جرائم النشر” و “أركانها – القصد الجنائي”

جريمة “أنواع من الجرائم – جرائم النشر” و “أركانها – القصد الجنائي”. نشر. قانون “تطبيقه”. محكمة الموضوع “سلطتها في تحديد شخص المجني عليه في جرائم النشر” و “سلطتها في تقدير توافر جريمة النشر”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم النشر”. حسن النية. نقد مباح. حكم “تسبيب غير معيب”. مصلحة عامة.

– المادة 21 من القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. مفادها: حظر نشر كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم أو معتقداتهم الدينية أو الحض على الكراهية أو الإزدراء.

– تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شئ مما حظرته المادة 21 من القانون 3 لسنة 2006 من عدمه. موضوعي.

– تحديد شخص المجني عليه في جرائم النشر. من سلطة محكمة الموضوع. حد ذلك.

– القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص. استخلاص توافره. موضوعي. شرط ذلك.

– القصد الجنائي في جرائم النشر. مناط تحققه. لا يتطلب القانون توافر قصد خاص. كفاية القصد العام. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. أثر تحققه: لا محل للتحدث عن النقد المباح الذي يتجاوزه. يوجب معاقبة المسئول.

– النقد المباح. ماهيته. شرطه: حسن النية وتوخي المصلحة العامة وفقاً للمادة 215 جزاء.

– النشر أداء للبناء لا للهدم.

(الطعن رقم 373 لسنة 2010 جزائي جلسة 8/2/2015)​

إذ كانت المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر قد حظرت في فقرتها السابعة نشر كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع ، وكان من المقرر أن تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما سلف مرجعه لقاضي الموضوع، فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تمس الكرامة وتنطوي على التجريح والإساءة للأشخاص أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع حسبما يستخلصه من فهم الواقع في الدعوى، كما أنه من المقرر أن المرجع في تحديد شخصية المجني عليه في تلك الجريمة هو ما يطمئن إليه أيضاً قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز مادام أنه لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص المؤثمة بنص الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه يتوفر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف، أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً، تتضمن ما يخدش الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي أو الحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع ، فيكون قصد الناشر متحققاً ، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته ،فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن المقال المنشور – محل الاتهام – تضمن عبارات من شأنها الحض على كراهية وازدراء فئة من المجتمع هم السلفين بقصد الإساءة إليهم والحض على كراهيتهم ، وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان كلاً من الطاعنين بها ، فإن ما يثيرانه بشأنه انتفاء ركني الجريمة يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك ما احتج به الطاعنان – في أسباب طعنها – بان ما ورد بالمقال هو من قبيل النقد المباح لما هو مقرر من أنه يشترط لكي يكون النقد مباحاً أن يكون الناشر حسن النية باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها بعد التثبت والتحري ، وأن يتوخى المصلحة العامة بالقدر اللازم – حسبما يتطلبه نص المادة 215 من قانون الجزاء – وذلك باعتبار أن النشر ليس إلا أداة للبناء لا للهدم ، وأن الإباحة التي وردت بالمادة 214 من قانون الجزاء تنصرف فقط – وعلي ما يقضي به صريح النص المذكور – إلى جريمة القذف المؤثمة بالمادة 209 من القانون ذاته وطبقاً للشروط التي يتطلبها نص المادة 215 من القانون ذاك ، وهو ما لا يتوافر في الدعوى الراهنة .

(الطعن رقم 373 لسنة 2010 جزائي جلسة 8/2/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .