البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 353905
تاريخ الحكم 29/11/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى السيد محمد اسماير رئيس المقرر في تلاوة تقريـره، والى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبـة.

بعد الاطلاع على االطعنين بالنقض من المحكوم عليهما (ر-س) و (م-ج) ضد القرار الصادر في 08/12/2003 عن مجلس قضـاء سكيكدة-الغرفة الجزائية-القاضي على كل واحد منهما بستة اشهرا حبسا غير نافذة و 1000 دينار غرامة نافذة من اجل القذف طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات و في الدعوى المدنية بادائها الى الطرف المدني مبلغ 20.000دج تعويضـا.

حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.
حيث ان كل واحد من الطاعنين اودع مذكرة تدعيما لطعنه.
حيث ان المطعون ضده قدم مذكرة جوابية.
حيث ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها الى رفض الطعنين.

اولا : طعن المحكوم عليه (ر-س)
الوجه الاول المأخوذ من انعدام او قصور الاسباب :
بالقول ان المجلس لم يعد ذكر العبارات المذكورة في القـرار واكتفى بالقول “ومادام العبارات الواردة تشكل قذفا …” مما يشكل قصورا في الاسبـاب.

الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بالقول ان المدعي في الطعن متابع بجنحة القذف طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات والتي يشترط لتطبيقها ان يكون القذف الموجه الى الافراد و ان ينشر هذا القذف او الادعاء او ذلك الاسناد مباشرة او بطريق اعادة النشر … وبالرجوع الى وقائع قضية الحال و بالقرار المطعون فيه لا نجد ان الوقائع الموجودة بتقرير المدير ما يشير الى نشر الادعاء او الاسناد سواء مباشرة او باعادة النشر…

ثانيـا : طعن المحكوم عليه (م-ج)
الوجه الاول: المأخوذ من انعدام الاسباب :
بالقـول ان قضاة الاستئناف لم يعللوا قرارهم تعليلا كافيا و لم يبرروا اركان جنحة القذف وخاصة الركن المعنوي والعلنيـة او الاشهار. وان المدعي في الطعن بصفته مديرا لمؤسسة اقتصادية قام بعمله الاداري المعتاد ولم يقصد المساس بشرف الضحية بالاضافة الى انه لم ينشر هذا التقرير الذي يعتبر سريا وان جريمة القذف من اركانها الاساسية العلنية والنشر وهو ما لم يتوفـر…
الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بالقول ان المدعي في الطعن قام بالتاشير على التقرير الذي اعده المكلف بالامن بصفته كمدير مؤسسة و ضمن صلاحياته وخاصة انه يخضع لقانون حالة الطوارئ و قد يتهم بالتواطؤ مع الارهابين ان لم يخطر السلطات الوصيـة…

عـن الطعنين معا و الاوجه مجتمعـة :
حيث ان العلانية والنشر هو احد الاركان القانونية التي يجب اجتماعها لتكون جنحة القذف طبقا للمادة 496 من قانون العقوبات.

حيث ان القرار المطعون فيه اكتفى بمعاينة ان المدعـو (ر-س) وبصفته مكلفا بامن المؤسسة رفع تقريرا الى مدير المؤسسة المدعو (م-ج) الذي اشر عليه ووجه الى الجهات الامنية الولائية وكـان مضمون التقرير ان المسمى (ب-س) الاطار بالمؤسسة يعرقل الانتاج وبانه ينتمي الى (ج) بصفته كان رئيسا لبلدية (…) ابان الحزب المحل وانه ابن حركي ابوه كان عميلا للاستعمار و بان هذه الوقائع تكون جنحة القذف طبقا للمادة 496 من قانون العقوبات.

حيث ان القرار لا يعاين الاركان القانونية التي يجب اجتماعها لتكون (الجنح)ة المتابعة و بالخصوص العلنية و النشر الركن الجوهري في جنحة القذف فلا يكفي اسناد واقعة ماسة بالشرف او الاعتبار الى الضحية بل يجب ان يقترف ذلك باتجاه نية الفاعلين الى اذاعة و نشر امور لمس السمعة و بقصد الاسـاءة.

حيث ان القرار المطعون جاء اذن قاصرا في اسبابه لم يعاين الاركان القانونية للجنحة المتابعة وبانها تنطبق على الوقائع موضوع الدعوى مما يستوجب نقضـه.

لهـــذه الاسبــاب

تقضـي المحكمـة العليـا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 08/12/2003 عن مجلس قضاء سكيكدة – الغرفة الجزائية – و باحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون و المصاريف على الخزينـة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا – غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الثاني – والمشكلة من السـادة :

– اسمـايـر محمــد الـرئيس المقـرر
– بوزرتيني جمـــال المستشــــار
– قدور محمـد المنصف المستشــــار
– برارحـي خــالد المستشــــار

بحضور السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العـام،
وبمساعـدة السيد براهمي بوبكر امين الضبط.