة على ان الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها ويعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد فصحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه احد الخصوم (قرار هيئة عامة رقم 65/44 تاريخ 6/11/1997) ومن حيث انه في القضية موضوع هذا الحكم واضحا للهيئة السائلة على ان الخصومة انعقدت صحيحة وقت رفع الدعوى وان المحامي يحضر عن عبد القادر الى ان حصلت الوفاة خلال مرحلة الاستئناف دون ان يثر احد من الاطراف هذا السبب فصدر قرار الاستئناف ومن ثم طعن ذات المحامي بالقرار بوكالته ذاتها عن المتوفي ورفيقه وصدر قرار محكمة النقض فبعد كل هذه المراحل أولا لا يجوز لغير ورثة عبد القادر اثارة هذه المسألة.

وثانيا ان البطلان الذي شاب الخصومة لا يعدم الحكم وإنما يجعله قابلا للإبطال بسلوك طرق الطعن العادية او الاستئنافية أن توفرت اسبابها وثالثا طالما ان هذا البطلان نسبي فاكتساب الحكم الدرجة القطعية يضفي عليه صفة الأمر المقضي به فلا يجوز المساس به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.

عليه وبناء على ما تقدم فإن هذه الهيئة قررت الحكم بما يلي:
1- اقرار المبادئ التالية:
أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة وفقدان الاهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
ب- أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د- ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى والذي انسجب عن الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.

هـ- إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
2- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية في القطر.
3- اعادة الملف.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.