الرؤية
نظم قانون الأحوال الشخصية حق الرؤية بموجب نص المادة (196 ) وقد تناول النص على حق الأبوين والأجداد في رؤية الصغير وتنظيم هذا الحق على نحو يساعد على تنمية التعاطف والتألف الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون باعتبار أن أمر رؤية المحضون لا تكون إلا في ظل انفصال الأبوين بالطلاق وإقامة المحضون سواء عند الحاضنة أو الحاضن في مكان مستقل يختلف عن المكان الذي يقيم فيه أحد أبويه أو أجداده .

فالحق في الرؤية حق أصيل لأبوي الصغير و أجداده لا يجوز تعطيله على أي حال أو أحد .

وقد أعطى النص سالف العيان ( 196 ) لأبوي الصغير وأجداده فقط دون غيرهم الحق في إقامته الدعوى والمطالبة القضائية بإلزام من بيده المحضون بتمكين المدعى من رؤيته ,ومن ثم لا يجوز لغير أبوي الصغير وأجداده من أقارب المحضون التداعي بذلك .

وحق الرؤية المقرر للأجداد لا يقتصر على أجداد الصغير بعينهم فهذا الحق مقرر لإجداده لإمه وأبيه وإن علوا .

وقد حظر القانون على مستحق حضانة الصغيرسواء كان من النساء أو الرجال منع أبويه وأجداده الأخرين من رؤيته , وأجاز لصاحب الحق من الرؤية إقامة الدعوى ضده (الحاضن )وطلب تقرير حقه فيها وإلزام الحاضن بتمكينه من رؤية ولده أوحفيده .

وفي حالة امتناع الحاضن عن تمكين صاحب الحق من رؤية الصغير سواء من أبوايه أو أجداده من استخدام هذا الحق , فأوجب على المحكمة تحديد موعداً دورياً ومكاناً مناسباً للرؤية , كما يختص القضاء بتحديد زمان ومكان رؤية الصغير في حال امتناع الحاضن عن تمكين أبويه أو أجداده من رؤيته , فإنه يختص أيضاً بذلك إذا ما كان الحاضن لا يمانع من تمكين أ صحاب الحق من الرؤية لكن يشترط أن تكون الرؤية في مسكنه على نحو يتبين منه الحيلولة دون اعمال هذا الحق لصاحب الحق في الرؤية وبقية أهل المحضون .

ويجب ألا يقل عدد مرات الرؤية عن مرة كل أسبوع باعتبار أن ذلك هو المقتى به في مذهب الإمام مالك وواجب التطبيق

والأصل أن تتم الرؤية في المكان الذي يوجد به من بيده المحضون , إلا أنه ليس هناك ما يحول دون تحديد مسكن والد المحضون أو والدته أو أي مكان آخر مناسباً لرؤيته , هذا مع الأخذ بالإعتبار أن القاعدة المقررة شرعاً أن المحضون لا مبيت إلا عند حاضنه .

ولكل من الحاضن وصاحب الحق من الرؤية طلب تعديل زمانها ومكانها كلما استدعت الضرورة ذلك , وهي ضرورة تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون احتجاج بحجية الحكم السابق صدوره بتقريرها .

ويجب شمول الحكم الصادر برؤية المحضون بالنفاذ المعجل إعمالاً لنص الفقرة ( ب ) من المادة ( 193 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويتم تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ( 215 ) من قانون المرافعات سالف الذكر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى