استحقاق إجازة الحج المذكورة بالمادة 76 قانون العمل

السؤال:

جاء بالمادة 76 من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) بخصوص اشتراط ألا يكون العامل قد أدى فريضة الحج من قبل.
فهل المقصود ألا يكون قد أدى الفريضة مطلقاً في حياته، أم ألا يكون قد أدى الفريضة خلال فترة عمله مع صاحب العمل الحالي؟

الإجابة:

تنص المادة 76 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 على أن: “للعامل الذي أمضى سنتين في خدمة صاحب العمل، الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك”.

ولما كان من المقرر شرعاً أن “فريضة” الحج لا تفرض إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو ليس “فريضة” وإنما “تطوع”.
ومن ثم فإن شروط تطبيق المادة 76 من قانون العمل هي:

– أن يكون العامل قد أمضى سنتين – على الأقل – متصلتين، في خدمة صاحب العمل.
– ألا يكون العامل قد أدى فريضة الحج قبل ذلك، مطلقاً طيلة حياته.

فإذا توافر هذان الشرطان، فإن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر مدتها 21 واحد وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج. أي يقوم العامل بالإجازة المذكورة دون خصم مقابلها من راتبه، بل يستحق راتبه كاملاً.

وإذ تعذر على صاحب العمل – لحاجة العمل الملحة – منح العامل تلك الإجازة، فإما أن يتفق معه “رضائياً” على تأجيل الحج للعام المقبل، أو أن يتم منحه مقابل إجازة الحج نقداً مع استمراره في أداء عمله كالمعتاد، ويتم حساب مقابل إجازة الحج بأن يتم استبعاد أيام الإجازة من فترة الـ 21 يوماً (وأيام الإجازة هي: الوقفة + 3 ثلاثة أيام العيد + أيام الراحات الأسبوعية “السبت” – الواقعة في فترة الحج ومدتها 21 يوماً) = والناتج (صافي أيام العمل الفعلية) يتم ضربه في راتب العامل مقسوماً على 26 يوماً.

مثــال:

عامل راتبه 260 دينار، وفترة الـ 21 يوماً تخللتها إجازات (الوقفة + 3 أيام العيد + 3 أيام راحة أسبوعية “السبت”) = بإجمالي 7 أيام
صافي أيام العمل = 21 – 7 = 14 يوماً.
حساب مقابل إجازة الحج = 260 دينار ÷ 26 يوماً x 14 يوماً = 140 دينار.

ويتم صرف مقابل إجازة الحج للعامل، فوق راتبه المعتاد، مع مراعاة توقيعه على إقرار بقبضه ذلك المقابل وعدم جواز رجوعه على الشركة مستقبلاً سواء للمطالبة بهذا المقابل أو بإجازة أخرى للحج.

وإذ رغب في الحج مستقبلاً – وكانت ظروف الشركة تسمح بمنحه إجازة – فتكون تلك الإجازة بدون مرتب، أي غير مدفوعة الأجر، لسبق حصول العامل على مقابل تلك الإجازة، وهي لا تمنح له إلا مرة واحدة فقط.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .