أحكام نقض

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم.

القضية: 405 أساس لعام 1999
قرار: 350 لعام 1999
تاريخ: 6/12/1999
محكمة النقض الهيئة العامة.
المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم.
ـ الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق إلا إذا أثبت المعترض التواطؤ في الشراء.
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه او أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
المدعي طالب المخاصمة سعيد يمثله الأستاذ عمر الحوراني.
المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
محمد صالح البيرقدار رئيساً.
وعلي الآغا وجوزيف دقي مستشارين.
السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
وبمواجهة صفاء أصالة ووصاية على ابنتها القاصر قمر يمثله الأستاذ محمد كبول.
نجلاء أصالة ووكالة عن زوجها عزة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 611 قرار 170 تاريخ 14/2/1999.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن الواقع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الحادية عشرة بدمشق برقم 5213/325 تاريخ 27/7/1998.
والمتضمن فسخ القرار المستأنف وإلغاء القرار البدائي 19251/531 تاريخ 24/11/1990 وتسجيل العقار رقم 54 دير مجدل لاسم المؤرث…إلخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/6/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
موضوع المخاصمة:
هو القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم 170 تاريخ 14/2/1999 المتضمن رفض الطعن.
أسباب المخاصمة:
1 ـ خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادة 13 من القرار 188 ل.ر واجتهادات الهيئة العامة فيما يتعلق بأسبقية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
2 ـ خالفت الهيئة المخاصمة المبدأ القائل بأن الأحكام القضائية تمثيل عنوان الحقيقية كونها كاشفة وليست منشئة عنه.
3 ـ رجحت المحكمة بينة المعترض على بينة مدعي المخاصمة مخالفة بذلك الحقيقة والواقع.
4 ـ بالغت الهيئة المخاصمة حين فسرت مذكرة المصالحة بين الأطراف على غير حقيقتها حين اعتمدتها قرينة على صحة حقوق السيدة صفاء.
5 ـ لم تراع الهيئة المخاصمة المبادئ الأساسية في تطبيق القانون وفسرت النص بشكل خاطئ.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
تتلخص وقائع هذه لدعوى بأن مدعي المخاصمة سعيد عزت… تقدم بتاريخ 13/5/1990 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في دمشق يدعي فيها بمواجهة نجلاء بصفتها وكيلة عن زوجها عزت أنه بتاريخ 1/1/1986 اشترى من المدعى عليها ما يملكه موكلها من العقار رقم 54 من منطقة دير مجدل العقارية وذلك بموجب العقد المبرز وباعتبارها ممتنعة عن تنفيذ هذا العقد فهو يطلب بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار تثبيت شرائه للعقار المذكور وإلزامها بصفتها بنقل ملكية العقار إلى اسمه في السجل العقاري.
أصدرت محكمة البداية المدنية قرارها المؤرخ 24/11/1990 المتضمن الحكم للمدعي وفق دعواه وأسقط الطرفان حقهما من الطعن وبذلك أضحى القرار مبرماً.
بتاريخ 15/12/1990 تقدمت صفاء أصالة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر قمر بالإضافة إلى تركة زوجها قرضاب بدعوى اعتراض الغير على القرار الصادر لمصلحة مدعي المخاصمة تدعي فيها أن مؤرثها كان قد اشترى العقار رقم 54 من منطقة دير مجدل العقارية من مالكه عزت بموجب عقد بيع مصدق من الكاتب بالعل وذلك بتاريخ 26/2/1987 وقد وضع يده على العقار وبنى عليه منشرة للأخشاب كما حفر حفرة لتربية الأسماك وذلك بمعرفة المعترض عليها نجلاء وسعيد وقد تواطأت المعترض عليها بعد وفاة المؤرث قرضاب ونظمت المعترض عليها نجلاء لولدها سعيد عقداً للبيع رغم علمها بواقعة شراء قرضاب للعقار وذلك بقصد الإضرار بها. لذلك فهي تطلب بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وحجزه إعطاء القرار بإلغاء القرار المعترض عليه وتثبيت ملكية العقار إلى ورثة المتوفى قرضاب بما فيها المعترضة صفاء وابنتها قمر.
أصدرت محكمة البداية قرارها رقم 366/11649 تاريخ 16/7/1997 المتضمن رد الدعوى شكلاً بحسبان أن الطرفين لم يبرزا موافقة القاضي الشرعي على المصالحة الجارية بين الطرفين.
استأنفت المعترضة القرار البدائي وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 225 تاريخ 27/7/1998 المتضمن قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المعترض عليه وتسجيل ملكية العقار رقم 54 من منطقة دير مجدل العقارية باسم ورثة قرضاب.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الاستئنافي وأصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم فكانت هذه الدعوى.
ولما كانت الهيئة المخاصمة وفي قرارها المخاصم قد أكدت أن إشارة مدعي المخاصمة سعيد. سابقة لإشارة ورشة قرضاب وهي بالتالي الأحق بالتفضيل سنداً للمادة 13 من القرار 188 ل.ر لعام 1926، إلا أنها أضافت القول ما لم يقم من الأسباب القانونية ما يزيل هذا الترجيح.
ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تبين في قرارها الأسباب القانونية التي أزالت هذا الترجيح وإنما اكتفت بالقول بأن المحكمة قد استمعت إلى شهود الطرفين ورجحت بينة الجهة المدعية المعترضة على بينة الطاعن سعيد. وهذا الأمر من إطلاقات محكمة الموضوع.
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة الأسبق، إلا إذا أثبت المعترض أن الشراء قد تم تواطؤاً وبقصد الإضرار.
ولما كان ثابتاً من الملف أن محكمة الدرجة الأولى هي التي استمعت إلى شهود الطرفين وليس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كما جاء في القرار المخاصم.
ولما كان الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة إن كان على واقعة وضع المؤرث قرضاب يده على العقار وليس على واقعة شرائه للعقار والتواطؤ الذي تم بين نجلاء وسعيد بقصد الإضرار بالمعترض.
ولما كان أحد من الشهود المستمع إليهم لم يشهد بأن المعترض عليه مدعي المخاصمة كان يعلم بأن شقيقه قرضاب قد اشترى العقار وإنه زعم ذلك تواطؤاً مع والدته نجلاء واشترى العقار منها بقصد الإضرار بورثة شقيقه قرضاب.
ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
ولما كانت الهيئة المخاصمة بتصديقها قرار محكمة الاستئناف رغم مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر فيما يتعلق بأفضلية صاحب الإشارة الأسبق، قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً. خاصة وأن سماع الشهود قد تم لإثبات واضع اليد كما هو ثابت من محضر جلسة 27/5/1995 وليس لإثبات التواطؤ وقصد الإضرار، إضافة إلى أن الشهود لم يذكروا في أقوالهم أي شيء بخصوص التواطؤ وقصد الإضرار.
ولما كان السبب الأول من لائحة المخاصمة ينال من القرار المخاصم.
لذلك فقد تقرر بالإجماع وفقاً للمطالبة على ما يلي:
1 ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.
2 ـ إبطال القرار رقم 170 تاريخ 14/2/!999 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض وتثبيت قرار وقف التنفيذ.
3 ـ إعادة التأمين إلى دافعه.
4 ـ تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
قراراً صدر في 28/8/1420هـ الموافق 6/12/1999م.
الرئيس

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم.
القضية: 405 أساس لعام 1999
قرار: 350 لعام 1999
تاريخ: 6/12/1999
محكمة النقض الهيئة العامة.
المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم.
ـ الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق إلا إذا أثبت المعترض التواطؤ في الشراء.
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه او أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
المدعي طالب المخاصمة سعيد يمثله الأستاذ عمر الحوراني.
المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
محمد صالح البيرقدار رئيساً.
وعلي الآغا وجوزيف دقي مستشارين.
السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
وبمواجهة صفاء أصالة ووصاية على ابنتها القاصر قمر يمثله الأستاذ محمد كبول.
نجلاء أصالة ووكالة عن زوجها عزة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 611 قرار 170 تاريخ 14/2/1999.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن الواقع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الحادية عشرة بدمشق برقم 5213/325 تاريخ 27/7/1998.
والمتضمن فسخ القرار المستأنف وإلغاء القرار البدائي 19251/531 تاريخ 24/11/1990 وتسجيل العقار رقم 54 دير مجدل لاسم المؤرث…إلخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/6/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
موضوع المخاصمة:
هو القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم 170 تاريخ 14/2/1999 المتضمن رفض الطعن.
أسباب المخاصمة:
1 ـ خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادة 13 من القرار 188 ل.ر واجتهادات الهيئة العامة فيما يتعلق بأسبقية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
2 ـ خالفت الهيئة المخاصمة المبدأ القائل بأن الأحكام القضائية تمثيل عنوان الحقيقية كونها كاشفة وليست منشئة عنه.
3 ـ رجحت المحكمة بينة المعترض على بينة مدعي المخاصمة مخالفة بذلك الحقيقة والواقع.
4 ـ بالغت الهيئة المخاصمة حين فسرت مذكرة المصالحة بين الأطراف على غير حقيقتها حين اعتمدتها قرينة على صحة حقوق السيدة صفاء.
5 ـ لم تراع الهيئة المخاصمة المبادئ الأساسية في تطبيق القانون وفسرت النص بشكل خاطئ.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
تتلخص وقائع هذه لدعوى بأن مدعي المخاصمة سعيد عزت… تقدم بتاريخ 13/5/1990 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في دمشق يدعي فيها بمواجهة نجلاء بصفتها وكيلة عن زوجها عزت أنه بتاريخ 1/1/1986 اشترى من المدعى عليها ما يملكه موكلها من العقار رقم 54 من منطقة دير مجدل العقارية وذلك بموجب العقد المبرز وباعتبارها ممتنعة عن تنفيذ هذا العقد فهو يطلب بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار تثبيت شرائه للعقار المذكور وإلزامها بصفتها بنقل ملكية العقار إلى اسمه في السجل العقاري.
أصدرت محكمة البداية المدنية قرارها المؤرخ 24/11/1990 المتضمن الحكم للمدعي وفق دعواه وأسقط الطرفان حقهما من الطعن وبذلك أضحى القرار مبرماً.
بتاريخ 15/12/1990 تقدمت صفاء أصالة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر قمر بالإضافة إلى تركة زوجها قرضاب بدعوى اعتراض الغير على القرار الصادر لمصلحة مدعي المخاصمة تدعي فيها أن مؤرثها كان قد اشترى العقار رقم 54 من منطقة دير مجدل العقارية من مالكه عزت بموجب عقد بيع مصدق من الكاتب بالعل وذلك بتاريخ 26/2/1987 وقد وضع يده على العقار وبنى عليه منشرة للأخشاب كما حفر حفرة لتربية الأسماك وذلك بمعرفة المعترض عليها نجلاء وسعيد وقد تواطأت المعترض عليها بعد وفاة المؤرث قرضاب ونظمت المعترض عليها نجلاء لولدها سعيد عقداً للبيع رغم علمها بواقعة شراء قرضاب للعقار وذلك بقصد الإضرار بها. لذلك فهي تطلب بعد وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وحجزه إعطاء القرار بإلغاء القرار المعترض عليه وتثبيت ملكية العقار إلى ورثة المتوفى قرضاب بما فيها المعترضة صفاء وابنتها قمر.
أصدرت محكمة البداية قرارها رقم 366/11649 تاريخ 16/7/1997 المتضمن رد الدعوى شكلاً بحسبان أن الطرفين لم يبرزا موافقة القاضي الشرعي على المصالحة الجارية بين الطرفين.
استأنفت المعترضة القرار البدائي وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 225 تاريخ 27/7/1998 المتضمن قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المعترض عليه وتسجيل ملكية العقار رقم 54 من منطقة دير مجدل العقارية باسم ورثة قرضاب.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الاستئنافي وأصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم فكانت هذه الدعوى.
ولما كانت الهيئة المخاصمة وفي قرارها المخاصم قد أكدت أن إشارة مدعي المخاصمة سعيد. سابقة لإشارة ورشة قرضاب وهي بالتالي الأحق بالتفضيل سنداً للمادة 13 من القرار 188 ل.ر لعام 1926، إلا أنها أضافت القول ما لم يقم من الأسباب القانونية ما يزيل هذا الترجيح.
ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تبين في قرارها الأسباب القانونية التي أزالت هذا الترجيح وإنما اكتفت بالقول بأن المحكمة قد استمعت إلى شهود الطرفين ورجحت بينة الجهة المدعية المعترضة على بينة الطاعن سعيد. وهذا الأمر من إطلاقات محكمة الموضوع.
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة الأسبق، إلا إذا أثبت المعترض أن الشراء قد تم تواطؤاً وبقصد الإضرار.
ولما كان ثابتاً من الملف أن محكمة الدرجة الأولى هي التي استمعت إلى شهود الطرفين وليس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كما جاء في القرار المخاصم.
ولما كان الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة إن كان على واقعة وضع المؤرث قرضاب يده على العقار وليس على واقعة شرائه للعقار والتواطؤ الذي تم بين نجلاء وسعيد بقصد الإضرار بالمعترض.
ولما كان أحد من الشهود المستمع إليهم لم يشهد بأن المعترض عليه مدعي المخاصمة كان يعلم بأن شقيقه قرضاب قد اشترى العقار وإنه زعم ذلك تواطؤاً مع والدته نجلاء واشترى العقار منها بقصد الإضرار بورثة شقيقه قرضاب.
ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
ولما كانت الهيئة المخاصمة بتصديقها قرار محكمة الاستئناف رغم مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر فيما يتعلق بأفضلية صاحب الإشارة الأسبق، قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً. خاصة وأن سماع الشهود قد تم لإثبات واضع اليد كما هو ثابت من محضر جلسة 27/5/1995 وليس لإثبات التواطؤ وقصد الإضرار، إضافة إلى أن الشهود لم يذكروا في أقوالهم أي شيء بخصوص التواطؤ وقصد الإضرار.
ولما كان السبب الأول من لائحة المخاصمة ينال من القرار المخاصم.
لذلك فقد تقرر بالإجماع وفقاً للمطالبة على ما يلي:
1 ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.
2 ـ إبطال القرار رقم 170 تاريخ 14/2/!999 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض وتثبيت قرار وقف التنفيذ.
3 ـ إعادة التأمين إلى دافعه.
4 ـ تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
قراراً صدر في 28/8/1420هـ الموافق 6/12/1999م.
الرئيس

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: إعادة محاكمة ـ بينات ـ خبرة ـ رجوع:
القضية 253 أساس لعام 1998
قرار 4 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: إعادة محاكمة ـ بينات ـ خبرة ـ رجوع:
1 ـ إعادة المحاكمة في الأراضي الزراعية تحكمها مواد القرار 343/939.
2 ـ من حق المحكمة الرجوع عن إجراء الكشف إذا رأت أن الأدلة كافية لتكوين قناعتها.
أسباب الطعن:
1 ـ الأرض جارية بتصرف المالكين منذ عشرات السنين.
2 ـ المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف.
3 ـ المحكمة قررت الرجوع عن إجراء الكشف والخبرة بدون حق.
4 ـ الموكلين يحوزون الأرض ويتصرفون بها منذ عشرات السنين.
5 ـ أبرزنا صورة عن المحضر /15/.
6 ـ المحكمة لم ترد على الأسباب المثارة من قبلنا.
7 ـ اعتراض (كرمو) كان على 100 سهم.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن طلب إعادة المحاكمة تحكمه أحكام القرار 343/939.
وبما أن أياً من الأسباب المثارة من قبل الجهة الطاعنة لا ينطبق على ما جاء في القرار المذكور. بالإضافة إلى أنه من حق المحكمة الرجوع عن إجراء الكشف إذا رأت أن الأدلة كافية لتكوين قناعتها. وإن عدم إجراء الكشف ليس فيه خطأ قانوني خاصة وأن تقرير ذلك يعود إلى إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع.
بالإضافة إلى هذا فإن القرار جاء متفقاً من حيث النتيجة مع القانون والأصول.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقد ـ استحقاق ـ ضمان ـ نفاذ:
القضية 505 أساس لعام 1998
قرار 10 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ استحقاق ـ ضمان ـ نفاذ:
اتفاق المتعاقدين الأصليين على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي صحيح ونافذ الأثر.
أسباب الطعن:
1 ـ المحكمة لم تلتزم حدود القانون مخالفة بذلك نص المادة /148/ من القانون المدني.
2 ـ العقد مخالف لأحكام القانون المدني.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن البيع قد انصب على ستة هيكتارات في وقت لا يملك فيه البائعون سوى ثلاث هيكتارات وربع، مما يعني أن القسم الباقي مملوك للغير ولا علاقة للبائعين به.
وبما أن الفقه اتجه إلى أنه في هذه الحال يكون التعرض واقعاً فعلاً دون أن ترفع دعوى ويتوجب على البائع ضمان الاستحقاق.
وبما أنه من الثابت على أن الجهة المشترية قبلت بالبيع بهذه الصورة بدليل قبولها بنقل الحصة الناقصة وفق صحائف السجل العقاري التي هي حجة للكافة. أي يفترض علم المشتري بحقيقة المبيع فإن له الحق بالمطالبة بالتعويض.
وبما أن العقد وقد تضمن في مادته /الخامسة/ شرط الإعفاء وإسقاط حق المشتري بالرجوع.
وبما أن هذا يقتضي اعتبار البيع عقداً احتمالياً أقدم المشتري عليه محتملاً خطره، مما لم يعد له من حق في المستقبل بمطالبة البائع بأي تعويض في حال الاستحقاق الجزئي.
وطالما أن الأمر كذلك وطالما أن المتعاقدين الأصليين اتفقا على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي فإن هذا الشرط صحيح ونافذ الأثر.
وبما أن القرار جاء في محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقد ـ استحقاق ـ ضمان ـ نفاذ:
القضية 505 أساس لعام 1998
قرار 10 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ استحقاق ـ ضمان ـ نفاذ:
اتفاق المتعاقدين الأصليين على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي صحيح ونافذ الأثر.
أسباب الطعن:
1 ـ المحكمة لم تلتزم حدود القانون مخالفة بذلك نص المادة /148/ من القانون المدني.
2 ـ العقد مخالف لأحكام القانون المدني.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن البيع قد انصب على ستة هيكتارات في وقت لا يملك فيه البائعون سوى ثلاث هيكتارات وربع، مما يعني أن القسم الباقي مملوك للغير ولا علاقة للبائعين به.
وبما أن الفقه اتجه إلى أنه في هذه الحال يكون التعرض واقعاً فعلاً دون أن ترفع دعوى ويتوجب على البائع ضمان الاستحقاق.
وبما أنه من الثابت على أن الجهة المشترية قبلت بالبيع بهذه الصورة بدليل قبولها بنقل الحصة الناقصة وفق صحائف السجل العقاري التي هي حجة للكافة. أي يفترض علم المشتري بحقيقة المبيع فإن له الحق بالمطالبة بالتعويض.
وبما أن العقد وقد تضمن في مادته /الخامسة/ شرط الإعفاء وإسقاط حق المشتري بالرجوع.
وبما أن هذا يقتضي اعتبار البيع عقداً احتمالياً أقدم المشتري عليه محتملاً خطره، مما لم يعد له من حق في المستقبل بمطالبة البائع بأي تعويض في حال الاستحقاق الجزئي.
وطالما أن الأمر كذلك وطالما أن المتعاقدين الأصليين اتفقا على إسقاط الضمان في حال الاستحقاق الجزئي فإن هذا الشرط صحيح ونافذ الأثر.
وبما أن القرار جاء في محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقد ـ إرادة ـ حل:
القضية 512 أساس لعام 1998
قرار 11 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ إرادة ـ حل:
لا يمكن أن تنحل الإرادة العقدية إلا بإرادة مماثلة.
أسباب الطعن:
1 ـ الموكل بنى فوق السطح فوق الطابق المفرز وبمعرفة المدعي، أي أن المطعون ضده لم يذكر أن السطح عائد له.
2 ـ الحكم يجب أن يكون شاملاً لكل أسبابه وفق أحكام المادة /204/ أصول.
3 ـ طلبنا إعادة الخبرة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك.
4 ـ مسودة القرار مؤرخة في 30/8/1996. بينما في الواقع صدر في 30/10/1996. وهذا ليس خطأ مطبعياً، أي أن القرار جاهز.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن العقد هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.
وبما أن هذا العقد المؤرخ في 2/8/1988، تضمن أن البيع شامل للعقار وسطحه.
وبما أن هذا يعني أن العقد شامل للأمرين معاً. وبما أن الموقف الذي وقفه المطعون ضده على فرض صحته لا يعني التنازل عن السطح والإقرار لما فعله الطاعن. إذ إن الإرادة العقدية لا يمكن أن تنحل إلا بإرادة مماثلة.
وبما أن القرار جاء شاملاً لأسبابه وفق أحكام المادة /204/ أصول.
وبما أن إعادة الخبرة من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك.
وبما أن الخطأ الوارد في تاريخ القرار في الواقع من الأخطاء المادية والتي يمكن تصحيحها من قبل المحكمة بالذات من دون أي طلب ومن حق أي من الطرفين المطالبة بذلك.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقار ـ رهن ـ عدم تسجيله ـ احترام الإرادة ـ أثر قرار النقض ـ يمين متممة ـ سمة القضاء.
القضية 294 أساس لعام 1998
قرار 19 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ رهن ـ عدم تسجيله ـ احترام الإرادة ـ أثر قرار النقض ـ يمين متممة ـ سمة القضاء.
1 ـ لئن كان عقد الرهن غير مسجل في السجل العقاري إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل يقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وترتيب آثاره تجاه المتعاقدين وليس ما يمنع من التذرع بشأنه عملاً بالمادة 11 من القرار /188/ 1926 ووفق ما استقر عليه اجتهاد النقض.
2 ـ إن المراكز القانونية التي ولدها قرار محكمة النقض لا يجوز المساس بها.
3 ـ من حق المحكمة الرجوع عن اليمين المتممة.
4 ـ حق المساواة هو السمة الأساسية في القضاء، وبتجاوزها انحلال للقضاء وضياع لحقوق الناس.
أسباب الطعن:
1 ـ الرهن المتعلق بالعقار يتوجب تسجيله بالسجل العقاري.
2 ـ لقد اتجهت المحكمة إلى أحقيتنا فيما تقوله بدليل إصدارها القرار بتوجيه اليمين المتممة إلى الموكلة إلا أن المحكمة تراجعت عن ذلك.
بالإضافة إلى أنه لا يجوز إجازة المطعون ضده بتقديم الشهادة لأن عقد الرهن لا يجوز إثباته بالشهادة.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بإنهاء عقد الرهن للعقار /3189/4 المنطقة العقارية الثانية بحماة والجاري بين الطرفين وإلزام (خلود) بقبض بدل الرهن البالغ خمسون ألف ليرة سورية وتسليم العقار خالياً من الشواغل ودفع التعويض البالغ ألفي ليرة سورية شهرياً بدءاً من تاريخ انتهاء المدة العقدية المتفق عليها وحتى تسليم العقار.
وبما أن محكمة الدرجة الأولى قضت بما طلبته الجهة المدعية.
إلا أن محكمة الدرجة الثانية قضت بالفسخ جزئياً لجهة التعويض وجعله /800 ليرة سورية/ بدلاً من ألفين إلى أن يتم تسليم العقار.
وبما أن محكمة النقض نقضت القرار تأسيساً على ما يلي:
1 ـ لئن كان عقد الرهن غير مسجل في السجل العقاري إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفي في العقود وضرورة استقرار التعامل يقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وترتيب آثاره تجاه المتعاقدين وليس ما يمنع من التذرع بشأنه عملاً بالمادة /11/ من القرار 188/1926 ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
2 ـ إن الدفع بأن حقيقة العلاقة إيجارية يعطي الحق للشاغل لإثبات مدعاه. وبالتالي فإن القرار جاء سابقاً لأوانه.
وبما أن هذا يقتضي عدم البحث بالسبب الأول من أسباب الطعن لأنها تكرار لما سبق وأنه أثير وصدر قرار بهذا الشأن.
مما يعني على أن السبب الأول مرفوض جملة وتفصيلاً.
لأن المراكز القانونية التي ولدها القرار الناقض لا يجوز المساس بها.
وبما أن مبدأ القناعة من الأمور المتروك أمر تقديرها إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع، ولا سبيل للرقابة إلا في حال الخطأ في الاستدلال وفساد الرأي، وهذا غير متوافر في هذه القضية. بالإضافة إلى أن تقرير المحكمة توجيه اليمين المتممة لا يلزمها أبداً ومن حقها الرجوع قبل حلف اليمين ومن حقها أن تهمل اليمين بعد الحلف وتعتبرها كأن لم تكن.
وبما أن حق المساواة هي السمة الأساسية في القضاء وبتجاوز هذه الناحية انحلال للقضاء وضياع حقوق الناس، وبالتالي فإن الإجازة لأحد الأطراف بسماع البينة الشخصية يعطي الحق للخصم بتقديم بينته الشخصية والمحكمة هي التي تقرر ذلك.
وبما أنه لا حاجة للتسبيب فيما خص قناعة المحكمة، وترجيح دليل على آخر، طالما أنها تبنت شهادات معينة وسلكت بها المسالك القانونية.
القرار جاء متفقاً مع حكم القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: دعوى ـ أكثر من مدعي ـ اختيار:
القضية 328 أساس لعام 1998
قرار 30 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: دعوى ـ أكثر من مدعي ـ اختيار:
الدعوى المقامة من أكثر من مدع وتستند إلى أكثر من سبب تكون صحيحة بالنسبة إلى أحدهم ويتم اختيار الاسم. فإما أن يختار المدعون أو تختار المحكمة. وجرى العرف على اختيار الاسم الأول.
أسباب الطعن:
1 ـ لا يوجد اختلاف في الموضوع والأطراف، وإن الدعوى مستندة لأكثر من سبب قانوني واحد.
2 ـ مفهوم المادة /59/ أصول ينسحب مع كيفية تقدير القيمة.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن هناك عقدين صادرين عن بائع واحد ولشخصين مختلفين.
ومن الثابت على أن الجهة المدعية ترى أن لا مخالفة قانونية في إقامة دعوى واحدة بالاستناد إلى هذين العقدين.
وبما أنه يتوجب أن يكون السبب واحداً أي أن يكون الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الحق، وهو ما يتمثل في المصدر المنشئ للحق، سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أو إثراء بلا سبب أو عملاً غير مشروع.
وإذا كان العقد لكل من المدعيين محلفان الآخر فإن السبب يكون مختلف.
وبما أنه إذا لم يقم المدعي باختيار أحد الإدعاءات وحصر الدعوى به فإن امتناعه عن هذا الاختيار لا يجيز برد الدعوى جملة وتفصيلاً. وإنما يتوجب على المحكمة أن تختار الاسم الأول وترسل صورة عن الملف إلى الديوان لتفريق المحاكمة وقيد الأشخاص الآخرين بدعاوى مستقلة.
ذلك أن روح العدالة تقتضي ذلك.
فالدعوى المقامة من أكثر من مدعي وتستند إلى أكثر من سبب تكون صحيحة بالنسبة لأحدهم.
وطالما أن المدعيين لم يمارسوا حقهم في هذا الاختيار فإن القضاء هو الذي يتولى هذا الاختيار.
وقد جرى العرف على أن تختار المحكمة الاسم الأول وتفرق محاكمة الباقين في ديوانها.
وطالما أن المحكمة لم تفعل ذلك فهي خالفت حكم القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ قبول الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: أصول ـ قوة الاجتهاد من الهيئة العامة ـ تصرفات المجنون والمعتوه ـ قرار الحجر:
القضية 330 أساس لعام 1998
قرار 31 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ قوة الاجتهاد من الهيئة العامة ـ تصرفات المجنون والمعتوه ـ قرار الحجر:
1 ـ يعتبر اجتهاد الهيئة العامة بمنزلة قانون واجب التطبيق وهذا من متعلقات النظام العام.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة /200/ أحوال شخصية، لا المادة (115) مدني.
3 ـ قرار الحجر معلن للجنون والعته. فلا حاجة لإصدار حكم بهما من أجل إبطال التصرفات.
أسباب الطعن:
1 ـ القرار بدأ بطرح فرضيات غير مقبولة.
2 ـ العته ثابت وواضح.
3 ـ مناقشة المادة /144/ مدني بالصورة المعروضة مخالفة لحكم القانون.
4 ـ المطعون ضدها على علم تام بحالة المعتوه محمد سلمان الشيخ نامس.
5 ـ جوهر الدعوى هي حالة المعتوه حيث أنه إنسان لا يملك قواه العقلية وأن العته شائع.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن اجتهاد الهيئة العامة يعتبر بمثابة قانون واجب التطبيق.
وبما أن هذا الأمر من متعلقات النظام العام.
وتأسيساً على ذلك:
طالما أن الحجر قد صدر في 1990
وطالما أن هذا القرار تضمن حالة المعتوه منذ عشرة سنوات.
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة /200/ أحوال شخصية وليس المادة /115/ من القانون المدني.
وإن قرار الحجر معلن للجنون والعته، أي لا حاجة لإصدار حكم به لإبطال التصرف.
وإن قرار الحجر تم فيه تنصيب القيم، وإن صدوره يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون والعته.
(هيئة عامة 22/9 في 8/3/1987).
وتأسيساً على ذلك فإن القرار قد خالف هذه القاعدة من حيث مناقشته الدعوى على أساس المادة /115/ مدني ومن حيث أن صدور الوثيقة قرينة على توافر العته عند وقوع التصرف.
وبما أن هذا السبب المتعلق بالنظام العام كاف لنقض القرار مع حفظ الحق للجهة الطاعنة بالتمسك بالأسباب الأخرى.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ قبول الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: إعادة محاكمة ـ طعن ـ قرار أصلي:
القضية 331 أساس لعام 1998
قرار 32 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: إعادة محاكمة ـ طعن ـ قرار أصلي:
1 ـ الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الأصلي لأن الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم السابق.
2 ـ إذا كانت الدولة غير ممثلة في الحكم السابق والذي لم يقبل الطعن بالنقض، فإن الحكم الجديد الذي حل محله يكون كذلك.
أسباب الطعن:
1 ـ لم تبحث المحكمة في مجمل الأسباب الواردة في استدعاء الطعن.
2 ـ إن هيئة محكمة الاستئناف اكتفت بقولها إن الأسباب الواردة في لائحة إعادة المحاكمة لم تدخل في الأسباب الواردة في القرار /323/ ل.
3 ـ المحكمة لم تبحث بالتقادم.
4 ـ التدليس والغش واضح.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن أملاك الدولة لم تكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية ولم تخاصم خلال هذه المرحلة.
وكذلك في طلب إعادة المحاكمة.
وبما أن أملاك الدولة لم تكن طرفاً وبالتالي فإن الخصومة في الطعن توجه إلى الأشخاص الممثلين في المرحلة الاستئنافية.
إضافة لذلك فإن أملاك الدولة تمثل من قبل وزير الزراعة وليس من قبل مدير الأملاك في الحسكة.
ولناحية ثالثة: طالما أن الدولة لم تكن طرفاً في القضية.
وطالما أن الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الأصلي لأن الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم السابق.
وبما أن الحكم السابق والذي لم تكن الدولة طرفاً فيه لا يقبل الطعن بالنقض فإن الحكم الجديد الذي حل محله نتيجة إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض أيضاً عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل بالحكم.
وتأسيساً على هذا المنظور القانوني فإن الطعن مستوجب الرد.
لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: إعادة محاكمة ـ طعن ـ قرار أصلي:
القضية 331 أساس لعام 1998
قرار 32 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: إعادة محاكمة ـ طعن ـ قرار أصلي:
1 ـ الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الأصلي لأن الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم السابق.
2 ـ إذا كانت الدولة غير ممثلة في الحكم السابق والذي لم يقبل الطعن بالنقض، فإن الحكم الجديد الذي حل محله يكون كذلك.
أسباب الطعن:
1 ـ لم تبحث المحكمة في مجمل الأسباب الواردة في استدعاء الطعن.
2 ـ إن هيئة محكمة الاستئناف اكتفت بقولها إن الأسباب الواردة في لائحة إعادة المحاكمة لم تدخل في الأسباب الواردة في القرار /323/ ل.
3 ـ المحكمة لم تبحث بالتقادم.
4 ـ التدليس والغش واضح.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن أملاك الدولة لم تكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية ولم تخاصم خلال هذه المرحلة.
وكذلك في طلب إعادة المحاكمة.
وبما أن أملاك الدولة لم تكن طرفاً وبالتالي فإن الخصومة في الطعن توجه إلى الأشخاص الممثلين في المرحلة الاستئنافية.
إضافة لذلك فإن أملاك الدولة تمثل من قبل وزير الزراعة وليس من قبل مدير الأملاك في الحسكة.
ولناحية ثالثة: طالما أن الدولة لم تكن طرفاً في القضية.
وطالما أن الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الأصلي لأن الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم السابق.
وبما أن الحكم السابق والذي لم تكن الدولة طرفاً فيه لا يقبل الطعن بالنقض فإن الحكم الجديد الذي حل محله نتيجة إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض أيضاً عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل بالحكم.
وتأسيساً على هذا المنظور القانوني فإن الطعن مستوجب الرد.
لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: بينات ـ سجل ـ صورية:
القضية 343 أساس لعام 1998
قرار 34 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ سجل ـ صورية:
من الجائز إثبات الصورية ضد قيود السجل العقاري:
أسباب الطعن:
1 ـ الدعوى تهدف إلى إثبات حقيقة الشراء وصورية التسجيل ولا تحول الرسمية عن إثبات الصورية.
2 ـ القرار أهدر الأدلة المتوافرة في الدعوى.
3 ـ الطاعن استند في دعواه على سند أدلة يقينية حاسمة وهي أدلة رسمية.
4 ـ لا يجوز لغازية أن تثبت عكس الأدلة الرسمية بالشهادة.
5 ـ إن الشهادة لا تنفي ملكية الموكل.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الايصالات المبرزة وإن كانت رسمية في مظهرها إلا أن هذه الايصالات لا تمنع الطرف الآخر من طلب رد الدعوى بالاستناد إلى البينة الشخصية التي قدمها.
وطالما أن المساحة مسجلة باسم المطعون ضدها.
وطالما أن ما جاء في قيود السجل العقاري يعتبر حجة على الكافة.
وطالما أن المدعي هو المكلف بإثبات الصورية.
وطالما أن هذه الصورية من الجائز إثباتها حتى ضد قيود السجل العقاري.
وبما أن الايصالات لا يمكن أن تقود مقام الأدلة الرسمية الواجبة الرعاية ولا يمكن أن تنال من القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري.
وبما أن هذه الايصالات من الأدلة التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة.
وكذلك فإن الشهادات يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على هذا التقدير خاصة إذا كان مستساغاً ومقبولاً.
وبما أن القرار وإن كان قد أخطأ من حيث التعليل إلا أنه من حيث النتيجة متفق مع حكم القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: بينات ـ سجل ـ صورية:
القضية 343 أساس لعام 1998
قرار 34 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ سجل ـ صورية:
من الجائز إثبات الصورية ضد قيود السجل العقاري:
أسباب الطعن:
1 ـ الدعوى تهدف إلى إثبات حقيقة الشراء وصورية التسجيل ولا تحول الرسمية عن إثبات الصورية.
2 ـ القرار أهدر الأدلة المتوافرة في الدعوى.
3 ـ الطاعن استند في دعواه على سند أدلة يقينية حاسمة وهي أدلة رسمية.
4 ـ لا يجوز لغازية أن تثبت عكس الأدلة الرسمية بالشهادة.
5 ـ إن الشهادة لا تنفي ملكية الموكل.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الايصالات المبرزة وإن كانت رسمية في مظهرها إلا أن هذه الايصالات لا تمنع الطرف الآخر من طلب رد الدعوى بالاستناد إلى البينة الشخصية التي قدمها.
وطالما أن المساحة مسجلة باسم المطعون ضدها.
وطالما أن ما جاء في قيود السجل العقاري يعتبر حجة على الكافة.
وطالما أن المدعي هو المكلف بإثبات الصورية.
وطالما أن هذه الصورية من الجائز إثباتها حتى ضد قيود السجل العقاري.
وبما أن الايصالات لا يمكن أن تقود مقام الأدلة الرسمية الواجبة الرعاية ولا يمكن أن تنال من القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري.
وبما أن هذه الايصالات من الأدلة التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة.
وكذلك فإن الشهادات يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على هذا التقدير خاصة إذا كان مستساغاً ومقبولاً.
وبما أن القرار وإن كان قد أخطأ من حيث التعليل إلا أنه من حيث النتيجة متفق مع حكم القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: حق ـ دعوى:
القضية 338 أساس لعام 1998
قرار 35 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: حق ـ دعوى:
الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة. إذا كان الموضوع هو ذاته والأطراف هم أنفسهم.
أسباب الطعن:
1 ـ إن تسجيل العقار /3739/ على اسم عكيدي وشحود ينهي علاقتهما بالعقار رقم /1238/ الذي اختص به الطاعن عملاً بأحكام المادة /275/.
2 ـ إن المادة /149/ مدني توجب تنفيذ العقود بحسن نية. وهذا يبدو في تخلي المطعون ضدها عن الحصة المسجلة على اسمها من العقار /1238/ ولأن العقد الذي استند إليه لم يشمل كامل العقار /3739 و800 سهم من العقار 1238/ بل اشتمل على واحد من هذين المحضرين.
3 ـ المادة /146/ مدني حددت آثار العقد.
وإن العقد المعقود بين سعيد وبين إقرار المطعون ضدهم قد نال من حقوق الغير فلا يجوز أن يحصل المطعون ضدهما على أكثر من الحقوق التي نص عليها العقد.
وقد أكد المطعون ضده سعيد في محضر استجوابه على أن العقد قاصر على عقاره فقط.
4 ـ إن القول على أن الطاعن أقام أكثر من دعوى بحث فيها القضاء قول خاطئ لأن دعوانا هذه هي فسخ تسجيل 800/2400 سهم من العقار 1238.
وذلك بعد أن انبرم حكم المحكمين، ودعوانا هذه هي الدعوى الوحيدة.
فالدعوى الأولى تدخل فيها الطاعن من أجل العقار /1238/ واعترض على القرار.
والدعوى الثانية تدخل فيها من أجل العقار /3739/ والدعوى المنظورة ليس لها أية علاقة بالدعاوى الأخر.
في القانون والمناقشة القانونية:
طالما أن الدعوى انحصرت بالعقار رقم /1238 رابعة إدلب/ فإن البحث سيكون قاصراً عليه فقط.
فمن الثابت على أن هذا العقار كان مسجلاً باسم حسن ومحمود وسعيد وبنسبة 800/2400 لكل منهم.
وقد اتفق على حل قضاياهم بالتحكيم سواء بهذا العقار وغيره من العقارات الأخرى وصدر قرار بهذا الشأن.
وبما أن هذا القرار وإن كان خصص الطاعن محمود بكامل العقار /1238/ إلا أن القسمة التي أجراها لم توضع إشارتها على صحيفة العقار.
وبما أن سعيد الذي يملك حصة مشاعة قدرها 800/2400 من العقار قد باعها إلى المطعون ضدهما شحود وعكيدي وقد صدر قرار قضائي بهذا الشأن من محكمة البداية المدنية في إدلب /3851/ تاريخ 7/10/1992.
وبما أن الطاعن محمود اعترض على هذا القرار مدعياً أن العقد يتضمن بيعاً باطلاً.
وأن له حق الأفضلية بالشراء وأن العلاقة بين الخصوم تدل على أن البيع صوري وقائم على التواطؤ.
وبما أن هذا الاعتراض كان مآله الفشل بموجب الحكم البدائي 1547/30/8/1995.
وبما أن النقطة الواجبة البحث فيما إذا كان هذا القرار يشكل مانعاً يمنع من قبول الدعوى القائمة.
وتأسيساً على ذلك:
طالما أن الجهة المطعون ضدها كان بين أفرادها دعوى تتعلق بهذا العقار وغيره.
وطالما أن الجهة الطاعنة اعترضت على القرار الذي تضمن تثبيت شراء عكيدي وشحود للحصة البالغة 800/2400 من هذا العقار.
وطالما أن هذا الاعتراض يتعلق بذات الحصة المطلوبة في هذه الدعوى وبين الأطراف أنفسهم، فإن هذا يشكل مانعاً يمنع الجهة الطاعنة من إثبات النزاع ثانية. خاصة وأن الجهة المطعون ضدها تمسكت بهذه الناحية طيلة مراحل القضية.
وطالما أن الدعوى تتعلق بذات الحصة.
وطالما أن الدعوى قائمة بين نفس الأطراف وطالما أن القضية قائمة على ذات السبب.
فإن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن كون الطاعن قصرها في قضية اعتراضية لا يعني زوال آثار قاعدة (الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة) وحتى لا تصدر أحكام متناقضة.
إن من حق أي من الطرفين الدفع بسبق الفصل بهذه القضية من قبل القضاء.
ولناحية ثانية، فإن حقوق الطاعن في الواقع أصبحت مترتبة بذمة الشقيق سعيد لجهة الأضرار.
ولا علاقة للباقين بها. لأن نية التواطؤ والإضرار غير متوافرتين في القضية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: حق ـ دعوى:
القضية 338 أساس لعام 1998
قرار 35 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: حق ـ دعوى:
الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة. إذا كان الموضوع هو ذاته والأطراف هم أنفسهم.
أسباب الطعن:
1 ـ إن تسجيل العقار /3739/ على اسم عكيدي وشحود ينهي علاقتهما بالعقار رقم /1238/ الذي اختص به الطاعن عملاً بأحكام المادة /275/.
2 ـ إن المادة /149/ مدني توجب تنفيذ العقود بحسن نية. وهذا يبدو في تخلي المطعون ضدها عن الحصة المسجلة على اسمها من العقار /1238/ ولأن العقد الذي استند إليه لم يشمل كامل العقار /3739 و800 سهم من العقار 1238/ بل اشتمل على واحد من هذين المحضرين.
3 ـ المادة /146/ مدني حددت آثار العقد.
وإن العقد المعقود بين سعيد وبين إقرار المطعون ضدهم قد نال من حقوق الغير فلا يجوز أن يحصل المطعون ضدهما على أكثر من الحقوق التي نص عليها العقد.
وقد أكد المطعون ضده سعيد في محضر استجوابه على أن العقد قاصر على عقاره فقط.
4 ـ إن القول على أن الطاعن أقام أكثر من دعوى بحث فيها القضاء قول خاطئ لأن دعوانا هذه هي فسخ تسجيل 800/2400 سهم من العقار 1238.
وذلك بعد أن انبرم حكم المحكمين، ودعوانا هذه هي الدعوى الوحيدة.
فالدعوى الأولى تدخل فيها الطاعن من أجل العقار /1238/ واعترض على القرار.
والدعوى الثانية تدخل فيها من أجل العقار /3739/ والدعوى المنظورة ليس لها أية علاقة بالدعاوى الأخر.
في القانون والمناقشة القانونية:
طالما أن الدعوى انحصرت بالعقار رقم /1238 رابعة إدلب/ فإن البحث سيكون قاصراً عليه فقط.
فمن الثابت على أن هذا العقار كان مسجلاً باسم حسن ومحمود وسعيد وبنسبة 800/2400 لكل منهم.
وقد اتفق على حل قضاياهم بالتحكيم سواء بهذا العقار وغيره من العقارات الأخرى وصدر قرار بهذا الشأن.
وبما أن هذا القرار وإن كان خصص الطاعن محمود بكامل العقار /1238/ إلا أن القسمة التي أجراها لم توضع إشارتها على صحيفة العقار.
وبما أن سعيد الذي يملك حصة مشاعة قدرها 800/2400 من العقار قد باعها إلى المطعون ضدهما شحود وعكيدي وقد صدر قرار قضائي بهذا الشأن من محكمة البداية المدنية في إدلب /3851/ تاريخ 7/10/1992.
وبما أن الطاعن محمود اعترض على هذا القرار مدعياً أن العقد يتضمن بيعاً باطلاً.
وأن له حق الأفضلية بالشراء وأن العلاقة بين الخصوم تدل على أن البيع صوري وقائم على التواطؤ.
وبما أن هذا الاعتراض كان مآله الفشل بموجب الحكم البدائي 1547/30/8/1995.
وبما أن النقطة الواجبة البحث فيما إذا كان هذا القرار يشكل مانعاً يمنع من قبول الدعوى القائمة.
وتأسيساً على ذلك:
طالما أن الجهة المطعون ضدها كان بين أفرادها دعوى تتعلق بهذا العقار وغيره.
وطالما أن الجهة الطاعنة اعترضت على القرار الذي تضمن تثبيت شراء عكيدي وشحود للحصة البالغة 800/2400 من هذا العقار.
وطالما أن هذا الاعتراض يتعلق بذات الحصة المطلوبة في هذه الدعوى وبين الأطراف أنفسهم، فإن هذا يشكل مانعاً يمنع الجهة الطاعنة من إثبات النزاع ثانية. خاصة وأن الجهة المطعون ضدها تمسكت بهذه الناحية طيلة مراحل القضية.
وطالما أن الدعوى تتعلق بذات الحصة.
وطالما أن الدعوى قائمة بين نفس الأطراف وطالما أن القضية قائمة على ذات السبب.
فإن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن كون الطاعن قصرها في قضية اعتراضية لا يعني زوال آثار قاعدة (الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة) وحتى لا تصدر أحكام متناقضة.
إن من حق أي من الطرفين الدفع بسبق الفصل بهذه القضية من قبل القضاء.
ولناحية ثانية، فإن حقوق الطاعن في الواقع أصبحت مترتبة بذمة الشقيق سعيد لجهة الأضرار.
ولا علاقة للباقين بها. لأن نية التواطؤ والإضرار غير متوافرتين في القضية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: بينات ـ وثائق متعددة ـ شهود:
القضية 312 أساس لعام 1998
قرار 36 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ وثائق متعددة ـ شهود:
1 ـ الوثيقة التالية هي التي تنظم العلاقة بين أطرافها.
2 ـ لا يجوز دعوى الشهود إلا في حال اللبس والغموض في العقد.
أسباب الطعن:
1 ـ العقار وغيره من العقارات كانت تعود للمؤرث المرحوم سالم وقد قام نزاع حولها إلا أنه تم توزيع العقارات هذه على أولاده وفي حياة والدهم.
2 ـ رغم التوزيع فقد افتعل المدعي منازعات وخصومات قضائية.
3 ـ اتفق بعدئذ على إنهاء جميع الخلافات وصدرت وثيقة خطية مؤرخة في 17/12/1986 حيث تضمنت حسم جميع المنازعات وتعهد بإسقاط جميع الدعاوى.
4 ـ أسكن الطاعن شقيقه في إحدى غرف العقار. إلا أنه أراد أن يفتعل أحداثاً، مما اضطر الأب إلى إصدار الوثيقة المؤرخة 26/11/1990.
ويتضمن إقرار الأب على أن الدار بما فيه الغرفة فهو لولده الطاعن بيعاً وشراءً من الطاعن.
5 ـ تم توثيق هذه الورقة لدى الكاتب بالعدل.
6 ـ إن الوثيقة المؤرخة في 17/12/1986 تجعل إدعاء المدعي منقضياً.
7 ـ الوثيقة المؤرخة في 2/11/1990 والصادرة عن المؤرث تنهي كل نزاع.
8 ـ الوثيقة المؤرخة في 5/11/1990 جاءت بمثابة وصية.
9 ـ الطاعن لم يوقع الاتفاق.
10 ـ اعتبرت المحكمة على أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة الخبرة رغم أنه لم يتبلغ حسب الأصول.
11 ـ المحكمة لم تأخذ بإدعائنا المتقابل بالعطل والضرر.
12 ـ الخبرة الأحادية لم تكن دقيقة.
13 ـ الوثيقة المؤرخة في 26/10/1990 تضمنت أن الواقع صوري وليس من سليمان.
14 ـ إن تعليل الخبرة حول توقيع سلمان وبأن هذا التوقيع صوري.
15 ـ الطاعن لم يوقع أية وثيقة خلال حياته.
16 ـ طلبنا دعوة الشهود بعد الخبرة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك.
17 ـ طلبنا إعادة الخبرة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الدعوى تقوم على المطالبة بتثبيت الاتفاقية المؤرخة في 26/10/1990.
وبما أن هذه الاتفاقية تالية من حيث الزمن جميع الأوراق والوثائق الأخرى.
وبما أن هذا يقتضي اعتبار هذه الوثيقة هي الناظمة للعلاقة بين الأطراف المتنازعة.
وبما أن الخبرة أوضحت على أن التوقيع توقيع الطاعن، وأن هذه الخبرة جاءت متفقة مع حكم القانون والأصول.
وبما أنه لا يجوز دعوة الشهود طالما أن هذا لا يكون إلا في حال اللبس والغموض فقط.
وهذا كله يعود إلى تقدير المحكمة. وكذلك فإن إعادة الخبرة يعود إلى إطلاق تقديرات محكمة الموضوع. ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك.
القرار جاء في محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ دعوى ـ سبق النظر من القاضي ـ الأفضلية في القيد العقاري ـ يمكن إزالة هذه القرينة:
القضية 368 أساس لعام 1998
قرار 38 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ سبق النظر من القاضي ـ الأفضلية في القيد العقاري ـ يمكن إزالة هذه القرينة:
ـ المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً غيابياً قاطعاً في جزء منها واتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه ووجهة نظره، وأما الاقتصار على فتح الجلسات والتأجيل حتى ورود التبليغات فهو لا يعني رأياً حاسماً.
ـ لصاحب القيد العقاري الأسبق الأفضلية على غيره، إلا أن هذه القرينة تزول في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية.
أسباب الطعن:
1 ـ الأستاذة صبحية جلب والتي اشتركت في إصدار القرار سبق لها أن رأت الدعوى عندما كانت قاضية لمحكمة البداية المدنية مما يحقق حالة عدم الصلاحية.
2 ـ الطاعن أنكر إدعاء المتدخل جملة وتفصيلاً. وكان الموكل هو الأسبق بوضع الإشارة والعبرة للأفضلية الأسبق.
والشهود المستمعين لم يثبتوا واقعة التواطؤ وسوء النية.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن الطاعن قد وضع إشارة دعوى بالعقد 2445/1984 في حين أن المتدخل زهير قد وضع إشارته بالعقد 2890/1984.
مما يجعل الأفضلية والأسبقية للطاعن بصورة مبدئية.
وبما أن المادة /13/ من القرار /186/926 جعلت لصاحب القيد، سواء تسجيلاً أو إشارة، الأفضلية والأرجحية. ولكن هذه القرينة تزول في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية.
وبما أن الشهود المستمعين قد أشاروا إلى واقعة العلم وأن شراء طارق كان لتعجيز زهير.
وبما أن ما قدرته المحكمة وما اقتنعت به لا يدخل تحت رقابة هذه المحكمة. وبالتالي فإن ما جاء في واقعه من منطلق صلاحيات محكمة الموضوع.
وبما أن الأستاذة صبحية جلب اشتركت في عدة جلسات أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنها لم تعط أي رأي ولم تتخذ أي قرار يشف عن عقيدة المحكمة.
وقد استقر الاجتهاد على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً غيابياً قاطعاً في جزء منها واتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه ووجهة نظره (نقض 424/31 في 26/1/1976).
وبما أن اقتصار المستشارة على فتح الجلسات والتأجيل حتى ورود التبليغات لا يعني رأياً حاسماً.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ يمين ـ احتياط ـ الترخيص في عقارات الحدود:
القضية 385 أساس لعام 1998
قرار 40 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين ـ احتياط ـ الترخيص في عقارات الحدود:
1 ـ لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط، وأي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف. وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني، ولو قبل بها الطرف الآخر. تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه.
2 ـ الترخيص بالنسبة إلى أراضي الحدود هو شرط لفصل الدعوى وليس لقبولها.
أسباب الطعن:
1 ـ لم يتم توجيه اليمين الحاسمة الموجهة من قبلنا بموجب مذكرتنا المؤرخة في 26/8/1996. علماً بأن الخصم أكد موافقته على حلف اليمين.
2 ـ خالفت المحكمة نص المادة /386/ من القانون المدني.
3 ـ لم ترد المحكمة على طلباتنا وخاصة دعوة الشهود المسمين في المذكرة المؤرخة في 1/12/1996.
4 ـ مرسوم الحدود 193/1952 يوجب أن تكون رخصة الحدود صادرة قبل تاريخ الدعوى. وقد استقر الاجتهاد على ذلك.
في القانون والمناقشة القانونية:
لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط. وبالتالي فإن أي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني. وبالتالي لا يجوز البحث بالحلف على سبيل الاحتياط. ولو قبل بها الطرف الآخر. تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة لهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الجهة الطاعنة وفي كل مذكراتها تضع اليمين على سبيل الاحتياط.
ففي المذكرة الأولى المؤرخة 26/8/1996. اقترنت صيغة اليمين في حال استمرار المشتري على موقفه.
وفي المذكرة الثانية المؤرخة 1/12/1996. اقترنت اليمين لما بعد تقرير سماع الشهود.
طالما أن اليمين الحاسمة يعني توجيهها التنازل عما عداها من البينات.
وبالتالي فإن هذا التحفظ الوارد في كل المذكرات يعني مخالفة التوجه القانوني (التنازل عما عداها من البينات).
مما يجعل السبب الأول منقضياً.
وبما أن عقود البيع بما حوته من عبارات صريحة تدل على أن الثمن قد تم دفعه بالكامل.
وبما أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية خاصة وأن الجهة المطعون ضدها عارضت في هذه الوسيلة.
وبالتالي الترخيص شرط لفصل الدعوى وليس شرطاً لقبولها.
وبالتالي فإن اجتهاد الهيئة العامة قضى بقبول الدعوى والحكم بها إذا استطاع المشتري الحصول على الترخيص إلى ما قبل فصل الدعوى.
القرار جاء في محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد ـ تعويض ـ الاتفاق عليه مقدماً ـ متى يخفض:
القضية 624 أساس لعام 1998
قرار 77 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ تعويض ـ الاتفاق عليه مقدماً ـ متى يخفض:
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً التعويض، بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض. وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض أن يثبت ذلك.
(قرار نقض 587/12 تاريخ 19/1/1985).
أسباب الطعن:
1 ـ إن الأنظمة العمرانية تمنع إشادة بناء على السطح وإنه بعد تنازل المدعية عن المبيع تنازلت لدى الدوائر العقارية عما يعلوه.
2 ـ المحكمة لم تكلف المطعون ضدها بإثبات عائدية السطح لها طالما تنازلت لدى السجل العقاري عن كامل المقسم إليه.
3 ـ المحكمة ردت الإدعاء المتقابل دون حق ولا ينطبق عليه التقادم الحولي.
4 ـ أنه لم يخل بشروط العقد وإلزامه بكامل الشرط الجزائي في غير محله.
ولأن السطح له ولأن من حقه إمساك بقية الثمن مقابل التخريبات في العقار.
فعن ذلك:
من المبادئ المقررة في القانون أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا عندما تلتقي إرادتهما على ذلك أو للأسباب التي يقررها القانون.
وبما أنه من الثابت في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/9/1992 أن البيع انصب على العقار 5019/16 طوق البلد بدون السطح. مما يعني أن إرادة الطرفين اتجهت على استثناء سطح ذلك العقار من شمول العقد.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يسوغ للمدعى عليه إنكار هذا الشرط ولا التنكر له بذريعة تنازل المدعية عن ذلك العقار لاسمه لدى الدوائر العقارية طالما أن مشروع إفراز السطح لم يكن قائماً بتاريخ تنازل المدعية عن العقار للمدعي.
وطالما أنه ثبت بإقرار المدعى عليه إمساكه عن دفع رصيد الثمن للمدعية تحت غطاء المقاصة التي دفع بها على اعتبار أن المدعية أحدثت تخريبات في المسكن قبل تسليمه إليه.
في الوقت الذي كان بوسعه مقاضاتها عن ذلك بالطريق التي رسمها القانون. ولكن لا يسوغ له في مطلق الأحوال احتباس الرصيد من لدنه.
وبما أن هذا يعني أن الطاعن خالف بنو العقد مرتين أولهما عندما أنكر على المدعية حقها في السطح والثانية عندما امتنع عن تأديتها رصيد الثمن.
وبالتالي فقد خالفت حكم المادة الثامنة من العقد وتعرض لما أوقعه الشرط الجزائي.
ومن حيث أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو باتفاق لاحق. ولا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض أن يثبت ذلك.
(قرار نقض 587/12 تاريخ 19/1/1985).
وبما أن المدعى عليه لم يثبت عدم وقوع الضرر بالمدعية ولا المبالغة فيه وإنما الذي ثبت مخالفته هو بنود العقد على النحو الذي سلف بيانه.
وبما أن تقدير التعويض من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ما تنتهي إليه محكمة الموضوع إذا كان مستساغاً.
(قرار نقض 4208/2343 تاريخ 28/11/1982).
وبما أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يتفق مع حكم القانون.
وإذا كانت الأنظمة لا تساعد على إشادة البناء على السطح فإن ذلك لا يبرر احتفاظ المدعى عليه بذلك السطح وبدون وجه حق.
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد ـ تعويض ـ الاتفاق عليه مقدماً ـ متى يخفض:
القضية 624 أساس لعام 1998
قرار 77 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ تعويض ـ الاتفاق عليه مقدماً ـ متى يخفض:
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً التعويض، بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض. وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض أن يثبت ذلك.
(قرار نقض 587/12 تاريخ 19/1/1985).
أسباب الطعن:
1 ـ إن الأنظمة العمرانية تمنع إشادة بناء على السطح وإنه بعد تنازل المدعية عن المبيع تنازلت لدى الدوائر العقارية عما يعلوه.
2 ـ المحكمة لم تكلف المطعون ضدها بإثبات عائدية السطح لها طالما تنازلت لدى السجل العقاري عن كامل المقسم إليه.
3 ـ المحكمة ردت الإدعاء المتقابل دون حق ولا ينطبق عليه التقادم الحولي.
4 ـ أنه لم يخل بشروط العقد وإلزامه بكامل الشرط الجزائي في غير محله.
ولأن السطح له ولأن من حقه إمساك بقية الثمن مقابل التخريبات في العقار.
فعن ذلك:
من المبادئ المقررة في القانون أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا عندما تلتقي إرادتهما على ذلك أو للأسباب التي يقررها القانون.
وبما أنه من الثابت في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/9/1992 أن البيع انصب على العقار 5019/16 طوق البلد بدون السطح. مما يعني أن إرادة الطرفين اتجهت على استثناء سطح ذلك العقار من شمول العقد.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يسوغ للمدعى عليه إنكار هذا الشرط ولا التنكر له بذريعة تنازل المدعية عن ذلك العقار لاسمه لدى الدوائر العقارية طالما أن مشروع إفراز السطح لم يكن قائماً بتاريخ تنازل المدعية عن العقار للمدعي.
وطالما أنه ثبت بإقرار المدعى عليه إمساكه عن دفع رصيد الثمن للمدعية تحت غطاء المقاصة التي دفع بها على اعتبار أن المدعية أحدثت تخريبات في المسكن قبل تسليمه إليه.
في الوقت الذي كان بوسعه مقاضاتها عن ذلك بالطريق التي رسمها القانون. ولكن لا يسوغ له في مطلق الأحوال احتباس الرصيد من لدنه.
وبما أن هذا يعني أن الطاعن خالف بنو العقد مرتين أولهما عندما أنكر على المدعية حقها في السطح والثانية عندما امتنع عن تأديتها رصيد الثمن.
وبالتالي فقد خالفت حكم المادة الثامنة من العقد وتعرض لما أوقعه الشرط الجزائي.
ومن حيث أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو باتفاق لاحق. ولا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض أن يثبت ذلك.
(قرار نقض 587/12 تاريخ 19/1/1985).
وبما أن المدعى عليه لم يثبت عدم وقوع الضرر بالمدعية ولا المبالغة فيه وإنما الذي ثبت مخالفته هو بنود العقد على النحو الذي سلف بيانه.
وبما أن تقدير التعويض من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ما تنتهي إليه محكمة الموضوع إذا كان مستساغاً.
(قرار نقض 4208/2343 تاريخ 28/11/1982).
وبما أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يتفق مع حكم القانون.
وإذا كانت الأنظمة لا تساعد على إشادة البناء على السطح فإن ذلك لا يبرر احتفاظ المدعى عليه بذلك السطح وبدون وجه حق.
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ محدد ومحرر ـ وضع يد ـ بناء ـ حسن نية:
القضية 367 أساس لعام 1998
قرار 133 لعام 1998
تاريخ 8/2/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ محدد ومحرر ـ وضع يد ـ بناء ـ حسن نية:
ـ وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة لا يكسب صاحبها أي حق في التملك والبقاء في العقار.
ـ إذا كان في سبب التملك عيب خفي على واضع اليد وأقام هذا بناء فإنه يعتبر حسن النية.
أسباب الطعن:
1 ـ الدعوى مجردة من الدليل.
2 ـ الشهود أثبتوا على أن البناء تم بعلم المدعية وبنية حسنة وعنصر الغصب غير متوافر. ولم تناقش المحكمة أقوال الشهود ولم تعلل، وكنا قد طلبنا الاستجواب.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن العقار مسجل بموجب عمليات التحديد والتحرير.
وبما أن قيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة.
وبما أن ما قام به الطاعن ينتفي مع حسن النية حيث لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده. فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد من حين النية بملكيته وأقام البناء ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النية.
وبما أن وضع اليد على العقار لا يعتبر لهذا ناقلاً للملكية لأنه مهما طال الزمن على وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة فإنها لا تكسب صاحبها أي حق في التملك والبقاء في العقار.
وطالما أن العقار مسجل في السجل العقاري باسم المطعون ضدها وبموجب عمليات التحديد والتحرير.
وطالما أن العقار باسم المدعية فهي صاحبة الحيازة القانونية.
وطالما أنها صاحبة الحيازة القانونية فعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع اليد.
وبما أن الشهادات لا تصلح أساساً لإثبات ما يدعيه الطاعن.
وبأن الاستجواب من الأمور الموضوعية التي تعود إلى إطلاق محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ إقرار ـ رجوع ـ طلب أصلي ـ تغيير:
القضية 333 أساس لعام 1998
قرار 154 لعام 1998
تاريخ 8/2/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ إقرار ـ رجوع ـ طلب أصلي ـ تغيير:
ـ الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الواقع.
ـ يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه.
أسباب الطعن:
1 ـ إجراءات المحاكمة باطلة.
2 ـ السبب القانوني للحكم المطعون فيه معدوم.
3 ـ المصلحة المشروعة لدى المطعون ضده منتفية.
4 ـ الطلب العارض باطل لأنه مخالف لنص المادة 658 أصول.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن الجهة المدعية أرفقت بدعواها صورة عن العقد رقم 2857 في 24/9/1979. والمتضمن شراء المؤرث ثابت الحجي لحصة مقدارها 67.376/2400 سهما من العقار رقم /1/ الرصافة من الدولة.
وبما أن هذا العقد كان من ضمن الأوراق المؤيدة للدعوى وطالما أن هذا العقد كان مع الدعوى ابتداء.
وطالما أن عيشة قد أقرت بصحة الدعوى بالصفتين أصالة ووكالة ووصاية.
فقد أقرت بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن مريم وزكية ودوجة ومنى وعصرية وجازية. الموثقة لدى كاتب العدل في إدلب برقم /3285/10224/17في 12/10/1991 والتي تخولها حق بيع تمام حصصهم من العقار رقم /1/ رصافة لمن شاءت وأرادت ولنفسها وفي الإقرار، وكالة غير قابلة للعزل.
وبما أن هذه الوكالة تعطي (عيشة) الحق في الإقرار وبما أن ما جاء بإقرار الجهة الطاعنة يعتبر صحيحاً وملزماً لها وللموكلين وهذا الإقرار من غير الجائز الرجوع عنه إلا لغلط في الواقع.
وبما أن ما أدلت به الهيئة من تراجع عن إقرارها لا يعتبر خطأ في الواقع تأسيساً على ما يلي:
على أن قوة الإقرار أو حجيته الكاملة ناجمة عن احتمال صدق الإقرار أي الإخبار فإذا كانت الوقائع التي أخبر بها المقر قد تختلف في اعتقاده على غير حقيقتها وفي هذه الحال من لمقرر أن يرجع عن إقراره وإلا أدى الأمر إلى إثراء المقر له على حسابه.
وهذا ما أشارت إليه المادة 99 بينات بأنه لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك (الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الوقائع).
وطالما أن الجهة المدعية أبرزت شراء المؤرث من أملاك الدولة.
وطالما أنه يفترض بالجهة الطاعنة أنها اطلعت على الأوراق ومنها هذا العقد وبالتالي فإن الخطأ في الواقع غير متوافر في هذه القضية وبالتالي فإن الإقرار تبقى له حجيته ولا يجوز الرجوع عنه.
وبالإضافة إلى هذا الإقرار والذي يعتبر كافياً لإثبات الدعوى فإن المحكمة استمعت إلى البينة الشخصية التي أثبتت الدعوى فيما خص من مدعيات الجهة المدعية.
أما لجهة تغيير السبب من بيع إلى استحقاق فإن هذا التغيير أمر جائز من الناحة القانونية لأن الفقرة الأخيرة من المادة /238/ أصول المقابلة للمادة /411/ مرافعات مصري أجازت مع بقاء الموضوع للطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه، تأسيساً على أن الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذي يستند إلى سبب مغاير للسبب الذي بني عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى وكانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة( ) من المادة 238 أصول غير مقبولة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ذات المادة /من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه/ مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى ومجرد وسائل الدفاع وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بموضوع واحد في خصومة واحد.
مما يجعل تغيير السبب مع بقاء الطلب الأصلي مقبول من الناحية القانونية.
وإذا كان الإقرار اصدر صحيحاً،
وإذا كان هذا الإقرار قضائي لا يجوز الرجوع عنه
وإذا كان هذا الإقرار قضائي لا يجوز الرجوع عنه إلا لخط في الوقائع.
وإذا كان هذا الخطأ منتف تماماً.
فإن الطرفين مؤاخذين بإقرارهم وهذا الإقرار حجة قاصرة ليست حجة متعدية وبالتالي فإن جميع المقرين بهذه القضية مؤاخذين به.
ولناحية ثانية فإن الوكالة الممنوحة من قبل البعض إلى عائشة تعطيها حق الإقرار عنهم في هذا السبيل مما يجعل حق الإقرار عنهم في هذا السبيل مما يجعل كلاً من عيشة أصالة ووكالة من كل من مريم وزكية ودوجة وعصرية ومنى وجازية مؤاخذين بالإقرار الصادر يضاف إليهم كلاً من منهل ومنى وماهر الذين اقروا بصحة الدعوى.
أما فيما خص عيشة بوصفها وصية على القاصرين ماهر ومنال ومهند ومحمد ومها فإن ماهر من مواليد 19/11/1974 وأنه عندما صدر الإقرار عنه في 29/12/1993 كان قد تجاوز الثامنة عشر.
وأما الباقين فإن الأم قد أخذت موافقة من المحكمة الشرعية بالموافقة على المرافعة عنهم والمحاكمة.
وبما أن هذا التوكيل والتفويض من قبل المحكم الشرعية للوصية لا ينصرف إلى الأحكام العامة الواردة بالمادة /499/ أصول، لأن الإقرار عن القاصرين يحتاج إلى إذن القاضي الشرعي وبالتالي فإن الوصية المجازة من قبل القاضي الشرعي بالمرافعة والمحاكمة لا تملك حق الإقرار بالحقوق موضوع الدعوى مما يجعل إقرار الوصية لا يسري على القاصرين.
أما لجهة باقي الطاعنين وهم عفيف وزكريا ورفعة ويحيى وفرزات فإنهم قد أنكروا الدعوى جملة وتفصيلاً، والقرار بشأنهم اتجه في أسبابه إلى القول بالإقرار الصادر عنهم على أنهم لم يقروا بالدعوى بل إن وكيلهم وفق الجلسات الأولى قد أنكر تلك الدعوى وكان الأحرى بالمحكمة في هذه الحال أن تعالج القضية على ضوء الأدلة الأخرى المبسوطة ولأنها لم تفعل تكون قد خالفت حكم القانون إذا إن الأسباب التي اعتمدها القرار في ولقعها لا يمكن أن تطبق على هؤلاء.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ قبول الطعن موضوعاً بالنسبة إلى كل من عفيف وزكريا ورفعة ويحيى وفرزات والقاصرين منال ومحمد ومهند.
3 ـ رفض الطعن موضوعاً بالنسبة لباقي الطاعنين.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ بينات ـ غياب مبرر ـ قاعدة (الجزائي يعقل المدني).
القضية: 382 أساس لعام 1998
قرار: 169 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ بينات ـ غياب مبرر ـ قاعدة (الجزائي يعقل المدني).
1 ـ القاعدة الأساسية هي أن القاضي في إطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم مكلف باستخلاص الصحيح منها وطرح غير الصحيح ويخضع لرقابة المحكمة من ناحية تقديره لقوة الدليل المستفاد منها.
2 ـ الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو الإجازة في الإثبات بالشهادة.
3 ـ قاعدة (الجزائي يعقل المدني) من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة إذا كان باستطاعتها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى.
آ ـ طعن تغريد
1) القرار البدائي صدر نتيجة تبليغات باطلة وبقرينة الغياب.
2) القرار واجب النقض لأنه بني على صور رسائل مزعوم صورها من الموكلة.
3) القرار واجب النقض لتجاهله قاعدة (الجزائي يعقل المدني).
4) القرار واجب النقض لأن بني على أسباب لا وجود لها في الوقائع وبما يخالف نص القانون.
5) القرار واجب النقض لمخالفته القواعد القانونية المقررة للإثبات.
6) القرار واجب النقض لأنه مخالف للمادة /36/ أصول.
7) القرار واجب النقض لمخالفته المادتين /58و71 بينات/.
8) القرار خالف القانون لأنه قضى للخصوم بما لم يطلبوه.
9) القرار خالف المادتين /20 بينات و 134 أصول/.
10) القرار خالف القانون وأخطأ في تفسيره.
11) التدخل واجب الرد.
ب ـ طعن صالح
1) الحراسة من القضايا المستعجلة والطلب كان له ما يبرره.
2) المحكمة لم تبحث في طلب الطاعن بمنع تعرض المدعى عليها للمدعي في الدار وفي ضمان تعرض الغير.
في القانون والمناقشة القانونية.
بما أن النزاع القائم بين الزوجين السابقين يدور حول الدار المشتراة والفرش الموجود فيه.
وبما أن كلاً من الطرفين يدلي بحجته ويقدم الأدلة والبراهين.
فالزوج يدعي شراءه لهذه الدار منذ فترة وعلى أن يكون العقد باسم زوجته مؤقتاً لأنه سعودي الجنسية وأنه مضطر لذلك مؤقتاً حتى يتم إجراء المعاملة وأنه أرسل المال لزوجه من أجل إنجاز الكسوة والفرش.
وأنه فوجئ بالتسجيل على اسم زوجته بعد إجراء المخالعة وأنه طالبها مراراً وتكراراً لإنجاز المعاملة ونقل العقار إلى اسمه إلا أنه لم تفعل لذا فهو اضطر لمراجعة القضاء في ذلك.
في حين أن الزوجة وهي في سيبل الرد على هذا الادعاء تدلي بدفوع متعددة أولها يتعلق بكيفية تبلغها أمام محكمة البداية وثانيها يتعلق بقيود التسجيل وثالثها بصور الرسائل ورابعها بالأحكام الجزائية العالقة وكونها تعقل الدعوى المدنية.
وقد فاتها أن العلاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً يعطي الحق لأي من الطرفين إثبات ادعائه بكل طرق الإثبات.
كما فاتها أن التخلف عن الاستجواب يعطي الحق للمحكمة أن تعتبر جميع الوقائع التي أدلى بها الزوج صحيحة أو تعطي الحق في الإثبات بالبينة الشخصية هذه القناعة تخص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك.
مشيرين هنا إلى أم المحكمة أي محكمة الموضوع استمت وجمعت الأدلة المبسوطة وانتهت إلى النتيجة الإيجابية لمصلحة الزوج وهي أعملت قناعتها في كل الأدلة المسرودة في الدعوى.
إن القاعدة الأساسية هي أن القاضي في إطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم مكلف باستخلاص الصحيح منها وطرح غير الصحيح وهو ملتزم بأدلة الإثبات المقررة في القانون كما أنه ملتزم بقوة الدليل المستفادة منها وهو يخضع لرقابة هذه المحكمة ومن ناحية تقديره لمدى قوة الدليل المستفادة منها ولكن متى قبل القاضي طريقاً للإثبات حدده القانون في الوضع الذي أجازه فيه وجعل له قوت المحددة قانوناً فإن تقدير مبلغ اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من قبل المحكمة وخاصة مدى الاقتناع بشهادة الشهود والقرائن القضائية التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها.
ما دام قاضي الموضوع قد بين في حكمه الاعتبارات المعقولة التي أسسه عليها ولم يعتمد واقعة بدون دليل عليها.
ولما كان قاضي الموضوع غير مكلف بأن يورد كل حجج الخصوم والرد عليها بل هو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا رقابة عليه لمحكمة النقض متى كان حكمه مسبباً تسبيباً صحيحاً إذ حسب قاضي الموضوع أنه يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها ولا يشترط عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ي مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج.
(نقض القرار 786/31/7/1985).
وانطلاقاً من هذه النظرة القانونية فإن المحكمة دعت الطرفين للاستجواب حيث حضر المدعي الطاعن صالح ولم تحضر الزوجة وقد اتخذت المحكمة هذا الغياب متكأ في الحكم بطلبات الجهة المدعية.
كما أن المحكم أوردت الأدلة على صحة أقواله وق اقتنعت بها القناعة الكاملة.
وهذا كان متفق مع حكم القانون والأصول والإثبات.
وبما أن الحور والعيوب المدعى بها انقض بالحضور.
وبما أن الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو الإجازة في الإثبات بالشهادة وفقاً لأحكام المادة 132 أصول.
وبما أن قاعدة (الجزائي يعقل المدني) من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة إذا كان باستطاعتها تطوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى.
وبما أن البطلان لا يجوز الحكم به إذا كان قد ثبت للمحكمة معرفة هذا الطرف بهذه الإجراءات.
وبما أن القرار لم يتجاوز طلبات الخصم لجهة فسخ التسجيل والتسليم.
وبما أن القرار جاء في مجمله متفقاً مع الأصول والقانون.
وبما أن الطعن الذي أتى عليه الطاعن صالح لا ينال من القرار الصادر خاصة وأنه لم يطعن بما جاء بالقرار البدائي وقد رضخ له مما لم يعد له الحق في هذا الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعنين شكلاً.
2 ـ رفض الطعنين موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد ـ بناء عقار ـ تنفيذه بحسن نية ـ الخلاف بين الشريكين لا ينعكس على المشتري.
القضية: 405 أساس لعام 1998
قرار: 172 لعام 1998
تاريخ 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ بناء عقار ـ تنفيذه بحسن نية ـ الخلاف بين الشريكين لا ينعكس على المشتري.
الخلاف القائم بين شريكيك في بناء عقاري لا ينعكس على مشتري شقة لا سيما من شخص يملك حق البيع.
أسباب الطعن:
1 ـ المطعون ضده محمد توفيق اشترى من خالد الشقة السكنية موضوع عقد البيع على المخطط للبناء وقبل المباشرة ببنائها وكان البريري عالماً بالبيع علماً كافياً نافياً للجهالة وعالماً أيضاً علماً يقينياً بعقد المقاولة المبرم بين الطاعن قريطم والمطعون ضده زكريا.
2 ـ إن ما ورد من شروط في عقد المقاولة يسري بحق خلفه العام وخلفه الخاص.
3 ـ العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب الني يقررها القانون.
4 ـ المادة /149/ مدني توجب على الأطراف المتعاقدة تنفيذ مضمون العقد وشروطه الواردة طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.
5 ـ من مقارنة نص المادة 386 مدني وعقد البيع يدعي به المطعون ضده محمد توفيق غير أن الموكل الطاعن ليس له أي توقيع على عقد البيع كما أنه لم يقبض أي ثمن للشقة.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن محمد توفيق أقام دعواه بمواجهة كل من الطاعن حمدي وخالد أمام محكمة البداية في دمشق مطالباً فيها على أن حمدي يملك لعقار رقم 556/داريا الغربية وقد اتفق مع خالد على إقامة بناء وعلى أن يكون للمالك 65% وللباني 35% من البناء المقام على العقار المذكور.
وبما أن خالد باع الشقة الذي اختص بها إلى المدعي بموجب العقد المؤرخ في 10/6/1982 لذا يلتمس تثبيت البيع وتسجيله.
ـ أصدرت محكمة البداية المدنية في دمشق القرار 494/12159 في 27/9/1988 والمتضمن رد الدعوى.
ـ إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار بموجب الحكم المؤرخ 30/6/1991 وحكمت بتثبيت البيع.
ـ وقد نقضت المحكمة القرار بموجب الحكم الصادر في 18/4/1994 لأن المحكمة لم تجر الكشف على الشقة موضوع الدعوى لمعرفة ما إذا كانت الشقة المدعى بها انتهت إشادتها أم لا وبيان مساحتها لترصيد الثمن ونواقصها.
ـ تم تجديد الدعوى وأصدرت المحكمة القرار موضوع هذا الطعن.
وقد طعن المدعى عليه بالقرار للأسباب الواردة في الطلب.
وبما أنه من الثابت على أن الطاعن يملك العقار وقد اتفق مع خالد.. على إقامة بناء عليه واتفقا على قسمة البناء الذي سيقام على هذا العقار.
وإذا كان الباني خالد قد باع شقة من الشقق التي اختص بها فإن ذلك مرده العقد والكشف الذي جرى على واقع العقار حيث تبين إقامة البناء والذي لم يتم بعد وجرى تحديد للوصف وفق ما جاء بالقرار الناقص.
وبما أن الخلاف القائم بين الشريكين لا يمكن أن ينعكس على المشتري طالما أن الشريك يملك حق محاسبة شريكه وفق أحكام العقد.
وطالما أن الطاعن قد اتفق مع خالد على إقامة البناء.
وطالما أن الطرفين بموجب العقد اتفقا على قسمة البناء.
وطالما أن البناء قد تمت إقامته إلا في بعض الأجزاء.
وطالما أن هذا التقصير لا يمكن أن ينعكس على حقوق الجهة المشترية خاصة وأنها اشترت من شخص يملك هذا الحق طالما أنه قد أقام البناء.
وبما أن القرار الناقص نقض القرار لجهة عدم التثبيت من إقامة البناء عليه.
وبما أن البناء قد أقيم على العقار ما عدا بعض الإكمالات في شقة المشتري، مما يدل على أن العقار أصبح مبنياً.
وبما أنه على الأطرف أن ينفذوا العقود بما يقتضيه مبدأ حسن النية.
وبما أن العقد الذي نشأ بين الطاعن وخالد يعتبر عقد شراكة في البناء.
وبما أن هذه الشراكة تعطي الحق بالتصرف بما يتفق ومفهوم التضامن وبالتالي فإن تصرف أحد الشركاء بشقة اختص بها يعتبر صحيحاً خاصة وأن العقد أعطاه الحق بذلك.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رد الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ تسجيل ـ وضع يد:
القضية 795 أساس لعام 1998
قرار 265 لعام 1998
تاريخ 22/2/1998
المبدأ: عقار ـ تسجيل ـ وضع يد:
للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
أسباب الطعن:
1 ـ بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها على شهادة الشاهدين التي جاءت على السماع، وأن المادة /62/ بينات وإن منحت القاضي ولاية تقدير البينات وحق الأخذ بالقدر الذي يقنع منها فإن هذه القناعة ليست مطلقة.
والمحكمة لم تلخص ما جاء في البينة وتبين الأسباب التي حملتها على الأخذ ببينة المطعون ضده دون بينة الطاعن.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من الغياب قرينة على صحة الدعوى والحكم بموضوعها.
3 ـ إن ملكية الطاعن للعقار ثابتة بقيود وسجلات السجل العقاري وهي حجة على الكافة.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده. تقوم على طلب إلزام المدعى عليه. بهدم البناء المشاد على جزء من حصته في العقار 1920 منطقة الريحان التي يملك فيها /82.674/ سهم وإلزام المدعى عليه بتسليمه الأرض خالية من الشواغل ومنع معارضة المدعى عليه للمدعي بذلك.
وحيث أن المدعى عليه تقدم بإدعاء متقابل يدعي فيه أنه اشترى من المدعو محمد هـ مساحة /6/ قصبات وأن المذكور هو زوج شقيقته وأن محمد م اشترى هذه القصبات من المدعي بعقد شفهي كونه ابن شقيقة المدعي، وطلب المدعى عليه المدعي تقابلاً إدخال محمد بالدعوى.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الإدعاء المتقابل وألزمت المدعى عليه بإزالة البناء ومنع معارضته للمدعي في ملكيته.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت القرار البدائي وقضت برد دعوى المدعي.
وعليه، لما كانت ثابت في بيان القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى أن المدعي الطاعن يملك فيه (82.674) سهماً.
وحيث أنه لصاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة.
لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
وحيث أن المدعى عليه المطعون ضده ادعى شرائه العقار من قريبه المدخل (محمد هـ) الذي كان بدوره قد اشترى من المدعي كونه ابن شقيقته، وقد طلب المدعى عليه إثبات تلك الوقائع بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي أولاً ولإقرار المدعى عليه المدخل محمد هـ بما أفاد به المدعى عليه.
وحيث أن المحكمة أجازت المدعى عليه إثبات الشراء بالبينة الشخصية، وأن المدعي لم يعترض على تلك الوسيلة من الإثبات وإنما اعترض على تبديل أسماء الشهود.
وحيث أن المحكمة بعد سماعها البينة الشخصية، لم يتقدم المدعي الطاعن ببينة معاكسة.
وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بالأخذ بما جاء بأقوال الشهود فقد تبين لها أن المدعى عليه المطعون ضده قد بنى على العقار بناء على شرائه لقسم منه من المدخل محمد هـ، وحيث أن قناعة المحكمة من الأمور الموضوعية التي هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها.
وحيث أن صفة الغصب انتفت عن المدعى عليه لثبوت وضع يده على العقار والبناء عليه بموجب الشراء.
مما يتعين معه رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه. مع ملاحظة وجوب تثبيت شراء المدعى عليه للعقار بدعوى مستقلة لعدم البحث بدعواه في هذه الدعوى، بحسبان أن الأخذ بدفوعه كان من أجل رد دعوى المدعي بمنع المعارضة فقط.
لذلك تقرر بالاجماع:
رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ دعوى ـ نزول ـ صلح ـ اعتراف الغير.
القضية 27 أساس لعام 1998
قرار 342 لعام 1998
تاريخ 22/2/1998
محكمة لنقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ نزول ـ صلح ـ اعتراف الغير.
1 ـ في الصلح يجب أن يكون هناك نزول على وجه التقابل فإذا نزل أحد الطرفين عن جزء مما يدعيه ولم ينزل الآخر لم يكن هذا صلحاً وإنما هو محض نزول عن ادعاء وإقرار الخصم بكل ما يدعيه خصمه لا يكون صلحاً.
2 ـ وبذلك فإن القرار المعترض عليه يتضمن الإقرار وإن سمي صلحاً والحمم بالتالي يقبل اعتراض الغير إذا توفرت شروط اعتراض الغير.
3 ـ الاعتراض يعطي الحق للمحكمة بأن تطرح القضية من جديد.
4 ـ اعتراض الغير يجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بكل وسائل الإثبات لأنها وقائع مادية ولأنه من الغير.
أسباب الطعن:
1) المستأنف عليهم /1ـ2/3/4/5/ نهال يمثلهم الأستاذ عبد الهادي ملقي وهذا غلط فالأستاذ ملقي وكيل الدكتور محمد أما نهال فموكلها الأستاذ محمد حنو وقد توفي خلال سير الدعوى.
2) القرار خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
3) المحكمة في قرارها الطعين قالت إنها اتبعت النقض وهي لم تتبع النقض.
4) لم يثبت سوء نية المشترية عامرة وتواطأها بقصد الإضرار.
5) مكرر السبب (2).
6) خالف القرار عندما اعتمد حيازة المعترض.
7) المحكمة فصلت بالدعوى قبل إلمامها بها.
8) لم يقبل الدفع المتعلق بالمصالحة لا تقبل الاعتراض وعلى أنه لا يجوز إدخال الخارجين عن الخصومة دعوى اعتراض الغير.
9) الإقرار يعتبر عقداً ولا يقبل اعتراض الغير.
10) لجهة عدم الحضور الاستجواب كان لا بد من تحديد نقاط الاستجواب.
11) المحكمة لم تستمع للبينة المعاكسة رغم أن الجهة المستأنفة طلبت ذلك بعد القرار بقبول الاعتراض شكلاً.
12) الاستخلاص مشوب بالفساد.
13) العلم البسيط لا يمنع من صحة التصرف.
14) المحكمة أخطأت في إدخال الغير.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن النزاع في هذا الطعن يدور حول أحقية المطعون في اعتبار اعتراضه وهل أن الحكم الصادر يقبل طريق الاعتراض أم لا، وهل توافرت الشرائط بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وهل يجوز الإدخال.
وبما أن الجواب على هذا الطعن يستدعي الرد على النقاط المثارة في استدعاء الطعن:
1 ـ من المعلوم أن القرار الذي صدر من محكمة البداية والذي هو موضوع الاعتراض قد تضمن عدة فقرات فالفقرة الأولى تثبت المصالحة والفقرات اللاحقة تثبت البيوع الجارية والتي وردت في مذكرات المصالحة.
وبما أن مذكرة المصالحة الأولى المؤرخة في 30/10/1982 تتضمن إقرار فارس ببيعه الطابق (بلكون ثاني) إلى الدكتور محمد وأن نهال تعلن عدم معارضتها في هذا البيع وتتحمل المدعى عليها رسوم التدخل ويلتزم عدنان بالتسليم خالياً من الشواغل والشاغلين.
وبما أن ما جاء في هذه المذكرة ما هو إلا إقرار بحقوق المشتري.
وإذا كان هذا ما تضمنته بنود هذه المذكرة.
وإذا كانت المادة /517/ من القانون المدني تشير إلى أن الصلح هو أن يتنازل كل طرف عن قس من ادعائه.
فإن السنهوري في وسيطه /الجزء الخامس/ أشار إلى أن الركن الأساسي هو نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه إذ يجب في الصلح أن يكون هنالك نزول على وجه التقابل.
فإذا لم ينزل أحدهما عن شيء مما يدعيه ونزول الآخر وأقر بحقوق الطرف الآخر لم يكن هذا صلحاً بل هو محض نزول عن ادعاء فإقرار الخصم بكل ما يدعيه خصمه لا يكون صلحاً.
(إذا حصل الدائن على إقرار كامل بحقه دون أن ينزل عنه أو يبذل أية تضحية فهذا إقرار وليس صلحاً)
مما يجعل الفقرة المتعلقة بالشقة موضوع الدعوى إقراراً وليست مصالحة.
وإذا كان الأمر كذلك فإن القرار الصادر والمعترض عليه وإن كان سمي صالحاً إلا أنه في الواقع إقرار بالحقوق بين المتنازعين.
2 ـ إذا كان الاجتهاد مستقر على أن المصالحة التي يوقعها القاضي بصلاحيته الإدارية ليست قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقاد دعوى بإبطاله كعقد فإنه لا بد من أن تتوافر في الصلح الشرائط التي أشرنا إليها.
وطالما أن الإقرار لا يتضمن معنى الصلح فإن القرار الصادر يقبل اعتراض الغير عملاً بالمادة /266/ أصول.
وطالما أن المطعون ضده لم يكون طرفاً في القرار ولا ممثلاً ولا متدخلاً وقد تضرر من صدور هذا القرار ومس حقوقه مما يجعل الاعتراض مقبولاً.
3 ـ في دعوى اعتراض الغير لا بد حسم المنازعات بين الأطراف لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع بحيث يصبح من حق المحكمة إعادة طرح الخصومة من جديد ولها إعادة النظر بالموضوع من جديد وبالتالي من حق أي من الخصوم طلب إدخال من يرى له مصلحة في اختصامه.
(نقض مصري 213/12/12/957).
وطالما أن الاعتراض قبل شكلاً.
وطالما أن الاعتراض يوجب حسم جميع المنازعات.
وطالما أن الاعتراض يعطي الحق للمحكمة بأن تطرح القضية من جديد.
وطالما أنه من المصلحة والمحكمة أصبحت مختصة في حسم جميع المنازعات أن تقبل طلب الإدخال أو التدخل لإنهاء جميع المنازعات التي ثارت بين الطرفين.
4 ـ وطالما أن الاعتراض استجمع شرائطه الشكلية فلا بد من الدخول في الموضوع.
من المعلوم أن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة لا يجوز المساس بها إلا في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية.
وطالما أن الإشارات الموضوعية من قبل الجهة الطاعنة والقيود الجارية تعطيها الحق بالأفضلية والأرجحية إلا أن هذا كله لا يغلق الطريق أمام المعترض لإثبات واقعة التواطؤ
وسوء النية وإن كل هذا العمل اشترك فيه هؤلاء جميعهم من أجل هدر حقوقه التي يدعيها.
وبما أن الوقائع التي يدعيها المعترض من حقه أن يثبتها بكل وسائل الإثبات لأنها من الوقائع المادية أولاً ولأنه من الغير بالنسبة لعلاقة الطاعنين مع بعضهم.
وبما أن لا بد من الإسراع للقول أن الإجازة لأحد الخصوم بتقديمه البينة ف الإثبات بنفس الطريقة ولكن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم وليست مكلفة بتتبع الأدلة في ذلك وكان الأحرى بالجهة الطاعنة أن تسمي شهودها فوراً لا أن تنتظر البحث في إتمام بينة الإثبات ولا يجوز تعليق دليله على استنفاد الفريق الآخر لأدلته.
والمحكمة استمعت إلى شهادات الشهود واقتنعت بأقوالهم من حيث التواطؤ وسوء النية وخلصت إلى ثبوت العيوب التي تعتور القرار أولاً والحكم ثانياً.
والاستجواب المقرر حول وقائع الدعوى كاف في حد ذاته لكي ينتج آثاره السلبية في حال التخلف ويكفي في المذكرة أن يذكر أن الدعوة للاستجواب حول وقائع الدعوى باعتبار أن كل الاستجواب هو على موضوع قائم بشأن نزاع أمام المحكمة كقاعدة عامة والاستجواب بحد ذاته طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المسرودة في الخصومة توسلاً إلى معرفة وجه الحق فيها.
وبما أن امتناع الجهة الطاعنة عن الحضور رغم تكليف المحكمة بذلك يعتبر إقراراً ضمنياً للخصم بصحة ادعائه لجهة التواطؤ وتحقيقاً لما جاء بالمادة /111 بينات/.
واخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الاقتناع بالأدلة المبسوطة وترجيح الشهادات والأخذ بما يتفق وقناعتها يخرج عن رقابة هذه المحكمة خاصة وأن هذه القناعة مستساغة.
أما فيما خص الخطأ في أسماء الوكلاء والموكلين فإن هذا يعتبر من قبيل الأخطاء المادية والجهة الطاعنة لم تبرز ما يثبت وفاة المحامي (حنو) خاصة وأن جلسة 7/4/1988 تدلا على تخلف نهال عن الحضور وتثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ دعوى ـ نزول ـ صلح ـ اعتراف الغير.
القضية 27 أساس لعام 1998
قرار 342 لعام 1998
تاريخ 22/2/1998
محكمة لنقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ نزول ـ صلح ـ اعتراف الغير.
1 ـ في الصلح يجب أن يكون هناك نزول على وجه التقابل فإذا نزل أحد الطرفين عن جزء مما يدعيه ولم ينزل الآخر لم يكن هذا صلحاً وإنما هو محض نزول عن ادعاء وإقرار الخصم بكل ما يدعيه خصمه لا يكون صلحاً.
2 ـ وبذلك فإن القرار المعترض عليه يتضمن الإقرار وإن سمي صلحاً والحمم بالتالي يقبل اعتراض الغير إذا توفرت شروط اعتراض الغير.
3 ـ الاعتراض يعطي الحق للمحكمة بأن تطرح القضية من جديد.
4 ـ اعتراض الغير يجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بكل وسائل الإثبات لأنها وقائع مادية ولأنه من الغير.
أسباب الطعن:
1) المستأنف عليهم /1ـ2/3/4/5/ نهال يمثلهم الأستاذ عبد الهادي ملقي وهذا غلط فالأستاذ ملقي وكيل الدكتور محمد أما نهال فموكلها الأستاذ محمد حنو وقد توفي خلال سير الدعوى.
2) القرار خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
3) المحكمة في قرارها الطعين قالت إنها اتبعت النقض وهي لم تتبع النقض.
4) لم يثبت سوء نية المشترية عامرة وتواطأها بقصد الإضرار.
5) مكرر السبب (2).
6) خالف القرار عندما اعتمد حيازة المعترض.
7) المحكمة فصلت بالدعوى قبل إلمامها بها.
8) لم يقبل الدفع المتعلق بالمصالحة لا تقبل الاعتراض وعلى أنه لا يجوز إدخال الخارجين عن الخصومة دعوى اعتراض الغير.
9) الإقرار يعتبر عقداً ولا يقبل اعتراض الغير.
10) لجهة عدم الحضور الاستجواب كان لا بد من تحديد نقاط الاستجواب.
11) المحكمة لم تستمع للبينة المعاكسة رغم أن الجهة المستأنفة طلبت ذلك بعد القرار بقبول الاعتراض شكلاً.
12) الاستخلاص مشوب بالفساد.
13) العلم البسيط لا يمنع من صحة التصرف.
14) المحكمة أخطأت في إدخال الغير.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن النزاع في هذا الطعن يدور حول أحقية المطعون في اعتبار اعتراضه وهل أن الحكم الصادر يقبل طريق الاعتراض أم لا، وهل توافرت الشرائط بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وهل يجوز الإدخال.
وبما أن الجواب على هذا الطعن يستدعي الرد على النقاط المثارة في استدعاء الطعن:
1 ـ من المعلوم أن القرار الذي صدر من محكمة البداية والذي هو موضوع الاعتراض قد تضمن عدة فقرات فالفقرة الأولى تثبت المصالحة والفقرات اللاحقة تثبت البيوع الجارية والتي وردت في مذكرات المصالحة.
وبما أن مذكرة المصالحة الأولى المؤرخة في 30/10/1982 تتضمن إقرار فارس ببيعه الطابق (بلكون ثاني) إلى الدكتور محمد وأن نهال تعلن عدم معارضتها في هذا البيع وتتحمل المدعى عليها رسوم التدخل ويلتزم عدنان بالتسليم خالياً من الشواغل والشاغلين.
وبما أن ما جاء في هذه المذكرة ما هو إلا إقرار بحقوق المشتري.
وإذا كان هذا ما تضمنته بنود هذه المذكرة.
وإذا كانت المادة /517/ من القانون المدني تشير إلى أن الصلح هو أن يتنازل كل طرف عن قس من ادعائه.
فإن السنهوري في وسيطه /الجزء الخامس/ أشار إلى أن الركن الأساسي هو نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه إذ يجب في الصلح أن يكون هنالك نزول على وجه التقابل.
فإذا لم ينزل أحدهما عن شيء مما يدعيه ونزول الآخر وأقر بحقوق الطرف الآخر لم يكن هذا صلحاً بل هو محض نزول عن ادعاء فإقرار الخصم بكل ما يدعيه خصمه لا يكون صلحاً.
(إذا حصل الدائن على إقرار كامل بحقه دون أن ينزل عنه أو يبذل أية تضحية فهذا إقرار وليس صلحاً)
مما يجعل الفقرة المتعلقة بالشقة موضوع الدعوى إقراراً وليست مصالحة.
وإذا كان الأمر كذلك فإن القرار الصادر والمعترض عليه وإن كان سمي صالحاً إلا أنه في الواقع إقرار بالحقوق بين المتنازعين.
2 ـ إذا كان الاجتهاد مستقر على أن المصالحة التي يوقعها القاضي بصلاحيته الإدارية ليست قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقاد دعوى بإبطاله كعقد فإنه لا بد من أن تتوافر في الصلح الشرائط التي أشرنا إليها.
وطالما أن الإقرار لا يتضمن معنى الصلح فإن القرار الصادر يقبل اعتراض الغير عملاً بالمادة /266/ أصول.
وطالما أن المطعون ضده لم يكون طرفاً في القرار ولا ممثلاً ولا متدخلاً وقد تضرر من صدور هذا القرار ومس حقوقه مما يجعل الاعتراض مقبولاً.
3 ـ في دعوى اعتراض الغير لا بد حسم المنازعات بين الأطراف لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع بحيث يصبح من حق المحكمة إعادة طرح الخصومة من جديد ولها إعادة النظر بالموضوع من جديد وبالتالي من حق أي من الخصوم طلب إدخال من يرى له مصلحة في اختصامه.
(نقض مصري 213/12/12/957).
وطالما أن الاعتراض قبل شكلاً.
وطالما أن الاعتراض يوجب حسم جميع المنازعات.
وطالما أن الاعتراض يعطي الحق للمحكمة بأن تطرح القضية من جديد.
وطالما أنه من المصلحة والمحكمة أصبحت مختصة في حسم جميع المنازعات أن تقبل طلب الإدخال أو التدخل لإنهاء جميع المنازعات التي ثارت بين الطرفين.
4 ـ وطالما أن الاعتراض استجمع شرائطه الشكلية فلا بد من الدخول في الموضوع.
من المعلوم أن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة لا يجوز المساس بها إلا في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية.
وطالما أن الإشارات الموضوعية من قبل الجهة الطاعنة والقيود الجارية تعطيها الحق بالأفضلية والأرجحية إلا أن هذا كله لا يغلق الطريق أمام المعترض لإثبات واقعة التواطؤ
وسوء النية وإن كل هذا العمل اشترك فيه هؤلاء جميعهم من أجل هدر حقوقه التي يدعيها.
وبما أن الوقائع التي يدعيها المعترض من حقه أن يثبتها بكل وسائل الإثبات لأنها من الوقائع المادية أولاً ولأنه من الغير بالنسبة لعلاقة الطاعنين مع بعضهم.
وبما أن لا بد من الإسراع للقول أن الإجازة لأحد الخصوم بتقديمه البينة ف الإثبات بنفس الطريقة ولكن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم وليست مكلفة بتتبع الأدلة في ذلك وكان الأحرى بالجهة الطاعنة أن تسمي شهودها فوراً لا أن تنتظر البحث في إتمام بينة الإثبات ولا يجوز تعليق دليله على استنفاد الفريق الآخر لأدلته.
والمحكمة استمعت إلى شهادات الشهود واقتنعت بأقوالهم من حيث التواطؤ وسوء النية وخلصت إلى ثبوت العيوب التي تعتور القرار أولاً والحكم ثانياً.
والاستجواب المقرر حول وقائع الدعوى كاف في حد ذاته لكي ينتج آثاره السلبية في حال التخلف ويكفي في المذكرة أن يذكر أن الدعوة للاستجواب حول وقائع الدعوى باعتبار أن كل الاستجواب هو على موضوع قائم بشأن نزاع أمام المحكمة كقاعدة عامة والاستجواب بحد ذاته طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المسرودة في الخصومة توسلاً إلى معرفة وجه الحق فيها.
وبما أن امتناع الجهة الطاعنة عن الحضور رغم تكليف المحكمة بذلك يعتبر إقراراً ضمنياً للخصم بصحة ادعائه لجهة التواطؤ وتحقيقاً لما جاء بالمادة /111 بينات/.
واخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الاقتناع بالأدلة المبسوطة وترجيح الشهادات والأخذ بما يتفق وقناعتها يخرج عن رقابة هذه المحكمة خاصة وأن هذه القناعة مستساغة.
أما فيما خص الخطأ في أسماء الوكلاء والموكلين فإن هذا يعتبر من قبيل الأخطاء المادية والجهة الطاعنة لم تبرز ما يثبت وفاة المحامي (حنو) خاصة وأن جلسة 7/4/1988 تدلا على تخلف نهال عن الحضور وتثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قيود السجل ـ تصرف ـ انقضاء المهل.
القضية: 1107 أساس لعام 1988
قرار: 372 لعام 1998
تاريخ 22/3/1988
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قيود السجل ـ تصرف ـ انقضاء المهل.
1 ـ القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتسب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور السنتين ابتداء من التاريخ القطعي.
2 ـ التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير. فانقضاء المهل أسدل ستاراً على أي إدعاء خلاف ما جاء في القيود العقارية.
أسباب الطعن:
1 ـ القرار خالف أحكام المادة /204/ اصول.
2 ـ اعتمد القرار على الخبرة الخماسية رغم بطلانها.
3 ـ يجب أن يكون تقدير القيمة بتاريخ رفع الدعوى.
4 ـ طبقنا مبدأ لا نعرف من أين استقى.
5 ـ المحكمة حكمت بسوء النية من تلقاء نفسها.
6 ـ الخبراء تجاهلوا ما كلفوا به.
7 ـ طلبنا إجراء خبرة وتحقيق محلي من تاريخ البناء.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت وبتصادق الطرفين على أن العقارين باستدعاء دعواها على أنها بنت قبل التخديد والتحرير وانقضت المواعيد المهل وانتهت مدة السنتين وأنها بانية قبل تاريخ التحديد بفترة طويلة.
وبما أنه مهما كانت الدفوع والأسباب المثارة فإن دعوى الجهة الطاعنة لا تقوم على أي أساس في القانون والأصول وهي معدومة باستدعاء الدعوى أصلاً وأيد ذلك التالي:
أولاً: من الثابت على أن البناء مقام قبل عمليات التحديد والتحرير ومن الثابت وبحسب أقوال الطاعن على أن الجزء المتجاوز عليه كان جزء من أرضها ولكنه سجل باسم المطعون ضده.
وطالما أن عمليات التحديد والتحرير قد انقضت.
وطالما أن مهل السنتين قد انقضت.
وطالما أن لقيد الملكية في السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة.
وطالما أن انقضاء السنتين يسدل ستاراً نهائياً على كل منازعة تتعلق بالعين ذلك أن القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتسب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور السنتين ابتداء من التاريخ القطعي مما لم يعد من الحائز إقامة الدعوى بهذا الخصوص.
ثانياً: إذن البناء القائم قبل التحرير والتحديد وانقضاء المهل تجعل أي ادعاء بحقوق الباني على العقار من قبيل العبث القانوني الذي لا يستقيم الحق به، وهو مجرد أمل عل وعسى أن يأخذ به القضاء في غفلة من الزمن والتاريخ.
ثالثاً ـ طالما أن العقار مسجل بموجب عمليات التحديد والتحرير وطالما أن المهل قد انقضت وطالما أن الملكية في المناطق المحددة والمحررة هي ثابتة ولقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة.
وبما أن الطاعنة تدعي:
بالتجاوز، وعلى أنا المساحة التي تجاوزت عليها كانت من أصل ملكيتها. وأن عمليات التحديد والتحرير سجلت هذه المساحة على اسم المطعون ضده. وأنه قد انقضت المهل وأن من حقها التملك بالالتصاق.
وبما أن الباني يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها البناء هي بملكه وكان في يده سند قابل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه. وقد ارتأى الدكتور مأمون الكزبري (يعتبر الباني حسن النية عندما يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها البناء هي ملكه أو بعبارة أوضح عندما تكون يده على الأرض مبنية على سند قابل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه) وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض: لا يجوز لأحد أي يضع يده على مال لآخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده فإذا كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن النية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ إنه حسن النية وإنه يستفيد من المادة (889/ من القانون المدني.
وطالما أن ما تدعيه الطاعنة لا يصلح سنداً للملكية لسببين:
ـ لأن عمليات التحديد والتحرير وانقضاء المهل أسدل ستاراً على أي إدعاء خلاف ما جاء في القيود العقارية.
ـ لأن التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير.
ـ إن التصرف السابق لعمليات التحديد والتحرير لا يصلح الإدعاء به والاستناد إليه من أجل الاستحصال على حق عيني سجل بموجب هذه العمليات.
ـ إن لقيود السجل العقاري قوة مطلقة.
ـ وطالما أن الأمر كذلك فإن حسن النية منتف تماماً في هذه القضية.
والمحكمة وإن كانت أصابت في النهاية إلا أنها أخطأت بإجراءات الكشوف والخبرات التي لا مبرر لها طالما أن حسن النية أمر غير متوافر بموجب استدعاء الدعوى.
أما بالنسبة للضرر فإن الأخذ بمعيار الضرر إلغاء لنص المادة /859/ من القانون المدني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ حكم سابق ـ جزائي ـ إعادة نظر:
القضية 1009 أساس لعام 1998
قرار 448 لعام 1998
تاريخ 22/3/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ حكم سابق ـ جزائي ـ إعادة نظر:
1 ـ القرائن القانونية بالأحكام الجزائية تمنع النيل منها.
2 ـ لا يجوز إعادة النظر في الموضوع الذي بت فيه في أية جهة من جهات القضاء.
أسباب الطعن:
1 ـ المحكمة بعد أن قررت إجراء الخبرة على التصريح الخطي بمعرفة ثلاثة خبراء وتكليف الطرفين للإدلاء بأقوالهما حول التصريح، لا تملك الرجوع عن هذا القرار دون إعلام الخصوم حتى يتمكنوا من الإدلاء بباقي دفوعهم.
2 ـ كان على المحكمة في حال رجوعها عن إجراء الخبرة، تكليف المدعي لإثبات دعواه، وإن المدعي الطاعن في حال عجزه عن إثبات الدعوى كان سيوجه اليمين الحاسمة.
3 ـ القرار المطعون فيه لم يعلل باقي الأسباب التي دعته لصرف النظر عن إجراء الخبرة الثلاثية.
4 ـ القرار المطعون فيه اعتبر تعليل القرار الجزائي أساساً للحكم برد الدعوى، وإن الأحكام حجيتها وفي منطقها وما ورد بالقرار على سبيل الوقائع لا يصلح أساساً للحكم.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعي الطاعن محمد وحيد تقوم على طلب تثبيت شرائه العقار محضر رقم /5587/ منطقة عاشرة حلب، بموجب تصريح وإيصال وإقرار بالبيع. وإنه سدد للمدعى عليه كامل القيمة واستلم العقار، إلا أن المدعى عليه لم يقم بفراغة العقار باسم المدعي، لذلك يطلب تثبيت البيع وتسجيل العقار باسمه بالسجل العقاري.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت البيع وفق الإدعاء.
وحيث أن محكمة الاستئناف قررت وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية المقامة من المدعى عليه حول تزوير (التصريح بالبيع) وبعد صدور الأحكام الجزائية المبرمة بموضوع تزوير التصريح بالبيع، وثبوت تزوير هذا التصريح، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى لعدم الثبوت.
وعليه ولما كان مستند المدعي الطاعن بدعواه (هو التصريح بالبيع) المنسوب صدوره عن المدعى ليه.
وبما أن الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية المبرزة بالدعوى تشير إلى أن (التصريح بالبيع) المنسوب صدوره عن المدعى عليه، قد ثبت تزويره وحكم المدعي الطاعن وحيد بجرم التزوير.
وهذا يعني أن المدعى عليه لم يقم ببيع العقار ولم ينظم أي عقد مع المدعي.
وبما أن ما فصل به القاضي الجزائي فصلاً ضرورياً ولازماً مقيد للقاضي المدني وفق أحكام المادة /90/ بينات.
وبما أن ما انتهى إليه القرار الجزائي على الوجه المبين آنفاً يعتبر حجة بما فصل فيه من جهة الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية. وإن في توافر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة لارتباطها بعدة اعتبارات، مما يقتضي أن تكون الأحكام الجزائية محل ثقة مطلقة بحيث لا يجوز إعادة النظر في الموضوع الذي بت فيه في أية جهة من جهات القضاء.
وبما أنه من الثابت على أن الحكم الجزائي تناول (التصريح بالبيع) وأنه لم يصدر عن المدعى عليه، وأن العقد مزور مما لم يعد من المقبول إثارة الطاعن عليه ثانية.
وبما أنه كما قلنا فإن الحجة القاطعة في القضية الجزائية تنفي وجود سند البيع.
وبما أنه لم يعد من المقبول إعادة الخبرة على (التصريح بالبيع) أو إثبات الدعوى بوسائل إثبات أخرى، ولكون القرائن القانونية القاطعة بالأحكام الجزائية تمنع من النيل منها.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيد قد ناقشت واقع الدعوى مناقشة مستساغة وسليمة، وكان قرارها بعد أن رد على الدفوع في محله القانوني وإن مجمل أسباب الطعن أضحت بعيدة عن النيل من القرار ويتعين رفضها.
لذلك تقرر بالإجماع:
رفض الطن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ حكم سابق ـ جزائي ـ إعادة نظر:
القضية 1009 أساس لعام 1998
قرار 448 لعام 1998
تاريخ 22/3/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ حكم سابق ـ جزائي ـ إعادة نظر:
1 ـ القرائن القانونية بالأحكام الجزائية تمنع النيل منها.
2 ـ لا يجوز إعادة النظر في الموضوع الذي بت فيه في أية جهة من جهات القضاء.
أسباب الطعن:
1 ـ المحكمة بعد أن قررت إجراء الخبرة على التصريح الخطي بمعرفة ثلاثة خبراء وتكليف الطرفين للإدلاء بأقوالهما حول التصريح، لا تملك الرجوع عن هذا القرار دون إعلام الخصوم حتى يتمكنوا من الإدلاء بباقي دفوعهم.
2 ـ كان على المحكمة في حال رجوعها عن إجراء الخبرة، تكليف المدعي لإثبات دعواه، وإن المدعي الطاعن في حال عجزه عن إثبات الدعوى كان سيوجه اليمين الحاسمة.
3 ـ القرار المطعون فيه لم يعلل باقي الأسباب التي دعته لصرف النظر عن إجراء الخبرة الثلاثية.
4 ـ القرار المطعون فيه اعتبر تعليل القرار الجزائي أساساً للحكم برد الدعوى، وإن الأحكام حجيتها وفي منطقها وما ورد بالقرار على سبيل الوقائع لا يصلح أساساً للحكم.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعي الطاعن محمد وحيد تقوم على طلب تثبيت شرائه العقار محضر رقم /5587/ منطقة عاشرة حلب، بموجب تصريح وإيصال وإقرار بالبيع. وإنه سدد للمدعى عليه كامل القيمة واستلم العقار، إلا أن المدعى عليه لم يقم بفراغة العقار باسم المدعي، لذلك يطلب تثبيت البيع وتسجيل العقار باسمه بالسجل العقاري.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت البيع وفق الإدعاء.
وحيث أن محكمة الاستئناف قررت وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية المقامة من المدعى عليه حول تزوير (التصريح بالبيع) وبعد صدور الأحكام الجزائية المبرمة بموضوع تزوير التصريح بالبيع، وثبوت تزوير هذا التصريح، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى لعدم الثبوت.
وعليه ولما كان مستند المدعي الطاعن بدعواه (هو التصريح بالبيع) المنسوب صدوره عن المدعى ليه.
وبما أن الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية المبرزة بالدعوى تشير إلى أن (التصريح بالبيع) المنسوب صدوره عن المدعى عليه، قد ثبت تزويره وحكم المدعي الطاعن وحيد بجرم التزوير.
وهذا يعني أن المدعى عليه لم يقم ببيع العقار ولم ينظم أي عقد مع المدعي.
وبما أن ما فصل به القاضي الجزائي فصلاً ضرورياً ولازماً مقيد للقاضي المدني وفق أحكام المادة /90/ بينات.
وبما أن ما انتهى إليه القرار الجزائي على الوجه المبين آنفاً يعتبر حجة بما فصل فيه من جهة الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية. وإن في توافر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة لارتباطها بعدة اعتبارات، مما يقتضي أن تكون الأحكام الجزائية محل ثقة مطلقة بحيث لا يجوز إعادة النظر في الموضوع الذي بت فيه في أية جهة من جهات القضاء.
وبما أنه من الثابت على أن الحكم الجزائي تناول (التصريح بالبيع) وأنه لم يصدر عن المدعى عليه، وأن العقد مزور مما لم يعد من المقبول إثارة الطاعن عليه ثانية.
وبما أنه كما قلنا فإن الحجة القاطعة في القضية الجزائية تنفي وجود سند البيع.
وبما أنه لم يعد من المقبول إعادة الخبرة على (التصريح بالبيع) أو إثبات الدعوى بوسائل إثبات أخرى، ولكون القرائن القانونية القاطعة بالأحكام الجزائية تمنع من النيل منها.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيد قد ناقشت واقع الدعوى مناقشة مستساغة وسليمة، وكان قرارها بعد أن رد على الدفوع في محله القانوني وإن مجمل أسباب الطعن أضحت بعيدة عن النيل من القرار ويتعين رفضها.
لذلك تقرر بالإجماع:
رفض الطن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ وكالة بالتسجيل ـ تملك بالالتصاق ـ قيمة الأرض:
القضية 412 أساس لعام 1998
قرار 482 لعام 1998
تاريخ 5/4/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ وكالة بالتسجيل ـ تملك بالالتصاق ـ قيمة الأرض:
1 ـ الوكالة التي تخفي عيوبها على الوكيل تجعله حسن النية.
2 ـ قيمة الأرض التي تترتب على طالب تملكها بالالتصاق هي القيمة التي تحدد بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ إقامة المنشآت عليها على اعتبار أن رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الإدعاء.
أسباب الطعن:
أ ـ طعن موسى:
1 ـ دعوى الموكل تستند إلى حكم المادة /889/ مدني، وقد توافرت شرائط التملك بالالتصاق.
2 ـ إن تحديد الثمن يجب أن يتم بتاريخ البناء حتى لا تتأثر حقوق الطرفين.
3 ـ المحكمة لم ترد على اعتراضنا إعادة الخبرة ولم ترد على الاستئناف التبعي.
ب ـ طعن فطيم:
1 ـ قرارات منع المحاكمة سواء الصادرة عن قاضي التحقيق والإحالة لا تتمتع بالحجية المطلقة.
2 ـ القرار المطعون فيه لم يناقض أقوال الشهود ولم يبين سبب إسقاط أقوال الشهود وعدم مناقشتها في ساحة الإثبات.
3 ـ لم تلاحظ المحكمة الخطأ الذي وقع فيه الخبراء في تقريرهم.
4 ـ لم تلاحظ المحكمة أن الوكالة غير القابلة للعزل مزورة، مما يستدعي اعتبار كافة الأعمال والتصرفات التي بنيت على أساسها باطلة.
5 ـ المدعي كان سيئ النية في البناء وذلك استناداً إلى أقوال الشهود كما أن تملكه بالالتصاق كان على أساس سوء النية.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن المسائل المثارة بين الطرفين تدور حول ما إذا كان فعل الطاعن المطعون ضده موسى. يتصف بحسن النية اللازمة في التملك بالالتصاق، وما إذا كان التزوير مانعاً من المطالبة بالتملك على هذا الأساس القانوني.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن العقار رقم /2619/ منطقة بلليرمون مسجل على اسم الطاعنة فطيم.
ومن الثابت على أن حسين. ومحمد. اتفقا على تنظيم وكالة مزورة منسوبة إلى المالكة تتضمن بيعها لكامل هذا العقار إلى محمد.
وبالفعل وبوسائل احتيالية تمكنا من إنشاء هذه الوكالة المزورة بمساعدة خديجة. التي بصمت مدعية أنها فطيم. وقد تم عرض هذه الأرض بواسطة مكتب عقاري على الطاعن موسى الذي اشترى العقار بمبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وستون ألف ليرة سورية بعد أن نظم له محمد. الوكالة غير القابلة للعزل والتي تحمل الرقم /92/611/1292/4/7/1989.
أقام موسى منشأة صناعية علمت بها فطين مؤخراً، مما اضطرها إلى مراجعة القضاء الجزائي.
حيث جرت التحقيقات وصدر قرار قاضي التحقيق في حلب رقم /43/6/2/1991. والمتضمن منع محاكمة الطاعن موسى. وقد استؤنف القرار من قبل الأطراف حيث أصدر قاضي الإحالة قراره المتضمن تصديق قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة على إدانته بجرم الاشتراك بتزوير الوثائق الرسمية.
وبما أن هذا القرار لا يعتبر قراراً قضائياً ولا يشكل قضية مقضية أمام محكمة الأساس فهي بهذا المعنى ليست ذات موضوع.
ولناحية ثانية: لا بد هنا من الإشارة إلى أن للتملك بالالتصاق أحكاماً خاصة لا بد من مراعاتها في هذه القضية.
فقد ارتأى الدكتور مأمون الكزبري على أن الباني يعتبر حسن النية عندما يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجاراً هي ملكه، أو بعبارة أخرى عندما تكون يده على الأرض مبنية على سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه حيث لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال لآخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده، فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ إنه حسن نية.
وأنه يستفيد من أحكام المادة /889/ من القانون المدني.
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن معنى حسن النية في مجال التطبيق للمادة /889/ مدني هو أن يعتقد الباني أنه له الحق في إقامة المنشآت لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط إلا السبب الصحيح.
(نقض 532/22/14/1/1975. و/2317/1551/23/8/1982. و911/1150/1/6/1983)
فهل يعتبر موسى حسن النية؟
لقد آل إلى موسى هذا العقار بموجب وكالة غير قابلة للعزل من شخص بحسب الظاهر يحمل الوكالة من المالكة الأصلية والوكالة التي يحملها موسى تعتبر سنداً ناقلاً للملكية باعتبارها صادرة عن وكيل يحمل وكالة من صاحبة القيد وهذه الوكالة تضمنت البيع للنفس والغير فهي بمثابة عقد بيع لا يحتاج تثبيته إلى مخاصمة المالك الأصلي فهي إذن من العقود التي تعتبر وفق أحكام المادة /825/ مدني أحد مصادر التسجيل في السجل العقاري مع صرف النظر عن المآل الذي آلت إليه الوكالة الأصلية لأن الوكالة تعتبر سنداً ناقلاً للملكية.
ولكن هل خفي على موسى العيب الذي شمل هذه الوكالة لا بد في هذه الحال وحتى يحق لموسى المطالبة بالتملك بالالتصاق أن يكون غير عالم بالعيوب التي أحاطت بهذه الوكالة.
وهذا الأمر من العيوب المادية التي يمكن إثباتها بالشهادة.
ولئن كانت محكمة الموضوع قد استمعت إلى الشهود إلا أنها استندت في انتفاء العلم بالعيب إلى قرار منع المحاكمة المصدق من قبل قاضي الإحالة واعتبرت هذا لاقرار نافياً لواقعة العلم ومثبتاً واقعة حسن النية.
وبما أن ما توصلت إليه المحكمة بالاستناد إلى هذا الأمر في واقعه مخالف لطبائع الأشياء ولطبيعة قرار منع المحاكمة المتصف بالتوقيت والذي لا يحمل في طياته أية حجية قاطعة وكان يفترض بالمحكمة أن تستمد قناعتها من غير هذا الدليل ومن خلال الأدلة المبسوطة في الدعوى.
أما فيما خص الخبرة فإنه في حال ثبوت حسن النية تقدر قيمة الأرض والبناء فإذا كانت قيمة الأرض تفوق البناء فإن مالك الأرض الأصلي ملزم بالتعويض عن التحسين الحاصل للأرض تجاه الغير حسن النية واضع اليد عليها أما إذا كانت قيمة البناء تفوق قيمة الأرض تملك صاحب البناء الأرض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها.
وبما أن قيمة الأرض التي تترتب على طالب تملكها بالالتصاق دفعها إلى مالكها الأصلي هي القيمة التي تحدد بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ إقامة المنشآت عليها على اعتبار أن رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الإدعاء.
(نقض 153/11/6/1966. و 629/6/15/1/1976).
وطالما أن الخبرتين أوضحتا على أن قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض.
وطالما أنه من المتوجب معرفة ما إذا كان البناء أكثر من قيمة الأرض.
وطالما أن البناء بتاريخي الكشف الأول والثاني يفوق قيمة الأرض فإن الطعون المثارة من قبل موسى ليس لها مؤيد قانوني.
مما يقتضي رفض هذا الطعن.
إذن المحكمة أخطأت السبيل عندما استمدت إلى قرار منع المحاكمة واعتبرته دليلاً على حسن النية.
وكان الأجدر بالمحكمة والشهادات المبسوطة أن تحدد الموقف القانوني على ضوئها والأدلة الأخرى المسرودة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعنين شكلاً.
2 ـ رفض طعن موسى موضوعاً.
3 ـ قبول طعن فطيم موضوعاً ونقض القرار لجهتها مع حفظ حق الطرفين بالتمسك بالدفوع والأسباب الأخرى إن كان لها مقتضى.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ دعوى ـ دفوع ـ فروض واحتمالات:
القضية 924 أساس لعام 1998
قرار 494 لعام 1998
تاريخ 9/4/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ دفوع ـ فروض واحتمالات:
الدفوع لا تبنى على الفرض والاحتمال وإنما لا بد من إيضاحها وإعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى.
أسباب الطعن:
1 ـ عقد البيع ثابت وتم بموجب وكالة غير قابلة للعزل.
2 ـ الوكالة غير قابلة للعزل لا ينهيها الموت ولا الطلاق.
3 ـ الهبة تقع صحيحة إذا وقعت تحت ستار البيع.
4 ـ لا يجوز الرجوع عن الهبة إذا حصلت زيادة في المال الموهوب.
5 ـ عدم تعيين الثمن لا يؤثر على سلامة الوكالة.
6 ـ إن المدعى عليه لم يعد يتردد إلى مكتبه ولم يتمكن من سؤاله عن ثمن المبيع وطلب من المحكمة استجوابه فلم تفعل.
فعن ذلك:
المدعية تؤسس دعواها على بطلان البيع لعدم دفع الثمن. وبما أنها لم تجادل في صدور الوكالة عنها ولا آثارها فإن القول بأن تلك الوكالة لا تقبل العزل لا يستقيم مع الواقع القانوني للدعوى والأساس التي ترتكز عليه.
وطالما أن المدعية احتكمت في استدعاء دعواها إلى ذمة المدعى عليه أن يقول بأن البيع بثمن ومقدار هذا الثمن.
وبما أن المدعى عليه ممثلاً بوكيله كان غامضاً في دفوعه من هذه الناحية ذلك أنه يقول تارة إن البيع كان بمقابل ثم يقول مرة أخرى إنه لم يستطع معرفة هذا المقابل لأن موكله (أي المدعى عليه) لم يخبره عن الثمن وإنه لم يستطع الاتصال به. وتارة ثالثة يقول إنه يقر عدم وجود الثمن فالعقد هبة.
وبما أن الدفوع لا تبنى على الفرض والاحتمال وإنما لا بد من إيضاحها وإعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى.
وطالما أن المحكمة كلفت المدعى عليه لبيان الثمن المتفق عليه إلا أنه لم ينفذ هذا التكليف.
وبما أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى يهدف إلى بطلان البيع لعدم وجود الثمن.
وطالما أن الثمن غير موجود فقد انهار الركن الأساسي في العقد.
وكانت دعوى المدعية في محلها القانوني فكان القرار المطعون فيه وجد سنده الصحيح وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تأتي عليه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: صورية ـ قرينة مفترضة الصورية قرينة مفترضة في العلاقة بين الزوجين والأولاد:
القضية 936 أساس لعام 1998
قرار 495 لعام 1998
تاريخ 5/4/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: صورية ـ قرينة مفترضة الصورية قرينة مفترضة في العلاقة بين الزوجين والأولاد:
أسباب الطعن:
1 ـ الحكم قضى بأمور لم تطلبها الجهة المدعية.
2 ـ المحكمة سبق لها أن أصدرت حكماً مماثلاً في نفس الموضوع في أحد الملفات وبنفس الفقرات الحكمية.
3 ـ القرار استخلص وبدون دليل مقبول على أن التصرف ينطوي على غش.
4 ـ قول المحكمة والرد على مذكرتنا المؤرخة 28/1/1997 يتصف بالتسرع ولا بد من التذكير بقرار الهيئة العامة 41/59/30/12/72.
في القانون والمناقشة القانونية:
حتى لا تضيع الحقيقة من خلال الدفوع والأقوال، وحتى تكون العدالة هي الحصن الحصين لكل مواطن، وحتى تكون الطمأنينة في الغش من هذا القضاء لا بد من أن نقول إن الفقه والاجتهاد استقرا على أن العلاقة بين الزوجين وبين الأب وأولاده تقوم على قرينة صورية العقد إلى أن يثبت العكس. باعتبار أن هذه القرينة القضائية غير قاطعة وهي إنما تقبل إثبات العكس (الوسيط الجزء الثاني ص336 والحاشية رقم 1).
ومن القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية أو قرابة بين المتعاقدين (نفس المصدر ص1113 الحاشية رقم 2).
وإذا كانت الصورية هي السائدة في هذه العلاقة وإذا كانت الصورية تجعل التمسك باجتهاد الهيئة العامة غير مقبول قانوناً.
وطالما أن هذه الصورية تعطي القرينة على سوء النية فإن حكم المادة 14 من القرار 881/926/ تكون هي السائدة في هذا الموضوع.
وطالما أن الأمر كذلك فإن من حق المحكمة إضفاء التكييف الصحيح للدعوى المقامة ودون التقيد بالوصف الوارد في الدعوى، لأن هذه الصلاحية الممنوحة للقاضي اقتضتها قواعد الأصول.
والمحكمة كانت على حق في هذا التكييف القانوني.
وطالما أن غسان مدين للدائن محمد سهيل بدين ثابت وبموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.
وطالما أ ترقين إشارة الحجز الموضوعة بالعقد رقم…. كان من غير حق وبغش من المدين ذاته.
وطالما أن الصورية قرينة مفترضة في العلاقة بين الزوجين والأولاد.
وطالما أن هذه القرينة لم يقم من دليل عكسي عليها فإن واقعة العلم بالغش ثابتة وأكيدة من قبل الزوجة والابن.
فإن شرائط المادة /238 مدني/ متوافرة وتؤدي إلى عدم نفاذ التصرف.
وبما أن القرار الصادر عن رئاسة التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف لا ينال من حق المدعي الأصلي لا من قريب أو بعيد.
حيث أن هذا القرار ينفي عن غسان الحق في رفع الحجز الثاني وأن لا حق له في ذلك طالما أنه لم يرفق بحكم قضائي. وبما أن وصم القرار بالتسرع فيه الكثير من مخالفة الحقيقة والواقع.
فالقضية الأساسية مضى عليها سنوات عديدة والدعوى الماثلة ابتدأت في 9/4/996 والدعوى رفعت للتدقيق 29/1/997 حيث حضر الأستاذ وليم.. لأول مرة مدعياً وكالة عن فادي وخيرات ومبرزاً مذكرة خطية تتضمن استئنافاً تبعياً وقد أعلن ختام المحاكمة.
وبما أن هذا الاستئناف جاء متأخراً وكله محصور برفع الإشارة الموضوعة.
ومع ذلك فإن المحكمة قد أشارت إلى هذه المذكرة وأنها لا تنفي فكرة التواطؤ وسوء النية.
وبما أن مذكرة الاستئناف التبعي جاءت لاحقة وفي وقت كانت الدعوى مهيأ’…
بالإضافة إلى أن المحكمة قد أشارت إليها وردت عليها رداً مقضياً.
وبما أن هذا الرد ووقائع الدعوى ماثلة وأدلتها مبسوطة كاف في حد ذاته.
منوهين إلى أن الاستئناف التبعي كان قاصراً على رفع الإشارة والمحكمة قررت بموجب فقرة مستقلة ترقين هذه الإشارة.
والخلاصة:
لقد تم رفع الإشارة بغش من غسان. وبقرينة التواطؤ والصورية من الطرف الآخر الزوج والابن للقرابة التي ترقى إلى مرتبة القرينة القضائية.
وعدم وجود أي دليل عكس هذه القرينة القضائية.
وعدم انطباق قرار الهيئة العامة على واقع هذه الدعوى.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد ـ التزامات متقابلة ـ تنفيذ متزامن ـ الدعوى في مقام الإنذار:
القضية 1040 أساس لعام 1998
قرار 505 لعام 1998
تاريخ 5/4/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ التزامات متقابلة ـ تنفيذ متزامن ـ الدعوى في مقام الإنذار:
ـ يجب أن تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد.
ـ الدعوى تقوم مقام الإنذار.
أسباب الطعن:
1 ـ الاجتهاد مستقر على أن تبليغ الدعوى يعتبر بمثابة إعذار وليس إقامة الدعوى.
2 ـ إن المشتري لم يسدد الرصيد إلا بعد تبليغه الإنذار بثلاث سنوات وخمسة أشهر وسبعة أيام، وقد ارتفعت الأسعار.
3 ـ لا يوجد في الملف ما يثبت على أن المدعي أبدى استعداده لدفع الرصيد.
4 ـ حق توقي الفسخ بتسديد الرصيد أو منح المحكمة للمشتري لتسديد الثمن متوخياً عدم إلحاق الضرر بالبائع.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الدعوى تقوم على المطالبة بتثبيت شراء المدعي للشقة السكنية الكائنة بالمقسم /808/1/ منطقة المهاجرين وتسجيلها في السجل العقاري.
ولما أن الجهة الطاعنة أحدثت إدعاء متقابلاً بفسخ البيع.
وبما أن الجهة الطاعنة وبعد إقامة الدعوى أنذرت المشتري بتأخره عن الدفع وبالتالي تعتبره ناكلاً.
وبما أن هذه الدعوى يتوجب بحثها على ضوء أعقد الناظم للطرفين والذي يعتبر قانونهما المشترك.
وبما أنه من الثابت على أن الطرفين تعاقدا على أن يشتري المطعون ضده الشقة السكنية 808/1 لقاء مبلغ متفق عليه، وقد تم دفع مبلغ مئتي ألف ليرة سورية، وعلى أن يتم دفع الرصيد عند الفراغ والتسليم.
وبما أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين أي أنه من العقود ذات الالتزامات المتقابلة وبهذا الخصوص فإن الأصول التي يقوم عليها نظام العقد الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص.
فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعاً على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المتقابل.
وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفيذ الالتزمات المتقابلة في وقت واحد.
وتأسيساً على ما تقدم فإنه كان يتوجب على البائعة وهي الساعية للمشتري أن تنذره من أجل دفع الرصيد تحت طائلة الفسخ في حين أن هذا الإنذار الذي وجهته لم يضمن هذه الناحية.
وإنما اعتبرت المشتري ناكلاً في وقت كانت الدعوى منظورة أمام القضاء.
لا يمكن للبائعة أن تدعي بالنكول وهي لم تبد استعدادها للفراغ.
وبالتالي من حق المشتري الامتناع من تسديد الرصيد. طالما أن هذا يقابله التسجيل والتسليم.
والطاعنة في الحقيقة لم تنفذ ما التزمت به بل هي أيدت نكولها دون أن تبدي استعدادها للتسجيل والتسليم.
وإذا كانت الطاعنة تتمسك باجتهاد الهيئة العامة حول توقي الفسخ.
إلا أن هذا الاجتهاد لا يمكن القبول به في هذه القضية طالما أن الالتزامات المتقابلة يتوجب تنفيذها في وقت واحد وفقاً لأحكام المادة /162/ من القانون المدني.
هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الدعوى تقوم مقام الإنذار وهذا يعفي المدي من توجيه الإنذار.
وبما أنه لا حاجة لإبداء المشتري استعداده لدفع الثمن طالما أنه مرتبط بإبداء البائعة استعدادها للتسجيل والتسليم، علماً بأن المدعي أبدى استعداده للدفع في مذكرته المؤرخة في 29/6/1992.
القرار جاء متفقاً مع حكم القانون والأصول.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ دعوى ـ حكم ترقين الإشارات اللاحقة:
القضية 490 أساس لعام 1998
قرار 701 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ حكم ترقين الإشارات اللاحقة:
استقر الاجتهاد على أن إشارة الدعوى تعطي لصاحبها وفي حال الحصول على حكم قضائي الحق بطلب ترقين جميع الإشارات والعقود اللاحقة.
أسباب الطعن:
1 ـ القرار خالف أحكام المادة /314/ أصول.
2 ـ تجاهل القرار الحق الثابت للجهة المدعية في العقار والذي ضمنته الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار منذ 1978.
3 ـ المشرع حفظ حقوق الآخرين الذين انتقل العقار إليهم في السجل العقاري من خلال دعوى الاستحقاق.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن العقار موضوع هذه الدعوى كان مسجلاً باسم مكرم. عندما أقيمت الدعوى في 4/11/1978.
ومن الثابت على أن الطاعن قد وضع إشارة على صحيفة العقار بموجب العقد 2022/5/11/978.
ومن الثابت على أن انتقال العقار إلى … جرى في 1982 في وقت كانت صحيفة العقار مثقلة بإشارة الدعوى العائدة للجهة الطاعنة.
وطالما أن إشارة الدعوى تعتبر ضامنة لجميع الحقوق.
وطالما أن الاجتهاد مستقر على أن هذه الإشارة تعطي الحق لصاحبها وفي حال الحصول على حكم قضائي على طلب ترقين جميع الإشارات والعقود اللاحقة طالما أن حكم المادة /13/ من القرار 188/926 تعطيه حق الأفضلية والأرجحية.
وبما أنه من الثابت من خلال البيان المبرز والمؤرخ 18/5/997 على أن محمود لم يسبق له أن وضع إشارة على صحيفة العقار لا سابقاً ولا حالياً.
وكان على المحكمة تجاه هذه الوقائع الثابتة أن تناقش طلب الجهة الطاعنة خاصة كما نوهنا بأن إشارة الدعوى حافظة للحقوق وضامنة لها وأن الإشارات اللاحقة والانتقالات لا تؤثر على حقوق صاحب الإشارة الأسبق.
وكان على المحكمة أن تضع جميع هذه الوقائع والمستندات وكذلك الكتاب برقم 4676/209/3/10/5/977 الصادر عن مؤسسة الإسكان وكذلك التناقض الحاصل في المستندات، ثم تقول كلمتها.
وهي لم تفعل فيكون قرارها بالرفض سابق لأوانه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ استئناف ـ مذكرة خلال التدقيق:
القضية 1048 أساس لعام 1998
قرار 718 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ مذكرة خلال التدقيق:
الاستئناف ينشر الدعوى والنزاع في المسائل المستأنفة وعلى المحكمة التعرض للمذكرة المقدمة خلال التدقيق تحت طائلة نقض قرارها.
أسباب الطعن:
1 ـ إن حق الإبطال يزول بالإجارة الصريحة أو الضمنية والمؤرث جروس إضافة لشقيقاته قد باع بصفته وارثاً وليس وكيلاً بتاريخ 12/11/1970 جميع ما يتصل إليه إرثاً عن مورثه سليمان المتوفى قبل شقيقه المرحوم ابرهيم وهذا يعتبر جازة للبيع الأول.
2 ـ إن ورثة ابراهيم باعوا في عام 1970 ما اتصل إليهم عن مؤرثهم سليمان ومن أي مؤرث آخر وهذا إقراراً منهم بالبيع الصادر عن جروس كونه أحد ورثة ابراهيم.
3 ـ ليس للمدعين ياسر ومنذر ويسرى وسارة ورضوان صفة أو مصلحة بالدعوى بعد أن باع مؤرثهم جروس كل ما اتصل إليه إرثاً من سليمان ومن أي مؤرث آخر والمحكمة لن تناقش هذا الدفع.
4 ـ عندما باع جروس في عام 1954 لم يكن يعلم بوفاة شقيقه ابراهيم لأن الوفاة لم تسجل إلا بعد عشرة أشهر من وقوعها.
في مناقشة أسباب الطعن:
بما أن الجهة المدعية تنازلت عن حقها بالادعاء بالنسبة للعقار /2176/ وبالنسبة للمدعى عليه فواز واحتفظت في المطالبة بالتعويض فقد انحصر النزاع بالعقار /2455/.
وبما أن المدعى عليه فارس رضخ للحكم البدائي ولم يستأنفه فقد اقتصرت الخصومة على المدعى عليه الطاعن فارس.
وبما أن المدعى عليه فارس استأنف الحكم البدائي للأسباب التي ذكرها في لائحة استئنافه والتي ليس فيها واحدة منها إشارة للأسباب التي اعتمادها في طعنه أمام هذه المحكمة.
وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى والنزاع في المسائل المستأنفة.
وبما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ناقشت تلك الأسباب وردت عليها بورة سائغة ومقبولة وأنزلت حكم القانون.
إلا أنه لما كان قد تبين أن المستأنف أبرز بتاريخ 30/4/1997 مذكرة خطية خلال فترة التدقيق وقد قبل رئيس المحكمة ضمها للإضبارة بعد تبليغها إلى الخصم وتبلغها الخصم وأصبحت واحدة من الدفوع فكان على المحكمة أن تتعرض في حكمها إلى موضوعها وترد عليها بما يتفق مع حكم القانون ولما لم تفعل فقد خالفت المادتين /204/206/ من قانون أصول المحاكمات وبات قرارها عرضة للنقض من هذه الناحية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
ـ نقض الحكم للسبب سالف الذكر.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ إقرار.
القضية: 1150 أساس لعام 1998
قرار : 721 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ إقرار.
الإقرار الملزم هو الذي يقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى.
أسباب الطعن:
1 ـ إن الشاهد صبحي لم يحف اليمين القانونية.
2 ـ لم تتعرض المحكمة إلى ما جاء في استجواب المدعى عليها أسوم.
3 ـ لم تأخذ المحكمة بالإقرار الخطي الصادر عن المدعى عليه محمد والذي يعترف فيه بحق المدعية.
4 ـ إن توحيد الدعوتين 1482 و1454 تم قبل اكتمال الخصومة.
5 ـ إن ساعة افتتاح الجلسات العاشرة خلافاً لما حدده مجلس القضاء الأعلى الساعة الحادية عشرة.
في المناقشة وأسباب الطعن:
في الواقع إن الخصومة المدعية تنصب بمواجهة المدعى عليهما محمد وحسن دون البقية طالما أنها لم تذكر في استدعائها أي مطلب تجاه المدعى عليهن النسوة.
وكان المدعى عليهما محمد وحسن قد أنكرا الدعوى من أساسها وتمسك المدعى عليه محمد بالوكالة غير لاقابلو للعزل التي نظمتها المدعية إلى محمد بفراغ وبيع العقار الأم /5093/ أريحا/ لاسمه أو لاسم من يشاء والإقرار بقبض الذمة وفالت إن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق لوكيل فيها ومن أنها أبرأت ذمته بشأنها.
وبما أن هذا في الواقع يعني لتصرف المنجز من قبل المدعية ولكن بما أن المذكورة ادعت عم قبض الثمن وطلبت الإثبات بالشهادة واستمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حول هذه الواقعة.
وبما أن الطرف الآخر لم يعارض اعتماد هذا الدليل.
وبما أن المحكمة استمعت إلى شهود الطرفين وخلصت إلى افتقار الدعوى إلى دليلها وقضت بردها.
وبما أن وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك طالما كان استدلالها سائغاً ومقبولاً.
وبما أن الشاهد صلاحو حلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته كما هو ثابت من جلسة 21/12/1996 وأفاد صراحة أنه كان الكاتب العدل يوم تنظيم الوكالة موضوع الدعوى ومن أنه قبل أن يعمد تنظيم الوكالة موضوع الدعوى ومن أنه قبل أن يعمد إلى توقيع البنات على تلك الوكالة كان يتأكد من البطاقة الشخصية لكل منهن وبعد أن كانت كل واجدة تقبض ثمن حصتها من معقب المعاملات صبحي أما بقية الشهادات فإنها لم تكن تجزم بانشغال ذمة محمد أو حسن بحق للمدعية وإنما كل المساعي جرت بشأن الصلح بين الأطراف.
وبما أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه لغيره وعليه فإن ما تضمنته أقوال أسم أو غيرها في محضر الاستجواب لا ينصرف إلى بقية المدعى عليهم.
وبما أن الإقرار الملزم هو الذي يقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى.
وبما أنه بالإضافة إلى أن الإقرار الذي يقول المدعية أنه صادر عن المدعى عليه محمد لم يقع في مجلس القضاء فإنه لم يكن بذات الدعوى وبالتالي فإن التمسك به غير مجد.
وبما أن الأطراف واحدة في كلا الاستئنافين فإن خطأ الديوان في قيد كل منهما برقم مستقل لا يمنع من توحيدهما واكتمال الخصومة وما دامت هذه الخصومة قد اكتملت بعد لتوحيد وأي من الطرفين لم يعترض على هذا الاجراء بعد التوحيد ولأن الخلل في الخصومة بمكن تصحيحه للإجراءات اللاحقة التي وقعت سليمة.
وبما أنه ليس في لقانون ما يمنع فتح الجلسات بالساعة العاشرة صباحاً وما تضمنه قرار مجلس القضاء في هذا السبيل بالإضافة إلى أنه لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً فإنه ليس من شأنه ن يغير حكم القانون ثم إن جاء في القرار المشار إليه ذكر ساعة افتتاح الجلسات في جميع المحاكم على الحد الأقصى الذي يمكن أن تتم فيه.
وبما أن الحكم المطعون فيه يغدو موافقاً للأصول فإن أسباب الطعن لا ترد عليه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ خبرة ـ إعادة.
القضية: 1162 أساس لعام 1998
قرار: 723 لعام 1998
تاريخ: 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ إعادة.
لا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت في الخبرة الأولى نقضاً.
(قرار نقض 627/101 تاريخ 29/1/1956)
أسباب العن:
1 ـ القرار لم يبن على أسس سليمة على اعتبار أنه أخذ بالخبرة الثلاثية في الوقت الذي صدرت فيه تلك الخبرة بالأكثرية التي قالت بعدم صلاحية البصمة للتطبيق وكان عليها أن تأذ بالخبرة التي أكدت أن البصمة للمدعى عليها.
2 ـ المحكمة ذهلت عن الفصل في دفوعها عندما طلبت إجراء خبرة خماسية ولم تبحث بهذا الطلب.
3 ـ المدعى عليها بدفوعها أقرت إقراراً شبه صريح تقول فيه إن زوجها أكرهها على التوقيع وإنه أتلف قيمة المبيع فهل يستقيم هذا الإقرار مع إنكار التوقيع.
واليمين المتممة لا تسري على الجهة المدعية طالما أن الذي حلفها هو المشتري الأول.
في القانون ومناقشة هذه الأسباب.
بما أن مجمل أسباب الطعن تتعلق بالخبرة.
وكان من الثابت أن العقار المدعى به مسجل قيداً باسم المدعى عليها.
وكانت الجهة المدعية في سبيل إثبات دعواها أبرزت العقد المؤرخ 16/6/1986 الذي تقول فيه إن الجهة المدعى عليها باعت الأسهم المدعى بها إلى محمد وهذا بدوره باعها إلى الجهة المدعية والمحكمة أدخلت المشتري المذكور وأفاد إنه اشترى من المدعى عليهما ومن ثم باع للمدعين وعلى هذا الأساس حف اليمين المتممة التي وجهتها إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وكانت المدعى عليها أنكرت البيع كما نفت أن تكون البصمة المنسوبة لها على العقد تعود إليها وعلى هذا الأساس وبطلب الجهة المدعية أجرت المحكمة الخبرة وثبت من تقرير الخبير المؤرخ 10/4/1995 أن تلك البصمة تعود للباهم اليمين للمدعى عليها.
ومن حيث أن المدعى عليها المذكورة اعترضت على تلك الخبرة وطلبت إعادتها بخبرة ثلاثية.
وبما أن المحكمة مصدرة الحكم استجابت إلى طلبها و’عادت الخبرة دون أي تبرير أو تعليا مع أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تعاد الخبرة لمجرد رغبة الخصم ومن أنه لا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت في الخبرة الأولى نقصاً (قرار نقض 627/101 تاريخ 29/1/1956)
ومن حيث أن المحكمة لم تشر إلى النقص في الخبرة الأولى عندما لجأت إعادتها إنما تكون قد خالفت حكم القانون.
وعلى سبيل الاستطراد فإن المحكمة إياها تقول إنها اعتمدت الخبرة الثلاثية في الوقت الذي جاءت فيه هذه الخبرة لتقول على لسان أحد أعضائها إن البصمة لا تعود للمدعى عليها في الوقت الذي جزم فيه الآخران على أن البصمة غير صالحة للتطبيق.
فكيف استقام الأمر أمام المحكمة في اعتماد هذه الخبرة وقد كان عليها إن هي أهملت المبادئ القانونية التي أتينا على ذكرها أن تضع مطلب الجهة المدعية لناحية الخبرة الخماسية موضع المناقشة والبحث وتقول كلمتها حول ذلك وصولاً للحقيقة التي هي غاية القضاء.
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه فيما أشرنا إليه فقط.
لذلك تقرر بالاتفاق:
نقض الحكم.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد رهن ـ امتلاك العقار:
القضية 1290 أساس لعام 1998
قرار 736 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد رهن ـ امتلاك العقار:
اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام.
أسباب الطعن:
1 ـ القرار صدر برد الدعوى استناداً إلى زعم الخصم باستحالة تنفيذ البيع ونقل الملكية عن طريق مؤسسة الإسكان، وكان القرار سابقاً لأوانه إذ لم يثبت المطعون ضده زعمه.
2 ـ إن زعم الخصم بممانعة مؤسسة الإسكان بالموافقة على البيع إنما هو زعم لعدم إبراز بيان رسمي بذلك.
3 ـ كانت الطاعنة قد عرضت في مذكرتها المؤرخة 13/11/1997 تسديد رصيد الثمن، ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أن المدعى عليه كان قد باعها رقم 4/4/ من المحضر رقم 18/ منطقة العامرية والتي كان قد تخصص بها برقم تخصص /136/ تاريخ 13/6/1983 وقد التزمت بتسديد الرصيد البالغ 70 ألف ليرة سورية إلى المدعى عليه بعد أن ينفذ كافة التزاماته ولا سيما نقل الملكية. لذلك فإن المدعية تطلب تثبيت البيع ونقل ملكية الشقة لاسمها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم تمكن المدعية من تبليغ المدعى عليه الحضور إلى المحكمة.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى لبطلان البيع بسبب وجود منع تصرف.
وعليه، ولما كان البيان الصادر عن مؤسسة الإسكان يشير إلى أن المدعى عليه متخصص بالشقة موضوع الدعوى وأنها مشمولة بأحكام منع التصرف المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986.
ولما كان مستند المدعية في دعواها العقد المؤرخ 16/11/992 وعلى أنها اشترت العقار من المدعى عليه بمبلغ /390/ ألف ليرة سورية وأنها سددت مبلغ /300/ ألف من الثمن وأنها مستعدة لتسديد الرصيد.
وحيث أن وكيل المدعى عليه دفع الدعوى بأن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة رهن وليست علاقة بيع، وقد أبرز عقد الرهن المؤرخ 10/11/990 والمتضمن: رهن العقار لقاء مبلغ /90/ ألف ليرة سورية. وأبرز بيان يشير إلى إقامة الدعوى بإنهاء عقد الرهن.
وحيث أنه من الواضح من عقد البيع مستند المدعية بدعواها، أنه احتوى على إشارة لعقد الرهن القائم بين الطرفين وقد احتوى شرائط تفيد أنه حل محل عقد الرهن.
وعليه ولئن كانت المادة /148/ من القانون المدني تجعل العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم لهما بما احتواه من حقوق والتزامات وعدم جواز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا بإرادة الطرفين عملاً بسلطان الإرادة أو بموجب نص في القانون.
ولئن كان كل ذلك يجعل العقد هو قانون المتعاقدين، إلا أن ذلك لا يمنع في حال مخالفة العقد النظام العام والآداب العامة من إعدامه وإنهائه من الناحية القانونية. لأنه لا يجوز مخالفتها.
ولما كان اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطلاً ومخالف للنظام وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه.
وبالتالي فإن الإدعاء بتثبيت البيع يتعين رده. بصرف النظر عن كون العقار عليه إشارة منع تصرف أم لا. ويكون القرار المطعون فيه الذي رد الدعوى لبطلان البيع كان في محله من حيث النتيجة ويتعين معه رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد رهن ـ امتلاك العقار:
القضية 1290 أساس لعام 1998
قرار 736 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد رهن ـ امتلاك العقار:
اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام.
أسباب الطعن:
1 ـ القرار صدر برد الدعوى استناداً إلى زعم الخصم باستحالة تنفيذ البيع ونقل الملكية عن طريق مؤسسة الإسكان، وكان القرار سابقاً لأوانه إذ لم يثبت المطعون ضده زعمه.
2 ـ إن زعم الخصم بممانعة مؤسسة الإسكان بالموافقة على البيع إنما هو زعم لعدم إبراز بيان رسمي بذلك.
3 ـ كانت الطاعنة قد عرضت في مذكرتها المؤرخة 13/11/1997 تسديد رصيد الثمن، ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أن المدعى عليه كان قد باعها رقم 4/4/ من المحضر رقم 18/ منطقة العامرية والتي كان قد تخصص بها برقم تخصص /136/ تاريخ 13/6/1983 وقد التزمت بتسديد الرصيد البالغ 70 ألف ليرة سورية إلى المدعى عليه بعد أن ينفذ كافة التزاماته ولا سيما نقل الملكية. لذلك فإن المدعية تطلب تثبيت البيع ونقل ملكية الشقة لاسمها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم تمكن المدعية من تبليغ المدعى عليه الحضور إلى المحكمة.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى لبطلان البيع بسبب وجود منع تصرف.
وعليه، ولما كان البيان الصادر عن مؤسسة الإسكان يشير إلى أن المدعى عليه متخصص بالشقة موضوع الدعوى وأنها مشمولة بأحكام منع التصرف المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986.
ولما كان مستند المدعية في دعواها العقد المؤرخ 16/11/992 وعلى أنها اشترت العقار من المدعى عليه بمبلغ /390/ ألف ليرة سورية وأنها سددت مبلغ /300/ ألف من الثمن وأنها مستعدة لتسديد الرصيد.
وحيث أن وكيل المدعى عليه دفع الدعوى بأن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة رهن وليست علاقة بيع، وقد أبرز عقد الرهن المؤرخ 10/11/990 والمتضمن: رهن العقار لقاء مبلغ /90/ ألف ليرة سورية. وأبرز بيان يشير إلى إقامة الدعوى بإنهاء عقد الرهن.
وحيث أنه من الواضح من عقد البيع مستند المدعية بدعواها، أنه احتوى على إشارة لعقد الرهن القائم بين الطرفين وقد احتوى شرائط تفيد أنه حل محل عقد الرهن.
وعليه ولئن كانت المادة /148/ من القانون المدني تجعل العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم لهما بما احتواه من حقوق والتزامات وعدم جواز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا بإرادة الطرفين عملاً بسلطان الإرادة أو بموجب نص في القانون.
ولئن كان كل ذلك يجعل العقد هو قانون المتعاقدين، إلا أن ذلك لا يمنع في حال مخالفة العقد النظام العام والآداب العامة من إعدامه وإنهائه من الناحية القانونية. لأنه لا يجوز مخالفتها.
ولما كان اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطلاً ومخالف للنظام وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه.
وبالتالي فإن الإدعاء بتثبيت البيع يتعين رده. بصرف النظر عن كون العقار عليه إشارة منع تصرف أم لا. ويكون القرار المطعون فيه الذي رد الدعوى لبطلان البيع كان في محله من حيث النتيجة ويتعين معه رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: تحديد وتحرير ـ عقود سابقة ـ وضع يد.
القضية: 1305 أساس لعام 1998
قرار: 745 لعام 1998
تاريخ: 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: تحديد وتحرير ـ عقود سابقة ـ وضع يد.
ـ العقود السابقة لعمليات التحديد والتحري على فرض صحتها تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين المنصوص عنهما بالمادة 31 من اقرار 186 لعام 1926.
ـ وضع اليد لا يولي أي حق على العقارات المسجلة ولا يقطع باسم المغارسة قبل التحديد والتحرير.
أسباب الطعن:
1 ـ القاعدة الفقهية تقول (لا يضار الطاعن بطعنه) والمحكمة المطعون بقرارها فسخت الحكم الذي قضى برد الدعوى شكلاً وحكمت في الموضوع بردها موضوعاً لشمول القضية بالتقادم.
2 ـ إن آل الفنري لم يعارضو أل الدهمان بحقهم المشروع في وضع يدهم على العقار – الجزء الشرقي منه – وواقعة وضع اليد المستمر والمتواصل تقطع التقادم. وان الجهة الطاعنة لم يطلبوا فسخ التسجيل وإنما طلبوا تثبيت استحقاق والدهما لتلك الحصة من العقار 2252 وبالتالي تثبيت شرائهما لتلك الحصة من والدهما محمد دهمان.
3 ـ عقد التنازل المبرزة صورته والمؤرخ في عام 1949 بيت الأخوة أولاد محمد … تشير أن قيمة الحصة العقارية قبل الغرس لا تساوي أكثر من 200 ليرة سورية.
4 ـ الاتفاق على المغارسة بيت مورث المدعى عليه المرحوم لطفي … ومحمد… كان قبل ستين عاماً. وهذا يتيح للجهة الطاعنة إثبات العقد بالبينة الشخصية.
5 ـ قيمة العقار والمصادقة بين مالك العقار لطفي وبين محمد إثبات صحة عقد المغارسة بالبينة الشخصية.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على أنهما اشتريا من المدعى عليه الأول والدهما محمد الذي كان يملك نصف العقار رقم 2522 منطقة رابعة بإدلب وذلك مقابل مغارسته لهذا العقار مع مؤرث كان منذ ستين عاماً قد اتفق مع والد المدعيين على غرس العقار بالأشجار مقابل تملكه لنصف العقار إلا أنه أثناء عمليات التحديد والتحرير تم تسجيل العقار بكامله باسم لطفي لذلك فإن الجهة المدعية تطلب تثبيت تملك المدعى عليه والدهما لنصف العقار ومن ثم تتبين شرائهما لهذه الحصة من والدهما المدعى عليه محمد.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت القرار البدائي وردت الدعوى لسقوطها بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
وعليه وبما أن الدعوى في محلها تقوم على المطالبة بإبطال تسجيل نصف العقار من اسم الجهة المدعية عليها ورثة لطفي على أساس أن الجهة المدعية اشترت تلك الحصة من والدها الذي كان بدوره يملكها بموجب عقد المغارسة منذ (ستين عاماً).
ومن الثابت أن العقار موضوع الدعوى قد سجل على اسم آل فنري بموجب عمليات التحديد والتحرير منذ عام 1945.
ومن حيث أن الجهة المدعية الطاعنة تدعي وجود عقد مغارسة بين والدهما الجهة المدعى عليها لطفي وذلك قبل عمليات التحديد والتحرير.
ولما كانت العقود السابقة لعمليات التحديد والتحرير على فرض صحتها بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين المنصوص عليهما بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 وإن انقضاء مهلة السنتين على قرار التثبيت يبطل جميع العقود السابقة وتصبح وكأنها لم تكن لأن انقضاء المهلة يسدل ستاراً على جميع المزاعم والادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق عيني آخر ويجعلها غير مسموعة وإن وضع اليد على العقار لا يولي أي حق على العقارات المقيدة في السجل العقاري فاقتران وضع اليد على العقار بموجب عقد مغارسة قبل التحديد والتحرير لا يقطع مرور الزمن ولا يولي صاحبه شيئاً طالما أن العقار تم مسحه على اسم الغير أثناء عمليات التحديد والتحرير.
وبما أن الدعوى في أساسها ومهما كانت التسميات سواء لجهة الإدعاء باستحقاق والد الجهة المدعية للعقار أو لجهة تثبيت شراها من والدها فإنه كلها تتعلق بفسخ التسجيل المبني على أعمال التحديد والتحرير مما يجعل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وفق أحكام المادة 31 من القرار 186 قد صدر في محله ويتعين معه رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ كتابة الاسم دون توقيع ـ سلطان تفسير العقود.
القضية: 1314 أساس لعام 1998
قرار: 750 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات ـ كتابة الاسم دون توقيع ـ سلطان تفسير العقود.
1 ـ كتابة الاسم بخط اليد يغني عن التوقيع لأنه لا يشترط لأن يكون للتوقيع شكل معين.
2 ـ سلطان القاضي في تفسير العقود لا يؤخذ على إطلاقه ولمحكمة النقض مراقبة حكمه بهذا الشأن برقابة أسباب الحكم.
أسباب ا لطعن:
1 ـ إن الطاعن أنكر عقد البيع المزعوم وكذلك أنكر حصول كتابة اسم (…) منه شخصياً لأنه يجهل الكتابة فهو يوقع ببضمة إبهامه.
2 ـ ورد في السطر الثالث من عقد البيع إنه لقاء بدل نقدي /330/ ألف ليرة سورية بينما أصل المبلغ المكتوب هي /3/ ملايين ليرة سورية.
3 ـ ورد في الثانية من العقد على أن يتم تسديد الثمن خلال مدة ستة أشهر من التوقيع على العقد وإن الجهة المطعون ضدها لم تدفع الثمن.
4 ـ ورد في المادة الثالثة من العقد أن المطعون ضده استلم العقار وهذا القول غير صحيح لأن العقار ما زال باسم وبحيازة الطاعن.
5 ـ شطب من العقد عبارة (يعتبر العقد مفسوخاً وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد).
6 ـ وردفي الفقرة الرابعة من العقد (يبقى الحق للفريق الأول الطاعن بالدخول إلى العقار والانتفاع به طيلة حياته) ولكن المحكمة لم تبحث هذا الشرط.
7 ـ إن عقد البيع المبرز غير صحيح باعتبار أن المدعى عليه هو الذي قام بكتابة اسم الطاعن وقام بشطب الكلمات والأحرف التي لا تكون لصالحه.
8 ـ كان الطاعن قد طلب استجواب الأطراف ودعوة الشهود لإزالة الالتباس بالعقد ولكن المحكمة لم تستجب لطلبات الطاعن.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أن المدعى عليه (والده) يملك العقار رقم /15/ منطقة خيارة نوفل وأن المدعي بتاريخ 3/1/1996 اشترى من المدعى عليه العقار المذكور له ولباقي إخوته بموجب عقد خطي وأنه سدد قيمة العقار وأن المدعى عليه ممتنع عن تثبيت البيع وتسجيله لذلك يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسجيل العقار باسم المدعي وإخوته المذكورين باستدعاء الدعوى في السجل العقاري.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن أبرز المدعي كتاب وضع الإشارة أصدرت قرارها بفسخ القرار البدائي والحكم بتثبيت البيع وإلزام المدعى عليه بتسجيل العقار باسم المدعي واخوته الوارد اسمهم بعقد البيع.
وعليه ولما كان إنكار المدعى عليه الطاعن للدعوى وللعقد ولتوقيعه قد ثبت بإجراء الخبرة التي جزمت بأن المدعى عليه هو الذي وقع على عقد البيع بخط يده وذلك بكتابة اسمه وإن المدعى عليه الطاعن لم يبن أية مطاعن على الخبرة وإن كتابة الاسم بخط يد الطاعن يغني عن التوقيع لأنه لا يشترط لأن يكون للتوقيع شكل معين ويمكن اعتبار كتابة الاسم بمثابة التوقيع.
وحيث أن ما أثاره الطاعن في وجه العقد لجهة قيمة العقار وإحداث الشطب والتزوير في رقم المبلغ من /3/ ملايين إلى /330/ ألف ليرة سورية فإن العبرة للمبلغ هو المذكور كتابة وليس رقماً وإن مجريات العقد وما يخص كل من القيمة تشعر أن القيمة هي /330/ ألف ليرة سورية مما يتعين رفض مطاعن المدعى عليه بهذا الشأن.
وبما أن قاعدة صلاحية القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة لا رقابة فيها لمحكمة النقض لا يؤخذ بها على إطلاقها فلمحكمة النقض أن تراقب كل حكم جاء بهذا الشأن وهذه الرقابة رقابة على أسباب الحكم من ن احية عدم كفايتها أو عدمها.
وبما أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز التفسير وإن هذه المحكمة تبسط ررقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم.
وطالما أن محكمة الموضوع اعتبرت العقد بيعاً منجزاً فإن المحكمة كان عليها بحث بعض النقاط المثارة بالعقد فيما يتعلق:
1 ـ بالثمن وكيفية تسديده.
2 ـ كون البائع احتفظ بحق الانتفاع بالعقار طيلة حياته.
وبما أن المحكمة قضت بتثبيت البع وتسجيله دون أن تتأكد من تسديد الثمن لأن العقد لا يشير إلى قيام الجهة المشترية بالتسديد.
كما أنها لم تتعرض لموضوع الاشتراط باحتفاظ البائع بحق الانتفاع من العقار.
وكان على المحكمة أن تبحث هذه المواضيع بقرارها حسماً وخصماً للنزاع ويمكنها في سبيل التوصل إلى ذك استجواب الطرفين إذا اقتضى الأمر مع ملاحظة أن إثبات تسديد الثمن يقع على عاتق المطعون ضده لأن ذكر التسدديد باستدعاء الدعوى مع أن الطاعن أنكر ذلك.
القرار المطعون فيه جاء قبل أوانه وإن أسباب الطعن وردت عليه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالإجماع:
ـ نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ كتابة الاسم دون توقيع ـ سلطان تفسير العقود.
القضية: 1314 أساس لعام 1998
قرار: 750 لعام 1998
تاريخ 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات ـ كتابة الاسم دون توقيع ـ سلطان تفسير العقود.
1 ـ كتابة الاسم بخط اليد يغني عن التوقيع لأنه لا يشترط لأن يكون للتوقيع شكل معين.
2 ـ سلطان القاضي في تفسير العقود لا يؤخذ على إطلاقه ولمحكمة النقض مراقبة حكمه بهذا الشأن برقابة أسباب الحكم.
أسباب ا لطعن:
1 ـ إن الطاعن أنكر عقد البيع المزعوم وكذلك أنكر حصول كتابة اسم (…) منه شخصياً لأنه يجهل الكتابة فهو يوقع ببضمة إبهامه.
2 ـ ورد في السطر الثالث من عقد البيع إنه لقاء بدل نقدي /330/ ألف ليرة سورية بينما أصل المبلغ المكتوب هي /3/ ملايين ليرة سورية.
3 ـ ورد في الثانية من العقد على أن يتم تسديد الثمن خلال مدة ستة أشهر من التوقيع على العقد وإن الجهة المطعون ضدها لم تدفع الثمن.
4 ـ ورد في المادة الثالثة من العقد أن المطعون ضده استلم العقار وهذا القول غير صحيح لأن العقار ما زال باسم وبحيازة الطاعن.
5 ـ شطب من العقد عبارة (يعتبر العقد مفسوخاً وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد).
6 ـ وردفي الفقرة الرابعة من العقد (يبقى الحق للفريق الأول الطاعن بالدخول إلى العقار والانتفاع به طيلة حياته) ولكن المحكمة لم تبحث هذا الشرط.
7 ـ إن عقد البيع المبرز غير صحيح باعتبار أن المدعى عليه هو الذي قام بكتابة اسم الطاعن وقام بشطب الكلمات والأحرف التي لا تكون لصالحه.
8 ـ كان الطاعن قد طلب استجواب الأطراف ودعوة الشهود لإزالة الالتباس بالعقد ولكن المحكمة لم تستجب لطلبات الطاعن.
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أن المدعى عليه (والده) يملك العقار رقم /15/ منطقة خيارة نوفل وأن المدعي بتاريخ 3/1/1996 اشترى من المدعى عليه العقار المذكور له ولباقي إخوته بموجب عقد خطي وأنه سدد قيمة العقار وأن المدعى عليه ممتنع عن تثبيت البيع وتسجيله لذلك يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسجيل العقار باسم المدعي وإخوته المذكورين باستدعاء الدعوى في السجل العقاري.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن أبرز المدعي كتاب وضع الإشارة أصدرت قرارها بفسخ القرار البدائي والحكم بتثبيت البيع وإلزام المدعى عليه بتسجيل العقار باسم المدعي واخوته الوارد اسمهم بعقد البيع.
وعليه ولما كان إنكار المدعى عليه الطاعن للدعوى وللعقد ولتوقيعه قد ثبت بإجراء الخبرة التي جزمت بأن المدعى عليه هو الذي وقع على عقد البيع بخط يده وذلك بكتابة اسمه وإن المدعى عليه الطاعن لم يبن أية مطاعن على الخبرة وإن كتابة الاسم بخط يد الطاعن يغني عن التوقيع لأنه لا يشترط لأن يكون للتوقيع شكل معين ويمكن اعتبار كتابة الاسم بمثابة التوقيع.
وحيث أن ما أثاره الطاعن في وجه العقد لجهة قيمة العقار وإحداث الشطب والتزوير في رقم المبلغ من /3/ ملايين إلى /330/ ألف ليرة سورية فإن العبرة للمبلغ هو المذكور كتابة وليس رقماً وإن مجريات العقد وما يخص كل من القيمة تشعر أن القيمة هي /330/ ألف ليرة سورية مما يتعين رفض مطاعن المدعى عليه بهذا الشأن.
وبما أن قاعدة صلاحية القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة لا رقابة فيها لمحكمة النقض لا يؤخذ بها على إطلاقها فلمحكمة النقض أن تراقب كل حكم جاء بهذا الشأن وهذه الرقابة رقابة على أسباب الحكم من ن احية عدم كفايتها أو عدمها.
وبما أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز التفسير وإن هذه المحكمة تبسط ررقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم.
وطالما أن محكمة الموضوع اعتبرت العقد بيعاً منجزاً فإن المحكمة كان عليها بحث بعض النقاط المثارة بالعقد فيما يتعلق:
1 ـ بالثمن وكيفية تسديده.
2 ـ كون البائع احتفظ بحق الانتفاع بالعقار طيلة حياته.
وبما أن المحكمة قضت بتثبيت البع وتسجيله دون أن تتأكد من تسديد الثمن لأن العقد لا يشير إلى قيام الجهة المشترية بالتسديد.
كما أنها لم تتعرض لموضوع الاشتراط باحتفاظ البائع بحق الانتفاع من العقار.
وكان على المحكمة أن تبحث هذه المواضيع بقرارها حسماً وخصماً للنزاع ويمكنها في سبيل التوصل إلى ذك استجواب الطرفين إذا اقتضى الأمر مع ملاحظة أن إثبات تسديد الثمن يقع على عاتق المطعون ضده لأن ذكر التسدديد باستدعاء الدعوى مع أن الطاعن أنكر ذلك.
القرار المطعون فيه جاء قبل أوانه وإن أسباب الطعن وردت عليه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالإجماع:
ـ نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد عقاري ـ هو حق شخصي قبل تسجيله ـ حوالة ـ أصول ـ دعو فسخ ـ إشارة.
القضية: 1394 أساس لعام 1998
قرار: 811 لعام 1998
تاريخ: 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد عقاري ـ هو حق شخصي قبل تسجيله ـ حوالة ـ أصول ـ دعو فسخ ـ إشارة.
ـ دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة.
ـ الحقوق العينية إذا لم تسجل فإنه يمكن حوالتها حوالة باعتبار الحق قبا تسجيله هو حق شخصي.
أسباب الطعن:
1 ـ أحمد لم يحضر وتبليغه كان غير صحيح.
2 ـ لم تجد أي إجراء يتعلق بالإعلان.
3 ـ يتوجب أن يتم النشر في الصحف.
4 ـ لم يتم القرار أصولاً على الأطراف.
5 ـ لم يناقش القرار أسباب الطعن.
6 ـ بقي عقد سوء النية غير متوفر لدى الجهة الطاعنة.
7 ـ إن سبب عدم البناء في قلة المواد.
8 ـ لم توضع إشارة الدعوى.
9 ـ نتجاهل القرار السبب السابع.
10 ـ لا يجوز الإلزام بالتعويض بالتافل والتضامن.
فيالقانون والمناقشة لاقانونية:
كل دفع أو طعن لا يكون اصاحبه مصلحة فيه فهو غير مقبول وبالتالي كل ما أثي حول أحمد من قبل الجهة الطاعنة مرفوض.
وبما أن دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة.
وبما أن مسألة عدم وجود المواد من الأمور المؤقتة ولا يمكن أن تنعكس على مصلحة المشتري خاصة وأن مسألة المواد وتقلب الأسعار وندرتها وعدم وجودها من الأمور المتوقعة والتي لا تلحق بالعقد أية استحالة.
وبما أن مسألة فسخ العقد من الأمور الموضوعية التي يعود أمرها إلى محكمة الموضع ولا رقابة لهذه المحكمة على هذه المسألة خاصة وأن الأدلة التي استندت إليها المحكمة كانت مستساغة وثابتة.
وبما أن المناقشة في مسألة الفسخ أصبحت مسألة موضوعية.
وبما أن الحقوق العينية إذا لم تسجل في السجل العقاري فإنه يمكن حوالتها حوالة حق لأن هذا الحق قبل تسجيله يعتبر حقاً شخصياً يمكن إنفاذ الحوالة فيه.
وبما أن عمليه البيع والشراء من الأعمال التجارية.
لذلك تقرر باتفاق:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفض الطعن موضوعاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ عقد ـ حماية حسن النية ـ جمعية تعونية ـ سجلات.
القضية: 1481 أساس لعام 1998
قرار: 825 لعام 1998
تاريخ: 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ عقد ـ حماية حسن النية ـ جمعية تعونية ـ سجلات.
1 ـ الحماية الممنوحة للشاري حسن النية هي الأشخاص الذين يستمدون حقهم من السجل العقاري لا من العقود الباطلة.
2 ـ تعتبر صحائف الجمعيات التعاونية بمثابة سجلات وقيود ثابتة التاريخ.
3 ـ لا يعتد بالإسقاط من شخص دون النص عليه في الوكالة وبمواجهة شخص لم يكن محامياً.
أسباب الطعن:
1 ـ الوكالة الممنوحة للأستاذ لبراهيم صحيحة وتعطيه الصفة في تمثيل الفرا والإقرار القضائي.
2 ـ الحكم القضائي أنهى علاقة أحمد بالعضوية وبالشقة وبالتالي لم يعد لأحمد هذا اعتباراً من تاريخ الحكم أن يمارس الدعوى أو الإقرار أو العمل فيما يتعلق بعضويته أو بالشقة أو في الجمعية.
3 ـ قرار محكمة البداية بإعماله قاعدة تزاحم البليوع واستنتاجه للغش الواقع من أحمد وزوجته وعادل كان قراراً سليماً يتفق مع القانون ومبادئ العدالة وليس في قرار محكمة الاستئناف الطعين ما يرد على الاستنتاجات الصحيقة للقرار المذكور.
4 ـ كنا طلبنا سماع الشهود على الوقائع المبنية على الغش التي سلكها المطعون ضده وذلك في المذكرة المؤرخة في 4/4/1990.
ولكن محكمة الاستئناف لم تناقش هذا الأمر.
في القانون والمناقشة القانونية.
من الثابت على أن الطاعن قد ادعى واقعة تسخيره لأحمد في الاشتراك بعضوية الجمعية السكنية للسابع من نيسان.
وقد دفع جميع الأموال من
ومن الثابت على أن أحمد لم يحضر إجراءات المحاكمة وإنما الذي حضرها ابراهيم /136/81244/4419/ والموثقة لدى كاتب العدل في دمشق /4/1/1985.
وبما أن هذا الوكيل وبموجب هذه الوكالة وكل الطاعن بموجب الوكالة رقم 132/1545/35/23/3/1986.
وبما أن كلتا الوكالتين لم تتضمنا البيع للنفس وإنما البيع للغير.
وبما أن القرار مستند الطاعن في طعنه لا يتضمن الإقرار بصحة الدعوى أي الإقرار بصحة التسخير ليس إلا.
وبما أن هذا القرار الذي اكتسب الدرجة القطعية بالاسقاط في واقعه لم يكتسب الدرجة القطعية لأن الاسقاط الحاصل صدر عن شخص لا يحمل هذه الصفة ولأن الوكالة لا تحمل في طياتها معنى الاسقاط.
ولجهة ثانية: فإن هذا القرار قد صدر بمواجهة شخص لم يكن محامياً.
وقد حظر المشرع الحضور عن أي من الطرفين أمام محاكم البداية إلا بواسطة محامي وفق أحكام المادة /124 أصول/.
ولناحية ثانية: لا بد من وضع إشارة دعوى على صحيفة الشقة موضوع الدعوى إلا أن الطاعن لم يضع هذه الإشارة.
وطالما أنه لم يضع أيه إشارة على صحيفة المقسم المطلوب.
وطالما أن القرار صدر بموجب شخص لا يملك صفة التمثيل.
وطالما أن الوكالة لا تعطي الحق في الاسقاط.
فإن الاستناد إلى هذا القرار في الاعتراض في واقعة لا يقوم على أي سند قانوني للعيوب التي تعتور هذا القرار.
ولناحية ثانية: فإن الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار ولمصلحة خديجة تعطي أصحابها حق الأفضلية والأرجحية. وهذا الحق لا يمكن نزعه إلا بإثبات التواطؤ وسوء النية.
أن الإشارة الموضوعة على صحيفة المقسم تعطي صاحبها حق الأفضلية وتبقى له هذه الإشارة ولو كان عقدها يلي في التاريخ عقد الجهة الطاعنة طالما لم يقم من دليل على التواطؤ وسوء النية. وهذا العيب يمكن إثباته بكل طرق الإثبات بما فيه البينة الشخصية.
وبما أن العقود تستمد قوتها من التسجيل وأن الحماية الممنوحة للشاري حسن النية هي للأشخاص الثالثين الذين يستمدون حقهم من قيود السجل العقاري لا من العقود الباطلة. فإذا ما عمد صاحب القيد المعيب إلى بيع هذا الحق من شخص ثالث حسن النية فإن هذا الحق يكون مستمداً من قيود السجل العقاري التي تثبت هذا الحق للبائع حسب الظاهر.
وملكية الشاري لا تتأثر بإبطال عقود البيع السابقة والناحية الحاسمة في النزاع هي وجود أسباب داعية لإلغاء حق المشتري.
وكما ذكرنا فإن صاحب الإشارة هو الأحق بالتفضيل والرعاية ما لم يقم دليل التواطؤ.
وطالما أن صحائف الجمعيات التعاونية تعتبر بمثابة سجلات وقيود ثابتة التاريخ.
وطالما أن الإشارة تحدد الأرجحية والأفضلية.
وبما أن عملية التواطؤ وسوء النية من الأمور والوقائع المادية التي يمكن إثباتها بالشهادة.
وبما أن من حق الطاعن إثبات مدعياته بالبينة الشخصية.
وبما أنها سمت شهودها في مذكرتها المؤرخة 4/4/1990. وأكدت عليها ىفي المذكرة اللاحقة في 26/9/1991.
وبما أن العيوب في الحكم مستند الجهة الطاعنة لا تحول دون سماع شهوده لأن الانبرام يغطي البطلان.
وبما أن المحكمة لم تأت على ذكر الشهود ولم تأت بأي بحث حول هذا الطلب سلباً أم إيجاباً.
وبما أن هذا السبب كاف لنقض القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق.
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض القرار لجهة عدم سماع الشهود حول واقعة التواطؤ وسوء النية ونقض الفقرة الثالثة من القرار وتصديق باقي القرار.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ إقرار ـ رجوع:
القضية 1377 أساس لعام 1998
قرار 851 لعام 1998
تاريخ 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ إقرار ـ رجوع:
لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل.
القضية 1493 أساس لعام 1998
قرار 886 لعام 1998
تاريخ 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل.
ـ لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود لبحث أسباب أخرى من البينات.
ـ استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل.
القضية 1493 أساس لعام 1998
قرار 886 لعام 1998
تاريخ 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل.
ـ لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود لبحث أسباب أخرى من البينات.
ـ استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ شيوع ـ شريك ـ تجاوز:
القضية 1674 أساس لعام 1998
قرار 1058 لعام 1998
تاريخ 28/6/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ شيوع ـ شريك ـ تجاوز:
ـ لكل شريك في الشيوع الحق أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، بما في ذلك رفع الدعاوى لأنه بذلك يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
ـ لا ضرورة لمخاصمة جميع مالكي العقار المتجاوز.
ـ ما دام العقار مشاعاً فإنه لا يسمع قول المتجاوز إنه يضع يده على حصص بعضهم بعقد، تبريراً لتجاوزه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ ترجيح:
القضية 1549 أساس لعام 1998
قرار 1233 لعام 1998
تاريخ 26/7/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ ترجيح:
ترجيح الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الأساس بتقديرها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ ترجيح:
القضية 1549 أساس لعام 1998
قرار 1233 لعام 1998
تاريخ 26/7/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ ترجيح:
ترجيح الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الأساس بتقديرها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ حكم نقض ـ تبليغ:
القضية 1592 أساس لعام 1998
قرار 1344 لعام 1998
تاريخ 30/8/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ حكم نقض ـ تبليغ:
إذا كان صدور الحكم من لدن محكمة النقض والمتضمن رفض الطعن الواقع ضد حكم محكمة الاستئناف من شأنه مبدئياً أن يجعل هذا الحكم مكتسباً قوة القضية المقضية بمجرد صدور حكم النقض المذكور. إلا أنه لا بد من إعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية إلا ابتداء من التبليغ.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد بيع عقار بين البلدية وشخص طبيعي أو معنوي ـ اختصاص القضاء العادي.
القضية 1525 أساس لعام 1998
قرار 1382 لعام 1998
تاريخ 30/8/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد بيع عقار بين البلدية وشخص طبيعي أو معنوي ـ اختصاص القضاء العادي.
إبرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الأفراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الإدارية. والمعيار المميز ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام، بالإضافة إلى نية الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص.
وبالتالي فإن بيع البلدية عقاراً من شخص بيعاً لا يتضمن شروطاً غير مألوفة هو عقد عادي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ شهادة ـ سماع:
قرار 2 لعام 1998
تاريخ 18/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ سماع:
لا يجوز قبول الشهادة المبنية على السماع.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار ـ أضرار ـ حيازة ـ تعويض:
القضية 599 أساس لعام 1998
قرار 8 لعام 1998
تاريخ 18/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: عقار ـ أضرار ـ حيازة ـ تعويض:
مجرد حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ دعوى ـ شطب ـ تقادم ـ انقطاع:
القضية 679 أساس لعام 1998
قرار 18 لعام 1998
تاريخ 18/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ شطب ـ تقادم ـ انقطاع:
شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية، وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حارس أشياء ـ مسؤوليته:
القضية 358 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 28/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حارس أشياء ـ مسؤوليته:
مسؤولية حارس الأشياء مسؤولية مفترضة ما لم يثبت وقوع الضرر بسبب أجنبي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ قبل الدعوى أو خلالها.
القضية 358 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 28/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ قبل الدعوى أو خلالها.
يترتب على قيام الاتفاق على التحكيم قبل إقامة الدعوى وتمسك الخصم بشرط التحكيم، قبول الدفع بعدم قبولها وإلغاء التدابير المتخذة، لانعدام الصلاحية بالإجراء تبعاً لانعدام الصلاحية بالموضوع. أما إذا كان الاتفاق على التحكيم حاصلاً أثناء السير في الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع فإن التحكيم ينشئ عائقاً مؤقتاً يمنعها من الاستمرار في نظر النزاع لقيام الولاية الخاصة للمحكم مما يقضي بوقف الخصومة فيها. وتكون التدابير الوقتية التي أصدرتها قبل الاتفاق على التحكيم صادرة عن محكمة مختصة بإصدارها ولا يجوز المساس بها إلا إذا تنازل عنها صاحب المصلحة فيها تنازلاً صريحاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ قبل الدعوى أو خلالها.
القضية 358 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 28/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ قبل الدعوى أو خلالها.
يترتب على قيام الاتفاق على التحكيم قبل إقامة الدعوى وتمسك الخصم بشرط التحكيم، قبول الدفع بعدم قبولها وإلغاء التدابير المتخذة، لانعدام الصلاحية بالإجراء تبعاً لانعدام الصلاحية بالموضوع. أما إذا كان الاتفاق على التحكيم حاصلاً أثناء السير في الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع فإن التحكيم ينشئ عائقاً مؤقتاً يمنعها من الاستمرار في نظر النزاع لقيام الولاية الخاصة للمحكم مما يقضي بوقف الخصومة فيها. وتكون التدابير الوقتية التي أصدرتها قبل الاتفاق على التحكيم صادرة عن محكمة مختصة بإصدارها ولا يجوز المساس بها إلا إذا تنازل عنها صاحب المصلحة فيها تنازلاً صريحاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ قرار هيئة عامة ـ قوته.
القضية 1014 أساس لعام 1998
قرار 205 لعام 1998
تاريخ 23/2/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ قرار هيئة عامة ـ قوته.
مخالفة قرار الهيئة العامة هي بمنزلة مخالفة القانون لأن قراراتها تنزل منزلة القانون.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ طعن ـ عدم اختصاص.
القضية 649 أساس لعام 1998
قرار 243 لعام 1998
تاريخ 28/2/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ طعن ـ عدم اختصاص.
الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية الأسباب.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ شهادة ـ قناعة المحكمة ـ توقيع الهيئة.
القضية 1105 أساس لعام 1998
قرار 278 لعام 1998
تاريخ 9/3/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ قناعة المحكمة ـ توقيع الهيئة.
1 ـ الأخذ بإفادات الشهود أمر متروك لقناعة المحكمة، وقد أجاز لها القانون الأخذ بإفادة من تقتنع منه من الشهود فلها أن تأخذ بشهادة شاهد وتهمل أقوال باقي الشهود إذا لم تقتنع بها.
2 ـ العبرة لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار، وليس لغير ذلك.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ شهادة ـ قناعة المحكمة ـ توقيع الهيئة.
القضية 1105 أساس لعام 1998
قرار 278 لعام 1998
تاريخ 9/3/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ قناعة المحكمة ـ توقيع الهيئة.
1 ـ الأخذ بإفادات الشهود أمر متروك لقناعة المحكمة، وقد أجاز لها القانون الأخذ بإفادة من تقتنع منه من الشهود فلها أن تأخذ بشهادة شاهد وتهمل أقوال باقي الشهود إذا لم تقتنع بها.
2 ـ العبرة لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار، وليس لغير ذلك.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ مانع أدبي ـ دعاوى جزائية.
القضية 78- أساس لعام 1998
قرار 372 لعام 1998
تاريخ 22/3/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات ـ مانع أدبي ـ دعاوى جزائية.
وجود الدعوى الجزائية بين الأخوين لا ينفي وجود المانع الأدبي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ رخصة بناء ـ أضرار.
القضية 2202 أساس لعام 1998
قرار 783 لعام 1998
تاريخ 3/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ رخصة بناء ـ أضرار.
1 ـ القضاء الإداري هو المختص في النزاع حول موضوع رخصة البناء وقانونيتها وانطباقها على أنظمة البلدية وضابطة البناء.
2 ـ إذا كان البناء يشاد بموجب ترخيص، فإن من حق صاحب العلاقة المطالبة بإزالة الضرر الناجم عن البناء إذا ما تجاوز المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ انعدام ـ المحكمة المصدرة.
القضية 890 أساس لعام 1998
قرار 788 لعام 1998
تاريخ 3/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ انعدام ـ المحكمة المصدرة.
دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: تعويض ـ حيازة.
القضية 2592 أساس لعام 1998
قرار 914 لعام 1998
تاريخ 1/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: تعويض ـ حيازة.
لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري وإنما يكفي أن يكون المدعي حائزاً للعقار حيازة مادية عند إقامة الدعوى. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: أصول ـ قرار ـ هيئة كاملة.
القضية 2860 أساس لعام 1998
قرار 1014 لعام 1998
تاريخ 18/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ قرار ـ هيئة كاملة.
صدور القرار غير موقع من هيئة كاملة يستدعي النقض.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ إجراءات إثبات.
القضية 1308 أساس لعام 1998
قرار 1149 لعام 1998
تاريخ 31/5/!998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات ـ إجراءات إثبات.
للمحكمة أن تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ سائق مركبة ـ إدعاء ـ قبض تعويض.
القضية 2803 أساس لعام 1998
قرار 1182 لعام 1998
تاريخ 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ سائق مركبة ـ إدعاء ـ قبض تعويض.
لسائق المركبة المطالبة بالأضرار نيابة عن المتعاقد إذ كان يقودها أثناء الحادث، وله قبض التعويض وإعفاء المخالفة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقد ـ على بذار بطاطا ـ إلزامه للجهة الموزعة ـ خبرة.
القضية 3599 أساس لعام 1998
قرار 1226 لعام 1998
تاريخ 14/8/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: عقد ـ على بذار بطاطا ـ إلزامه للجهة الموزعة ـ خبرة.
1 ـ الاكتتاب على بذار البطاطا يلزم المؤسسة للبطاطا.
2 ـ تقييم الخبرة أمر منوط بمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة المعتمدة سليمة وغير مشوبة بنقض أو غموض، وعلى هذا استقر الاجتهاد.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: تأمين ـ تأمين ثان ـ تعويض.
القضية 2681 أساس لعام 1998
قرار 1228 لعام 1998
تاريخ 14/6/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: تأمين ـ تأمين ثان ـ تعويض.
من حق المتضرر الإدعاء على المؤسسة المؤمن لديها ولو كان مؤمناً على سيارته لدى شركة تأمين أخرى بما أن شركتي التأمين مستقلتان عن بعضهما وهو يدفع التأمين إلى كلتيهما فإن من حقه الحصول على التعويض في بلدين مختلفين.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تأمين ـ مصالحة ـ نسبة المسؤولية:
القضية 237 أساس لعام 1998
قرار 17 لعام 1998
تاريخ 24/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تأمين ـ مصالحة ـ نسبة المسؤولية:
ـ إجراء المصالحة بدون موافقة مؤسسة التأمين لا يعفي المؤسسة المذكورة من التزاماتها بموجب عقد التأمين وفي حدوده.
ـ لا يعتد بتقرير طبي عادي خارج المحكمة.
ـ لا يعتد بالمبلغ الذي يحدده المؤمن له في استدعاء دعواه ويدعي دفعه للمصاب، وإنما يجري تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ يتوجب مراعاة نسبة قواعد المسؤولية في وقوع الحادث بين مسبب الضرر والمصاب، لأن مؤسسة التأمين لا تلزم عن أداء التعويض إلا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ خبرة طبية ـ سلطان المحكمة:
القضية 239 أساس لعام 1998
قرار 19 لعام 1998
تاريخ 24/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ خبرة طبية ـ سلطان المحكمة:
لا وجه لتخطئة المحكمة إن هي أخذت بنتيجة الخبرة الطبية ما دامت غير مشوبة بأي غموض وما دام رأي الخبراء يعود لمطلق تقديرها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ عدم سماعها.
القضية 242 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 24/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ عدم سماعها.
من حق المحكمة الالتفات عن سماع البينة الشخصية اكتفاء بالظاهر لها من أدلة الدعوى.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: عقار أو مركبة ـ خصومة ـ أمين السجل العقاري ودوائر المواصلات.
القضية 244 أساس لعام 1998
قرار 24 لعام 1998
تاريخ 24/1/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: عقار أو مركبة ـ خصومة ـ أمين السجل العقاري ودوائر المواصلات.
ليس من موجب لاختصام أمين السجل العقاري لإثبات صحة الخصومة في دعاوى البيوع العقارية وما يطبق من إجراءات على العقار يطبق على المركبات الآلية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ طعن ـ إحالة على دفوع ـ واجب الاستئناف الرد على الدفوع:
القضية 343 أساس لعام 1998
قرار 188 لعام 1998
تاريخ 15/3/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ طعن ـ إحالة على دفوع ـ واجب الاستئناف الرد على الدفوع:
1 ـ لا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن لدى محكمة النقض.
2 ـ محكمة الاستئناف محكمة موضوع فهي ملزمة بالرد على الدفوع المثارة.
أسباب الطعن:
تكرر الطاعنة دفوعها أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.
2 ـ لم تستجب المحكمة لطلب إجراء خبرة سير لتحديد المسؤولية ولم تذكر الأسباب التي أدت على عدم الأخذ بالخبرة ولا الرد عليها.
3 ـ يتوجب إجراء خبرة طبية للوقوف على حالة المصابة، ولم ترد المحكمة على هذا الطلب ولا على الدفوع المثارة.
في القضاء:
حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بالتعويض عما لحق بأبنته من أذى نتيجة الحادث موضوع الدعوى.
ومن حيث إنه لا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومن حيث أن الطاعنة أثارت في استدعاء استئنافها عدداً من الدفوع وخاصة عدم إجراء خبرة سير لتحديد نسبة المسؤولية وإجراء خبرة طبية على المصابة لبيان حقيقة الإصابة ونسبة العجز ومقدار التعطيل عن العمل…. الخ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون أن يعنى بالرد على جميع الدفوع المثارة. مما أضحى معه عرضة للنقض ويتيح للطرفين إبداء دفوعما مجدداً
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: بينات ـ استجواب ـ مشيئة القاضي.
القضية 497 أساس لعام 1998
قرار 203 لعام 1998
تاريخ 15/3/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ مشيئة القاضي.
الاستجواب متروك لمشيئة القاضي وهو غير ملزم بالاستجابة لمثل هذا الطلب ما دامت المحكمة وجدت أن لا حاجة لمثل هذا الاستجواب.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ اختصاص:
القضية 692 أساس لعام 1998
قرار 473 لعام 1998
تاريخ 21/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ اختصاص:
في دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة أحكام قانون السير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين.
أسباب الطعن:
1 ـ مخالفة الحكم لأحكام المادة /83 و88/ أصول.
2 ـ لم تتح المحكمة للجهة الطاعنة إبداء دفوعها الموضوعية.
3 ـ مخالفة المستشار طارق.. جاءت في محلها.
4 ـ توزيع المسؤولية في وقوع الحادث غير صحيح.
5 ـ بالغت المحكمة في تقدير التعويض.
6 ـ عقد التأمين لا يضمن التعويض المعنوي.
في القضاء:
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المؤسسة الطاعنة بدفع مبلخمسمائة وأربعين ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى.
ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه في دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة أحكام قانون السير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين. مما لا وجه معه لتطبيق أحكام المادة 88 أصول على تلك الدعاوى، ويتوجب تطبيقها عندما يكون الشخص المؤمن عليه معين بذاته في عقد التأمين. كما أن مكان الوفاة في مشفى يقع في دائرة محافظة غير دائرة المحافظة التي وقع فيها الحادث لا يعتبر امتداداً لمكان وقوع الحادث. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لسيره على منهج مخالف للقواعد المشار إليها آنفاً.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ طعن ـ دفوع ـ إحالة ـ تعويض.
القضية 176 أساس لعام 1998
قرار 511 لعام 1998
تاريخ 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ طعن ـ دفوع ـ إحالة ـ تعويض.
ـ لا يجوز الإحالة على الدفوع التي سبق طرحها واعتبارها من أسباب الطعن لدى النقض.
ـ يتوجب أن يتم تقدير التعويض لكل واحد من المتضررين حسب إصابته على الانفراد.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ دعاوى السير ـ المحكمة المختصة:
القضية 456 أساس لعام 1998
قرار 739 لعام 1998
تاريخ 20/8/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ دعاوى السير ـ المحكمة المختصة:
1 ـ دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة حوادث السير تقام أمام المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ لا مجال لتطبيق المادة 88 أصول لأنها تتعلق بالأشخاص المؤمن عليهم، ولا علاقة لها بعقد تأمين المركبات وما تلحقه بالغير من أضرار.
أسباب الطعن:
1 ـ المحكمة غير مختصة مكانياً لرؤية الدعوى، ودفعت الطاعنة بذلك بأول دفع، فالحادث وقع في محافظة الحسكة وعقد التأمين مبرم في دمشق.
2 ـ أدلة الدعوى تثبت أن مؤرث المطعون ضدهم هو الذي كان يقود السيارة وعقد التأمين لا يشمل سائق السيارة وأفراد عائلته إلا باتفاق خاص.
3 ـ عقد التأمين يضمن تعويض الوفاة عن السائق بمبلغ مائة ألف ليرة سورية مما لا يجوز إلزام المؤسسة الطاعنة بأكثر من التعويض الذي حدده العقد.
في القضاء:
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وفق منطوق الحكم المومأ إليه… الخ.
ومن حيث أن الحادث الذي أودى بحياة المغدور مؤرث الجهة المطعون ضدها وقع في محافظة الحسكة.
ومن حيث أن عقد تأمين السيارة مسببة الحادث وقع في مدينة دمشق.
ومن حيث أن المؤسسة الطاعنة دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع آخر.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه في دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة حوادث السير تقام الدعوى أمام المحكمة التي وع الحادث في دائرتها أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أحدهم في حال تعددهم أو أمام المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين. ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 88 أصول على واقعة النزاع لأنها تتعلق بالأشخاص المؤمن عليهم بذاتهم ولا علاقة لها في عقد وتأمين المركبات وما تلحقه من ضرر للغير. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية.
ومن حيث أن مسؤولية مؤسسة التأمين مسؤولية عقدية فلا يجوز إلزامها بأكثرية من المبلغ المحدد في عقد التأمين ولو كان المضرور يستحق مبلغاً أكثر من المحدد في العقد، لأن تلك الزيادة تبقى بعهدة مسبب الضرر ومالك المركبة المسؤول مدنياً معه عن أداء التعويض. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية وهذا يتيح للطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ دعاوى السير ـ المحكمة المختصة:
القضية 456 أساس لعام 1998
قرار 739 لعام 1998
تاريخ 20/8/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ دعاوى السير ـ المحكمة المختصة:
1 ـ دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة حوادث السير تقام أمام المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ لا مجال لتطبيق المادة 88 أصول لأنها تتعلق بالأشخاص المؤمن عليهم، ولا علاقة لها بعقد تأمين المركبات وما تلحقه بالغير من أضرار.
أسباب الطعن:
1 ـ المحكمة غير مختصة مكانياً لرؤية الدعوى، ودفعت الطاعنة بذلك بأول دفع، فالحادث وقع في محافظة الحسكة وعقد التأمين مبرم في دمشق.
2 ـ أدلة الدعوى تثبت أن مؤرث المطعون ضدهم هو الذي كان يقود السيارة وعقد التأمين لا يشمل سائق السيارة وأفراد عائلته إلا باتفاق خاص.
3 ـ عقد التأمين يضمن تعويض الوفاة عن السائق بمبلغ مائة ألف ليرة سورية مما لا يجوز إلزام المؤسسة الطاعنة بأكثر من التعويض الذي حدده العقد.
في القضاء:
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وفق منطوق الحكم المومأ إليه… الخ.
ومن حيث أن الحادث الذي أودى بحياة المغدور مؤرث الجهة المطعون ضدها وقع في محافظة الحسكة.
ومن حيث أن عقد تأمين السيارة مسببة الحادث وقع في مدينة دمشق.
ومن حيث أن المؤسسة الطاعنة دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع آخر.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه في دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة حوادث السير تقام الدعوى أمام المحكمة التي وع الحادث في دائرتها أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أحدهم في حال تعددهم أو أمام المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين. ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 88 أصول على واقعة النزاع لأنها تتعلق بالأشخاص المؤمن عليهم بذاتهم ولا علاقة لها في عقد وتأمين المركبات وما تلحقه من ضرر للغير. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية.
ومن حيث أن مسؤولية مؤسسة التأمين مسؤولية عقدية فلا يجوز إلزامها بأكثرية من المبلغ المحدد في عقد التأمين ولو كان المضرور يستحق مبلغاً أكثر من المحدد في العقد، لأن تلك الزيادة تبقى بعهدة مسبب الضرر ومالك المركبة المسؤول مدنياً معه عن أداء التعويض. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية وهذا يتيح للطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ شموله:
القضية 1252 أساس لعام 1998
قرار 931 لعام 1998
تاريخ 27/9/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ شموله:
إذا انبرم عقد التأمين على ضمان تعويض الأضرار الجسدية فلا يجوز تخطي ذلك وتشميل عقد التأمين لأمور لم يشملها ولم يرد لها أي ذكر في العقد.
أسباب طعن الجهة المدعية:
1 ـ المتوفى مهندس عمره 28 عاماً تكبد أهله في نفقات تعليمه مبالغ طائلة.
2 ـ المتوفى لا يتحمل أي جزء من المسؤولية حيث كان يركب إحدى السيارتين المتصادمتين.
3 ـ درج القضاء على الحكم بالتعويض في مثل هذه القضايا لورثة المغدور بما لا يقل عن مبلغ 800 ألف ليرة سورية، نرجو رفع التعويض بما تراه المحكمة الموقرة.
4 ـ أخطأت الجهة المدعى عليها عندما دفعت بمقولة الجزائي يعقل المدني.
أسباب طعن المؤسسة العامة السورية للتأمين:
1 ـ جلسة 25/3/1998 لم يوقع الضبط إلا السيد رئيس المحكمة وأحد العضوين وكذلك بجلسة 1/4/1998.
2 ـ يوجد خطأ في الخصومة والتمثيل حيث أن إقامة الدعوى فقط على المسؤول بالمال بدون مسببي الحادث يفقد صحة الخصومة والتمثيل. مما يوجب نقض الحكم لهذه الجهة.
3 ـ لم تبحث المحكمة بطلبنا اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.
4 ـ المبلغ المحكوم به مبالغ فيه كثيراً ولم يحتسب على أساس وأصول قانونية.
في القضاء:
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى بمبلغ ستمائة وخمسون ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً.
ومن حيث تبين من ضبط الجلسات أنها موقعة أصولاً من رئيس المحكمة وكاتب الضبط ولا توجد أي مخالفة أصولية في إجراءاتها، حيث أنه في الدعاوى المدنية لا يحتاج ضبط الجلسة إلا لتوقيع رئيس المحكمة ولم يتخذ فيها قراراً.
ومن حيث أنه ثابت من صور عقود التأمين المبرزة بالدعوى أن السيارتين المتصادمتين مؤمنتين لدى مؤسسة التأمين بتاريخ وقوع الحادث.
ومن حيث أن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لمؤسسة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له، فضلاً عن أن القانون أعطى الحق للمدعي أن يحصر إدعائه بأحد الأطراف المسؤولة بالمال من أجل الحصول على التعويض.
ومن حيث أن الجهة المدعية تراجعت عن دعواها أمام محكمة بداية الجزاء واكتفت بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. مما يجعل الدعوى الجزائية لا تأثير لها على نتيجة هذا الحكم لوجود الاختلاف ما بين ما تهدف إليه كل دعوى.
ومن حيث أنه ولئن كان من حق المضرور طلب التعويض المادي والأدبي عما لحق به من ضرر نتيجة الحادث إلا أن مؤسسة التأمين مسؤولة عن أداء التعويض مسؤولية عقدية وليست مسؤوليتها مسؤولية شاملة لكلا التعويضين.
فإذا انبرم عقد التأمين على ضمان تعويض الأضرار الجسدية فلا يجوز تخطي ذلك وتشميل عقد التأمين لأمور لم يشملها ولم يرد لها أي ذكر في العقد، بحسبان أن المادة 717 من القانون المدني لا تلزم مؤسسة التأمين في تعويض المؤمن له إلا عن وقوع الخطر المؤمن منه لأن تعويض الضرر وإن جاء مطلقاً بنص المادة سالفة الذكر فإنه مقيد بالأخطار المؤمن منها. مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولاً بالتأمين كالضرر المعنوي.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت للجهة المدعية بالتعويض الأدبي مما يوجب نقضه لهذه الناحية.
ومن حيث أن المتوفى شاب مهندس وفي مقتبل عمره ولا يزال في ذروة عطائه، مما يوجب أخذ هذه الاعتبارات أثناء التقدير، مما يجعل تقدير التعويض المادي غير كاف لجبر الضرر.
ومن حيث أن القضية جاهزة للفصل في الموضوع.
ومن حيث أن هذه المحكمة تقدر التعويض المادي المناسب بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ألف ليرة سورية أخذاً بطعن الجهة المدعية وقد راعت المحكمة في هذا التقدير ظروف الحادث وأحكام المواد 1717 وما بعدها من القانون المدني وجميع العوامل المؤثرة في حساب التعويض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه لجهة التعويض المادي واعتباره سبعمائة ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ألف ليرة سورية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ شموله:
القضية 1252 أساس لعام 1998
قرار 931 لعام 1998
تاريخ 27/9/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ شموله:
إذا انبرم عقد التأمين على ضمان تعويض الأضرار الجسدية فلا يجوز تخطي ذلك وتشميل عقد التأمين لأمور لم يشملها ولم يرد لها أي ذكر في العقد.
أسباب طعن الجهة المدعية:
1 ـ المتوفى مهندس عمره 28 عاماً تكبد أهله في نفقات تعليمه مبالغ طائلة.
2 ـ المتوفى لا يتحمل أي جزء من المسؤولية حيث كان يركب إحدى السيارتين المتصادمتين.
3 ـ درج القضاء على الحكم بالتعويض في مثل هذه القضايا لورثة المغدور بما لا يقل عن مبلغ 800 ألف ليرة سورية، نرجو رفع التعويض بما تراه المحكمة الموقرة.
4 ـ أخطأت الجهة المدعى عليها عندما دفعت بمقولة الجزائي يعقل المدني.
أسباب طعن المؤسسة العامة السورية للتأمين:
1 ـ جلسة 25/3/1998 لم يوقع الضبط إلا السيد رئيس المحكمة وأحد العضوين وكذلك بجلسة 1/4/1998.
2 ـ يوجد خطأ في الخصومة والتمثيل حيث أن إقامة الدعوى فقط على المسؤول بالمال بدون مسببي الحادث يفقد صحة الخصومة والتمثيل. مما يوجب نقض الحكم لهذه الجهة.
3 ـ لم تبحث المحكمة بطلبنا اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.
4 ـ المبلغ المحكوم به مبالغ فيه كثيراً ولم يحتسب على أساس وأصول قانونية.
في القضاء:
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى بمبلغ ستمائة وخمسون ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً.
ومن حيث تبين من ضبط الجلسات أنها موقعة أصولاً من رئيس المحكمة وكاتب الضبط ولا توجد أي مخالفة أصولية في إجراءاتها، حيث أنه في الدعاوى المدنية لا يحتاج ضبط الجلسة إلا لتوقيع رئيس المحكمة ولم يتخذ فيها قراراً.
ومن حيث أنه ثابت من صور عقود التأمين المبرزة بالدعوى أن السيارتين المتصادمتين مؤمنتين لدى مؤسسة التأمين بتاريخ وقوع الحادث.
ومن حيث أن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لمؤسسة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له، فضلاً عن أن القانون أعطى الحق للمدعي أن يحصر إدعائه بأحد الأطراف المسؤولة بالمال من أجل الحصول على التعويض.
ومن حيث أن الجهة المدعية تراجعت عن دعواها أمام محكمة بداية الجزاء واكتفت بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. مما يجعل الدعوى الجزائية لا تأثير لها على نتيجة هذا الحكم لوجود الاختلاف ما بين ما تهدف إليه كل دعوى.
ومن حيث أنه ولئن كان من حق المضرور طلب التعويض المادي والأدبي عما لحق به من ضرر نتيجة الحادث إلا أن مؤسسة التأمين مسؤولة عن أداء التعويض مسؤولية عقدية وليست مسؤوليتها مسؤولية شاملة لكلا التعويضين.
فإذا انبرم عقد التأمين على ضمان تعويض الأضرار الجسدية فلا يجوز تخطي ذلك وتشميل عقد التأمين لأمور لم يشملها ولم يرد لها أي ذكر في العقد، بحسبان أن المادة 717 من القانون المدني لا تلزم مؤسسة التأمين في تعويض المؤمن له إلا عن وقوع الخطر المؤمن منه لأن تعويض الضرر وإن جاء مطلقاً بنص المادة سالفة الذكر فإنه مقيد بالأخطار المؤمن منها. مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولاً بالتأمين كالضرر المعنوي.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت للجهة المدعية بالتعويض الأدبي مما يوجب نقضه لهذه الناحية.
ومن حيث أن المتوفى شاب مهندس وفي مقتبل عمره ولا يزال في ذروة عطائه، مما يوجب أخذ هذه الاعتبارات أثناء التقدير، مما يجعل تقدير التعويض المادي غير كاف لجبر الضرر.
ومن حيث أن القضية جاهزة للفصل في الموضوع.
ومن حيث أن هذه المحكمة تقدر التعويض المادي المناسب بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ألف ليرة سورية أخذاً بطعن الجهة المدعية وقد راعت المحكمة في هذا التقدير ظروف الحادث وأحكام المواد 1717 وما بعدها من القانون المدني وجميع العوامل المؤثرة في حساب التعويض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه لجهة التعويض المادي واعتباره سبعمائة ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ألف ليرة سورية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إخراجها ـ الاستدلال بجواز السفر.
القضية 716 أساس لعام 1999
قرار 855 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إخراجها ـ الاستدلال بجواز السفر.
1 ـ إثبات إخراج السيارة على جواز السفر صحيح لأن جواز السفر وثيقة رسمية صالحة للإثبات وعليه الاجتهاد.
2 ـ إعادة الدفتر أو عدم إعادته، مما لا يشكل أي دليل على المخالفة ما دام قد ثبت خروج السيارة على جواز السفر.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إخراجها ـ الاستدلال بجواز السفر.
القضية 716 أساس لعام 1999
قرار 855 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إخراجها ـ الاستدلال بجواز السفر.
1 ـ إثبات إخراج السيارة على جواز السفر صحيح لأن جواز السفر وثيقة رسمية صالحة للإثبات وعليه الاجتهاد.
2 ـ إعادة الدفتر أو عدم إعادته، مما لا يشكل أي دليل على المخالفة ما دام قد ثبت خروج السيارة على جواز السفر.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار ـ حكم ناقض.
القضية 832 أساس لعام 1999
قرار 858 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار ـ حكم ناقض.
إذا كان المدعى عليه قد ادعى أو أقر بأن سيارته مسروقة، وكان الحكم الناقض قد بني على هذا الأساس، فليس للمدعى عليه الرجوع عن إقراره.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مطرحه ـ نوع البضاعة ـ تأمين الخمس.
القضية 833 أساس لعام 1999
قرار 859 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مطرحه ـ نوع البضاعة ـ تأمين الخمس.
إذا كان الحكم الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلاً على أساس أن البضاعة ممنوعة، وكان الحكم البدائي قد بني على أن البضاعة محصورة، فإن على محكمة الاستئناف مناقشة الحكم البدائي والبحث في التأمين على هذا الأساس.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ غرامة بين حدين ـ مصادرة السيارة الناقلة وعدمها.
القضية 886 أساس لعام 1999
قرار 868 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ غرامة بين حدين ـ مصادرة السيارة الناقلة وعدمها.
1 ـ الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا مجال للتشديد إذا انتفت الأسباب.
2 ـ الحكم بمصادرة السيارة الناقلة للبضاعة هو أمر جوازي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ الخبرة لتقدير قيمة البضاعة.
القضية 887 أساس لعام 1999
قرار 869 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ الخبرة لتقدير قيمة البضاعة.
استقر الاجتهاد على أن للمدعى عليه الحق بطلب خبرة فنية لتقدير قيمة البضاعة ولو كانت من النوع الممنوع.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ بضاعة من النوع المباح ـ من يثبت المخالفة؟
القضية 903 أساس لعام 1999
قرار 871 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ بضاعة من النوع المباح ـ من يثبت المخالفة؟
إذا كانت البضاعة من النوع المسموح به، فإن عبء إثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الإدارة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ حيازة بضاعة غير مشروعة ـ مسؤولية الناقل ـ التحلل من المسؤولية.
القضية 907 أساس لعام 1999
قرار 872 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ حيازة بضاعة غير مشروعة ـ مسؤولية الناقل ـ التحلل من المسؤولية.
1 ـ تعتبر الحيازة غير مشروعة إذا كانت البضاعة المصادرة من النوع الممنوع، وتعتبر مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها نظامياً أو الحصول عليها من مؤسسة سورية.
2 ـ مسؤولية ناقل البضاعة مفترضةـ، مال يثبت عدم علمه بها وعدم وجود مصلحة له.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ احتمال ـ أثر الحكم الجزائي.
القضية 912 أساس لعام 1999
قرار 873 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ احتمال ـ أثر الحكم الجزائي.
1 ـ الضبط الجمركي المنظم على الاحتمال وعدم البت لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة.
2 ـ الحكم الجزائي يؤخذ به إضافة إلى الوثائق الأخرى إذا كان قد فصل في جرم التهريب عن ضرورة استلزمها البحث في نفي الجرم وكان موضع مناقشة لدى المرجع الجزائي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أدلة ـ تقديرها ـ ضابط التقدير.
القضية 916 أساس لعام 1999
قرار 874 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أدلة ـ تقديرها ـ ضابط التقدير.
لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع ما له أصله في أوراق الملف، ومنه نظامية الآلة أو عدم نظاميتها ومدى مسؤولية الحائز.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ الحكم بين حدي الغرامة.
القضية 1567 أساس لعام 1999
قرار 878 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ الحكم بين حدي الغرامة.
إن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام لا وجود لسبب مشدد.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: محكمة الاستئناف تبت في الاستئناف دون ضم إضبارة الحكم المستأنف.
القضية 1654 أساس لعام 1999
قرار 880 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: محكمة الاستئناف تبت في الاستئناف دون ضم إضبارة الحكم المستأنف.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ تصرف وكيل.
القضية 1715 أساس لعام 1999
قرار 890 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ تصرف وكيل.
1 ـ إذا لم تستأنف الإدارة الحكم البدائي يعني أنها رضخت له. وبالتالي لا يقبل طعنها أمام النقض ضد من رضخت للحكم بحقهم.
2 ـ إذا تصرف الوكيل تصرفاً مخالفاً فإن التبعة تقع عليه وليس على الموكل.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ تصرف وكيل.
القضية 1715 أساس لعام 1999
قرار 890 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ تصرف وكيل.
1 ـ إذا لم تستأنف الإدارة الحكم البدائي يعني أنها رضخت له. وبالتالي لا يقبل طعنها أمام النقض ضد من رضخت للحكم بحقهم.
2 ـ إذا تصرف الوكيل تصرفاً مخالفاً فإن التبعة تقع عليه وليس على الموكل.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ نقص ـ مسؤولية الناقل.
القضية 1742 أساس لعام 1999
قرار 893 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ نقص ـ مسؤولية الناقل.
استقر الاجتهاد على أن النقص في الوزن بالنسبة للبضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية يشكل مخالفة التهريب. ويبقى الناقل مسؤولاً عن هذا النقض إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. أو أن النقص حصل رغماً عن إرادة الناقل كالقوة القاهرة مثلاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ نقص ـ مسؤولية الناقل.
القضية 1742 أساس لعام 1999
قرار 893 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ نقص ـ مسؤولية الناقل.
استقر الاجتهاد على أن النقص في الوزن بالنسبة للبضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية يشكل مخالفة التهريب. ويبقى الناقل مسؤولاً عن هذا النقض إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. أو أن النقص حصل رغماً عن إرادة الناقل كالقوة القاهرة مثلاً.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ نقص بضاعة ـ مسؤولية الناقل.
القضية 1747 أساس لعام 1999
قرار 898 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ نقص بضاعة ـ مسؤولية الناقل.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ استئناف ـ جهالة عنوان ـ تبليغ.
القضية 1750 أساس لعام 1999
قرار 900 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ استئناف ـ جهالة عنوان ـ تبليغ.
عدم وضوح العنوان، على فرض صحته، يوجب تكليف المستأنف ببيانه. وإن ثبوت جهالة العنوان يستوجب التبليغ بالصحف وليس رد الاستئناف شكلاً (م 221 جمارك).
ومثله الحكم 1751/901 عن الهيئة ذاتها وبتاريخ 16/6/1999.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ خبرة ـ هدرها.
القضية 1803 أساس لعام 1999
قرار 918 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ خبرة ـ هدرها.
من حق المحكمة الأخذ بالأدلة الماثلة في الدعوى (مصادرة المهربات والإقرار) وإهدار تقرير الخبرة، لأن تقرير الخبرة قائم على الظن والتخمين وليس على المشاهدة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ خصومة ـ تمثيل.
القضية 1822 أساس لعام 1999
قرار 922 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ خصومة ـ تمثيل.
استقر الاجتهاد على أن مدير الجمارك في محافظته يمثل دائرته، ويجوز إقامة الدعوى منه وعليه.
وإن الإدعاء من المدير العام يعتبر صحيحاً أيضاً لأه يمثل كافة المحافظات إلا أنه لا يلغي دور مدير الدائرة في المحافظة.
ولا ترفع الدعوى إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ عدم إخراجها بسبب حرب الخليج.
القضية 1826 أساس لعام 1999
قرار 923 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ عدم إخراجها بسبب حرب الخليج.
1 ـ كل سيارة أدخلت إلى البلد ولم تخرج حتى 15/3/1992 بسبب حرب الخليج يعتبر بقاؤها مبرراً نظراً لتلك القوة القاهرة.
2 ـ إذا بقيت السيارة بعد الأجل المضروب لمدة سنة يطبق عليها مخالفة مكوث عملاً بالفقرة الأولى للمادة 251 جمارك، وإذا بقيت أكثر من سنة تطبق عليها مخالفة تهريب عملاً بالفقرة /ب/ من المادة المذكورة.
ويشبهه الحكم 1483/637 الصادر عن الهيئة ذاتها في 28/4/1999.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ قوة الضبط مع المصادرة.
القضية 782 أساس لعام 1999
قرار 943 لعام 1999
تاريخ 16/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ قوة الضبط مع المصادرة.
إقرار الشخص في الضبط المقترن بمصادرة البضاعة يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة دون بيان ودون تصريح عنها.
القضية 837 أساس لعام 1999
قرار 949 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة دون بيان ودون تصريح عنها.
مجرد دخول البضاعة إلى سورية دون بيان وعدم التصريح عنها في الحرم الجمركي يؤلف مخالفة جمركية تامة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ الغرامة بين حيدها ـ حشيش.
القضية 851 أساس لعام 1999
قرار 952 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ الغرامة بين حيدها ـ حشيش.
الحكم بالغرامة ما بين حديها الأدنى والأعلى هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يغير من ذلك أن البضاعة حشيش مخدر.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ أخذها بالقوة من الباخرة.
القضية 855 أساس لعام 1999
قرار 953 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ أخذها بالقوة من الباخرة.
لا تسأل الباخرة الناقلة عن سيارة أخذت منها بالقوة المسلحة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ بينات ـ الفاتورة.
القضية 960 أساس لعام 1999
قرار 954 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ بينات ـ الفاتورة.
الفاتورة الصادرة عن محل تجاري يبيع بضاعة للناس كافة بشكل علني كافية لإثبات نظامية البضاعة. ولا ضرورة في هذه الحالة للطعن بتزوير الضبط.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ خصومة.
القضية 977 أساس لعام 1999
قرار 955 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ خصومة.
إذا صدر القرار الجمركي دون خصومة، فهو يعد معدوماً ولا يعتد به.
عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ تسوية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك.
القضية 1064 أساس لعام 1999
قرار 959 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ تسوية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك.
بموجب الاتفاقية المعقودة بين إدارتي الجمارك والحصر فإن التسوية التي تجريها إدارة الحصر تسري على إدارة الجمارك إذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ إركاب آخر مع صاحبها لا يعني اشتراكه بالمخالفة.
القضية 1366 أساس لعام 1999
قرار 962 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ إركاب آخر مع صاحبها لا يعني اشتراكه بالمخالفة.
مشاهدة إنسان راكباً على دراجة مع صاحبها لا يكفي لإثبات اشتراكه بالمخالفة التي تدعيها إدارة الجمارك.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ إركاب آخر مع صاحبها لا يعني اشتراكه بالمخالفة.
القضية 1366 أساس لعام 1999
قرار 962 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ إركاب آخر مع صاحبها لا يعني اشتراكه بالمخالفة.
مشاهدة إنسان راكباً على دراجة مع صاحبها لا يكفي لإثبات اشتراكه بالمخالفة التي تدعيها إدارة الجمارك.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة مهربة ـ تقدير قيمتها بالخبرة ولو كانت نبغاً أجنبياً ـ مصادرة الدراجة الناقلة بين حدي الغرامة.
القضية 1512 أساس لعام 1999
قرار 964 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مهربة ـ تقدير قيمتها بالخبرة ولو كانت نبغاً أجنبياً ـ مصادرة الدراجة الناقلة بين حدي الغرامة.
1 ـ تقدير قيمة البضاعة المهربة بالخبرة أمر قد استقرت عليه محكمة النقض، بما في ذلك التبغ الأجنبي.
2 ـ إن الدراجة الناقلة النظامية هي واسطة نقل البضاعة.
3 ـ إن مصادرة الدراجة الناقلة أمر جوازي (م265 جمارك).
4 ـ الحكم بالغرامة بيم حديها الأعلى والأدنى من إطلاقات محكمة الموضوع.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
القضية 1647 أساس لعام 1999
قرار 967 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
ثبوت شراء الدراجة من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية، لأن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بتلك القيود أو بالشهادة الجمركية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
القضية 1647 أساس لعام 1999
قرار 967 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
ثبوت شراء الدراجة من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية، لأن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بتلك القيود أو بالشهادة الجمركية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
القضية 1647 أساس لعام 1999
قرار 967 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
ثبوت شراء الدراجة من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية، لأن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بتلك القيود أو بالشهادة الجمركية.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ كشف وخبرة.
القضية 1829 أساس لعام 1999
قرار 971 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ كشف وخبرة.
رفض إجراء الكشف والخبرة على قيود الجمارك لإثبات نظامية البضاعة مدعاة للنقض، لأن ذلك من وسائل الإثبات.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتاً ـ سرقة.
القضية 1859 أساس لعام 1999
قرار 972 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتاً ـ سرقة.
ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتاً يعفي صاحبها من المساءلة عن عدم تحقيق التعهد بإخراجها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتاً ـ سرقة.
القضية 1859 أساس لعام 1999
قرار 972 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتاً ـ سرقة.
ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتاً يعفي صاحبها من المساءلة عن عدم تحقيق التعهد بإخراجها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ كتاب أمن عسكري ـ لا يعتد به.
القضية 1865 أساس لعام 1999
قرار 973 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ كتاب أمن عسكري ـ لا يعتد به.
1 ـ كتاب الأمن العسكري إلى الجمارك بمصادرة دخان لا يقوم مقام الضبط الذي ينضم حسب الأصول المبينة بالمادة 189 جمارك وما يليها.
2 ـ وضبط الجمارك بتاريخ لاحق لا يكفي لا سيما إذا اختلفت مع الأمن العسكري في مكان المصادرة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة في منطقة شخص.
القضية 811 أساس لعام 1999
قرار 979 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة في منطقة شخص.
وجود البضاعة في المنطقة التي يوجد بها شخص ما لا يعتبر دليلاً على أنها له أو حائز لها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ تربية أغنام ـ تسديد البيان الجمركي بها.
القضية 854 أساس لعام 1999
قرار 982 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ تربية أغنام ـ تسديد البيان الجمركي بها.
إذا لم يسدد مربي الأغنام البيان الجمركي بها تعرض للمخالفة المتضمنة عدم سداد البيان الجمركي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ المخبأ السري وثبات المواطن.
القضية 889 أساس لعام 1999
قرار 985 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ المخبأ السري وثبات المواطن.
إن ملابس المدعى عليه لا تعتبر مخبأ سرياً، وبالتالي فإن مصادرة البضاعة من تحت ملابسه لا تعتبر مصادرة من مخبأ سري.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة إلى القطر ولم تخرج ـ تقصي الأسباب والظروف.
القضية 1000 أساس لعام 1999
قرار 989 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة إلى القطر ولم تخرج ـ تقصي الأسباب والظروف.
على المحكمة البحث في سبب بقاء السيارة في القطر زمناً طويلاً ومبرر هذا البقاء، وأن تتقصى ما تعرضت له السيارة وهل يؤلف ظرفاً قاهراً أم لا.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتاً ـ تعطلها.
القضية 1816 أساس لعام 1999
قرار 1024 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتاً ـ تعطلها.
تعطل السيارة المدخلة مؤقتاً لا يصلح عذراً أو قوة قاهرة لعدم سداد التعهد بإخراجها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حجية الحكم الناقض.
القضية 1886 أساس لعام 1999
قرار 1053 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حجية الحكم الناقض.
للحكم الناقض حجيته، فلا يجوز إعادة البحث مرة ثانية في النقاط المثارة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ أثر حكم جزائي.
القضية 1944 أساس لعام 1999
قرار 1091 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ أثر حكم جزائي.
للقرار الجزائي حجية على المخالفة الجمركية فيما إذا قضى بنفي عناصر المخالفة الجمركية المشتركة بينهما.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة مسموح بها ومصادرة من محل معروف ـ عبء إثبات التهريب.
القضية 2013 أساس لعام 1999
قرار 1249 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مسموح بها ومصادرة من محل معروف ـ عبء إثبات التهريب.
إذا كانت البضاعة مصادرة من محل معروف في سوريا وكانت من النوع المسموح باستيراده، فإن عبء إثبات التهريب يقع على الإدارة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ ذهب ـ إدخاله وإخراجه ـ مجاله:
القضية 2054 أساس لعام 1999
قرار 1255 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ ذهب ـ إدخاله وإخراجه ـ مجاله:
الاجتهاد سار على نهج المرسوم 16881 لسنة 1977 المتضمن السماح بإخراج أو إدخال كمية من الذهب في حدود /500/ غ.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار في ضبط الأمن ـ رجوع عنه ـ إكراه.
القضية 2199 أساس لعام 1999
قرار 1314 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار في ضبط الأمن ـ رجوع عنه ـ إكراه.
الإقرار في ضبط الأمن، دون مصادرة البضاعة، هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله، تبعاً للظروف. (الهيئة العامة رقم 49 لسنة 1986) ولا سيما إذا أخذ تحت التعذيب. لأن الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له. أما القيمة القانونية فهي للإقرار الصادر بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا.
ومثله الحكم 2253/1352 29/9/1999، والحكم 2538/1407 29/9/1999 عن الهيئة ذاتها. وقريب منه الحكم 2091/1264 29/9/1999 عن الهيئة ذاتها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ دعوى ـ أصول ـ بينات.
القضية 2240 أساس لعام 1999
قرار 1345 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دعوى ـ أصول ـ بينات.
لا قيمة للدعوى القائمة على كتاب من رئيس الشعبة السياسية دون وجود أي ضبط منظم ودون بيان ملابسات المصادرة ونوع البضاعة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ خبرة لتقدير قيمتها.
القضية 2267 أساس لعام 1999
قرار 1360 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ خبرة لتقدير قيمتها.
استقر الاجتهاد على أن البضاعة إذا لم تكن ممنوعة معينة فإنه يجوز إجراء الخبرة لتقدير قيمتها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ بينات ـ أثر الجزائي ـ واجب رجال الجمارك بالنسبة إلى المسافر.
القضية 2306 أساس لعام 1999
قرار 1371 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ أثر الجزائي ـ واجب رجال الجمارك بالنسبة إلى المسافر.
1 ـ الاجتهاد مستقر على أنه لا تأثير للحكم الجزائي على الدعوى الجمركية إلا إذا قضى بأمر مشترك بين الدعويين.
2 ـ على منظمي الضبط الجمركي توجيه السؤال القانوني حسب المادة 28 جمارك للمسافر عما يحمله من بضائع ثم بيانها.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ هرب صاحب السيارة وسائقها ـ بينات.
القضية 1329 أساس لعام 1999
قرار 1420 لعام 1999
تاريخ 13/10/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ هرب صاحب السيارة وسائقها ـ بينات.
إن هرب صاحب السيارة وسائقها لا يشكل الدليل الكافي على المخالفة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ هرب صاحب السيارة وسائقها ـ بينات.
القضية 1329 أساس لعام 1999
قرار 1420 لعام 1999
تاريخ 13/10/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ هرب صاحب السيارة وسائقها ـ بينات.
إن هرب صاحب السيارة وسائقها لا يشكل الدليل الكافي على المخالفة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ هرب صاحب السيارة وسائقها ـ بينات.
القضية 1329 أساس لعام 1999
قرار 1420 لعام 1999
تاريخ 13/10/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ هرب صاحب السيارة وسائقها ـ بينات.
إن هرب صاحب السيارة وسائقها لا يشكل الدليل الكافي على المخالفة.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: جمارك ـ ضبط ـ أصول.
القضية 2477 أساس لعام 1999
قرار 1551 لعام 1999
تاريخ 27/10/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ ضبط ـ أصول.
1 ـ لا قيمة للضبط الجمركي غير الموقع والمنظم دون طرح السؤال القانوني حسب المادة /208/ جمارك.
2 ـ تدوين رجال المفرزة الأقوال نيابة عمن أسندت إليه المخالفة يجعل ما في الضبط على سبيل المعلومات.
3 ـ تنظيم ضبط لاحق مستدرك، لا يصحح الضبط السابق غير الأصولي.

عام 2000 / العدد 3-4 / المبدأ: حيازة ـ التسامح في إسكان المطلقة ـ لا داعي لاقتران سالب الحيازة بالغصب ـ شرط السنة ـ الحيازة وأصل الحق.
القضية 2701 أساس لعام 1999
قرار 1614 لعام 1999
تاريخ 27/10/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ ضبط أمن ـ إقرار.
1 ـ الإقرار الوارد في ضبط الأمن دون مصادرة بضاعة هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها (هيئة عامة رقم 49 لسنة 1986).
2 ـ إن الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له. أما الإقرار الذي ينتج أثراً قانونياً فهو الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا.

المختار من الأحكام
القضية 569 أساس لعام 1999
قرار 492 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض غرفة المخاصمة
المبدأ: حيازة ـ التسامح في إسكان المطلقة ـ لا داعي لاقتران سالب الحيازة بالغصب ـ شرط السنة ـ الحيازة وأصل الحق.
1 ـ بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصباً.
2 ت التسامح في البقاء لا يعني إنهاء حق الزوج في استرداد حيازته لأن التسامح لا يولد حقاً مكتسباً.
3 ـ لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو غصب، ويكفي أن يكون دون مبرر.
4 ـ لا تتقيد الدعوى بشرط السنة عندما يكون العقار مسجلاً بالتحديد والتحرير وليس بالتصرف.
5 ـ لا مجال للمقارنة بين الفقه المصري والسوري بشأن موقف الطرفين بالنسبة إلى أصل الحق والحيازة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: اختصاص ـ تنازع بين القضاء العادي والقضاء الزراعي ـ إزالة شيوع ـ وضع يد أحد الشركاء أ تعويض ـ التراخي في تنفيذ حكم.
القضية: 7 أساس لعام 2000
قرار: 4 لعام 2000
تاريخ: 16/4/2000
محكمة التنازع لدى محكمة النقض
المبدأ: اختصاص ـ تنازع بين القضاء العادي والقضاء الزراعي ـ إزالة شيوع ـ وضع يد أحد الشركاء أ تعويض ـ التراخي في تنفيذ حكم.
ـ في حال حصول القسمة الرضائية أو القضائية يتوجب على كل متقاسم أن يضع يده على المقسم الذي خصص له ولا حق لأي شخص من الشركاء الادعاء بحقوق له على المقسم الآخر الذي اختص به الشريك الآخر مهما طال زمن وضع اليد لأن حيازة كل شريك لحصة مشوب باللبس والغموض ولا يولد أي مركز قانوني إلا إذا كان هنالك اتفاق بين الشركاء على ذلك حيث يعمل بالاتفاق التعاقدي.
ـ القضاء الزراعي غير مختص في البت بقضايا متعلقة بعين العقار فيما بين الشركاء المشتاعين.
ـ تراخي المدعي في تنفيذ قراراه وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه لا يولد مركزاً قانونياً للمدعى عليه ولا يضفي صفة المشروعية على وضع يده بل يبقى كما جاء غاضباً ومهما طال الزمن إلى أن يسقط الحكم بالتقادم.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
القضية: 34 أساس لعام 1998
قرار: 21 لعام 1998
تاريخ: 9/8/1998
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
القضية: 34 أساس لعام 1998
قرار: 21 لعام 1998
تاريخ: 9/8/1998
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: قاضي ـ إصابة قلبية ـ تعويض.
القضية: 53 أساس لعام 1999
قرار: 186 لعام 1999
تاريخ:14/6/1999
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: قاضي ـ إصابة قلبية ـ تعويض.
1 ـ إن طبيعة عمل القاضي تستدعي بذل الجهد الفكري والذهني في مقر الوظيفة وفي المنزل لتحقيق العدالة التي هي أحد مرافق الدولة العامة الأساسية وهو جهد مضن ترافقه انفعالات نفسية مما يفوق طاقته الجسدية.
2 ـ الارتباط بين إصابة القاضي بالمر وبين الجهود التي يبذلها في أداء واجبه وثيق الصلة يترتب عليه وجوب معالجته وتداويه ودفع النفقات على عاتق الدولة.
3 ـ صندوق التعاون للقضاء والمساعدين لا يعفي الدولة من واجبها تجاه موظفيها فالصندوق ليس بديلاً عنها وبخاصة أن موارده من جيوب الموظفين.
4 ـ يؤيد واجب الدولة المذكور دستورها فكيف بالقضاء الذين لا يكلون في سبيل رفع مستوى المرفق العام وهو العدالة.
5 ـ نفقات المعالجة تكون في حدود قوانين الدولة والمماثلة في مشافيها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: قاضي ـ إصابة قلبية ـ تعويض.
القضية: 53 أساس لعام 1999
قرار: 186 لعام 1999
تاريخ:14/6/1999
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: قاضي ـ إصابة قلبية ـ تعويض.
1 ـ إن طبيعة عمل القاضي تستدعي بذل الجهد الفكري والذهني في مقر الوظيفة وفي المنزل لتحقيق العدالة التي هي أحد مرافق الدولة العامة الأساسية وهو جهد مضن ترافقه انفعالات نفسية مما يفوق طاقته الجسدية.
2 ـ الارتباط بين إصابة القاضي بالمر وبين الجهود التي يبذلها في أداء واجبه وثيق الصلة يترتب عليه وجوب معالجته وتداويه ودفع النفقات على عاتق الدولة.
3 ـ صندوق التعاون للقضاء والمساعدين لا يعفي الدولة من واجبها تجاه موظفيها فالصندوق ليس بديلاً عنها وبخاصة أن موارده من جيوب الموظفين.
4 ـ يؤيد واجب الدولة المذكور دستورها فكيف بالقضاء الذين لا يكلون في سبيل رفع مستوى المرفق العام وهو العدالة.
5 ـ نفقات المعالجة تكون في حدود قوانين الدولة والمماثلة في مشافيها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ مخاصمة ـ طعن ـ صورة عن الحكم.
القضية: 883 أساس لعام 1997
قرار:665 لعام 1997
تاريخ:1/12/1997
محكمة النقض ـ غرفة المخاصمة.
المبدأ: أصول ـ مخاصمة ـ طعن ـ صورة عن الحكم.
إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون من الاجراءات الجوهرة اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم إلا إذا ثبت تحقيق الغاية من هذا الإجراء تطبيقاً للمادة 39 أصول فإذا كان المطعون ضده هو الذي بلغ الحكم أو كان الحكم صدر وجاهياً بحق المطعون ضده في قضية صلحية فلا حاجة عندئذ إلى إرفاق صورة عن الحكم مع لائحة الطعن.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخاصمة ـ نتائج ـ تفسير.
القضية: 811 أساس لعام 1997
قرار: 702 لعام 1997
تاريخ 8/12/1997
محكمة النقض ـ غرفة المخاصمة.
المبدأ: مخاصمة ـ نتائج ـ تفسير.
الخطأ في استخلاص النتائج القانونية وتفسير الطلبات من اختصاص قاضي الموضوع والخطأ في هذا الأمر يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ ملكية ـ كشف.
القضية: 920 أساس لعام 1997
قرار: 732 لعام 1997
تاريخ: 16/12/1997
محكمة النقض ـ غرفة المخاصمة
المبدأ: بينات ـ ملكية ـ كشف.
إثبات الملكية بالكشف غير جائز قانوناً.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخاصمة ـ تفسير القانون.
القضية: 915 أساس لعام 1997
قرار: 758 لعام 1997
تاريخ 23/12/1997
محكمة النقض ـ غرفة المخاصمة.
المبدأ: مخاصمة ـ تفسير القانون.
تفسري نصوص القانون لا يمكن أن تنطوي على خطأ مهني جسيم باعتباره ينبع من تقدير القاضي.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخاصمة ـ الاستخلاص القضائي وتفسير النصوص ـ الخطأ المهني الجسيم.
القضية: 256 أساس مخاصمة لعام 2000
قرار: 109 لعام 2000
تاريخ: 13/3/2000
غرفة المخاصمة.
المبدأ: مخاصمة ـ الاستخلاص القضائي وتفسير النصوص ـ الخطأ المهني الجسيم.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ قرار استئناف ـ تاريخ التبلغ.
القضية: 832 أساس لعام 1996
قرار:69 لعام 1996
تاريخ: 30/11/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.
المبدأ: أصول ـ قرار استئناف ـ تاريخ التبلغ.
على المحكمة التحقق من تاريخ تبلغ المطعون ضده للقرار المستأنف لاعتباره مقدماُ ضمن المدة القانونية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ رد الطلب.
القضية: 506 أساس لعام 1996
قرار: 590 لعام 1996
تاريخ: 26/10/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ رد الطلب.
استقر الاجتهاد على أن لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علماً كافياً بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه وأنه حال دون تقديمها للمحكمة.
(نقض 440 تاريخ 10/5/1976).

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ استجواب ـ الردعليه.
القضية: 669 أساس لعام 1996
قرار: 630 لعام 1996
تاريخ: 12/11/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ الردعليه.
لا يشترط في المحكمة أن ترد بشكل صريح على طلب الاستجواب وإنما يكفي أن تعلل ذلك بقرارها النهائي مستندة إلى أدلة مؤيدة للدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أسناد تجارية ـ وفاء ـ بينة شخصية.
القضية: 829 أساس لعام ذ996
قرار: 688 لعام 1996
تاريخ: 30/11/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.
المبدأ: أسناد تجارية ـ وفاء ـ بينة شخصية.
استقر الاجتهاد على أنه يجوز إثبات وفاء الأسناد التجارية أو جزء منها بالبينة الشخصي.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بحرية ـ كشوف نهائية ـ ضبط إدخال.
القضية: 830 أساس لعام 1996
قرار: 742 لعام 1996
تاريخ: 22/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.
المبدأ: بحرية ـ كشوف نهائية ـ ضبط إدخال.
يجب الأخذ بالكشوف النهائية التي تجريها مؤسسة التأمين كلما كانت متوافقة مع محضر ضبط الإدخال.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقد ـ تثبيت ـ فسخ.
القضية: 392 أساس لعام 1996
قرار: 498 لعام 1996
تاريخ: 21/4/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ تثبيت ـ فسخ.
العدول عن المطالبة بتثبيت العقد إلى المطالبة بفسخ العقد والعكس أيضاً صحيح ويمكن إجراءه أمام محكمة ثاني درجة ولا يدخل ضمن مفهوم الطلبات الجديدة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: نظام عام ـ النظام العمراني.
القضية: 841 أساس لعام 1996
قرار: 557 لعام 1996
تاريخ: 21/4/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: نظام عام ـ النظام العمراني.
يعتبر النظام العمراني من النظام العام باعتباره يتعلق بالجمهور والمصلحة العامة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقد ـ صورة ـ صحتها.
القضية: 1281 أساس لعام 1996
قرار: 925 لعام 1996
تاريخ: 30/6/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ صورة ـ صحتها.
ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم اصلها لأنه يعتبر مسلماً بمطابقة هذه الصورة للأصل.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقد ـ صورة ـ صحتها.
القضية: 1281 أساس لعام 1996
قرار: 925 لعام 1996
تاريخ: 30/6/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ صورة ـ صحتها.
ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم اصلها لأنه يعتبر مسلماً بمطابقة هذه الصورة للأصل.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة.
القضية: 913 أساس لعام 1996
قرار: 1006 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة.
الحكم الذي يصدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم الأسبق.
عملاً بالقاعدة (الفرع يتبع الأصل).

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقد ـ معنى غامض ـ تفسير ـ تسبب.
القضية: 1239/2 أساس لعام 1996
قرار: 1025 لعام 1996
تاريخ: 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ معنى غامض ـ تفسير ـ تسبب.
إذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر فلا حاجة للتسبب إلا إذا عدلت عن المعنى الواضح إلى منى آخر يعتبر أنه هو الذي قصده المتعاقدان.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ صفة أصحاب الحقوق ـ مباشرة الدعوى.
القضية: 1235 أساس لعام 1996
قرار: 1040 لعام 1996
تاريخ: 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ صفة أصحاب الحقوق ـ مباشرة الدعوى.
أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقار ـ تصرف ـ مالكون ـ إزالة التجاوز.
القضية: 1323 أساس لعام 1996
قرار:1044 لعام 1996
تاريخ 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تصرف ـ مالكون ـ إزالة التجاوز.
مهما طل عم الأشجار ومهما مضت المدة على واقعة التصرف فإن من حق المالكين المسجلين في السجل العقاري أو بعض منهم أو أحدهم المطالبة بإزالة التجاوز.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أهلية ـ عته ـ ثبوته ـ قرار الحجر.
القضية: 1457 أساس لعام 1996
قرار: 1107 لعام 1996
تاريخ: 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أهلية ـ عته ـ ثبوته ـ قرار الحجر.
ـ قرار الحجر معلن للجنون والعته (هيئة عامة 19 لعام 1983).
ـ إن العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ غياب ـ حكم ـ قضايا عقارية.
القضية: 1212 أساس لعام 1996
قرار: 1165 لعام 1996
تاريخ: 22/9/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ غياب ـ حكم ـ قضايا عقارية.
الغياب وإن كان يعتبر مسوغاً لإصدار الحكم إلا أن ذلك لا يسري على القضايا العقارية من دون إبراز الوثائق اللازمة لإثبات صحة الدعوى أو تقديم البينة الشخصية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: حيازة ـ دعوى ـ حجية.
القضية: 1523 أساس لعام 1996
قرار: 1212 لعام 1996
تاريخ: 25/8/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: حيازة ـ دعوى ـ حجية.
استقر الاجتهاد على أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة سواء كانت جزائية أم مدنية لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ تمثيل ـ مؤسسات عامة.
القضية: 1573 أساس لعام 1996
قرار: 1223 لعام 1996
تاريخ: 25/8/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ تمثيل ـ مؤسسات عامة.
ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير فرعها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: إلتزام ـ تنفيذ متقابل.
القضية: 1101 أساس لعام 1996
قرار: 1257 لعام 1996
تاريخ 22/9/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: إلتزام ـ تنفيذ متقابل.
إذا خلا العقد من القواعد المتعلقة بدفع الرصيد فإن القاعدة العامة أن هذا الرصيد لا يتم دفعه إلا بالتسجيل والفراغ لأن الالتزامات المتقبلة يجب أن تنفذ معاً وفي وقت واحد.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ الجدولة أحد الأطراف.
القضية: 1494 أساس لعام 1996
قرار: 1325 لعام 1996
تاريخ : 22/9/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ الجدولة أحد الأطراف.
في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها فإن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً منها ولا يسوغ للخصم سلوك هذا الطريق.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ لزوم إيداع صورة عن الطعن بعدد الخصوم.
القضية: 1605 أساس لعام 1996
قرار: 1398 لعام 1996
تاريخ: 13/10/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ لزوم إيداع صورة عن الطعن بعدد الخصوم.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على لزوم إيداع صورة عن لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ تطاول النظر ـ إثبات.
القضية: 1739 أساس لعام 1996
قرار: 1484 لعام 1996
تاريخ: 27/10/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات ـ تطاول النظر ـ إثبات.
لا يجوز إبقاء الدعوى بدون إثبات لفترة زمنية تزيد عن السنة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ اختصاص قيمي.
القضية: 1834 أساس لعام 1996
قرار: 1504 لعام 1996
تاريخ: 27/10/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ اختصاص قيمي.
إذا كانت الدعوى تدور حول بيع عقاري فإن حكم المادة /52/ أصول هو واجب التطبيق لأن الأصل قيام المدعي بتحديد قيمة دعواه وليس العبرة لما جاء في العقد وإنما تقدير المبيع يكون عند تقديم الدعوى وهو تقدير المدعي.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول تدخل ـ رسوم.
القضية: 1945 أساس لعام 1996
قرار: 1581 لعام 1996
تاريخ: 10/11/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول تدخل ـ رسوم.
إن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل باعتبار أن المتدخل يعتبر مدعياً وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم وإلصاق الطوابع القانونية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ دفوع ـ قفل باب المرافعة.
القضية: 1135 أساس لعام 1996
قرار/1616 لعام 1996
تاريخ: 24/11/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ قفل باب المرافعة.
إن قفل باب المرافعة لا يحرم الخصم إلا من إبداء الطلبات التي نص القانون صراحة على حرمانه من الإدلاء بها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقار ـ ملكية ـ حق مطلق.
القضية: 2106 أساس لعام 1996
قرار: 1720 لعام 1996
تاريخ: 8/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ ملكية ـ حق مطلق.
أحكام الملكية تجعل للمالك في السجل العقاري الحق المطلق والثابت بحيث لا يستطيع أي كان التعدي على هذه الملكية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقد ـ صورية.
القضية: 1997 أساس لعام 1996
قرار: 1758 لعام 1996
تاريخ: 8/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ صورية.
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له بل تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراءه عقداً حقيقياً.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ انبرام ـ نصاب الشهادة.
القضية:2097 أساس لعام 1996
قرار: 1788 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ انبرام ـ نصاب الشهادة.
ـ الانبرام يغطي البطلان.
ـ نصاب الشهادة خمسة إلا أن هذا النصاب ينصرف إلى الواقعة الواحدة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقار ـ أوقاف ـ استبدال.
القضية: 1931 أساس لعام 1996
قرار: 1822 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ أوقاف ـ استبدال.
استقر الاجتهاد على أن وزير الأوقاف يملك الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال حتى ولو كانت مستكملة إجراءاتها الشكلية وشرائطها القانونية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقار ـ تجاوز ـ إزالة ـ تبدل المالك.
القضية: 2074 أساس لعام 1996
قرار: 1835 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تجاوز ـ إزالة ـ تبدل المالك.
الالتزام بإزالة التجاوز لا يسقط بتبديل المالك.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: وكالة ـ غير قابلة للعزل تتناول البيع لا تنتهي بوفاة الموكل.
القضية: 2146 أساس لعام 1996
قرار: 1846 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: وكالة ـ غير قابلة للعزل تتناول البيع لا تنتهي بوفاة الموكل.
ـ الوكالة غير القابلة للعزل والتي تنصرف إلى البيع ـ لا تنتهي بوفاة الموكل.
ـ الوكالة غير القابلة للعزل والتي تنصرف إلى البيع ـ وفاة الموكل.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقار ـ شركاء ـ تصرف ـ وكالة.
القضية: 2155 أساس لعام 1996
قرار: 1850 لعام 1996
تاريخ/ 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ شركاء ـ تصرف ـ وكالة.
ـ شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركاءه بآثار هذا العقد.
(قرار نقض 1063/930 تاريخ 9/6/1984)
ـ إذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير فإن الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ أصل العقد.
القضية: 2169 أساس لعام 1996
قرار: 1854 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات ـ أصل العقد.
على المحكمة تكليف المدعي إبراز أصل العقد وإجراء التطبيق عليه طالما قد أنكر التوقيع.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ فرابة ـ دليل كتابي.
القضية: 2170أساس لعام 1996
قرار: 1855 لعام 1996
تاريخ: 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات ـ فرابة ـ دليل كتابي.
تفضيل الدليل الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القرابة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ خبرة ـ حق طلبها.
القضية: 729 أساس لعام 1996
قرار: 447 لعام 1996
تاريخ: 23/6/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ حق طلبها.
أجاز القانون لكل صاحب مصلحة أن يطلب اجراء الخبرة لتوضيح بعض الأمور التي يراها تخدم مصلحته لإيضاح الحقيقة ويبقى من حق المحكمة تقرير إجراء الخبرة من عدمه.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ جواز عدم الأخذ بالحكم الجزائي.
القضية: 795 أساس لعام 1996
قرار: 468 لعام 1996
تاريخ: 23/6/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: أصول ـ جواز عدم الأخذ بالحكم الجزائي.
ـ القاضي المدني في معرض تقدير التعويض وتحديد المسؤولية غير ملزم بما قضى به الحكم الجزائي.
ـ المسؤولية المدنية أو سع من الجزائية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ جواز عدم الأخذ بالحكم الجزائي.
القضية: 795 أساس لعام 1996
قرار: 468 لعام 1996
تاريخ: 23/6/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: أصول ـ جواز عدم الأخذ بالحكم الجزائي.
ـ القاضي المدني في معرض تقدير التعويض وتحديد المسؤولية غير ملزم بما قضى به الحكم الجزائي.
ـ المسؤولية المدنية أو سع من الجزائية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ خبرة ـ إجراءات باطلة.
القضية: 611 أساس لعام 1996
قرار: 509 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ إجراءات باطلة.
إعتماد الحكم المطعون فيه على إجراءات خبرة باطلة يستوجب النقض.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ ضرر ـ مرتكبه.
القضية: 827 أساس لعام 1996
قرار: 527 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ ضرر ـ مرتكبه.
على المحكمة التحقق عن الجهة المسؤولة عن إحداث الضرر.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: حائز ـ تحسينات ـ حسن النية ـ تعويض.
القضية: 2745 أساس لعام 1996
قرار: 541 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: حائز ـ تحسينات ـ حسن النية ـ تعويض.
إذا كان الدعوى تتعلق بمطالبة بالتعويض عن تحسينات أدخلها حائز حسن النية على أرض أملاك الدولة الخاصة فلا علاقة للجان الاستملاك أو لجان تحديد الأجور بهذا الموضوع.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ صورة ضوئية ـ تصديق.
القضية: 161
القضية: 853 أساس لعام 1996
قرار: 545 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: بينات ـ صورة ضوئية ـ تصديق.
على المحكمة عدم اعتماد الصور الضوئية إلا بعد تصديقها من الجهات الرسمية الصادرة عنها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ صورة ضوئية ـ تصديق.
القضية: 161
القضية: 853 أساس لعام 1996
قرار: 545 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: بينات ـ صورة ضوئية ـ تصديق.
على المحكمة عدم اعتماد الصور الضوئية إلا بعد تصديقها من الجهات الرسمية الصادرة عنها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تعويض ـ مؤسسة التأمين ـ عقد التأمين.
القضية: 854 أساس لعام 1996
قرار: 546 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تعويض ـ مؤسسة التأمين ـ عقد التأمين.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعاوى التي تقادم على المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير سواء أكان هذا الغير شخصاً عادياً أو دائرة رسمية أو مؤسسة عامة فيما يتعلق بعقد التأمين.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: كهرباء ـ العقد مع المؤسسة والنزاع معها ـ مؤسسة الكهرباء.
القضية:855 أساس لعام 1996
قرار: 547 لعام 1996
تاريخ:21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: كهرباء ـ العقد مع المؤسسة والنزاع معها ـ مؤسسة الكهرباء.
عقود الاشتراك لدى المؤسسة العامة للكهرباء العامة للكهرباء عقود عادية وتخضع لأحكام القانون المدني بصدد المنازعة فيها وهو عقد إذعان.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ خبرة ـ إعادة ـ مبرر قانوني.
القضية: 933 أساس لعام 1996
قرار: 632 لعام 1996
تاريخ: 18/8/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ إعادة ـ مبرر قانوني.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة إذا لم يتوفر أمامها المبرر القانوني لإعادتها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ يمين استحقاق.
القضية: 1038 أساس لعام 1996
قرار:719 لعام 1996
تاريخ: 22/9/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: بينات ـ يمين استحقاق.
لا تعتبر يمين الاستحقاق مثل اليمين الحاسمة في الثر القانوني إلا أنها تفصح عن عقيدة المحكمة في الأدلة المبسوطة أمامها.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ صفة ـ مصلحة.
القضية 1696 أساس لعام 1996
قرار 756 لعام 1996
تاريخ 22/9/1996
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ صفة ـ مصلحة.
إثبات الصفة والمصلحة شرط قانوني أساسي لقبول الدعوى.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قصر حجز ـ مالية.
القضية 931 أساس لعام 1996
قرار 764 لعام 1996
تاريخ 23/9/1996
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قصر حجز ـ مالية.
استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: حيازة ـ تعويض.
القضية 825 أساس لعام 1996
قرار 788 لعام 1996
تاريخ 13/10/1996
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: حيازة ـ تعويض.
تكفي الحيازة المادية لطلب التعويض.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ استماع أقوال الخصوم والشهود ـ شفوية المحاكمة وحق الدفاع.
القضية 324 أساس لعام 1996
قرار 307 لعام 1996
تاريخ 22/7/1996
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الأمن الاقتصادي.
المبدأ: أصول ـ استماع أقوال الخصوم والشهود ـ شفوية المحاكمة وحق الدفاع.
1 ـ لا ينبغي أن تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى في التحقيق.
2 ـ ويتفرع عن هذا الأصل أن المحكمة ملزمة بشفوية المحاكمة، وهذا مبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وحتى حق الدفاع.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ أدلة كافية ـ جنايات.
القضية 345 أساس لعام 1997
قرار 328 لعام 1997
تاريخ 22/9/1997
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الأمن الاقتصادي.
المبدأ: بينات ـ أدلة كافية ـ جنايات.
يجب بيان الأدلة بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويهاً مقتضباً بل ينبغي سوق الدليل بطريقة واقية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
وليس للمحكمة أن تعتمد في الإدانة بقضية جنائية على أدلة ضعيفة واهية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ حكم ـ مخالفة ـ مناقشة.
القضية 381 أساس لعام 1997
قرار 367 لعام 1997
تاريخ 26/8/1997
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الأمن الاقتصادي.
المبدأ: أصول ـ حكم ـ مخالفة ـ مناقشة.
لابد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب إليه لأن المقصود هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم إبراز النقاط التي أثارها العضو المخالف ومناقشتها والرد عليها وأنها لا تستند إلى أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوى. كل ذلك لتأكيد أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: تعويض عن جرم ـ إثبات الضرر.
القضية 566 أساس لعام 1997
قرار 544 لعام 1997
تاريخ 23/12/1997
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الأمن الاقتصادي.
المبدأ: تعويض عن جرم ـ إثبات الضرر.
لا يحكم بأي تعويض إلا بعد الثبوت. وعلى هذا استقر الاجتهاد وعلى المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ مطالبة.
القضية 24 أساس لعام 1998
قرار 6 لعام 1998
تاريخ 17/1/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ مطالبة.
الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وذلك في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمة المدين.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مبلغ ـ تسديد قبل الإدعاء.
القضية 62 أساس لعام 1998
قرار 38 لعام 1998
تاريخ 17/2/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: مبلغ ـ تسديد قبل الإدعاء.
تسديد مبلغ النقض قبل الإدعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ شهادة المدعي.
القضية 96 أساس لعام 1998
قرار 61 لعام 1998
تاريخ 24/2/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: بينات ـ شهادة المدعي.
للمحكمة أن تستمع إلى المدعي الشخصي كشاهد حق عام بعد تحليفه اليمين القانونية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ نيابة ـ مطالبة.
القضية 55 أساس لعام 1998
قرار 67 لعام 1998
تاريخ 3/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ نيابة ـ مطالبة.
ـ الحكم الصادر دون مطالبة النيابة العامة باطل.
ـ يجب أن تتضمن المطالبة خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقاباً ثم تنتهي بطلبها الأخير إلى المحكمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ على المحكمة أن تضع موضوع البحث والتدقيق توفر العناصر الجرمية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ طعن ـ رد شكلاً.
القضية 61 أساس لعام 1998
قرار 69 لعام 1998
تاريخ 3/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ طعن ـ رد شكلاً.
الطعن الواقع ممن ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه مردود شكلاً.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ طعن ـ رد شكلاً.
القضية 61 أساس لعام 1998
قرار 69 لعام 1998
تاريخ 3/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ طعن ـ رد شكلاً.
الطعن الواقع ممن ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه مردود شكلاً.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ أدلة ـ تقدير.
القضية 99 أساس لعام 1998
قرار 72 لعام 1998
تاريخ 3/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: بينات ـ أدلة ـ تقدير.
تقدير الأدلة والتعويض من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سليماً ومعتمداً على ما له أصل في ملف الدعوى.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ إدعاء ـ تسديد.
القضية 105 أساس لعام 1998
قرار 75 لعام 1998
تاريخ 3/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ إدعاء ـ تسديد.
التسديد قبل الإدعاء يزيل الضرر فلا يحكم بأي تعويض.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: عقوبة ـ مقدارها.
القضية 113 أساس لعام 1998
قرار 86 لعام 1998
تاريخ 10/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: عقوبة ـ مقدارها.
لا يجوز المجادلة في مقدار العقوبة لأنها حق خالص للمحكمة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ إهمال ـ عناصر ـ مناقشة.
القضية 119 أساس لعام 1998
قرار 87 لعام 1998
تاريخ 10/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: بينات ـ إهمال ـ عناصر ـ مناقشة.
عدم مناقشة توفر عناصر جرم الإهمال يصم القرار بالقصور.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ إدانة ـ شك.
القضية 93 أساس لعام 1998
قرار 97 لعام 1998
تاريخ 10/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ إدانة ـ شك.
القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وعلى المحكمة أن تؤسس حكمها على أدلة ثابتة وبالغة حد اليقين، لا يشوبها الشك والغموض، وذلك صوناً لحق الدفاع وتحقيقاً للعدالة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ بينات ـ يقين.
القضية 54 أساس لعام 1998
قرار 101 لعام 1998
تاريخ 12/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ بينات ـ يقين.
يجب أن تكون الإدانة للجرم الجنائي الوصف قائمة على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند إلى أدلة واضحة قوبة لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ تقدير كفايتها.
القضية 125 أساس لعام 1998
قرار 105 لعام 1998
تاريخ 16/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: بينات ـ تقدير كفايتها.
تقدير الأدلة وكفايتها والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر وتكوين القناعة الوجدانية للمحكمة، وإسباغ الوصف على الفعل، من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام ما انتهت إليه واطمأنت إليه له أصله ومستنده في أوراق الدعوى.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ اتهام ـ دعوة.
القضية 84 أساس لعام 1998
قرار 144 لعام 1998
تاريخ 23/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ اتهام ـ دعوة.
لا يجوز اتهام إنسان بجريمة ما قبل دعوته أصولاً وبعد إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه ليتسنى له الدفاع عن نفسه.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ أدلة ـ استقراء واستنتاج.
القضية 1694 أساس لعام 1996
قرار 87 لعام 1996
تاريخ 17/2/1997
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: بينات ـ أدلة ـ استقراء واستنتاج.
الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكونا مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: اتهام ـ أدلة في الدعوى.
القضية 91 أساس لعام 1998
قرار 52 لعام 1998
تاريخ 28/2/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: اتهام ـ أدلة في الدعوى.
الاتهام يجب أن يستند إلى أدلة متوفرة في الدعوى.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: قتل عمد ـ عناصره.
القضية 57 أساس لعام 1998
قرار 81 لعام 1998
تاريخ 8/2/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: قتل عمد ـ عناصره.
يكون القتل عمداً بتوفر جميع عناصره حتى إذا فقد أحدها فإن القتل لا يكون عمداً، وهي النية المتمثلة بالتفكير في القتل وتهيئة سلاح الجريمة مسبقاً وترصد حركات المغدور ثم القتل بهدوء بال.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول ـ طعن ـ مصلحة.
القضية 359 أساس لعام 1998
قرار 170 لعام 1998
تاريخ 22/2/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مصلحة.
1 ـ الطعن المقدم ممن لا دعوى عليه يعتبر من غير ذي مصلحة فهو يرد شكلاً.
2 ـ التزوير من الأمور الفنية التي لا بد لإثباتها من اللجوء إلى الخبرة.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخدرات ـ حيازة.
القضية 475 أساس لعام 1998
قرار 325 لعام 1998
تاريخ 9/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: مخدرات ـ حيازة.
الحيازة هي الأصل ي جنايتي تجارة الحشيش المخدر وتعاطيه.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ تثبت القاضي بنفسه منها.
القضية 481 أساس لعام 1998
قرار 341 لعام 1998
تاريخ 9/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: بينات ـ تثبت القاضي بنفسه منها.
لا يجوز لقاضي الإحالة أن يعتمد أدلة لم يتثبت منها ولم يقم بالتأكد من وقوعها. ولا يكفي في هذا المجال الإشارة إلى التفتيش.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: تزوير ـ ضرر.
القضية 562 أساس لعام 1998
قرار 356 لعام 1998
تاريخ 9/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: تزوير ـ ضرر.
من شرائط جرم التزوير وقوع الضرر.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: تزوير ـ خبرة.
القضية 579 أساس لعام 1998
قرار 448 لعام 1998
تاريخ 22/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: تزوير ـ خبرة.
التزوير من الأمور العلمية الدقيقة ولا بد فيه من الاعتماد على أهل الخبرة بمعرفة وإشراف القاضي الناظر في القضية، واكتفاء قاضي الإحالة بالخبرة الجارية بناء على تكليف رئيس فرع الأمن الجنائي لا يركن إليها في دعاوى التزوير. وإن رجال الأمن لا يملكون تحليف الخبير.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات ـ جناية ـ استنتاج ـ عطف جرمي.
القضية 566 أساس لعام 1998
قرار 439 لعام 1998
تاريخ 22/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: بينات ـ جناية ـ استنتاج ـ عطف جرمي.
الاتهام بجناية لا يقوم على الاستنتاج والاستقراء ولا بد لترجيحه من أدلة كافية.
أقوال بعض المتهمين بحق الآخرين ليست إلا من قبيل العطف الجرمي الذي لا يصلح وحده سنداً للاتهام.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: مخدرات ـ حيازة ـ مصادرة ـ خبرة.
القضية 952 أساس لعام 1998
قرار 675 لعام 1998
تاريخ 13/4/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: مخدرات ـ حيازة ـ مصادرة ـ خبرة.
لا يجوز الإدانة بجرم حيازة المخدرات ما لم تصادر تلك المواد المخدرة ويجر عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفة كنهها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: تحريض ـ أركانه ـ طعن الفار.
القضية 972 أساس لعام 1998
قرار 694 لعام 1998
تاريخ 13/4/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: تحريض ـ أركانه ـ طعن الفار.
ـ لا طعن للفار الذي لم يسلم نفسه.
ـ لا يجوز افتراض توافر أركان التحريض ما لم يثبت ذلك أصولاً. وهي تنقسم إلى قسمين: الركن المادي وقوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض والموضوع الذي ينصب عليه، والركن المعنوي وهو القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر وذلك بالنشاط الذي يقوم به لخلق التصميم على الجريمة من قبل ذلك الشخص.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: إفلاس احتيالي ـ عناصره.
القضية 973 أساس لعام 1998
قرار 696 لعام 1998
تاريخ 13/4/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: إفلاس احتيالي ـ عناصره.
لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: حكم ـ إحاطة بالوقائع.
القضية 162 أساس لعام 1998
قرار 43 لعام 1998
تاريخ 27/1/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة العسكرية
المبدأ: حكم ـ إحاطة بالوقائع.
يتوجب الإحاطة بوقائع الدعوى ومعالجة جميع الأمور تحت طائلة النقض.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: دعوى ـ دفوع ـ مناقشة.
القضية 71 أساس لعام 1998
قرار 47 لعام 1998
تاريخ 27/1/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة العسكرية
المبدأ: دعوى ـ دفوع ـ مناقشة.
على قاضي التحقيق أن يضع أقوال المدعى عليهم موضع نقاش وبحث، وأن يعلل قناعته، تحت طائلة الطعن.

عام 2000 / العدد 5-6 / المبدأ: محامي ـ تقاعد ـ ضريبة دخل.
القضية 256 أساس لعام 1998
قرار 92 لعام 1998
تاريخ 14/2/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة العسكرية
المبدأ: جرم ـ نية ـ الكشف عنها.
1 ـ أفعال الجرح والإيذاء والقتل مستمدة في مظهرها الخارجي ولا يميز الواحد عن الآخر سوى النية التي عقد الفاعل العزم عليها.
2 ـ النية من الأمور الباطنية التي تكشفها الظروف المحيطة والأفعال الخارجية المرافقة لفعل الاعتداء.

المختار من الأحكام
القضية 1379 أساس لعام 1999
قرار 551/1 لعام 1999
تاريخ 27/9/1999
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ: ضريبة دخل ـ محام متقاعد.
إن الأصل المقرر أن ضريبة الدخل تفرض على المكلف لقاء قيامه بعمل أو مهنة تقتضي التكليف وفقاً لأحكام القانون وبما أنه قد ثبت بشكل نهائي أن الطاعن قد أحيل على التقاعد لأسباب صحية ولم يعد هناك مجال لقيامه بممارسة مهنة المحاماة فإنه كان ينبغي على جهة الإدارة المطعون ضدها أن تطوي تكليفه بضريبة الدخل المقطوع بصورة نهائية طالما لم يعد ثمة مطرح للضريبة المذكورة.

المختار من الأحكام
القضية 1711 أساس لعام 1998
قرار 684/2 لعام 1998
تاريخ 23/8/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: محامي ـ تقاعد ـ ضريبة دخل.
إن الدعوى التي تقوم في حقيقتها على طلب الحكم بمنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة المدعي بضريبة الدخل المقطوع، تكون في الوقت الراهن جديرة بعدم البحث لعدم وجود نزاع بهذا الشأن أصلاً. هذا مع التنويه بأن عدم إصدار قرار بطي تكليف المدعي نهائياً بضريبة الدخل المقطوع، لا يعني أنه مكلف بضريبة محققة فعلاً، وذلك في ضوء ما أوضحته الإدارة في هذا الصدد.