أحكام المهر :

1- يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح ولا حد لأقل المهر ولا أكثره.
2- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة بالعقد ، ومهر المثل إذا لم يسمى أو نفي أصلاً.
3- يجوز تأجيل بعض المهر ويسقط الأجل بالبينونة أو الوفاة.
4- يجوز بعد العقد للزوج زيادة المهر وللزوجة إنقاصه وذلك بملحق بالعقد.
5- إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قول الزوجة قبل الدخول وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف.
6- قتل الزوجة لزوجها قبل الدخول موجب لردها ما قبضته من المهر وسقوط ما بقى منه ، ولا تستحق الباقي إذا كان القتل بعد الدخول.
7- تستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ويرجع عليها بما قبضته زيادة على النصف.
8- تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، إذا وقعت الفرقة قب الدخول أو الخلوة الصحيحة.
9- يسقط المهر كله أو النفقة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
10- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبيتة على الزوجة ، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، على ألا يزيد على ما أدعته الزوجة.
11- تصح الكفالة بالمهر بشرط قبولها بالمجلس وللزوجة مطالبة الزوج أو كفيلة أو هما معاً.

أحكام الجهاز ومتاع البيت :

1- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية ، إحضارها لشيء منه يعد ملكاً لها ولا يسأل عنه الزوج إلا في حالة التعدي.
2- اختلاف الزوجان في متاع البيت ، لا بينه لهما ، يأخذ بقول الزوجة مع يمينها فيما يعرف أنه للنساء ، وللرجل مع مينه فيما عدا ذلك.

أحكام نفقة الزوجة :

أ) الأحكام العامة للنفقة.

1- تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، ولو كانت موسرة وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ، الخدم.
2- تقدر النفقة حسب حال الزوج يسراً أو عسراً ، بما لا يقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
3- تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال الزوج والأسعار ، أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الطارئة.
4- تعتبر النفقة ديناً على الزوج لا يسقط إلا بالأداء إن الإبراء.
5- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى.
6- للقاضي بناء على طلب الزوجة فرض نفقة شهرية مؤقتة حتى يفصل في الدعوى وللزوج أن يخط أو يسترد ما أداه منها طبقاً للحكم النهائي.
7- يجوز بناء على طلب الزوجة المقاصة يبن دين نفقها بما عليها لزوجها ولو بدون رضاه ويجوز طلب الزوج ذلك بشرط أن تكون قادرة على أداء الدين من مالها.
8- عند التنفيذ على مال الزوج ، تقدم نفقة الزوجة.
9- تصح الكفالة في النفقة وللزوجة مطالبة الزوج بها أو الكفيل بها أو مطالبتهما معاً.

ب) أحكام المسكن والطاعة :

1- على الزوج إسكان الزوجة في سكن امثاله ، وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.
2- لا يجوز للزوج إسكان ضرة لزوجته في مسكن واحد إلا برضاها.
3- ليس للزوج أن يسكن أحد مع زوجته سوى أولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين والديه بشرط إلا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
4- امتناع الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية دون مسوغ ، مسقط لحقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء ، وذلك ما لم يكن امتناعها بمسوغ كأن يكون غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر أو لم يعد المسكن الشرعي أو امتنع عن الإنفاق عليها.
5- لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ولا يعد نشوزاً خروج الزوجة لعمل مباح أو لسبب مشروع.
6- لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
7- على الزوجة الانتقال مع زوجها ما لم ترى المحكمة المصلحة في عدم انتقالها.
8- للزوجة أداء فريضة الحج وسفرها مع محرم ولو لم يأذن الزوج لها وتستمر نفقتها مدة السفر.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .