التفرقة بين الشيء والمال :

أن من الشائع المخلط بين “الشيء” و “المال” وتسمية الأشياء بالأموال مع ان لكل من الاصطلاحين مدلولاً خاصاً به. ذلك أن المقصود بالمال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان نوعه ومحله ، أي سواء أكان حقاً عينياً ام حقاً شخصياً ام حقاً ذهنياً أو فكرياً. أما الشيء فيراد به الدلالة على محل ذلك الحق. سواء أكان هذا الشيء مادياً أم غير مادي (1). ومن المسلم به أن القانون لا يهتم بالأشياء إلا باعتبارها محلاً للحقوق هي الأموال ، اما الأشياء فهي محال هذه الحقوق . وقد فطن المشرع العراقي لهذا التمييز الاساسي بين الشيء والمال. فقرر في المادة (61) من القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية ” (61 ف 1) . ونص في المادة (65) على أن : “المال هو كل حق له قيمة مادية ” فيفهم من الجمع بين هذين النصين أن المشرع العراقي قد عنى بالتمييز بين الأشياء والأموال .

والواقع أن هذا المفهوم المتطور لفكرتي الأشياء والأموال قد مر بمراحل متعددة حتى استقر اليوم في الفقه المعاصر وبعض التشريعات الحديثة. ذلك أن تعيير الأموال كان يطلق في البداية على الأشياء التي يمكن …….. بها وتملكها ، أما الأشياء التي لا يمكن ……….. بها وتملكها فلم تكن تعتبر أموالاً . ثم وجد بعد ذلك ان فكرة المال ليست قاصرة على الاشياء وحدها فهناك حقوق ترد على هذه الأشياء تعتبر بحد ذاتها أموالاً كحقوق الارتفاق مثلاً، إلى جانب الحقوق الشخصية وهي حقوق ذات قيمة مالية دون شك ومحلها كما هو معلوم عمل أو امتناع عن عمل وليس شيئاً من الأشياء. أضف إلى ذلك القيم المعنوية التي ظهرت نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تعتبر عنصراً من عناصر ثروة الأفراد والهيئات ومجالاً

لعلاقات قانونية متنوعة وبالتالي مصدراً لمنافع تقوم بالمال، فكان لابد من فسح المجال أمام هذه الحقوق لكي تدخل في معنى المال. وهكذا اتسعت فكرة الاموال لتشمل ، إلى جانب الأشياء التي يمكن ………. بها وتملكها الحقوق ذات القيمة المالي. ثم وجد مؤخراً ان الجمع بين الأشياء والحقوق المالية وتسميتها بالاموال أمر لا يستقيم مع المنقط القانوني الفني، إذ أن لكل من الأشياء والاموال مدلولاً خاصاً متميزاً. ولهذا فقد استبعدت الأشياء من مفهوم الأموال بحيث يقتصر هذا المفهوم على الحقوق المالية عينية كانت ام ذهنية.

ومع ذلك فإن الخلط بين الأشياء والأموال ما يزال شائعاً. على ان بعض التشريعات التي ميزت بنصوص صريحة بين الأشياء والأموال عادت وخلطت في نصوص اخرى بين هذين المفهومين (2) ، كما ا ن جانباً من الفقه يقصر أهمية التفرقة بين المال والشيء على الناحية النظرية فحسب، ولذا فليس ثمة ما يمنع ، طبقاً لهذا الرأي ، من استعمال احدى العبارتين مكان الاخرى (3).

تقسيم الاشياء والأموال :

تنقسم الاشياء تقسيمات مختلفة ، منها ما يرد في التشريعات (4) ومنها ما يرد في كتب الفقه. ولسنا هنا بصدد الكلام في هذه التقسيمات المختلفة ، بل سنقصر كلامنا على أهم هذه التقسيمات . فتتكلم في تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات ، وفي تقسيمها إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية ، وفي تقسيمها إلى أشياء عامة وأشياء عامة وأشياء خاصة (الأموال العامة والأموال الخاصة). وفي تقسيمها إلى أشياء مملوكة وأشياء غير مملوكة . ونتكلم أخيراً في تقسيمها إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة له. على ان لابد لنا، قبل الكلام في هذه التقسيمات ، ان نلفت النظر إلى ان تقسيم الأشياء إلى أشباه قابلة للتعامل واشياء غير قابلة للتعامل ، هو باعتقادنا ، تقسيم محل نظر.

فقد تقدمت الاشارة إلى أن الاشياء هي محال الحقوق ، فبترتب على ذلك ان ما لا يصلح من الموجودات ان يكون محلا للحقوق لا يعتبر شيئاً في نظر القانون وان اعتبر كذلك في المعنى اللغوي الشائع. والاشياء التي تصلح ان تكون محلاً للحقوق ينبغي إلا تكون خارجة عن دائرة التعامل، سواء كان هذا الخروج بحكم طبيعتها لأنها لا تقبل الحيازة على سبيل ……. والانفراد كالهواء في الجو واشعة الشمس ومياه البحار. ولكن مما نجب ملاحظته هنا هو ان هذه الأشياء إذا أمكن حيازة اجزاء منها فإنها تكون محلاً صالحاً للحقوق ككمية من الهواء المضغوط في اسطوانة او كمية من ماء البحر نوضع في اناء او اشعة الشمس إذا اخزنت لاستعمالها كمصدر للطاقة وقد لا تحول طبيعة بعض الاشياء دون حيازتها على سبيل …….. والانفراد ولكن القانون هو الذي ينص على عدم جواز التعامل اجازة نوع معين من التعامل فيها كإعطاء الرخص لبيع المخدرات والسموم لأغراض طبية (5) وقد اوردت المادة (61) من القانون المدني العراقي الاحكام المتقدمة بقولها : “1- كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون بصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.

والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والأشياء التي نخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية ، فينبغي على ما تقدم أنه ، لكي تعتبر الموجودات أشياء بالمعنى القانوني ، ينبغي ألا تكون خارجة عن دائرة التعامل ، وبالتالي لا تعتبر أشياء في نظر القانون . فلا بد ان تثبت أولاً صفة الشيء بالمعنى القانوني الموجودات الطبيعية حتى يمكن التحدث عن الأشياء وتقسيماتها . أما نصوص المادة (61) من القانون المدني العراقي فلم يقصد بها تقسيم الأشياء إلى قابلة للتعامل وغير قابلة له ، وانما قصد بها تحديد ما يراد بالشيء في نظر قانون واستبعاد ما عدا ذلك. نلخص مما سبق إلى أنه لا يصح في النظر القانوني تقسيم الأشياء إلى أشياء قابلة للتعامل وأشياء غير قابلة له إلا إذا أريد به مقابلة ما يعتبر شيئاً في المعنى القانوني بما يعتبر شيئاً في معناه اللغوي فحسب. وفي هذه الحالة لا تكون ازاء تقسيم من تقسيمات الاشياء التي يعني بها القانون. وننتقل بعد ذلك إلى الكلام في تقسيمات الأشياء والأموال (6) التي اخترناها لتكون موضوع بحثنا من بين التقسيمات الأخرى

1- العقارات والمنقولات

تقسيم الاشياء من حيث ثباتها وحركتها إلى عقارات ومنقولات وهذا التقسيم الرئيس في القوانين المدنية ، والذي يصعد بجذور ، إلى القانون الروماني. يقوم على أساس معيار مادي يعتمد على اختلاف طبيعة الأشياء فثبات بعض الأشياء واستقرارها في مكانها، وحركة البعض الآخر أو قابليته للحركة يبرز اختلاف القواعد التي تحكم كل نوع منها. غير أن هذا المعيار المادي قد تعرض في القرون الوسطى إلى هزة عنيفة بحيث كاد هذا المعيار أن يختفي وراء معيار اقتصادي يستند إلى قيمة الاشياء لا إلى طبيعتها . فأصبحت العقارات في منطق هذا المعيار الجديد هي الأشياء ذات القيمة الكبيرة لا الأشياء الثابتة ، وأصبحت المنقولات هي الأشياء ذات القيمة الزهيدة لا الاشياء القابلة للحركة. ولكن هذا المعيار الاقتصادي وما استتبعه من نتائج منطقية اضطر المشرع الفرنسي عند وضع القانون المدني إلى التخلي عن هذا المعيار والأخذ بالمعيار المادي لأنه أكثر اتفاقاً مع المنقط (7). والواقع ان تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات طبقاً لمعيار مادي يعتمد على اختلاق طبيعة الاشياء من حيث ثباتها او حركتها أنما هو تقسيم يستند إلى أساس طبيعي ومنطقي لا يمكن اغفاله ، وهذا هو ما تتجه إليه القوانين الحديثة اليوم ومن بينها القانون المدني العراقي . فقد عرفت المادة (62) منه العقار والمنقول بقولها : “1- العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية. 2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله تحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة”. وعلى هذا تكون الأرض، طبقاً لهذا المعيار، في مقدمة العقارات كما يعتبر عقاراً كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار وثبات كالبناء والمنشآت المقامة على الأرض، والنباتات والاشجار التي تمتد جذورها في باطن الأرض وكذلك المناجم والمحاجر والسدود والجسور. اما إذا فقدت هذه الأشياء صفة الثبات والاستقرار في الأرض فإنها تفقد تبعاً لذلك صفتها العقارية فانقاض البناء والاحجار القطعية من الأرض والمعادن المستخرجة منها والنباتات المجنية تعتبر من المنقولات من وقت انفصالها عن الأرض.

العقار بالتخصيص :

وإذا كان الأصل أن العقار هو كل شيء مستقر ثابت لا يمكن نقله وتحويله دون تلف وهو ما يسمى بالعقار بطبيعته (immeuble par mature) فقد وجدت طائفة أخرى من العقارات جاءت على سبيل الاستثناء من ذلك الاصل وهي العقارات جاءت على سبيل ……… من ذلك الاصل وهي العقارات بالتخصيص (immeubie par destimation ) فالعقار بالتخصيص منقول بطبيعته لحقت به الصفة العقارية ضماناً لاستمرار استغلال العقار بطبيعته لحقت به الصفة العقارية ضماناً لاستمرار استغلال العقار بطبيعته الذي رصد هذا المنقول أو وسائل النقل التي يخصصها صاحبها لنقل منتجات مصنعة. فالعقارات بالتخصيص منقولات حقيقة عقارات حكماً. فقد اعتبرها المشرع كذلك لأنه لو أمكن فصل المنقول عن العقار الذي خصص هذا المنقول لخدمته أو لاستغلاله ومعاملته ومعاملة الاشياء المنقولة لكان من شأن ذلك أن تتعطل خدمة العقار أو استغلاله ، إذ أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق كذلك التي تتعلق بالتنفيذ تختلف تبعاً لاختلاف الاشياء من حيث الثبات والحركة. وفكرة العقار بالتخصيص ليست حديثة العقد ، فهي ترجع إلى القانون الروماني الذي اخذها عنه فقهاء القانون الفرنسي القديم ، واخذها عن هؤلاء واضعوا تقنين نابليون (القانون المدني الفرنسي في المادة 524) ، ومن هذا القانون انتقلت إلى التشريعات العربية الحديثة. فقد نمت المادة (63) من القانون المدني العراقي على أنه “يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله. ويتبين من قراءة هذا النص أنه يشترط لثبوت صفة العقار بالتخصيص تحقق شرطين:

الشرط الأول : تخصيص منقول بطبيعته لخدمة عقار او لاستغلاله.

فينبغي لاعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص ان يخصص هذا المنقول لخدمة العقار أو لاستغلاله . فالمنقول الذي يخصص لخدمة مالك العقار لا لخدمة العقار نفسه لا يعتبر عقاراً بالتخصيص. فالسيارة التي يستخدمها صاحب المصنع لنفسه لا تعتبر عقاراً بالتخصيص ، خلافاً للسيارات التي تستعمل لخدمة المصنع نفسه.

الشرط الثاني : وحدة المالك.

ولا يكفي لاعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص ان يكون هذا المنقول مخصصاً لخدمة عقار أو لاستغلاله ، بل لابد لذلك أيضاً ان يكون هذا المنقول مملوكاً لنفس مالك العقار ويترتب على ذلك ان المنقولات التي يملكها مستأخر المصنع أو المنتفع بالأرض لا تعتبر عقارات بالتخصيص فالآلات والمواشي التي يضعها الزراع في العقار المستأجر تحتفظ بصفتها المنقولة ما دام العقار غير مملوك لهم. وكذلك المنقولات التي يضعها مالك العقار في عقاره لخدمة هذا العقار أو لاستغلاله إذا لم تكن هذه المنقولات المملوكة له، بل كانت في يده على سبيل الوديعة أو الإيجار مثلا، لا تعتبر عقارات بالتخصيص لعدم تحقق شرط وحدة الملك . ويبرز هذا الشرط بالغاية التي من اجلها يسبغ المشرع صفة العقار على المنقولات وهي ربط المنقول بالعقار ضماناً لاستمرار خدمة العقار واستغلاله، وهذا غير ممكن حين لا يكون أي من العقار أو المنقول مملوكاً لنفس المالك في أن واحد ، إذ يستطيع مالك المنقول مثلاً ان يسترد ، متى شاء فيتعطل بذلك استغلال العقار (8) فإذا توفر هذان الشرطان ثبتت للمنقول بطبيعته صفة العقار بالتخصيص وترتب على ذلك ان العقار بالتخصيص يأخذ حكم العقار الذي رصد على خدمته واستغلاله. فلا يجوز الحجز او التنفيذ على المنقولات المعتبرة عقاراً بالتخصيص منفصلة عن العقار الملحقة به، بل يحجز وينفذ عليها تبعاً لهذا العقار، فتخضع عندئذ لاجراءات الحجز العقاري. بالتخصيص تعتبر من توابع العقار (بطبيعته) فأنها تدخل في بيعه وهبته وفي أي تصرف آخر تبعاً لهذا العقار من غير ذكر (م538 مدني عراقي) ولذلك فإن رهن العقار يشمل المنقولات المعتبرة عقاراً بالتخصيص باعتبارها من ملحقاته (م1292 و 1330 مدني عراقي).

زوال صفة العقار بالتخصيص:

وإذا كانت المنقولات التي يخصصها مالكها لخدمة عقاره أو لاستغلاله تكتسب الصفة العقارية فإن من الطبيعي أن ترتبط مسألة زوال صفة العقار الذي رصدت على خدمته أو استغلاله ، كما لو باع المالك المنقولات دون العقار أو العقار دون المنقولات أو كما لو نقلها من العقار لاستخدامها في اغراض اخرى .ففي هذه الاحوال تفقد العقارات بالتخصيص صفتها العقارية وتعود إلى حالتها المنقولة لانقطاع علاقة التخصيص بإرادة المالك. وقد تفقد العقارات بالتخصيص صفتها العقارية بسبب خارج عن إرادة الملك كما لو انفصلت عن العقار بسبب انهياره ولم تعد تستعمل استعمال عقار وإذا كان زوال صفة العقار بالتخصص يعتمد بالدرجة الأولى على ارادة الملك شأنه في ذلك شأن التخصيص ابتداء، فإن ذلك مشروط بعدم الاصرار بحقوق الغير كالدائن المرتهن للعقار الذي يمتد ضمانه ، إلى العقارات بالتخصيص باعتبارها من ملحقات العقد الاصلي (9)

المنقول بحسب المال

وفكرة المنقول بحسب المال تقابل بالنسبة للمنقول فكرة العقار بالتخصيص بالنسبة للعقار. فكما أن العقار بالتخصيص استثناء يرد على الأصل العام بالنسبة للعقار لأنه كما رأينا منقول يكتسب صفة العقار حكماً، فإن المنقول بحسب المال استثناء يرد على الأقل العام في المنقول حيث يصبح عقاراً بطبيعته منقولاً بالنظر إلى ما سيؤل إليه حاله في المستقبل. فهناك إذن نوعان من المنقولات : المنقول بطبيعته ، وهو الأصل . والمنقول بحسب المال وهو الاستثناء. فالمنقول بحسب المال عقار بطبيعته يكون معداً ليصبح منقولاً بارادة الطرفين المتعاقدين (10) كما لو بيع بناء معد للهدم او المحصولات والثمار المعدة المجني أو خشب الاشجار المعدة للقلع. ويترتب على اعتبار العقار منقولاً بحسب المال اخضاعه للقواعد التي تحكم المنقولات لا لتلك التي تحكم العقارات . وفي هذا ولا شك فائدة كبيرة تظهر في عدم خضوع المنقول بحسب المال لنظام العقار وما يحوطه من قيود (11) .

ولا توجد في القانون المدني الفرنسي ولا في القانون المدني المصري ولا في القانون المدني العراقي نصوص تضع نظرية عامة في شأن المنقولات بحسب المال، وإن كانت هناك نصوص متفرقة سواء في القوانين المدنية ام في قوانين المرافعات تطبق هذه النظرية في حالات خاصة عامة فيها المشرع العقارات المعدة للانفصال عن أصل بقائها معاملة المنقولات (12).

أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات :

وإذا كان تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات من ابرز واقدم التقسيمات لاستناده إلى اختلاف طبيعة هذه الاشياء ، فلا بد وأن تترتب على هذا التقسيم آثار هامة تنعكس في اختلاف القواعد والنظم القانونية التي يخضع لها كل من هذه الأشياء. فمن اهم الآثار التي تترتب على التمييز بين العقارات والمنقولات في القوانين الحديثة اخضاع التصرفات القانونية التي ترد على العقار والاحكام النهائية المتعلقة بالعقار لاجراءات معينة بحيث يجب تسجيلها في السجل العقاري (13). أما التصرفات الواردة على منقول أو الاحكام المتعلق به فلا يتصور ، كقاعدة عامة ، اخضاعها لاجراءات التسجيل بالنظر لما يتميز به المنقول من حركة وعدم استقرار. ومن آثار التمييز بين العقارات والمنقولات ما يتعلق بالحيازة والتقادم ، حيث تختلف الآثار القانونية للحيازة تبعاً لما إذا كان الشيء عقاراً ام منقولاً فبالنظر لسرعة تداول المنقولات وعدم خضوعها لاجراءات تسجيل معينة كان لابد من اعتبار الحيازة في المنقول بحسن نية سندا للملكية (14) اما بالنسبة للعقارات فليس لحيازتها من الآثار القانونية ما لحيازة المنقولات إذ يمكن التثبت من الحقوق التي ترد عليها بالرجوع إلى سجلات الدوائر المختصة. ومن آثار تمييز العقار عن المنقول أيضاً ما يتصل بملكية الاجانب حيث تتشدد الدول عادة في اباحة تملك الاجانب للعقارات باعتبار انها عماد الثروة الوطنية ، في حين انه لا وجود لمثل هذه القبور بالنسبة للمنقولات إذ الأصل اباحة تملك الاجانب للمنقولات إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص. ومن آثار التمييز بين العقار والمنقول ان العقارات تخضع لقانون موقعها خلافاً للمنقولات ، كما ان الدعاوي المتعلقة بالعقار تنظر من قبل المحكمة التي يقع العقار في دائرتها ، اما المحكمة التي تختص بنظر النزاع المنصب على منقول فهي محكة محل اقامة المدعي عليه. كما ان الحجز على العقارات يتطلب نفقات أكبر واجراءات اعقد مما يلزم لحجز المنقولات (15).

وتظهر اثار التمييز بين العقار والمنقول في مسائل اخرى اهمها الشفعة والوقف وحقوق الارتفاق. فالشفعة خاصة بالعقارات (16) ولا يمكن تصور الأخذ بالشفعة في المنقولات. اما من حيث الوقف فيجوز فقهاء الشريعة الاسلامية وقف العقار. في حين لا يجوز بعضهم وقف المنقول إلا إذا اكن تابعاً للعقار أو كان مما جرى العرف بوقفه (17). واما من حيث حقوق الارتفاق وحقوق الجواز فإنها لا تتقرر إلا على العقار دون المنقول.

2- الاشياء المثلية والاشياء القيمية:

نصت المادة (64) من القانون المدني العراقي على أنه : “1- الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء. وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس أو الكيل او الوزن . 2- وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي”. فالأشياء المثلية هي التي لها نظائر متماثلة في الاسواق فلا تتفاوت أحداها ، او تتفاوت تفاوتاً يسيراً لا يعتمد به عادة لذلك أمكن ان يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء . وقد جرى العرف على التعامل بهذه الاشياء بالكيل كالحنطة والرز والشعير وبعض أنواع السوائل كالحليب، او بالعدد كالنقود والبيض أو بالوزن كالذهب والفضلة والسكر والتمر، او بالقياس كالقماش والشرائط وبعض انواع الخيوط والحبال. فالمثلية تفترض بالضرورة انتماء الاشياء إلى نوع واحد ولهذا فالأشياء المثلية تسمى كذلك بالأشياء المعينة بالنوع. فلا بد من تماثل أفراد هذا النوع بحيث إذا تساوت المقادير من نفس النوع فإنها لا تتفاوت في القيمة بينها تفاوتاً يعتمد به. وينبغي إلى جانب ذلك حتى يعتبر الشيء مثلياً أن يوجد فعلاً ما يماثله في السوق، فإن لم يوجد مثله في السوق بسبب انعدامه او ندرته فإنه يصبح شيئاً قيمياً لعدم إمكان حلول شيء آخر محله في الوفاء بعد أن كان شيئاً مثلياً. اما الاشياء القيمية ، او المعينة بالذات ، فهي الأشياء التي لا يوجد مثلها في الأسواق ، وان وجد فانه يتفاوت عنها تفاوتا يعتد به فالاشياء القيمية اشياء معينة بذاتها لا يقوم بعضها مقام بعض عن الوفاء كالمنازل والأراضي والأحجار الكريمة والحيوانات وغير ذلك مما تتفاوت أحاده. على أنه يلاحظ ان كون الشيء مثلما او قيمياً امر نسبي من جه وان لارادة الافراد احياناً دور في تعيين الصفة المثلية أو القيمية للأشياء ، من جهة اخرى (18). أما انه امر نسبي فلذلك ان الشيء قد يكون مثلياً بالنسبة لبعض الأشياء وقيميا بالنسبة لأشياء اخرى وان اتحدث معه في التسمية . فسيارة (التويوتا) الجديدة مثلاً شيء مثلي بالنسبة لكل سيارة (تويوتا) جديدة مثلها تتحد معها في الموديل والطراز، وهي شيء قيمي بالنسبة لكل سيارة تويوتا تختلف عنها في الموديل والطراز وبالنسبة لكل سيارة من صنع شركة اخرى وإما أن لارادة الافراد دوراً في تعيين الصفة المثل أو النجمة أو القيمة للأشياء ، فذلك ان هذه الإرادة قد تضفي على شيء مثلي صفة القيمة وعلى شيء ان قيمي صفة المثلية (19)فمثال الحالة الأولى ما لو أراد شخص نسخة من كتابة من طبعة معينة ولكنه أراد شراء النسخة التي كان يقتنيها المؤلف. ومثال الحالة الثانية ما تقوم به بعض الشركات الانشائية من بناء الدور بمساحات متساوية وهندسة متماثلة على قطعة ارض واحدة. وهكذا يتبين الشيء يمكن أن يكون مثلياً او قيمياً تبعاً لنية المتعاقدين.

اهمية هذا التقسيم :

تبدو اهمية تقسيم الأشياء إلى مثلية وقيمية في نواح متعددة اهمها أنه إذا كان الشيء مثلما فإن ملكيته لا تنتقل بمجرد انعقاد العقد ، بل لابد من اجل ذلك فرز المبيع وتعيينه بذاته. اما إذا كان الشيء قيمياً وهو شيء معين بالذات فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري فور التعاقد وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل إذا كان المبيع عقاراً (20) وكذلك إذا كان محل الالتزام شيئاً قيمياً فليس للمدين أن يدفع شيئاً غيره بدون رضا الدائن حتى لو كان هذا الشيء مساوياً في القيمة لمحل الالتزام الأصلي أو أكبر قيمة. أما إذا كان محل الالتزام الاصلي شيئاً مثلياً ، فاللمدين أن يدفع مثله حتى بدون رضا الدائن (21) . كما انه إذا كان محل العقد شيئاً مثلياً فهلك فإن العقد لا ينفسخ بل يظل التزام المدين قائماً لأن هلاك الشيء المثلي لا يجعل التنفيذ مستحيلاً. أما إذا كان محل العقد شيئاً قيمياً فهلك ، انفسخ العقد بقوة القانون وانقضى التزام المدين لاستحالة تنفيذه (22) ومن ذلك أيضاً أن المقاصة الجبرية (القانونية ) لا تقع إلا بين دينين موضوع كل منهما أشياء مثلية متحدة في أنواع والجودة (23)

3- الاشياء العامة والاشياء الخاصة :

وتنقسم الاشياء ، بحسب ما إذا كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة الاخرى او مملوكة للافراد ، إلى أشياء عامة واشياء خاصة. فالأشياء الامة تعبير يطلق على الاشياء المملكة للأشخاص المعنوية سواء كانت عقاراً أو منقولاً تمييزاً لها عن الاشياء الخاصة التي يكون للافراد عليها حق الملك التام. وقد ميز القانون المدني العراقي بين هذه الاشياء عليها حق الملك التام. وقد ميز القانون المدني العراقي بين هذه الاشياء فالمادة (71) من هذا القانون تنص على انه ” : 1- تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون . 2- وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” (24). والاشياء العامة تنقسم من حيث تخصيصها إلى نوعين كذلك : فما كان منها مرصوداً للمنفعة العامة كالطرق والجسور يطلق عليه اسم الاموال العامة أو كان مملوكاً للدولة وتستعمله استعمال الافراد في ملكهم الخاص كالأراضي الاميرية التي لم تخصص للمنفعة العامة فيدعى بالأموال الخاصة أو “الدومين الخاص”. فيتضح مما سبق أن الاشياء المملكة لاشخاص القانون الخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين لا تكون إلا اشياء حاصل . اما الاشياء المملوكة لاشخاص القانون العامة كالدولة فإنها قد تكون عامة او خاصة.

وقد اختلف الفقهاء في معيار التمييز بين الاموال العامة والاموال الخاصة (25) ومع ذلك يمكن القول بأن المعيار الذي استقر اخيراً في الفقه هو معيار تخصيص الشي للمنفعة العامة (26). والتخصيص للمنفعة العامة قد يكون فعلياً كما لو جعلت الدولة قسماً من اراضيها طريقاً عاماً دون استصدار قانون خاص بذلك ، وقد يكون تخصيصاً بمقتضى قانون خاص . وبهذا المعيار اخذت القوانين المدنية العربية المحديثة. وبناء عليه نعتبر من الاموال العامة الاشياء المخصصة للنفع العام سواء ما خصص منها لاستعمال المجهور مباشرة كالطرق والجسور والحدائق العامة والمدافن او ما خصص لخدمة المرافق العامة كالمباني الحكومية والمواني ، والمطارات وغيرها. وثار كذلك في الفقه خلاف حول طبيعة حق الدولة في الاموال العامة. فذهب رأي إلى أن حق الدولة في هذه الاموال يقتصر على الاشراف والحفظ والصيانة لمصلحة الناس جميعاً، وعلى هذا لا تصلح الاشياء لأن تكون مجالاً للحقوق العينية (27). ولكن الرأي الذي استقرت عليه غالبية الفقه في الوقت الحاضر هو أن حق الدولة في الاموال العامة لا يقتصر على كونه مجرد حق في الولاية والاشراف والصيانة : بل هو حق ملكية مقيد بتخصيص هذه الاموال للمنفعة العامة : وهذا ما يبرر القيود التي ترد على هذه الملكية ضماناً لهذا التخصيص . ويترتب على ذلك أن هذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. اما الاموال الخاص فهي التي تملكها الدولة أو الاشخاص المعنوية العامة الأخرى ملكية خاصة ولا تكون مخصصة للمنفعة العامة . وخلافاً لما عليه الحال في الأموال العامة فإنه يجوز للدولة أن تتصرف بالأموال الخاصة بكافة أنواع التصرف (28). فهي تباع وترهن وتترتب عليها حقوق الارتفاق وتكتسب بالتقادم (29). فيمكن القول بأن الاموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة الأخرى تخضع ، كقاعدة عامة لنفس القواعد التي تخضع لها عادة ملكية الافراد فيما عدا بعض التحوير الذي تقتضيه طبيعة الاشخاص المعنوية العامة. هذا ولا بد من الاشارة إلى أن تقسيم الاموال إلى اموال عامة (الدومين العام) واموال خاصة (الدومين الخاص) قد انحدر من القانون الروماني إلى القانون المدني الفرنسي ومن هذا القانون إلى معظم التشريعات المدنية. اما الفكر الاشتراكي فإنه يرفض هذا التقسيم رحل محله فكرة تقسيم الاموال إلى : أموال اساس ، وهي الاموال الانتاجية الثابتة كالارض وما فيها من معادن وما عليها من منشآت ومعدات ، والثروات الطبيعية وغير ذلك ، واموال تداول ، وهي أقل قيمة من الاولى وتشمل المواد الاولية والسلع والنقود وغيرها. وقد تبنى قانون اصلاح النظام القانوني هذا التقسيم بأن جعل من بين الاهداف العامة للقانون المدني وضع القواعد المنظمة للأموال المتداولة والمنتجات في القطاع العام والتعاوني والمختلط وفي مشروعات القطاع الخاص المدرجة في خطة التنمية القومية (30) .

4- الاشياء المملوكة والاشياء غير المملوكة :

14- الاشياء المملوكة هي التي دخلت تحت الملكية عامة أو خاصة. أما الاشياء غير المملوكة فهي بحسب الاصل ليست مملوكة لاحد ، ولكنها تصبح مملوكة لاول واضع يد عليها بطريق الاستيلاء (31) وهذه الاشياء تسمى في الفقه الاسلامي وفي القانون المدني العراقي بالاشياء المباحة كالطير في الهواء والسمك في البحر والشجر في الغابات المباحة والاشياء التي هجرها ما لكوها وتخلوا عنها (32). والاشياء غير المملوكة (المباحة) تنحصر في الوقت الحاضر في أغلب الدول الحديثة في المنقولات . ولهذا نجد الفقرة من المادة (1098) من القانون المدني العراقي تقرر بأنه ، كل من احرز بقصد التملك منقولاً مباحاً لا مالك له ملكه “. اما العقارات فتعتبر دائماً مملوكة اما للدولة أو للأفراد.

وقد اقتبس القانون المدني العراقي بعض نصوص مجلة الاحكام العدلية الخاصة بالاشياء المباحة. فقد نصت المادة (1099 ف1) من القانون المدني العراقي على أن “الماء والكلأ والنار مباحة والنار في هذه الثلاثة شركاء . “يضاف إلى ذلك الصيد براً وبحراً. فقد نصت المادة (1102) من القانون المدني العراقي على أن “والصيد مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفه ” (33). ويحسن ، ونحن بصدد الكلام عن الاشياء المملوكة والاشياء غير المملوكة ان نشير إلى نوع خاص من الاشياء تعرفه الشريعة الاسلامية دون غيرها من الشرائع وهي الأشياء الموقوفة التي يرصدها مالكها على جهة بر لا تنقطع ولو في المآل . وهذه الاشياء تنفصل رقبتها عن منفعتها. فالرقبة لا يملكها احد من الاشخاص الطبيعيين ، بل تظل ، حسب التصوير الفقهي الاسلامي. محبوسة على حكم ملك الله تعالى. اما منفعتها فتؤول إلى المستحق بحسب المنصوص عليه في ورقة انشاء الوقف. فالملكية الناشئة عن الوقف هي في حقيقتها ملكية منفعة للمستحقين من جهة، وملكية رقبة للشخص المعنوي الذي ينشأ عن هذا الوقف بحسب التصوير القانوني الحديث، من جعة اخرى.

5- الاشياء القابلة للاستهلاك والاشياء غير القابلة للاستهلاك:

يراد بالأشياء القابلة للاستهلاك تلك التي تستهلك باستعمالها مرة واحدة. فلا تحتمل ورود استعمالات اخرى عليها وهذا الاستهلاك قد يكون مادياً . كاستهلاك المأكولات والسوائل والوقود . فهذه الاشياء تستعمل باستهلاك مادتها ، وقد يكون الاستهلاك قانونياً حيث يتم بالتصرف في الشيء، أي بانتقال هذا الشيء من ذمة إلى اخرى كإنفاق النقود واستعمال طوابع البريد أو تذاكر السفر ونحو ذلك. ومن هنا كان الاستهلاك القانوني نسبياً لأنه يقتصر على من استعمل الشيء دون غيره، أما الاستهلاك المادي فهو استهلاك مطلق لأنه لا يتحقق إلا بهلاك مادة الشيء (34). أما الاشياء غير القابلة للاستهلاك فهي الاشياء التي تقبل تكرر استعمالها ولذا يمكن الانتفاع بها مع بقاء اعيانها ، كالأراضي والمنازل والمفروشات والحيوانات ووسائط النقل وغير ذلك. ولم يشر القانون المدني العراقي إلى هذا التقسيم اشارة صريحة عند بحثه للاشياء. ومع ذلك فإن التمييز بين الاشياء القابلة للاستهلاك وتلك التي لا تقبله في ثنايا القانون ، حيث وردت الاشارة إلى هذه الاشياء في نصوص متفرقة (35). ويبدو أن القانون المدني العراقي ، وهو اكثر القوانين المدني العربية الحديثة تأثراً بالفقه الاسلامي ، قد ساير هذا الفقه في عدم اشارته الصريحة إلى هذا التقسيم. غذ اننا لا نجد لتقسيم الاشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له ذكراً بين تقسيمات الاشياء الاخرى التي وردت في كتب الفقه الاسلامي. وهنا أيضاً تلعب الإرادة دورها في تحديد نوع الشيء : هل هو قابل للاستهلاك أو غير قابل له (36) . فقد يصبح شيء من الاشياء القابلة للاستهلاك غير قابل له او العكس تبعاً لنية الطرفين . فلو اعدت كمية من التمور ، وهي من الاشياء القابلة للاستهلاك ، اعرضها في أحد المعارض فإنها تصبح من الاشياء التي لا تقبل الاستهلاك . فدور الارادة هنا شبيه بدورها في اضفاء القيمية على شيء مثلي كما اشرنا إلى ذلك في حبنه. وتبدو اهمية تقسيم الاشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له في أن بعض العقود وبعض الحقوق لا يمكن ان ترد إلا على الاشياء التي لا تهلك باستعمالها كعقد الإيجار وعقد الاعارة وحق الانتفاع وحق الاستعمال (37). فالمستأجر والمستعير وصاحب حق الانتفاع أو حق الاستعمال يلتزم كل منهم برد الشيء بعينه إلى مالكه بعد استعماله او الانتفاع به (38). وبانتهاء ذكر أهمية التمييز بين الاشياء القابلة للاستهلاك والاشياء غير القابلة له تأتي الفصل التمهيدي الذي عقدناه للتعريف بالحقوق المالية بصورة عامة والحق العيني بصورة خاصة ولتحديد مفهوم الاشياء والاموال وبيان اهم تقسيماتها.

_____________

1- راجع: ربير وبولانجيه ، اج2 ، ف2225

2- فالقانون المدني العراقي ، وهو كما تقدم القول، من القوانين التي اعتمدت هذا التمييز ولكنه عاد وخلط بين الأشياء والأموال في بعض نصوصه فيقتضي المادة (71) من هذا القانون (تطابق المادة 87 مدني مصري) تعتبر العقارات والمنقولات الى الدولة أو للأشخاص المعنوية العامة ، وهي أشياء ، أموالاً بعد ذاتها. وكذلك الين وهي شيء، تعتبر مالا بذاتها طبقاً للمادة (126) من نفس القانون.

3- انظر : عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ج2، الحق، الكويت 1970، ف682.

4- عرض القانون المدني العراقي لتقسيم الأشياء في الفصل الثالث من الباب التمهيدي فأبرز في مقدمتها التقسيم الرئيسي التقليدي إلى عقارات ومنقولات (م2 و 63) ثم عرض بعد ذلك إلى تقسيم آخر هو : تقسيم الأشياء إلى مثلية وقيمية (م64). وانتقل بعد ذلك إلى الفرع الثاني من هذا الفصل الذي خصصه للأموال والحقوق. حيث تكلم في المادة (70) من الأموال المعنوية وفي المادتين 71 و 72 عن الأموال العامة.

5- انظر: محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية ، ج1، حق الملكية بوجه عام ، القاهرة 1949، ف2 ، مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المصري ج1، ص460.

6- يلاحظ أننا نردف لغير الأموال مع تغيير الاشياء ، ليس خلطاً بين هذين المفهومين المتميزين ولكن تمشياً مع الشائع في بعض القوانين العربية الحديثة كالقانون المدني العراقي والقانون المدني المصري. فهذان القانونان ما يزالان يطلقان في بعض نصوصها لفظ الأموال على بعض الاشياء . وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك.

7- راجع: ويبر وبولانجيه ، ج، ف2139 – 2143 ، مازو وجكلار ، دروس في القانون المدني ، ج1 ط3 ، باريس 1968 ، ف179

8- التفصيل راجع : ويبر وبولانجيبة ، المرجع السابق ، جـ2 ، ف2164 وما بعدها ، أوبري ورو ، المطول في القانون المدني الفرنسي ، ط6 ، باريس 1951 ، جـ2 ص20 وما بعدها.

9- راجع : حسن كيرة ، الحقوق العينية الأصلية، ج1، القاهرة ، 1965 ، ف30 والفقه المشار إليه في هوامش الصفحات 98-100.

10- ولا بد من اتفاق المتعاقدين ، إذ أن العقار لا يصبح منقولاً بحسب المال بحكم القانون (انظر: مازو وجوكلار ، المرجع السابق ، ف197).

11- راجع فيما تقدم : ريبر وبولانجييه ، جـ2 ، ف2201 – 2206 ، السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، جـ8 ، القاهرة : 1967 ، ف25 وما بعدها.

12- انظر مثلاً : المادتين 1373 ف و 1374 مدني عراقي والمادتين 1142 ف1 و 1143 ف1 مدني مصري.

13- انظر : مثلاً المواد 508 و 602 و 1071 و 126 ف2 مدني عراقي ، والمادة 3 من قانون التسجيل العقاري.

14- انظر المادة 1162 مدني عراقي.

15- راجع فيما تقدم : ريبر وبولانجيه ، جـ2 ، الفقرات 2137-2154.

16- انظر المواد 1128 – 1144 مدني عراقي.

17- لا خلاف بين الفقهاء المسلمين في جواز وقف العقار. اما في وقف المنقول فخلاف وتفصيل. (راجع : احمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، بغداد ، 1788 ، 9س 919).

18- راجع : مازو وجكلار ، دروس في القانون المدني ، ج1 ط3 ، باريس 1968 ، ص237

19- انظر عكس ذلك : عبد الحي حجازي، المرجع السابق ، ف219 حيث يرى أن هذه الصفة بمنأى عن ارادة الافراد. فالأفراد لا يستطيعون اعطاء الشيء صفة المثلي إذا كان من الناحية الاجتماعية غير مثلي.

20- انظر المادتين 247 و 248 مدني عراقي.

21- انظر المادة 390 مدني عراقي.

22- انظر المادة 425 مدني عراقي.

23- انظر المادة : 409 مدني عراقي.

24- يلاحظ أن المشرع العراقي يتحدث في هذه النصوص عن الاموال العامة لأنه قد نظر إلى حقوق الدولة على الاشياء العامة لا إلى الاشياء نفسها التي هي محل هذه الحقوق وعليه يصح أن يكون التقسيم الذي نحن بصدده تقسيماً للاشياء (أو للأموال) إلى عامة وخاصة.

25- راجع في هذا الخلاف : كولان وكابيتان وجوليودولا مور الندير، المطول في القانون المدني ، ج2 باريس 1959 ، ص 180-181.

26- راجع: ويبر وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ1 ، ف506 وما بعدها ، جـ2 ، ف2121.

27- راجع في تفصيل ذلك : السنهوري، الوسيط ، جـ8 ، ف59 وما بعدها.

28- انظر: كولان وكابيتان وجوليو دولامور اندير ، المرجع السابق ، ف188 ، ويبر ولاونجيه جـ2 ف2121.

29- انظر مثلاً المادة 1219 والمادة 1328 من القانون المدني العراقي.

30- قانون اصلاح القانوني رقم 35 لسنة 1977 ، منشورات وزارة العدل ، ص41.

31- راجع : ويبر وبولانجيه ، جـ2 ، ف2113-2116.

32- المواد 1098 – 1105 من القانون المدني العراقي.

33- انظر المواد 1234-1269.

34- بلاميول وربير واسمان ، المطول العملي في القانون المدني الفرنسي ، جـ3 ، ط1، باريس 1952 ف 56.

35- نذكر من ذلك المادة (684) التي تعرف القرض بأنه ” …ان يدفع شخص لآخر عيناً من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها”. وكذلك المادة (847) التي عرفت الاعارة بأنها “عقد به يسلم شخص لآخر غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على أن يرده بعد الاستعمال”.

36- عكس ذلك عبد الحي حجازي ، المرجع السابق ، جـ2، ف713.

37- راجع في الفقه الغربي : بلاميول وربير وأسمان ، المرجع السابق ، ف57 ، وفي الفقه الاسلامي منير القاضي ، المرجع السابق ، جـ1 ، ص341 ، جـ2 ، ص11 ، وسليم باز ، المرجع السابق ، ص448.

38- انظر بشأن الالتزام بالرد بالنسبة لهؤلاء المواد 772 و 860 و 1254 و 1256 من القانون المدني العراقي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .